رد: مسألة في الزواج على مذهب السادة الأحناف
ركن النكاح عند الحنفية الصيغة المشتملة على الإيجاب والقبول .
واختلف الفقهاء في كون الإشهاد على النكاح: هل هو ركن أو شرط أو واجب، ولهم في ذلك تفصيل فقال جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب -: لا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين ولهم على ذلك أدلة كثيرة من المنقول والمعقول، غير أن الحنفية والحنابلة يرونه شرطاً، ويرى الشافعية أنه ركن، وفي رواية عن أحمد أن الشهادة ليست من شروط النكاح.
وقال المالكية: الإشهاد على النكاح واجب- وكذا قال داود الظاهري- ولكنه ليس ركناً من أركان عقد النكاح لأن ماهية العقد لا تتوقف عليه، وهو كذلك ليس شرطاً في صحة عقد النكاح، بل هو واجب مستقل،أو هو شرط تمام. مخافة أن كل اثنين - رجل وامرأة - اجتمعا في خلوة على فساد يدعيان سبق عقد بلا إشهاد فيؤدي إلى رفع حد الزنا، ولكن المالكية يرون أن الإشهاد واجب عند الدخول. وقد اخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني بمذهب الجمهور وذلك في المادة(16).
وهو مذهب جماهير الصحابة ومروي عن عمر وعلي وابن عباس-رضي الله عنهم-.
قال ابن رشد" وسبب اختلافهم هل الشهادة في ذلك حكم شرعي؟ أم إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار؟ فمن قال: حكم شرعي - قال: هي شرط من شروط الصحة. ومن قال: توثق - قال: من شروط التمام" بداية المجتهد (3/ 44). وينظر: المبسوط للسرخسي (5/ 31) البناية شرح الهداية (5/ 12) الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 519) الفواكه الدواني (2/ 4) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 44) الأم للشافعي (5/ 180) الوسيط في المذهب (5/ 54) الإقناع للماوردي (ص: 134) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 408) رؤوس المسائل الخلافية للعكبري(4/53) الكافي في فقه الإمام أحمد (3/ 16) الموسوعة الفقهية الكويتية (41/ 295).
وينظر: الواضح في شرح قانون الأحولا الشخصية الأردني(ص:127).
ولا يشترط الحنفية إعلان النكاح واشتراطه مذهب المالكية .
جاء في المبسوط " ولأن الشرط لما كان الإظهار يعتبر فيه ما هو طريق الظهور شرعاً وذلك بشهادة الشاهدين فإنه مع شهادتهما لا يبقى سراً" بتصرف يسير المبسوط (5/ 31).
وقول الكرخي: نكاح السر، ما لم يحضره شهود ، فإذا حضروا فقد أعلن.
وقال ابن الهمام "فالتحقيق أنه لا خلاف في اشتراط الإعلان، وإنما الخلاف بعد ذلك في أن الإعلان المشترط هل يحصل بالإشهاد حتى لا يضر بعده توصيته للشهود بالكتمان إذ لا يضر بعد الإعلان التوصية بالكتمان أو لا يحصل بمجرد الإشهاد حتى يضر، فقلنا نعم وقالوا لا"فتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 200).
والخلاصة: أن هذا النكاح الذي ذكر صحيح على مذهب السادة الحنفية في المعتمد عندهم والذي عليه الفتوى ، والإشهاد عندهم شرط يحقق الإشهار ، ونكاح البالغة عندهم لا يستلزم الولي ، فإذا زوجت نفسها ينعقد مع الكراهة، وللولي حق الاعتراض إن زوجت نفسها من غير كفؤ ، وفي حالة الثيب فهي أولى بنفسها.