العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هام فتاة في سوريا تريد الزواج بدون ولي

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
اليوم سألتني فتاة من سوريا السؤال التالي: هي من عائلة سنية, كل العائلة لا تصلي, و تسكر و تخمر (و هي كذلك) و تابت فقط الاسبوع الماضي, و كانت من قبل: لا تعرف اي شي أبداً عن الاسلام, لا تعرف كيف تصلي ولا تعرف اي شي -ولا شي ولا شي-,,, و حين تابت واجهت معارضة من أهلها,,,, أبوها عميد متقاعد في الجيش الأسدي, و مؤيد للشبيحة, و تعيش في وسط جميعه علوين لا دين فيهم مًطلقاً, و ضباط الجيش..... الان تُريد الزواج برجل من الثوار (وهو على خير و لا نزكي على الله أحداً) و لكن أباها سيرفض, لأن الرجل من الثوار و مستقيم, و هو على العكس تماماً,,,, و أهلها (امها و جميع اخوانها موافقون).... اتفقت مع هذا الشاب أن يلتقيا في بيت أهله (في مدينة ثانية) ليكتوا الكتاب بدون موافقة ولي أمرها,,,, ما حكم هذا الزواج؟
أنا أعرف الشاب الثائر, و أعرفها هي,,,, و هي فعلأً مقبلة على الالتزام, و متعبة من بيئة الفسق التي تعيش فيها, و لا يوجد أبداً اي شخص ملتزم ولو واحد في منطقتها!! وجميع من يتقدم للزواج منها: اما علوي أو اسماعيلي أو من المرشدية...الخ من تلك الطوائف
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: فتاة في سوريا تريد الزواج بدون ولي


e.gif
حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه
e.gif


tr4.gif
tl4.gif
حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه
dr4.gif
dl4.gif


تأليف
الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار
أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم

المملكة العربية السعودية ـ الزلفي ــ ص.ب: 188ــ الرمز البريدي : 11932
هاتف:064226000 ـــ فاكس: 064225666 ـــ جوال: 0505123100
موقع منار الإسلام www.m-islam.net
البريد الإلكتروني: m-islam1@hotmail.com




الذي يهمنا منه هذا :



المطلب الثالث: الولي في عقد النكاح
معنى الولاية:
لغةً: إما بمعنى المحبة والنصرة، كما في قوله تعالى:[وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ الْغَالِبُونَ]([107])، وقوله سبحانه [وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ] ([108]).

وإما بمعنى السلطة والقدرة، يقال: (الوالي) أي صاحب السلطة.
وفي اصطلاح الفقهاء: القدرة على مباشرة التصرف من غير توقف على إجازة أحد، ويسمى متولي العقد (الولي)، ومنه قوله تعالى: [وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ] ([109]).
فالولي: كل من ولي أمراً، أو قام به، ذكراً كان أو أنثى([110]).
وولي المرأة: الذي يلي عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبدّ بعقد النكاح دونه([111]).
واختلف الفقهاء في كون الولي ركناً من أركان النكاح أو شرطاً في صحته أو شرطاً في جوازه ونفاذه:

فقال المالكية والشافعية: الولي ركن من أركان عقد النكاح.
ولا يصح عند المالكية والشافعية تولي عقد النكاح من أنثى([112]).
فلا تصح عبارة المرأة في النكاح إيجاباً وقبولاً، فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا بغير إذنه، ولا غيرها لا بولاية ولا بوكالة، ولا تقبل النكاح لا بولاية ولا بوكالة.
وقال الحنفية: الولاية شرط في الركن وهي من شروط الجواز والنفاذ، فلا ينعقد إنكاح من لا ولاية له.

والولاية في النكاح نوعان:
الأول: ولاية ندب واستحباب، وهي الولاية على البالغة العاقلة بكراً كانت أو ثيباً.
والثاني: ولاية إجبار، وهي الولاية على الصغيرة بكراً كانت أو ثيباً، وكذا الكبيرة المعتوهة والمرقوقة.

وقال الحنابلة: الولي شرط في صحة النكاح، فلا يصح نكاح إلا بولي، وعلى المذهب عندهم لو زوجت امرأة نفسها، أو زوجت غيرها كبنتها وأختها، أو وكلت غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليها، لم يصح النكاح في الصور الثلاث لحديث أبي موسى الشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله علبه وسلم قال: (لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ) ([113]).

وقالوا: إن النكاح لا يصح بدون ولي لعدم وجود شرطه، ولأن المرأة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة انخداعها فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال.

وروي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم.
وقالوا: إن حكم بصحة عقد النكاح بدون ولي حاكم لم ينقض حكمه،أو كان متولي العقد حاكماً يراه لم ينقض،وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة إذا حكم بها من يراها لم ينقض لأنه يسوغ فيها الاجتهاد فلم يجز نقض الحكم بها([114]).

شروط الولي:
ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في الولي في النكاح شروط، اتفقوا على بعضها، واختلفوا في بعضها:
الأول: العقل والبلوغ.
الثاني: الحرية.
الثالث: الإسلام.
الرابع: العدالة:

وقد اختلف الفقهاء في اشتراط العدالة في الولي على قولين:
الأول: ذهب الحنفية والمالكية على المشهور، ووجه عند الشافعية، ورواية عند أحمد إلى عدم اشتراط العدالة، واستدلوا بعموم قوله: [وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ] ([115])، وقوله صلى الله علبه وسلم : (تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ)([116]).

والثاني: أن العدالة شرط في ولاية النكاح، وهو رأي الشافعية في المذهب والحنابلة كذلك وغير المشهور عند المالكية، وأضاف الشافعية أنه لا ولاية لفاسق غير الإمام الأعظم، مجبراً كان أو لا.

الخامس: الذكورة: اختلف الفقهاء في اشتراط كون الولي في عقد النكاح ذكراً على قولين: فمنهم من ذهب إلى اشتراط الذكورة، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة، ومنهم من ذهب إلى عدم اشتراطه وهم أبو حنيفة وزفر والحسن وأبو يوسف([117]).

السادس: الرشد: اختلف الفقهاء في اشتراط كون الولي في عقد النكاح رشيداً على رأيين:
الأول: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في وجه والحنابلة أنه لايشترط
الرشد في ولاية النكاح.

وأضاف المالكية أن السفيه يزوج مجبرته وغيرها بإذن وليه استحباباً لا شرطاً.
الثاني: يرى الشافعية أنه لا ولاية لمحجور عليه بسفه بأن بلغ غير رشيد أو بذر في ماله بعد رشده ثم حجر عليه على المذهب، لأنه لا يلي أمر نفسه فغيره أولى([118]).

السابع: ألا يكون محرماً بحج أو عمرة: اختلف الفقهاء في اشتراط خلو ولي النكاح من الإحرام بحج أو عمرة على قولين:

الأول: يرى أنه يشترط خلوه من الإحرام بحج أو عمرة، وهو رأي المالكية، والشافعية والحنابلة.

الثاني: يرى أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد أنه لا بأس بالمحرم أن ينكح ويُنكح، ويخطب ولكنه إن تزوج فلا ينبغي له أن يدخل حتى يحل، واستدلوا لذلك بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: (تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله علبه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) ([119]).

وقالوا: إذا كانت حرمة الصيام لا تمنع عقد النكاح فكذلك حرمة الإحرام لا تمنع عقد النكاح أيضاً، وروى الطحاوي عن ابن مسعود وابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أنه لا يرون بأساً بتزوج المحرم([120]).

الثامن: ألا يكون الوليّ مكرهاً:
اختلف الفقهاء في اشتراط أن يكون ولي النكاح غير مكره على عقده على قولين:
الأول: يرى أنه لا يصح نكاح الولي الذي أكره على عقد النكاح، وهو رأي المالكية والشافعية.

الثاني: يرى أنه يصح نكاح الولي إذا أكره على تزويج موليته وهو رأي الحنفية([121]).

أسباب الولاية في النكاح:
(1) القرابة.
(2) الملك.
(3) الولاء.
(4) الإمامة.
(5) الوصاية.

أنواع الولاية في النكاح:
ذكر الفقهاء أن الولاية في النكاح بحسب المولى عليه نوعان:
الأول: ولايـــة إجبــار: وهي تنفيذ القول بالإنكاح على الغير، أي يباشر الولي العقد فينفذ على المولى عليه شاء أو أبى.

الثاني: ولاية اختيار: أو ولاية ندب واستحباب، أو ولاية شركة، على اختلاف بين الفقهاء في تسميتها.

وليس في هذه الولاية تنفيذ القول على الغير أو إجباره، ومقتضاها أن نكاح المولى عليه يصح بعد أخذ إذنه أو اختياره.

ترتيب الأولياء:
ذهب الفقهاء إلى أن الولي في النكاح إذا كان مجبراً فإنه يكون المقدم، لا ينازعه أحد في تلك الولاية.
وذهبوا ـ في الجملة ـ إلى أنه إذا تعددت أسباب ولاية النكاح فإنه يقدم من كان سبب ولايته الملك، ثم من كان سبب ولايته القرابة، ثم من كان سبب ولايته الإمامة، ثم من كان سبب ولايته الولاء([122]).

انتقال الولاية بالعضل:
ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تحقق العضل من الولي وثبت ذلك عند
الحاكم، أمر الحاكم الولي بالتزويج إن لم يكن العضل بسبب معقول، فإن امتنع انتقلت الولاية إلى غيره.

واختلف الفقهاء فيمن تنتقل إليه الولاية حينئذٍ:
فذهب الجمهور إلى أنها تنتقل إلى السلطان.
وذهب الحنابلة وابن عبد السلام من المالكية إلى أنها تنتقل إلى الولي الأبعد، فإن لم يكن أو عضل انتقلت إلى السلطان.

غيبة الولي:
اختلف الفقهاء في بقاء ولاية النكاح عند غيبة الولي هل تكون للحاكم أم للولي الأبعد؟
فقال الحنفية: إنما يتقدم الأقرب على الأبعد إذا كان الأقرب حاضراً أو غائباً غيبة غير منقطعة، فأما إذا كان غائباً غيبة منقطعة فللأبعد أن يزوج في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وعند زفر لا ولاية للأبعد بعد قيام الأقرب بحال.

واختلف الحنفية في زوال ولاية الأقرب بالغيبة أو عدم زوالها، فقال بعضهم: إنها باقية إلا إن حدثت للأبعد ولاية لغيبة الأقرب، فيصير كأن لها وليين مستويين في الدرجة، كالأخوين والعمين، وقال بعضهم: تزول ولايته وتنتقل إلى الأبعد، وهو الأصح.
وقال المالكية: إن فقد الولي المجبر أو أسر فَكَمَوْته ينقل الحق للولي الأقرب فالأقرب دون الحاكم، فلا كلام للحاكم مع وجود غيره من الأولياء. وإن غاب الولي المجبر غيبة بعيدة ـ ولم يرج قدومه عن قرب ـ فالحاكم هو الذي يزوجها بإذنها، وإذنها صماتها، دون غيره من الأولياء ـ إذا كانت بالغاً أو خيف عليها الفساد ـ، وعليه فمن خرج لتجارة ونحوها ونيته العود فلا يزوج الحاكم ابنته ولو طالت إقامته، إلا إذا خيف فسادها، أو قصد بغيبته الإضرار بها، فإن تبين ذلك كتب له الحاكم إما أن تحضر وتزوجها أو توكل وكيلاً يزوجها عنك وإلا زوجناها عليك، فإن لم يجب بشيء زوجها الحاكم ولا فسخ ([123]).

وقال الشافعية: لو غاب الولي الأقرب نسباً أو ولاءً إلى مرحلتين ولا وكيل بالبلد أو دون مسافة القصر زوج المرأة سلطان بلدها أو نائبه، لا سلطان غير بلدها، ولا الولي الأبعد على الأصح، لأن الغائب ولي والتزويج حق له، فإذا تعذر استيفاؤه ناب عنه الحاكم.

وإذا غاب الولي الأقرب دون مرحلتين لا يزوج إلا بإذنه في الأصح لقصر المسافة فيراجع فيحضر أو يوكل كما لو كان مقيماً، والثاني: يزوج لئلا تتضرر بفوات الكفء الراغب كالمسافة الطويلة.

وقال الحنابلة: إن غاب الولي غيبة منقطعة ـ وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة ـ ولم يوكل من يزوج زوج الولي الأبعد دون السلطان لقوله صلى الله علبه وسلم : (السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ)([124])، وهذه لها ولي.


الموضوع منقول من هذا الرابط
حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه
e.gif
 
إنضم
19 أغسطس 2008
المشاركات
15
التخصص
أصول الدين
المدينة
شرق فرنسا
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فتاة في سوريا تريد الزواج بدون ولي

السلام عليكم ورحمة الله
المقصد الشرعي هو: أن يتولى عقد المرأة ولي لها خاص إن كان أو عام ليظهر أن المرأة لم تتول الركون إلى الرجل وحدها دون علم ذويها لأن ذلك أول الفروق بين النكاح وبين الزنا والمخادنة والبغاء والاستبضاع، فإنها لا يرضى بها الأولياء في عرف الناس الغالب عليهم ، ولأن تولي الولي عقد مولته يهيئه إلى أن يكون عوناً على حراسة حالها وحصانتها، وأن تكون عشيرته وأنصاره وغاشيته وجيرته عوناً له في الذب عن ذلك .
واشتراط الولي في عقد النكاح هو قول جمهور فقهاء الأمصار ، وقال أبو حنيفة هو شرط في نكاح الصغير والمجنون والرقيق. والولي العام القاضي إن لم يكن للمرأة ولي من العصبة.
مذاهب الفقهاء في هذه المسألة يمكن حصرها- بالتتبع- في سبعة مذاهب هي:
المذهب الأول: اشتراط الولاية عليها في النِّكاح.
المذهب الثَّاني: أنَّ الولاية في النِّكاح ليست بشرط وإنَّما هي مستحبة.
المذهب الثَّالث: التفصيل، باعتبار كفاءة الزَّوج أو عدم كفاءته؛ فإن كان كفؤاً لها صحَّ نكاحها بدون وليّ، ولا اعتراض لوليِّها عليها، وإن لم يكن كفؤاً لها فلا يصحّ إنكاحها نفسها منه أصلاً.
المذهب الرَّابع: انعقاد نكاحها بدون وليّ موقوفاً على إجازة الوليّ، سواء كان الزوج كفؤاً لها أم غير كفء.
المذهب الخامس: التفريق بين من أذن لها وليُّها في نكاحها، وبين من لم يأذن لها، فإن أذن لها قبل العقد صحّ إنكاحها نفسها، وإن لم يأذن لها لم يصح.
المذهب السَّادس: التفريق بين البكر والثيِّب، فإن كانت بكراً فلا نكاح لها إلا بوليّ، وإن كانت ثيباً جاز لها أن تولِّي أمرها رجلاً من المسلمين ولا تعقده بنفسها.
المذهب السَّابع: التفريق بين المرأة الشريفة والدنيئة، فإن كانت شريفة فلا يصح نكاحها بدون وليّ، وإن كانت دنيئة وليس لها وليّ خاص مجبر جاز لها أن تجعل أمر نكاحها إلى رجل من المسلمين فيزوِّجها بالولاية العامَّة ولا تباشر النِّكاح بنفسها.
انظر تفاصيل ذلك في كتاب: ـ[الولاية في النكاح]ـ أصل الكتاب: رسالة (ماجستير) - الجامعة الاسلامية، 1403 هـ المؤلف: عوض بن رجاء بن فريج العوفي الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1423هـ/2002م
 

توبة

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
86
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
-------
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فتاة في سوريا تريد الزواج بدون ولي

في ظني، أن الفتوى التي نقلها الأخ عبد الحكيم في المشاركة الثانية فيها كفاية إن شاء الله.
والسؤال هنا مادام قد نقل الأخ أسامة الحمصي رضى إخوتها فهل يعمل بانتقال الولاية إذا كانوا بالغين من الولي الأقرب إلى القريب : الأبوة ثم الأخوة، و هذا ما نقل جوازه عن عدد من الفقهاء في حالات خاصة منها العضل و الفسق المتفاحش ، وهما أمران متوفران معا في مسألة هذه الفتاة ثبتها الله وكان لها ولأخواتها في الشام .
وأضيف أن في حال الحروب تكون الحاجة إلى مرجعية دينية موثوقة في علمها وعدالتها تعيش ما يعيشه الناس من أهوال الحرب وتبعاتها، آكد وأكثر مصداقية من سؤال من هم بعيدين عنها ،حتى يُفزع إليها في الفتوى والنوازل التي تكون الحرب فيها عاملا أو سببا .
 
إنضم
1 سبتمبر 2015
المشاركات
16
الإقامة
وهران .الجزائر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو ياسر
التخصص
فقه وأصوله
الدولة
الجزائر
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فتاة في سوريا تريد الزواج بدون ولي

أقسام ولاية النكاح ومراتب الأولياء ومن المقدم منهم:
ذكر الإمام اللخمي أن الولاية تنصرف إلى ثمانية أقسام: ولاية نسب، وولاية إسلام، ومولى أعلى، ومولى أسفل، ووصي، وحاكم، ومن له بالمتزوجة تربية وقيام، والمالك بالرق.
ثم هم (الولاة) على منازل: فولاية النسب مقدمة على جميع من ذكرنا إلا الوصي والمالك.
ثم ولاية النسب على منازل: فأولاهم الأب، ثم الأخ، وابن الأخ وإن سفل، ثم الجد، ثم العم، ثم ابن العم وإن سفل. والبكر والثيب في هذا سواء إلا أن يكون للثيب ولد أو ولد ولد، فيقدم على الأب ولا حق للأخ للأم ولا للعم للأم في ذلك إلا من باب ولاية الإسلام. واختلف في الأخوين أحدهما شقيق والآخر لأب فقال في "الكتاب": هما سواء وقال مالك وابن القاسم وغيرهما في "كتاب ابن حبيب": الشقيق أولى. ويجري الجواب في أبنائهما، وفي العمين أحدهما شقيق والآخر للأب، وفي أبنائهما على نحو ذلك، ويختلف فيه كالاختلاف في الأخوين)
 
إنضم
1 سبتمبر 2015
المشاركات
16
الإقامة
وهران .الجزائر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو ياسر
التخصص
فقه وأصوله
الدولة
الجزائر
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فتاة في سوريا تريد الزواج بدون ولي

تزويج المرأة التي لا ولي لها من النسب:
ويستحب للمرأة إذا لم يكن لها ولي نسب أن توكل من المسلمين رجلا دينا فاضلا ولا توكل غير عدل، ويختلف إذا وكلت سفيها على ما تقدم في ولاية النسب، وروي عن عمر بن الخطاب t أنه قال: ( يزوج المرأة وليها أو ذو الرأي من أهلها أو السلطان) [SUP]([1])[/SUP] ... [SUP]([2])[/SUP].

([1]) رواه مالك في الموطأ باب استئذان الأيم والبكر في نفسها (1093)، والبيهقي في السنن، باب لا نكاح إلا بولي، (13640)، والدارقطني (3542) 4/328.

([2])التبصرة للخمي (4/ 1782)
 
أعلى