العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سلسلة أصول أهل الظاهر 1 : الكوكب الزاهر

إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه

الكوكب الزاهر في أصول أهل الظاهر شرح على مقدمة النبذة الكافية للشيخ محمد الريحان الظاهري

قال أبو محمد بن حزم رضي الله عنه: ( اعلموا رحمكم الله أننا لم يخرجنا ربنا إلى الدنيا لتكون لنا دار إقامة، ولكن لتكون لنا دار محلة رحلة، ومنزلة قلعة ( )، والمراد منا القيام بما كلفنا ربنا تعالى مما بعث به إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم فقط، لذلك خلقنا، ومن أجله أسكننا [هذه] ( ) الدار، ثم النقلة منها إلى إحدى الدارين: { إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم } ).
قال ابن تميم الظاهري: منزل قلعة ومنزلة قلعة أي لا تدوم، فالدنيا ما هي إلا دار لا تدوم، وعبر عن ذلك بقوله: ( منزلة قلعة ) وليس المراد القلعة المشيدة، إذ هذا المعنى ضد ما أراد الإمام تقريره من أن الدنيا محلة مرور، راجع الهامش الرابع.
وحق الإمام عليك ألا ترى هذه المقدمات - أي القضايا المذكورة هنا – والقواعد فتمر عليها دون تأمل، فهو ما وضعها إلا ليقول: هذه مقدمات وقواعد، إذا جمعناها تنتج عنها نتيجة قطعية، وقاعدته أو مقدمته في هذه الفقرة هي:
القاعدة الأولى: المراد من خلق الله تعالى للعباد: القيام بما كلفنا الله به.ولم يذكر الإمام هنا دليل هذه القاعدة؛ لأن دليلها معلوم لا يشكل على طالب العلم، ودليلها: قوله تعالى: { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } ونحوه من النصوص الدالة على ذلك.
قال أبو محمد بن حزم رضي الله عنه: ( ثم بيّن تعالى مَنْ الأبرار، ومَنْ الفجّار، فقال عز وجل: { ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين } ).
قال ابن تميم الظاهري: تكلم الإمام هنا عن قاعدتين، وهي القاعدة الثانية، والثالثة، فأما القاعدة الثانية فهي:
القاعدة الثانية: الناس باعتبار التكليف إما بر وإما فاجر.ودليل ذلك هو ما استدل به الإمام رحمه الله سابقاً، وهو تتمة قوله هنا من قوله تعالى: { إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم }
وإذا كان لا يوجد مصير إلا للبر، والفاجر، فليس في الدنيا والآخرة للناس باعتبار ما كلفهم الله به إلا أن يكونوا من الأبرار، أو من الفجار، ولا قسم ثالث، وشاهده ما يأتي من أن المطيع بر، وأن العاصي فاجر، ولا يوجد قسم ثالث أصلاً باعتبار طاعة الله ومعصيته في العمل الواحد.
أما القاعدة الثالثة فيه:
القاعدة الثالثة: البر من أطاع الله، والفاجر من عصى الله وتعدى حدوده.وبرهان ذلك: قوله تعالى: { ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين }، لذلك لم يكن في الناس إلا بر أو فاجر باعتبار العمل الذي كلفهم الله تعالى به.
قال أبو محمد بن حزم رضي الله عنه: ( فوجب أن نطلب كيف هذه الطاعة، وهذه المعصية ).
قال ابن تميم الظاهري: أما القاعدة هنا، فهي:

القاعدة الرابعة: وجوب معرفة كيفية تحقق طاعة الله ومعصيته.وبرهان ذلك: أن الله تعالى أخبرنا أن هناك طاعة ومعصية، وأن المطيع بر محسن، وأن العاصي فاجر مسيء، وشرط لدخول الجنة طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل النار مصير من عصاه أو عصى رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجب علينا معرفة ما يخلصنا من النار، ويدخلنا الجنة، أي نعرف متى نكون من الطائعين، ومتى نكون من العاصين.
قال أبو محمد بن حزم رضي الله عنه: ( فوجدناه تعالى قد قال: { ما فرطنا في الكتاب من شيء } ).
قال ابن تميم الظاهري: أما القاعدة هنا، فهي:
القاعدة الخامسة: أن الشرع لم يفرط في بيان شيء يلزم الأمة.ودليله ما ذكره الإمام في الآية، ودليل آخر : أن الشرع لو فرط في بعض ما يلزم الأمة، لما صح له أن يكلفهم به أصلاً؛ إذ هذا تكليف بالمحال، ولو أحال هذا البيان على غيره، كإحالتنا على الناس ممن لم نؤمر بطاعتهم: لكان يحيلنا إلى الاختلاف والتناقض الواقع من الناس؛ لأن الأصل فيهم الاختلاف لا الإجماع كما شهد بذلك النص، فصح أن الشرع قد بيّن لنا كل ما يلزمنا لتصح منا الطاعة.
قال أبو محمد بن حزم رضي الله عنه: ( وقال تعالى: { وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه } ( ) ).
قال ابن تميم الظاهري: أما القاعدة هنا، فهي:
القاعدة السادسة: أن النص مبيّن لما اختلف فيه الناس.
وذلك راجع إلى أن الأصل في الناس الاختلاف، وليس الاتفاق، فجاء الشرع ليبين للناس ما الحق فيما اختلفوا فيه، وسيأتي مزيد بيان لهذه القاعدة.
قال أبو محمد بن حزم رضي الله عنه: ( وقال تعالى: { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } ).
قال ابن تميم الظاهري: أما القاعدة هنا، فهي قاعدة عظيمة جليلة، وهي قاعدة يفر منها أهل الشغب والكذب على الشريعة، ويفر منها أهل الظنون من أصحاب المذاهب الأربعة، وهي:
القاعدة السابعة: الاختلاف في كون الشيء طاعة أو معصية يرفعه النص واليقين.
وبرهان ذلك: قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } وقال عز وجل فيما مضى أنه تعالى ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب إلا ليبين لنا ما اختلفنا فيه.
وقد اتفق أهل الإسلام أن الرد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يكون إليه، وبعد وفاته يكون إلى سنته الصحيحة، واتفقوا أيضاً: أن اليقين والقطع لا يوجب الاختلاف، وأن الظن والرأي يوجب الاختلاف، ولو قال قائل: أن القطع يوجب الاختلاف لكابر العيان، وصار في حكم فاقد العقل.
فكل شيء لا يرفع التنازع حين الرد إليه لا يكون من المطلوب منا الرجوع إليه، إذ لو كان الشيء الذي أمرنا بالرد إليه إذا اختلفنا لا يرفع التنازع والاختلاف: لبطل معنى الآية، ولصار أمر الله تعالى لغواً باطلاً، وكلام الله منزه عن ذلك.
فاقتضى النص أن يكون الرد إلى شيء يرفع التنازع بين المختلفين، وليس ذلك إلا من طريق القطع واليقين، أما الظن فإنه لا يرفع التنازع أصلاً، ولا يكابر في ذلك أحد إلا جاهل.
فالرد إلى الله ورسوله بالضرورة يكون رد إلى ما نقطع به؛ لأنه الطريق الوحيد الذي يجب التسليم به؛ أما الظن فليس بطريق يوجب التسليم منا؛ لأنه مبني على اختلاف الطبائع والمقاصد والنشأة، وهذا لا يوجب تسليماً، ولا اتفاقاً ألبتة، إلا بين من تشابهت طبائعهم، ومقاصدهم، ونشأتهم، وليسوا هم كل الناس، إنما بعضهم، فوجب الرد إلى القطع الذي يرفع التنازع، ويوجب التسليم، فيجب إسقاط كل قاعدة مستحدثة لم يصححها الدليل القطعي، فبهذا يرتفع الاختلاف، فإن زعم زاعم: أن هذا تفسيرنا، وتفسيرنا رأي من عند أنفسنا، وهو رأي لا يقبل، قلنا له: ما تقولون في رفع الاختلاف في الآية، هل هو مأمور به أو ليس بمأمور به ؟
فإن قلتم: لم نؤمر به.
قلنا: كذبتم ربكم، وكذبتم القرآن.
وإن قلتم: أمرنا برفع التنازع.
قلنا: أصبتم، وهذا قولنا.
ثم نسألهم: هل الرد المأمور به بغرض رفع الاختلاف، أو بغرض تقرير الخلاف وتأكيده ؟
فإن قلتم: هو لتقرير الاختلاف وتأكيده.
قلنا: كذبتم الآية، إذ الآية تريد رفع التنازع لا تأكيده.
وإن قلتم: الرد المأمور به كان بغرض رفع الاختلاف.
قلنا: أصبتم، وهذا قولنا.
ثم نسألهم: هل الرد إلى الكتاب والسنة رد إلى شيء منهما لا يرفع النزاع أو إلى شيء يرفعه ؟
فإن قلتم: رد إلى شيء لا يرفع النزاع.
قلنا: فقد أبطلتم الآية، ونفيتم أن يكون لها معنى ألبتة، وهذا من تكذيب الله تعالى؛ إذ يقول: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ، فتقولون: الأمر بالرد إليهما لا يراد منه رفع التنازع.
وإن قلتم: رد إلى شيء يرفع النزاع.
قلنا: نعم أصبتم في ذلك، وهذا هو قولنا.
ثم نسألهم: ما الشيء الذي يوجب رفع التنازع بين المتنازعين، هل القطع واليقين، أو الظن والرأي ؟
فإن قلتم: الظن والرأي.
قلنا: كذبتم؛ لأنكم متفقون معنا أن الرأي والظن يوجب الاختلاف.
لأن القطع لا يختلف فيه العلماء، وإنما يختلفون في الظن، وما وقع اختلاف إلا لأجل الظن، وما وقع خلاف في قطعي، وإنما يقع الاختلاف في القطعي متى ما جهل المخالف أن هناك قطع في المسألة، فيبين العالم بالقطع ما ثبت إلى المخالف ليصير إلى قوله ولا بد، ومن كابر ورد القطعي فلا يعتد به من العلماء، ولا طلبة العلم.
وإن قلتم: الشيء الذي يوجب رفع التنازع بين المختلفين هو القطع واليقين.
قلنا: أصبتم، وهذا هو قولنا عينه، فعاد التفسير إلى ما نقطع به، لا ما حكاه الجاهل أنه تفسيرنا للآية.
فعلى هذه المقدمات نقول:
لا يختلف الناس فيما ثبت قطعاً، وإنما فيما ثبت ظناً، فعلى هذا: كل شيء لا يرفع التنازع فليس مطلوباً منا الرد إليه، وأنه قد طلب الله تعالى منا الرد إلى شيء يرفع هذا الاختلاف، فالواجب الرد إلى ما نقطع به، ونذر ما ثبت بالظن والرأي، حتى يرتفع النزاع والاختلاف، ويقتصر الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بحسب القواعد والأصول التي نقطع بها؛ لأن هذه الأصول هي التي توجب رفع التنازع لا غيرها، وتلزم كل طرف بالوقوف على ما وقف عليه النص.
أما أصل الناس في الاختلاف والاتفاق: فاعلم أن الأصل في الناس الاختلاف إلا من رحم الله منهم، وأنه لو شاء تعالى أن لا يختلفوا لما اختلفوا، لذلك قال سبحانه: { ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم بك ولذلك خلقهم } والضمير هنا في ( خلقهم ) عائد إلى ( من رحم ربك ) أي خلقهم للرحمة وعدم الاختلاف، وهذا النص مبطل للخبر الضعيف: ( اختلاف أمتي رحمة )، وقد قال بهذا الإمام ابن حزم رحمه الله في أكثر من موضع، وهو حق كما قال.
أما سبب الاختلاف: فإن الاختلاف بين الناس مبني على اختلاف الطبائع، والأغراض والأهداف والغايات، والنشأة والتربية، فلذلك تجد الناس يختلفون في كل شيء إلا من رحم الله منهم.
قال أبو محمد بن حزم رضي الله عنه: ( وقال تعالى: { اليوم أكملت لكم دينكم } فأيقنا ولله الحمد بأن الدين قد الذي كلفناه ربنا، ولم يجعل لنا مخلصاً من النار إلا باتباعه: مبين كله في القرآن، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة وأن الدين قد كمل فلا مزيد فيه ولا نقص، وأن كل ذلك محفوظ مضبوط، لقوله تعالى: { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } ).
قال ابن تميم الظاهري: أما هذه الفقرة ففيها أكثر من قاعدة، فالقاعدة الأولي فهي:
القاعدة الثامنة: بيان كمال الدين الذي تعرف به الطاعة من المعصية.
وبرهان ذلك: قوله تعالى: { اليوم أكملت لكم دينكم } فلا زيادة، ولا نقص في التشريع، ولا تبديل فيه أيضاً، وما دام قد أكمله، فوجب أن الشيء الذي يكون من الطاعة موجود فيها، وكذلك الشيء الذي يكون معصية، وإلا لم يكن كاملاً.
أما القاعدة الثانية فهي:
القاعدة التاسعة: لا تعرف الطاعة من المعصية إلا بالكتاب والسنة والإجماع.
وبرهان ذلك: أن الشرع لا يؤخذ إلا من الله تعالى في كتابه، وسنة رسوله الصحيحة، وقد قال تعالى: { وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه } وهذا ما يخص الكتاب والسنة.
فقد قال أبو محمد في مراتب الإجماع:
( واعلم أنه لا سبيل للمؤمنين البتة إلا طاعة القرآن والسنن الثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما إحداث شرع لم يأت به نص فليس سبيل المؤمنين بل هو سبيل الكفر قال الله تعالى { إنما كان قول لمؤمنين إذا دعوا إلى لله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم لمفلحون } قال أبو محمد هذه سبيل المؤمنين بنص كلام الله تعالى لا سبيل لهم غيرها أصلا ) ( ).
أما الإجماع: فإن الله تعالى حين أمر بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع النص، ونهى من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وجب على جميع من ينتمي إلى الإسلام أن يتبع ما جاء به النص، فإن قال النص: ( الصلاة واجبة خمس مرات في اليوم والليلة ).
وجب أن يكون قول جميع أهل الإسلام: ( الصلاة واجبة خمس مرات في اليوم والليلة ) ولا يجوز لأحد منهم أن يخالف هذا النص، وهذا المعنى المراد في إجماع جميع المؤمنين على شيء ورد به النص، فالإجماع على حكم ديانة لا بد أن يكون له مستند من نص، ويبحث هذا في كتب ( أصول الفقه ) في باب يسمى: مستند الإجماع.
والإمام لا يجيز إجماعاً إلا عن نص، فلا بد أن يكون له مستند نصي حتى يقبله، وقد ذكر معنى هذا في مراتب الإجماع، ولو أجازه لأبطلناه له بلا شك، وقد نقل قول معترض له، فقال:
( وقالوا: لو كان الإجماع لا يكون إلا عن نص وتوقيف لكان ذلك النص محفوظا لأن الله تعالى قال { إنا نحن نزلنا لذكر وإنا له لحافظون } فلما لم يوجد ذلك النص علمنا أن الإجماع ليس على نص، قال أبو محمد: وهذا كلام أوله حق وآخره كذب، ونحن نقول: لا إجماع إلا عن نص وذلك النص إما كلام منه صلى الله عليه وسلم فهو منقول ولا بد محفوظ حاضر وإما عن فعل منه عليه السلام فهو منقول أيضا كذلك وإما إقراره إذ علمه فأقره ولم ينكره فهي أيضا حال منقولة محفوظة وكل من ادعى إجماعا علمه على غير هذه الوجوه كلفناه تصحيح دعواه في أنه إجماع لا سبيل إلى برهان على ذلك أبدا بأكثر من دعواه وما كان دعوى بلا برهان فهو باطل ) ( ).
قال ابن تميم الظاهري: فمن خالف النص فهو مخالف لجميع المسلمين، ومن خالفهم بعد ظهور الهدى له فهو ممن يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتبع غير سبيل المؤمنين، وباعتبار آخر سيذكره الإمام، وهو: أنه ليس في الدنيا إلا إجماع، أو اختلاف، والاختلاف ليس من الله تعالى، إذ نفى تعالى أن يكون منه اختلاف أصلاً، فنتج عن ذلك ضرورة: أن الإجماع من الله تعالى بلا شك، فوجب قبوله، وقبول حكمه.
فسبيل المؤمنين هو: كل ما كان ثابتاً بالنص الصحيح، سواء قال به بعض الناس أو واحد منهم، أو قاله كل الناس، فما كان ثابتاً بالنص الصحيح فهو الحكم الذي أراد الله تعالى اتباعه، وحذر من مخالفته، سواء علمنا أقوال أهل الاجتهاد من الصحابة، أو لم نعلم.
فالإجماع في الآية المذكورة هو: أن يرد النص صحيح، وتكون دلالته يقينية على شيء معين، فإن الواجب على جميع أهل الإسلام العمل بهذه الدلالة، وقبولها، ولا يجوز لأحد ردها، وهو نوع مما يسمى بالإجماع عند الإمام ابن حزم.
ولو كان هناك اختلاف بين الأمة على قولين، وكان لأحد القولين دليل ظاهر لا شك فيه، فهم أهل الإجماع، وهم الذين اتبعوا سبيل المؤمنين، وهو الحق الواجب الاتباع، وإن خالفهم فيه أصحاب القول الثاني، لذلك يعبر الإمام أحياناً: أجمع العلماء، أو أجمع أهل الحق، أو يذكر الإجماع فقط دون ذكر أهله ووصفهم، وكذلك يفعل الإمام محمد بن داود الظاهري، فإنه يعتبر الدلالة الظاهرة القطعية إذا خالفها فريق من الناس أنهم ليسوا من أهل الإجماع، ويصح أن نقول: أجمع أهل العلم على كذا مما هو مخالف لقول ذلك الفريق الشاذ عنهم.
وبهذا يظهر لك الفرق بين ما قاله الإمام ابن حزم وقرره من قواعد الإجماع، وبين ما نسب إليه في هذا الباب، وسيأتينا بيان منه رحمه الله لهذه المسائل.
وقد علق البدري في تحقيقه بتعليقات دالة على أنه لا يعرف أصل الإمام ابن حزم في الإجماع، وسأذكرها وأعلق عليها، وسأجعلها مرقمة لتسهل الإحالة عليها.
وقد كان تعليقه بعد قول الإمام ( مبين كله في القرآن وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة ) بما يلي:
التعليق الأول: ( لا حجة في إجماع بشر، أو اختلافهم، إنما الحجة في الوحي، والإجماع من جمع، وجمعت الشيء، إذا جئت به من ها هنا وها هنا، وهو في اصطلاحهم: اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ) ( ).
قال ابن تميم الظاهري: دليل صحة ما قلناه أنه لا يدري ما الإجماع عند ابن حزم قوله: ( لا حجة في إجماع بشر أو اختلافهم ) ثم إلصاق تعريف أهل القياس من المتأخرين لمعنى الإجماع بابن حزم رحمه الله، وكان ينبغي عليه أن يذكر تعريف الإمام ابن حزم للإجماع وفق ما فهمه من مذهبه، لا أن يعلق بهذا التعليق الضعيف.
فهو يظن أن الإجماع عند ابن حزم مثبت للإحكام، أي ينشئ أحكاماً جديدة، وهذا ما يبطله البدري ولا يقبله، وكذلك نحن نبطله، وكذلك الإمام يبطله كما نقلنا لك آنفاً من مراتب الإجماع، بل اعتبر استحداث الحكم بهذا الطريق من سبيل أهل الكفر لا من سبيل المؤمنين.
فلو تأمل مذهب الإمام في الإجماع، وعلم أنه عنده ليس مثبتاً للإحكام، وإنما هو كاشف عن الحكم الموجود، والذي ثبت بالنص، لما علق بهذا التعليق، لكن مصيبتنا أننا لا نعلم، ونظن أننا نعلم، فلو سكت لكان أسلم له، وأيضاً له تعليقات خاصة بالإجماع، سأضعها بحسب ترتيبها ومكانها من نص الإمام.
وقال البدري أيضاً:
التعليق الثاني: ( إضافة حجية الإجماع إلى حجية الكتاب والسنة بدعة وضلالة، وما الإجماع إلا دعوى يقدم بها المتحدث بين يديه حين تعوزه الحجة، فيزعم الإجماع لينصر رأيه فقط، وحسبنا الله ونعم الوكيل ) ( ).
قال ابن تميم ظاهري: هذا الاعتراض مبني على عدم فهم الإجماع عند ابن حزم، ويكفي من رده أن نرده إلى ما قلناه آنفاً، وأن نقول جملة نافعة: إذا صح النص بشيء، وكانت دلالته صحيحة يقينية، فهل يجب على الأمة أن تجمع على هذه الدلالة أنها كما وردت ؟ أو لا يجب عليهم ؟ فليس له إلا أن يقول: يجب عليهم، وهذا الإجماع الحق الذي تعتبر مخالفته مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبيل المؤمنين إذ ليس لهم سبيلاً غيره.
وقول أهل الأصول: ( حجية الإجماع ) بمعنى أنه ينشئ أحكاماً جديدة، أي هو مصدر تشريعي يمكن أن يستقل عن القرآن والسنة، ومبنى ذلك عند الأكثر منهم أنه يجوز الإجماع على الاجتهاد والرأي والقياس وإن لم يكن هناك نص، فتعبيرهم بالحجية بهذا المعنى، وهذا لا يلحق الإمام ابن حزم ألبتة؛ لأنه كما قلنا لك في الإجماع أنه كاشف فقط للحكم وأنه يخبرك بوجوده في النصوص، إذ لا سبيل للإجماع بلا نص كما قرر الإمام وكما هو الحق، فلا وجه لهذا الاعتراض.
أما القاعدة الثالثة، فهي:
القاعدة العاشرة: أن الدين الذي أمرنا به ولزمنا محفوظ مضبوط إلى يوم القيامة.وبرهان ذلك ما ذكره الإمام ابن حزم في وقوله تعالى: { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } ولا يجوز أن يذهب الدين، أو بعضه ألبتة.
وليست غفلة المجتهد أو العالم، أو نسيانه بحجة على شرع الله تعالى، وإنما الحجة مع النص، وعلى المجتهد بذل كل ما في وسعه لبلوغ حكم الله تعالى، فالشريعة موجودة مبذولة لكل طالب لها، ومن لم يجدها سأل من يعلم بها، وهكذا نصل إلى الشريعة المحفوظة، كما نبحث عنها في بطون الكتب، فنبحث عنها في صدور العلماء.
أما سؤال من يعلم، فليس كل سؤال مطلوب أصلاً، وإنما السؤال عن نص الله تعالى في المسألة المسؤول عنها، وقد قال الشيخ بديع الدين السندي الظاهري: لا يجوز أن يسأل أهل الذكر والعلماء عن رأيهم وقياسهم، وإنما يسألهم عن الدليل، وسبقه بذلك الإمام ابن حزم أيضاً، وهو الحق الذي لا شك فيه.
قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: ( فصح صحة مستيقنة لا مجال للشك فيها: أنه لا يحل لأحد أن يفتي، ولا أن يقضي، ولا أن يعمل في الدين إلا بنص قرآن، أو نص حكم صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع متيقن من أولي الأمر منا لا خلاف فيه من أحد منهم ).
قال ابن تميم الظاهري: هذه الفقرة هي نتيجة تلك المقدمات السابقة، والقواعد المذكورة، فإن سلمت بها وهي لا شك قطعية، فيصح عندك بيقين أن الفتوى والقضاء والحكم والعمل في الشرع لا يكون إلا عن نص قرآن أو سنة، أو إجماع أولى الأمر منا لا خلاف فيه من أحد.
وهنا دقيقة ذكرها الإمام رحمه الله، وهي: أن أهل الإجماع ليسوا عوام الناس، وإنما أولي الأمر منا، من الأمراء والعلماء، كما هو مذهبه في تفسير : ( أولي الأمر )، وهناك من يرى أنهم الولاة، وهناك من يرى أنهم العلماء فقط، والصحيح في ذلك: هو ما قال به أبو محمد؛ لأن النص لم يخصص أحدهما أصلاً، ولا يجوز حمل النص على بعض أفراده دون دليل، وهذا تحكم باطل، فوجب حمله على جميع معانيه، وهم الأمراء، والعلماء.
وقال رضي الله عنه في الإحكام:
( أولي الأمر منا: فهم الذين يبلغون إلينا جيلاً بعد جيل ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، وليس لهم أن يقولوا من عند أنفسهم شيئاً أصلاً، ولكن عن النبي عليه السلام، هذه صفة الدين الحق الذي كل ما عداه باطل، وليس من الدين، إذ ما لم يكن من عند الله تعالى، فليس من دين الله أصلا، وما لم يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من الدين أصلاً، وما لم يبلغه إلينا أولو الأمر منا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من الدين أصلاً ) ( ).
وبين رحمه الله في الفصل ما معناه: ( أن أمهات المؤمنين من أولي الأمر الواجب طاعتهم، وأن الصحابة الخلفاء كذلك ) ( ).
وقد أخطأ الإمام الصنعاني الأمير كما نقله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ولم يعقب عليه في حكاية مذهب الإمام، وقال عن كلام الإمام في أولى الأمر:
( كلام المصنف رحمه الله مبنى على أن المراد بأولي الأمر: العلماء، وهو أحد أقوال السلف في تفسير الآية، ولكنه أخرج ابن أبى شيبة والبخاري ومسلم وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني ) وفي الآية أحاديث مرفوعة بنحوه، وآثار عن السلف مختلفة منهم من فسرهم بالعلماء على كلام المصنف المراد: استرووا العلماء عن أحكام الكتاب والسنة وأن الفتيا معناها رواية الكتاب والسنة، وقبول رواية العالم ليس تقليداً له، بل من العمل بخبر الآحاد الذي تعبد الله بالعمل به العباد، وهو العمل بالظن المستفاد من أخبار الآحاد ) ( ).
قال ابن تميم الظاهري: وبما نقلناه عن الإمام رحمه الله في تفسير أولي الأمر وأنهم الأمراء والعلماء يبطل هذا النقل لمذهبه، والله الموفق.
وعلق البدري أيضاً في على مسألة أولي الأمر وقال:
التعليق الثالث: ( من هم أولو الأمر الذين يزعم ابن حزم أن إجماعهم حجة ؟ قلت: إن أولي الأمر هم الخليفة المسلم وأمراؤه على الولايات الإسلامية، وقال غيرنا: هم العلماء، وقال آخرون: هم الأمراء والعلماء، وفي كل هذه الاحتمالات بصرف النظر عن الأدلة الشرعية لا يكون إجماع أي من هؤلاء أو جميعهم حجة شرعية يتدين بها المسلم، ويلقى بها ربه؛ لأنه لو سلمنا بعصمة إجماع الأمة على ما في ذلك من قبل للموازين الصحيحة، يكون كل ما ذكرنا بعض الأمة لا كلهم، لغة، وعقلاً، وشرعاً، وابن حزم وإن كان قد نقض الإجماع الذي يدعيه جمهور الأصوليين، إلا أنه تناقض تناقضاً كبيراً في ما زعمه من إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . راجع التعليق ) ( ).
قال ابن تميم الظاهري: هذا استمرار منه لعدم الفهم، وأي احتمال في الأمر العام الذي يندرج تحته أفراد كثيرة، ومذهب أبو محمد في العام أو المشترك الذي تحته أكثر من فرد أنهم داخلون تحت اللفظ والحكم المأمورين به، ولا يخرج أحدهم إلا بدليل يقيني، فليس هذا احتمال، وإنما الاحتمال هو من أثبت أن أولي الأمر هم العلماء، أو قال هم الأمراء فقط، أما الذي عمل بعموم اللفظ فليس عامل بالاحتمال والظن.
أما قوله أن الإمام تناقض في إثبات إجماع الصحابة فسيأتي تعليقه إن شاء الله وبيان فساده من كل وجه.
ونعود بعد بيان هذه الاعتراض إلى أصل كتابنا:
أما عدم جواز الإفتاء والحكم بغير نص ويقين: فإن الشرع وهو ما كلفنا الله تعالى به إما أن يكون لازماً بحسب مقتضى النصوص، وإما أن يكون غير لازم، وأن اللازم إما أن يكون بفعل، وهو الواجب، أو بترك، وهو الحرام، وأن غير اللازم يحتمل بالتخيير بين الفعل والترك، وهو الإباحة، التي منها المندوب، والمكروه، والإباحة المطلقة.
ولا يلزمنا شيء أصلاً غير ما ذكرنا، ولا يلزمنا شيء صدر ممن ليس له حق الإلزام، والمفتي، والقاضي، والعالم لا إلزام للناس بقوله، إلا إذا أظهر دليل من نص بما قاله، ولا يكون الإلزام إلا من الكتاب والسنة كما قلنا، وما يجب أن يجمع عليه منهما.
فلم يأت النص بطاعة أحد من البشر غير نبيه صلى الله عليه وسلم، فصح أنه لا ملزم إلا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا مسقط للإلزام إلا هما أيضاً، فليس للقاضي، والمفتي، والحاكم أن يلزم الناس بما لا يلزمهم، أو يطرح عنهم ما ألزمهم به النص.
فالنتيجة المبنية على هذه المقدمات والقواعد التي ذكرها الإمام ابن حزم في مقدمته هي:
أن المراد من خلق الله تعالى للعباد: القيام بما كلفنا الله به، وأن الناس باعتبار التكليف إما بر وإما فاجر، وأن البر من أطاع الله، والفاجر من عصى الله وتعدى حدوده، وأنه تجب علينا معرفة كيفية تحقق طاعة الله ومعصيته، فالشرع لم يفرط في بيان شيء يلزم الأمة، فالنصوص الشرعية مبيّنة لما اختلف فيه الناس، فإذا اختلفنا في كون الشيء طاعة أو معصية: فلا يرفعه إلا النص واليقين، فما دام الدين قد كمل، وفيه لا بد أن نعرف الطاعة من المعصية، وسبيلنا في هذه المعرفة هو الكتاب والسنة والإجماع، فدين الله تعالى محفوظ مضبوط إلى يوم القيامة.
وكل هذه النتيجة قد أقمنا برهان يقيني على أنها حق، فمن شكك فيها، بينا له وجه الخطأ الذي وقع فيه، وأبنا عن أدلة أخرى تزيده علماً، فهذه قواعد ومقدمات وجب على طالب العلم أن يعرفها ويعرف أدلتها كما يعرف اسمه، فهي متيقنة لا شك فيه، وتعين على ضبط كل ما يأتيه من أصول وقواعد تنسب إلى الشرع، لذلك رأيت أن أفردها في جلسة خاصة؛ لأنها أهم مبحث في الكتاب كله، هذا ما في جلسة اليوم، وأسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا حسن القول والعمل، ومن كان عند إشكال أو استفسار فليتفضل بها أجيبه إن شاء الله تعالى.
هذا ختام هذه الجلسة، وإن شاء الله أجيب على كل الأسئلة التي ستوضع إن وضعت، حتى يأتي يوم السبت القادم إن شاء الله ونحن من الأحياء، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
واصل بارك الله فيك في بيان منهج أهل الظاهر كما رسمه الإمام ابن حزم رحمه الله....
وما أصدق الاسم في مطابقة المسمى:
" الكوكب الزاهر في أصول أهل الظاهر
القاعدة الأولى: المراد من خلق الله تعالى للعباد: القيام بما كلفنا الله به.

القاعدة الثانية: الناس باعتبار التكليف إما بر وإما فاجر.

القاعدة الثالثة: البر من أطاع الله، والفاجر من عصى الله وتعدى حدوده.

القاعدة الرابعة: وجوب معرفة كيفية تحقق طاعة الله ومعصيته.

القاعدة الخامسة: أن الشرع لم يفرط في بيان شيء يلزم الأمة.

القاعدة السادسة: أن النص مبيّن لما اختلف فيه الناس.

القاعدة السابعة: الاختلاف في كون الشيء طاعة أو معصية يرفعه النص واليقين.

القاعدة الثامنة: بيان كمال الدين الذي تعرف به الطاعة من المعصية.

القاعدة التاسعة: لا تعرف الطاعة من المعصية إلا بالكتاب والسنة والإجماع.

القاعدة العاشرة: أن الدين الذي أمرنا به ولزمنا محفوظ مضبوط إلى يوم القيامة.
.
تنبيهان:
الأول: يظهر أهمية هذا الموضوع من خلال معرفة القصور الظاهر في فهم المدرسة الظاهرية كما رسمها أصحابها
انظر موضوع الأخ سليم المصمودي على هذا الرابط:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1199
الثاني: نحب تلخيص الموضوعات المطولة ، وتسجيل النتائج بشكل ملخص ومرتب.
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
بارك الله فيك يا شيخنا ....وإن شاء الله سأدون الخلاصات كلما كتبت موضوعا....نرجو التوفيق من الله...
 
أعلى