العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

صلاة المنفرد خلف الصف

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: صحة صلاة المنفرد خلف الصف وحده. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي.

ومما استدلوا به:
- ما في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة– رضي الله عنه – من ركوعه دون الصف، ثم مشيه إلى الصف. ولم يؤمر بالإعادة.

وأجاب عنه ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" فقال: "وأما حديث أبي بكرة فليس فيه أنه صلى منفرداً خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركاً للركعة، فهو بمنـزلة أن يقف وحده ثم يجيء آخر فيصافه، فإن هذا جائز باتفاق الأئمة"

القول الثاني: عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، وهو المعتمد من مذهب أحمد، ورواية عن مالك.

ومما استدلوا به:
- ما رواه أحمد وأبو داود، والترمذي وحسنه، وابن ماجه من حديث وابصة بن معبد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة.
وقال ابن تيمية في حديث الباب في "منهاج السنة"
: "وقد صححه أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وابن حزم، وغيرهم من علماء الحديث".

القول الثالث: أنها تصح مع العذر، ولا تصح مع عدمه. وهذا مروي عن الحسن البصري، وتحكَى رواية عن أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم.

ومما استدلوا به:

- عمومات الشريعة؛ كقول الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

- أن جميع واجبات الصلاة وأركانها تسقط عند عدم القدرة، بل هي قاعدة تقيد كل الواجبات الشرعية المطلقة؛ فلا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة.

- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تصلي وحدها خلف الصف للعذر.

- أن شهود الجمعة والجماعة فريضة على الرجال، وليس من الأعذار المسقطة لهما العجز عن المصافة.

فهلموا إلى المناقشة
 
التعديل الأخير:
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: صلاة المنفرد خلف الصف

القول الرابع : بطلان جماعته وصحة صلاته منفرداً , واختاره ابن عقيل من الحنابلة .
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: صلاة المنفرد خلف الصف

طرائق الجمهور في الجواب على حديث وابصة :
الأولى : تضعيف الحديث , وهذا منحى الشافعي رحمه الله فقد قال : لو ثبت لقلت به .
الثانية : تصحيح الحديث وتوجيه النفي على أنه نفي للكمال لا للصحة , وهذه طريقة الحنفية وبعض المالكية .
الثالثة : يحتمل أن يكون إنما أمره أن يعيد لمعنى كان منه في الصلاة، لا لأنه صلى في الصف وحده , وهذه طريقة أخرى للمالكية .
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: صلاة المنفرد خلف الصف

والذي يظهر والعلم عند الله أن الحكم منوط بصحة الحديث , فلو صح الحديث لكان مذهب الحنابلة متجها ,لأن الأصل في النفي نفي الصحة لا الكمال , ولا ينتقل عنه الا بدليل , ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل , هل كان معذورا ؟ هل بحث عن فرجة الصف ولم يجد ؟ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال ..
والله أعلم .
 
أعلى