العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إثبات نسب أولاد الزنا الحكم - الضوابط - الشروط وعناية الإسلام باللقطاء

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
إثبات نسب أولاد الزنا الحكم - الضوابط - الشروط وعناية الإسلام باللقطاء

أ.د.محمد بن أحمد الصالح


 

المرفقات

  • إثبات أولاد الز&#1.pdf
    756 KB · المشاهدات: 0

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: إثبات نسب أولاد الزنا الحكم - الضوابط - الشروط وعناية الإسلام باللقطاء

الخاتمة
1- الأصل في ثبوت النسب في الشريعة أن يكون منشأ المولود من اتصال الرجل والمرأة بعقد الزواج, لأن النسب له حقيقة واحدة لا يختلف باختلاف المرأة والرجل, فكل مولود يولد للإنسان فهو ابنه لغة وشرعا وطبا وهذا أصل يقاس عليه كل علاقة جنسية بين الرجل والمرأة.

2- إن حقائق العلم التجريبي حقائق شرعية يتعين اعتبارها من جملة الأدلة الشرعية حتى لا نقع في إشكالية الاعتقاد بأن الحقائق القطعية تتعارض, وأن ما يقرره الشرع قد يخالف ما يقطع به الحس أو العقل, وذلك لا يكون إلا باعتبار الحقيقة العلمية حقيقة شرعية.
3- إن البصمة الوراثية تعد دلي ً لا قاطعا على تحديد الأبوة, ولصحة الأخذ بأدلة إثبات النسب كالفراش والشهادة والإقرار.
4- لا يجوز شرعا غرس الأعضاء التناسلية التي لها دور في نقل الصفات الوراثية للإنسان, لما ثبت علميا بأن غرسها بمنزلة خلط مائين أجنبيين.￯
5- إن التحليل الذي يحدد فصيلة الدم يعد وسيلة لنفي النسب لما تقررعلميا من أن اختلاف التراكيب الجينية بين المولود ومدعي الأبوة يعد دليلا قاطعاعلى أن ادعاءه كان باطلا.
6- إن الفقهاء السابقين اجتهدوا في ضبط النسب والتحقق منه بحسب وسائل الضبط والتحقق المتاحة مثل الاستعانة بقرينة الحساب في ضبط الحمل.
7- من الأفضل الأخذ بالاجتهاد الجماعي في مثل هذه القضايا النازلة
8- أولى الفقه الإسلامي عناية فائقة بأحكام اللقيط حيث لم يترك مسألة محتملة الوقوع إلا قد بينها وجلأ الحكم فيها
9- اعتنت الشريعة الإسلامية باللقطاء, فرتبت لهم حقوقا وأوجبت كفالتهم ورعايتهم وحسن تربيتهم والإنفاق عليهم, وبيان من يتولى أمرهم
10- حماية الشريعة الإسلامية للمجتمع من خلال القضاء على أسباب وجود اللقيط.
11- مزية العناية باللقيط ورعايته
12- تحريم الإسلام للتبني لما فيه من مفاسد
13- ميراث اللقيط إن لم يكن له وارث يؤول إلى بيت مال المسلمين
14- الولاية على اللقيط تكون للحاكم أو من ينيبه.
15- اتفق الفقهاء على أن النفقة على اللقيط تكون في ماله , أما إذا لم يكن له مال فلعل الراجح أن ينفق عليه من بيت مال المسلمين
16- هناك شروط وضعت تجعل الملتقط يكون أحق بإمساك اللقيط, لاينزع من يده ولا ينازعه أحد فيه
17- وأخيرا نقول : إن في تطبيق تعاليم الإسلام واتباع شريعته تحقيقالسعادة العالم أجمع وحلا لجميع مشكلاته , يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: " سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة ,​
والرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها , وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء , والرسالة روح العالم ونوره وحياته , فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة ".
 
أعلى