أنور سالم عبده
:: متابع ::
- إنضم
- 13 مارس 2010
- المشاركات
- 41
- الكنية
- أبو مالك
- التخصص
- فقه وأصول
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- حنبلى
دعوة لكل دارس للفقه إلى أن يبرز مذهب إمامه فى هذه المسأله ، وهى :
حكم تعرّف اللقطة
لا يخفى الفرق بين تعرّف اللقطة ، وتعريفها ، وقد أفاض الفقهاء فى الكلام عن التعريف ، وكلامهم عن التعرّف نذر يسير خلا السادة الحنابلة فقد تكلموا عنه وأوضحوا مذهبهم فيها . يقول البهوتى رحمه الله فى شرح المنتهى ( 4/301) : [ ويحرم تصرفه أى الملتقط فيها أى فى اللقطة حتى يعرف وعاءها وهو الكيس ونحوه ... لحديث أبى ابن كعب أنه قال : " وجدت مئة دينار ، فأتيت بها النبى صلى الله عليه وسلم فقال : عرّفها حولا ، فعرفتها حولا ، فلم تعرف ، فرجعت إليه فقال : اعرف عدتها ، ووعاءها ، ووكاءها واخلطها بمالك ، فإن جاء ربها فأدها إليه " . ولأنه حيث وجب دفعها إلى ربها بوصفها ، فلابد من معرفته ؛ لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وسن ذلك عند وجدانها ] فمذهبهم وجوب معرفة اللقطة بعد انقضاء التعريف وقبل خلطها بمال الملتقط ، واستحبوا ذلك عند وجدانها .
وأغلب الذين تكلموا عن ذلك من شراح الحديث نقلوا كلام النووى رحمه الله فى شرحه لمسلم ، كما فى فتح البارى ، وليس فيه بيان مذاهب السادة الفقهاء من أرباب المذاهب .
فما مذهب السادة الأحناف ، والمالكية ، والشافعية فى هذه المسألة ؟
حكم تعرّف اللقطة
لا يخفى الفرق بين تعرّف اللقطة ، وتعريفها ، وقد أفاض الفقهاء فى الكلام عن التعريف ، وكلامهم عن التعرّف نذر يسير خلا السادة الحنابلة فقد تكلموا عنه وأوضحوا مذهبهم فيها . يقول البهوتى رحمه الله فى شرح المنتهى ( 4/301) : [ ويحرم تصرفه أى الملتقط فيها أى فى اللقطة حتى يعرف وعاءها وهو الكيس ونحوه ... لحديث أبى ابن كعب أنه قال : " وجدت مئة دينار ، فأتيت بها النبى صلى الله عليه وسلم فقال : عرّفها حولا ، فعرفتها حولا ، فلم تعرف ، فرجعت إليه فقال : اعرف عدتها ، ووعاءها ، ووكاءها واخلطها بمالك ، فإن جاء ربها فأدها إليه " . ولأنه حيث وجب دفعها إلى ربها بوصفها ، فلابد من معرفته ؛ لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وسن ذلك عند وجدانها ] فمذهبهم وجوب معرفة اللقطة بعد انقضاء التعريف وقبل خلطها بمال الملتقط ، واستحبوا ذلك عند وجدانها .
وأغلب الذين تكلموا عن ذلك من شراح الحديث نقلوا كلام النووى رحمه الله فى شرحه لمسلم ، كما فى فتح البارى ، وليس فيه بيان مذاهب السادة الفقهاء من أرباب المذاهب .
فما مذهب السادة الأحناف ، والمالكية ، والشافعية فى هذه المسألة ؟