مريم عبد السلام صالح
:: متابع ::
- انضم
- 29 يناير 2012
- المشاركات
- 2
- التخصص
- العقيدة وأصول الفقه
- المدينة
- بني ملال
- المذهب الفقهي
- المالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
عندي بحث حول عقود الإجار المنتهي بالتمليك وواجهتني مشكلة هي أن الأمر الذي إستند عليه في تجويز بعض صور عقد الإجار المنتهي بالتمليك هي قول المالكية بجواز إجتماع عقد الإجار مع البيع في بيعة واحدة ولاكن المتأمل في قول المالكية يجد بأن الإجار الذي أجازوا إجتماعه مع البيع هو الأجرة مقابل عمل وهو في قولهم "أشتري منك ثوبا بشرط أن تخيطه" وهذه الأجرة ليست هي الأجرة التي نتكلم عليها في عقد الإجار المنتهي بالتمليك حيث نتكلم على الأجرة ملك معين مثل بيت أو سيارة أو ماشبهما فكيف نجيز الإجار المنتهي على هذا الأساس هل هذا من الحيل ؟؟؟ أم أن هناك قول للمالكية يجيز إجتماع البيع مع الإجار الذي نتكلم عليه في الإجار المنتهي بالتمليك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أرجوكم أفيدوني أفادكم الله وأرجوا أن تعجلوا فيالإجابة لأن موعد المناقشة قريب جداااا. جزاكم الله خيرا
			
			عندي بحث حول عقود الإجار المنتهي بالتمليك وواجهتني مشكلة هي أن الأمر الذي إستند عليه في تجويز بعض صور عقد الإجار المنتهي بالتمليك هي قول المالكية بجواز إجتماع عقد الإجار مع البيع في بيعة واحدة ولاكن المتأمل في قول المالكية يجد بأن الإجار الذي أجازوا إجتماعه مع البيع هو الأجرة مقابل عمل وهو في قولهم "أشتري منك ثوبا بشرط أن تخيطه" وهذه الأجرة ليست هي الأجرة التي نتكلم عليها في عقد الإجار المنتهي بالتمليك حيث نتكلم على الأجرة ملك معين مثل بيت أو سيارة أو ماشبهما فكيف نجيز الإجار المنتهي على هذا الأساس هل هذا من الحيل ؟؟؟ أم أن هناك قول للمالكية يجيز إجتماع البيع مع الإجار الذي نتكلم عليه في الإجار المنتهي بالتمليك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أرجوكم أفيدوني أفادكم الله وأرجوا أن تعجلوا فيالإجابة لأن موعد المناقشة قريب جداااا. جزاكم الله خيرا
 
				
 
		 فرع قال في المتيطية من كانت له غنم فباع نصفها علي أن يرعي المبتاع نصفها الثاني مدة معلومة جاز ذالك وتكتب فيه باع فلان من فلان نصف مائة شاة ضأنا علي السواء بكذا دينارا أو قبضها منه أو أخره بها إلي وقت كذا وعلي أن يرعي له المبتاع النصف الباقي علي ملكه منها طول هذه المدة المذكورة وقبض المبتاع جميع الغنم المذكورة بعد أن قبلها ورضيها وصارت تحت رعايته له نصفها بهذا الابتياع والنصف الثاني باق علي ملك البائع حتى يقتسما ها إذا دعي أحدهما إلي ذالك وعلي البائع خلف ما هلك أو باع من نصيبه مدة الاستئجار المذكور ولهما سنة المسلمين في بيعهم واستئجارهم........).
فرع قال في المتيطية من كانت له غنم فباع نصفها علي أن يرعي المبتاع نصفها الثاني مدة معلومة جاز ذالك وتكتب فيه باع فلان من فلان نصف مائة شاة ضأنا علي السواء بكذا دينارا أو قبضها منه أو أخره بها إلي وقت كذا وعلي أن يرعي له المبتاع النصف الباقي علي ملكه منها طول هذه المدة المذكورة وقبض المبتاع جميع الغنم المذكورة بعد أن قبلها ورضيها وصارت تحت رعايته له نصفها بهذا الابتياع والنصف الثاني باق علي ملك البائع حتى يقتسما ها إذا دعي أحدهما إلي ذالك وعلي البائع خلف ما هلك أو باع من نصيبه مدة الاستئجار المذكور ولهما سنة المسلمين في بيعهم واستئجارهم........).