العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

التعرّف والتعريف فى الللقطة

أنور سالم عبده

:: متابع ::
إنضم
13 مارس 2010
المشاركات
41
الكنية
أبو مالك
التخصص
فقه وأصول
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنبلى
دعوة لكل دارس للفقه إلى أن يبرز مذهب إمامه فى هذه المسأله ، وهى :
حكم تعرّف اللقطة
لا يخفى الفرق بين تعرّف اللقطة ، وتعريفها ، وقد أفاض الفقهاء فى الكلام عن التعريف ، وكلامهم عن التعرّف نذر يسير خلا السادة الحنابلة فقد تكلموا عنه وأوضحوا مذهبهم فيها . يقول البهوتى رحمه الله فى شرح المنتهى ( 4/301) : [ ويحرم تصرفه أى الملتقط فيها أى فى اللقطة حتى يعرف وعاءها وهو الكيس ونحوه ... لحديث أبى ابن كعب أنه قال : " وجدت مئة دينار ، فأتيت بها النبى صلى الله عليه وسلم فقال : عرّفها حولا ، فعرفتها حولا ، فلم تعرف ، فرجعت إليه فقال : اعرف عدتها ، ووعاءها ، ووكاءها واخلطها بمالك ، فإن جاء ربها فأدها إليه " . ولأنه حيث وجب دفعها إلى ربها بوصفها ، فلابد من معرفته ؛ لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وسن ذلك عند وجدانها ] فمذهبهم وجوب معرفة اللقطة بعد انقضاء التعريف وقبل خلطها بمال الملتقط ، واستحبوا ذلك عند وجدانها .
وأغلب الذين تكلموا عن ذلك من شراح الحديث نقلوا كلام النووى رحمه الله فى شرحه لمسلم ، كما فى فتح البارى ، وليس فيه بيان مذاهب السادة الفقهاء من أرباب المذاهب .
فما مذهب السادة الأحناف ، والمالكية ، والشافعية فى هذه المسألة ؟
 
أعلى