أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: صحة صلاة المنفرد خلف الصف وحده. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي.
ومما استدلوا به:
- ما في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة– رضي الله عنه – من ركوعه دون الصف، ثم مشيه إلى الصف. ولم يؤمر بالإعادة.
وأجاب عنه ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" فقال: "وأما حديث أبي بكرة فليس فيه أنه صلى منفرداً خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركاً للركعة، فهو بمنـزلة أن يقف وحده ثم يجيء آخر فيصافه، فإن هذا جائز باتفاق الأئمة"
القول الثاني: عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، وهو المعتمد من مذهب أحمد، ورواية عن مالك.
ومما استدلوا به:
- ما رواه أحمد وأبو داود، والترمذي وحسنه، وابن ماجه من حديث وابصة بن معبد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة.
وقال ابن تيمية في حديث الباب في "منهاج السنة": "وقد صححه أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وابن حزم، وغيرهم من علماء الحديث".
القول الثالث: أنها تصح مع العذر، ولا تصح مع عدمه. وهذا مروي عن الحسن البصري، وتحكَى رواية عن أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم.
ومما استدلوا به:
- عمومات الشريعة؛ كقول الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
- أن جميع واجبات الصلاة وأركانها تسقط عند عدم القدرة، بل هي قاعدة تقيد كل الواجبات الشرعية المطلقة؛ فلا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة.
- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تصلي وحدها خلف الصف للعذر.
- أن شهود الجمعة والجماعة فريضة على الرجال، وليس من الأعذار المسقطة لهما العجز عن المصافة.
فهلموا إلى المناقشة
القول الأول: صحة صلاة المنفرد خلف الصف وحده. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي.
ومما استدلوا به:
- ما في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة– رضي الله عنه – من ركوعه دون الصف، ثم مشيه إلى الصف. ولم يؤمر بالإعادة.
وأجاب عنه ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" فقال: "وأما حديث أبي بكرة فليس فيه أنه صلى منفرداً خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركاً للركعة، فهو بمنـزلة أن يقف وحده ثم يجيء آخر فيصافه، فإن هذا جائز باتفاق الأئمة"
القول الثاني: عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، وهو المعتمد من مذهب أحمد، ورواية عن مالك.
ومما استدلوا به:
- ما رواه أحمد وأبو داود، والترمذي وحسنه، وابن ماجه من حديث وابصة بن معبد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة.
وقال ابن تيمية في حديث الباب في "منهاج السنة": "وقد صححه أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وابن حزم، وغيرهم من علماء الحديث".
القول الثالث: أنها تصح مع العذر، ولا تصح مع عدمه. وهذا مروي عن الحسن البصري، وتحكَى رواية عن أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم.
ومما استدلوا به:
- عمومات الشريعة؛ كقول الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
- أن جميع واجبات الصلاة وأركانها تسقط عند عدم القدرة، بل هي قاعدة تقيد كل الواجبات الشرعية المطلقة؛ فلا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة.
- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تصلي وحدها خلف الصف للعذر.
- أن شهود الجمعة والجماعة فريضة على الرجال، وليس من الأعذار المسقطة لهما العجز عن المصافة.
فهلموا إلى المناقشة
التعديل الأخير: