العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ذكر نخب وفوائد عن سلطان العلماء أبي محمد سقى الله عهده

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
في خاتمة ترجمة العز بن عبد السلام في طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ما يلي : ( صفحة رقم 249 وما بعدها )
ذكر نخب وفوائد عن سلطان العلماء أبي محمد سقى الله عهده
1- قال في القواعد الكبرى:

لم أقف على ما يعتمد على مثله في كون الربا من الكبائر فإن كونه مطعوما أو قيمة الأشياء أو مقدرا لا يقتضى مفسدة عظيمة تكون كبيرة لأجلها
2- وذكر في القواعد الصغرى:
أن الملائكة لا يرون ربهم
3- وقال في القواعد الكبرى:
إذا وجد شخصين مضطرين متساويين ومعه رغيف إن أطعمه أحدهما عاش يوما ومات الآخر وإن فضه عليهما عاش كل واحد نصف يوم
فهل يجوز أن يطعمه لأحدهما؟
أم يجب القصر؟
المختار: أن تخصيص أحدهما غير جائز
لأن أحدهما قد يكون وليا وكذا لو كان له ولدان لا يقدر إلا على قوت أحدهما يجب القصر
قلت [ تاج الدين السبكي]:
وأصل التردد في هذا:
مأخوذ من تردد إمام الحرمين حيث قال في النهاية فيما لو أراد أن يبذل ثوبا لمن يصلي فيه وحضر عاريان ولو قسم الخرقة وشقها يحصل في كل واحد بعض الستر ولو خص أحدهما حصل له الستر الكامل فإن الإمام قال هذه المسألة محتملة قال: ولعل الأظهر أن يستر أحدهما وإن أراد الإنصاف أقرع بينهما اهـ.
ولا يبين مجامعة قوله الأظهر ستر أحدهما لقوله: الإنصاف الإقراع.
4- وقال:
إن من قذف في خلوته شخصا بحيث لا يسمعه إلا الله والحفظة فالظاهر أنه ليس بكبيرة موجبة للحد.
قلت:
وأنا أسلم له الحكم ولكني أمنع كون هذا قذفا والقذف هو الثلب والرمي ولا يحصل بهذا القدر.
5- ذكر الشيخ عز الدين في أماليه:
أن القاتل إذا ندم وعزم أن لا يعود لكنه امتنع من تسليم نفسه للقصاص لم يقدح ذلك في توبته قال: وهذا ذنب متجدد بعد الذي عصى به مخالف لما وقع به العصيان من القتل ونحن إنما نشترط الإقلاع في الحال عن أمثال الفعل الذي وقع به العصيان.
قلت:
وهذه فائدة جليلة والظاهر أن كل قاتل يندم على كونه قتل ويستغفر ويعزم أن لا يعود والظاهر أيضا أنه لا يسلم نفسه فصحة توبته عن القتل والحالة هذه لطف ورحمة فإن تسليم المرء نفسه إلى القتل مشق وقد لا يوقف الشارع توبته على هذا المشق العظيم فلما قاله الشيخ عز الدين اتجاه
لكن صرح الماوردي في الحاوي بخلافه فقال:
إن صحة توبته موقوفة على تسليم نفسه إلى مستحق القصاص يقتص أو يعفو وبه جزم الرافعي ومن بعده قالوا: يأتي المستحق ويمكنه من الاستيفاء.
فإما أن يحمل كلامهم:
على صحة التوبة مطلقا عن ذنب القتل وغيره بمعنى أن القاتل إذا أراد التوبة عن كل ذنب القتل وغيره فهذا طريقة.
وإما أن ينظر:
أي الكلامين أصح.
وبالجملة:
ما قاله شيخ الإسلام عز الدين مستغرب تنبو عنه ظواهر ما في كتب أصحابنا وله اتجاه ظاهر فلينظر فيه فإني لم أشبعه نظرا والأرجح عندي ما قاله الشيخ عز الدين لكنه ترجيح من لم يستوف النظر فلا يعتمد.
ثم ننصرف ونقول هنا:
لو صدقت توبة القاتل وهاجت نيران المعصية في قلبه لسلم نفسه ولو سلمها لسلمه الله تعالى وقدر لولي الدم أن يعفو عنه هذا هو المرجو الذي يقع في النفس
6- قال الشيخ عز الدين في القواعد:
ينبغي أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت بكل مشوش يؤخر الحاكم الحكم بمثله
7- وقال فيها أيضا:
القطع بالسرقة يكفر ما يتعلق بربع دينار فقط ولا يكفر الزائد
8- وقال فيها أيضا:
الغالب في القتال أفضل من القتل
وهذه المسائل الثلاث مليحة ظاهرة الحكم لا ينبغي أن يطرقها خلاف.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ثم يقول تاج الدين السبكي استتباعا لما ذكر من الفوائد السابقة:
شرح حال صلاة الرغائب
وما اتفق فيها بين الشيخين:
سلطان العلماء أبي محمد بن عبد السلام والحافظ أبي عمرو بن الصلاح
وقد كان ابن الصلاح أفتى بالمنع منها ثم صمم على خلافه وأما سلطان العلماء فلم يبرح على المنع

قال سلطان العلماء أبو محمد رضي الله عنه:
الحمد لله الأول الذي لا يحيط به وصف واصف والآخر الذي لا تحويه معرفة عارف جل ربنا عن التشبيه بخلقه وكل خلقه عن القيام بحقه أحمده على نعمه وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بحججه وبرهانه صلى الله عليه وعلى أله وأصحابه وإخوانه
أما بعد:
فإن البدعة ثلاثة أضرب:
أحدها:
ما كان مباحا كالتوسع في المآكل والمشارب والملابس والمناكح فلا بأس بشيء من ذلك
الضرب الثاني:
ما كان حسنا وهو كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة غير مخالف لشيء منها كصلاة التراويح وبناء الربط والخانات والمدارس وغير ذلك من أنواع البر التي لم تعهد في الصدر الأول فإنه موافق لما جاءت به الشريعة من اصطناعالمعروف والمعاونة على البر والتقوى وكذلك الاشتغال بالعربية فإنه مبتدع ولكن لا يتأتى تدبر القرآن وفهم معانيه إلا بمعرفة ذلك فكان ابتداعه موافقا لما أمرنا به من تدبر آيات القرآن وفهم معانيه وكذلك الأحاديث وتدوينها وتقسيمها إلى الحسن والصحيح والموضوع والضعيف مبتدع حسن لما فيه من حفظ كلام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يدخله ما ليس فيه أو يخرج منه ما هو فيه وكذلك تأسيس قواعد الفقه وأصوله وكل ذلك مبتدع حسن موافق لأصول الشرع غير مخالف لشيء منها
الضرب الثالث:
ما كان مخالفا للشرع أو ملتزما لمخالفة الشرع فمن ذلك صلاة الرغائب فإنها موضوعة على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وكذب عليه ذكر ذلك أبو الفرج بن الجوزي وكذلك قال أبو بكر محمد الطرطوشي إنها لم تحدث ببيت المقدس إلا بعد ثمانين وأربعمائة من الهجرة
هي مع ذلك مخالفة للشرع من وجوه يختص العلماء ببعضها وبعضها يعم العالم والجاهل.
فأما ما يختص به العلماء فضربان
أحدهما: أن العالم إذا صلاها كان موهما للعامة أنها من السنن فيكون كاذبا على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بلسان الحال ولسان الحال قد يقوم مقام لسان المقال
الثاني: أن العالم إذا فعلها كان متسببا إلى أن تكذب العامة على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فيقولوا هذه سنة من السنن والتسبب إلى الكذب على رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) لا يجوز
وأما ما يعم العالم والجاهل فهي وجوه:
أحدها:
أن فعل المبتدع مما يقوي المبتدعين الواضعين على وضعها وافترائها والإغراء بالباطل والإعانة عليه ممنوع في الشرع واطراح البدع والموضوعات زاجر عن وضعها وابتداعها والزجر عن المنكرات من أعلى ما جاءت به الشريعة
الثاني:
أنها مخالفة لسنة السكون في الصلاة من جهة أن فيها تعديد سورة الإخلاص اثنتي عشرة مرة وتعديد سورة القدر ولا يتأتى عده في الغالب إلا بتحريك بعض أعضائه فيخالف السنة في تسكين أعضائه
الثالث:
أنها مخالفة لسنة خشوع القلب وخضوعه وحضوره في الصلاة وتفريغه لله وملاحظة جلاله وكبريائه والوقوف على معاني القراءة والأذكار فإنه إذا لاحظ عدد السور بقلبه كان ملتفتا عن الله معرضا عنه بأمر لم يشرعه في الصلاة والالتفات بالوجه قبيح شرعا فما الظن بالالتفات عنه بالقلب الذي هو المقصود الأعظم
الرابع:
أنها مخالفة لسنة النوافل فإن السنة فيها أن فعلها في البيوت أفضل من فعلها في المساجد إلا ما استثناه الشرع كصلاة الاستسقاء والكسوف وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة
الخامس:
أنها مخالفة لسنة الانفراد بالنوافل فإن السنة فيها الانفراد إلا ما استثناه الشرع وليست هذه البدعة المختلقة على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) منه
السادس:
أنها مخالفة للسنة في تعجيل الفطر إذ قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور
السابع:
أنها مخالفة للسنة في تفريغ القلب عن الشواغل المقلقة قبل الدخول في الصلاة فإن هذه الصلاة يدخل فيها وهو جوعان ظمآن ولا سيما في أيام الحر الشديد والصلوات المشروعات لا يدخل فيها مع وجود شاغل يمكن دفعه
الثامن:
أن سجدتيها مكروهتان فإن الشريعة لم ترد بالتقرب إلى الله سبحانه بسجدة منفردة لا سبب لها فإن القرب لها أسباب وشرائط وأوقات وأركان لا تصح بدونها فكما لا يتقرب إلى الله بالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة من غير نسك واقع في وقته بأسبابه وشرائطه فكذلك لا يتقرب إلى الله عز وجل بسجدة منفردة وإن كانت قربة إلا إذا كان لها سبب صحيح وكذلك لا يتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والصيام في كل وقت وأوان وربما تقرب الجاهلون إلى الله بما هو مبعد عنه من حيث لا يشعرون
التاسع:
لو كانت السجدتان مشروعتين لكان مخالفا للسنة في خشوعهما وخضوعهما لما يشتغل به من عدد التسبيح فيهما بباطنه أو ظاهره أو بهما
العاشر:
أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم وهذا الحديث رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه
الحادي عشر:
أن في ذلك مخالفة السنة فيما اختاره النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في أذكار السجود فإنه لما نزل قول الله تعالى ) سبح اسم ربك الأعلى ( قال اجعلوها في سجودكم وقوله سبوح قدوس وإن صحت عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فلم يصح أنه أفردها بدون سبحان ربي الأعلى ولا أنه وظفها على أمته ومن المعلوم أنه لا يوظف إلا الأولى من الذكرين وفي قوله سبحان ربي الأعلى من الثناء ما ليس في قوله سبوح قدوس
ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة:
أن العلماء الذين هم أعلام الدين وأئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وغيرهم ومن دون الكتب في الشريعة مع شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض والسنن لم ينقل عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة ولا دونها في كتابه ولا تعرض لها في مجالسه والعادة تحيل أن يكون مثل هذه سنة وتغيب عن هؤلاء الذين هم أعلام الدين وقدوة المؤمنين وهم الذين إليهم الرجوع في جميع الأحكام من الفرائض والسنن والحلال والحرام وهذه الصلاة لا يصليها أهل المغرب الذين شهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لطائفة منهم أنهم لا يزالون على الحق حتى تقوم الساعة وكذلك لا تفعل بالإسكندرية لتمسكهم بالسنة ولما صح عند السلطان الملك الكامل رحمه الله أنها من البدع المفتراة على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أبطلها من الديار المصرية فطوبى لمن تولى شيئا من أمور المسلمين فأعان على إماتة البدع وإحياء السنن وليس لأحد أن يستدل بما روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال الصلاة خير موضوع فإن ذلك مختص بصلاة مشروعة.
-=====================================
 
إنضم
20 يوليو 2017
المشاركات
68
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
الفقه
المدينة
المدينة النبوية
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ذكر نخب وفوائد عن سلطان العلماء أبي محمد سقى الله عهده

جزاكم الله خيراً...
 
أعلى