العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إجارة الذمة لـ د. نزيه حماد

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
تمهيد:
هذا بحث في "إجارة الذمة" مستل من بحث أ.د. نزيه حماد "صكوك الإجارة" وهو بحثٌ من اثني عشر بحثا، شملها كتابه "في فقه المعاملات المالية المعاصرة قراءة جديدة"
انظرا هذا الرابط في مدراسة هذا الكتاب:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1186


وقد بدا لي أن أفرد هذا البحث أعني بحث إجارة الذمة في موضوع مختص؛ لأهميته من ناحية ودقة مأخذه من ناحية أخرى، كما أنه نازل في صورة متكررة لا يكاد يسلم من ملابستها أحد، أضعه هنا، وكنت قد بحثت هذه المسألة في العام الماضي لأمر عرض لي – سأخبركم عنه في حينه إن شاء الله - لكن كان البحث من زاوية أخرى، سأحول بمشيئة الله وحوله وقوته ترتيبه وإنزاله هنا حال الفراغ منه، نسأل الله عز وجل أن يعين وأن يسدد وأن يوفق وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.




//++ إجارة الذمة++//


التعريف: في الشرع:


هي تمليك المنافع بعوض مالي، سواء كان ذلك العوض عينا أو دينا أو منفعة.


وقد قسم جمهور الفقهاء الإجارة باعتبار محل تعلق المنفعة المعقود عليها إلى قسمين:


1- إجارة أعيان.


2- وإجارة ذمة.


فأما إجارة الأعيان:


فتكون المنفعة المعقود عليها متعلقة بنفس العين المستأجرة، كما إذا استأجر شخص دارا أو سيارة معينة بذاتها.


وهذا النوع من الإجارة لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يشترط فيه قبض الأجرة في المجلس لصحة العقد أو لزومه أو انتقال ملكية المنافع فيه، وذلك لأن إجارة العين كبيعها –إذ الإجارة بيع للمنفعة في مقابل عوض معلوم- وبيع العين يصح بثمن حال ومؤجل، فكذلك الإجارة.


وأما إجارة الذمة:


فتكون المنفعة المعقود عليها دينا متعلقا بذمة المؤجِر، كما إذا استأجر سيارة ذات أوصاف محددة للركوب أو الحمل، ونحو ذلك.


وقد سميت إجارة الذمة نظرا لتعلق المنفعة المعقود عليها بذمة المؤجر لا بعين محددة بذاتها.



حكمها:


وقد اختلف الفقهاء في مشروعية إجارة الذمة:


1- فذهب جمهورهم من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى جوازها في الجملة.


2- وذهب الحنفية إلى أنها غير جائزة أصلا، لأن من شروط صحة عقد الإجارة عندهم كون المؤجَر معينا، وعلى ذلك فلا يجوز في الإجارة ورود العقد على منفعة موصوفة في الذمة، غير متعلقة بذات معينة.


غير أن القائلين بجواز إجارة الذمة اختلفوا في اشتراط تسليم الأجرة في مجلس العقد لصحتها، وذلك على ثلاثة أقوال:


أحدها: للشافعية؛ وهو أنه يشترط في صحة إجارة الذمة قبض المؤجِر الأجرة في مجلس العقد، كما اشترط قبض المسلم إليه رأس مال السلم في المجلس.


فإن تفرقا قبل القبض بطلت الإجارة، لأن إجارة الذمة سلمٌ في المنافع، فكانت كالسلم في الأعيان في الحكم سواء عقدت بلفظ الإجارة أو السلم أو غير ذلك.


والثاني: للمالكية؛ وهو أنه يجب لصحة إجارة الذمة تعجيل الأجرة، لاستلزام التأجير بيع الكالئ بالكالئ، وتعمير الذمتين، وهو منهي عنه، إلا إذا شرع المستأجر باستيفاء المنفعة –كما لو ركب المستأجر السيارة الموصوفة في طريقه إلى المكان المشترط أن تحمله إليه- فيجوز عندئذ تأخير الأجرة، لانتفاء بيع المؤخر بالمؤخر، حيث إن قبض أوائل المنفعة كقبض أواخرها فارتفع المانع من التأخير...ولا فرق في ذلك بين عقدها بلفظ الإجارة أو السلم.


وقد اعتبر المالكية في حكم تعجيل الأجرة تأخيرها اليومين أو الثلاثة، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، كما في السلم.


والثالث: للحنابلة؛ وهو أن إجارة المنفعة الموصوفة في الذمة إذا جرت بلفظ "سلم" أو "سلف" كأسلمتك هذا الدينار في منفعة سيارة صفتها كذا وكذا لتحملني إلى مكان كذا، أو في منفعة آدمي صفتها كذا وكذا لبناء حائط صفته كذا، وقبل المؤجر، فإنه يشترط لصحة إجارة الذمة عندئذ تسليم الأجرة في مجلس العقد، لأنها بذلك تكون سلما في المنافع، ولو لم تقبض قبل تفرق العاقدين لآل الأمر إلى بيع الدين بالدين (أي المؤخر بالمؤخر) وهو منهي عنه، أما إذا لم تجر إجارة الذمة بلفظ السلم، أو السلف، فلا يشترط فيها تعجيل الأجرة، لأنها لا تكون سلما في هذه الحالة، فلا يلزَم فيها شرطه.



وإنني اتجه إلى القول:


بجواز إجارة الذمة من غير اشتراط تسليم الأجرة في مجلس العقد إذا عقدت بلفظ إجارة ونحوه، ولم تعقد بلفظ سلم ولا سلف أخذا بمذهب الحنابلة القائلين بذلك، تيسير على الناس، وتخفيفا على العباد، ورفعا للحرج عنهم، فيما يحتاجون إليه من صنوف التعامل المالي، وتأسيا بقول القاضي أبي يوسف: "ما كان أرفق بالناس، فالقول به أولى، لأن الحرج مرفوع".
 
التعديل الأخير:

أبوعلي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
15 أغسطس 2008
المشاركات
1
هل محل الإجارة هي الذمة أم عين موصوفة في الذمة , وهل هذا الاصطلاح ( إجارة الذمة ) وارد في كلام الفقهاء
 
أعلى