العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسألة في الزواج على مذهب السادة الأحناف

إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
ثيب زوجت نفسها بلا ولي واكتفت في الإشهار بمعرفة الشهود ، فما حكم هذا الزواج على مذهب السادة الأحناف ؟ وهل المذهب على أن الشهود فقط يصح بهم الإشهار ؟
كما نرجو بيان أركان النكاح التي لايصح إلا بها في المذهب .
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: مسألة في الزواج على مذهب السادة الأحناف

انظر: بدائع الصنائع (2/247)، مبسوط السرخسي (5/10).
 
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسألة في الزواج على مذهب السادة الأحناف

لو نقلتم لنا محل الشاهد من الكتابين فضلا لا أمرا
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: مسألة في الزواج على مذهب السادة الأحناف

ركن النكاح عند الحنفية الصيغة المشتملة على الإيجاب والقبول .
واختلف الفقهاء في كون الإشهاد على النكاح: هل هو ركن أو شرط أو واجب، ولهم في ذلك تفصيل فقال جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب -: لا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين ولهم على ذلك أدلة كثيرة من المنقول والمعقول، غير أن الحنفية والحنابلة يرونه شرطاً، ويرى الشافعية أنه ركن، وفي رواية عن أحمد أن الشهادة ليست من شروط النكاح.
وقال المالكية: الإشهاد على النكاح واجب- وكذا قال داود الظاهري- ولكنه ليس ركناً من أركان عقد النكاح لأن ماهية العقد لا تتوقف عليه، وهو كذلك ليس شرطاً في صحة عقد النكاح، بل هو واجب مستقل،أو هو شرط تمام. مخافة أن كل اثنين - رجل وامرأة - اجتمعا في خلوة على فساد يدعيان سبق عقد بلا إشهاد فيؤدي إلى رفع حد الزنا، ولكن المالكية يرون أن الإشهاد واجب عند الدخول. وقد اخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني بمذهب الجمهور وذلك في المادة(16).
وهو مذهب جماهير الصحابة ومروي عن عمر وعلي وابن عباس-رضي الله عنهم-.
قال ابن رشد" وسبب اختلافهم هل الشهادة في ذلك حكم شرعي؟ أم إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار؟ فمن قال: حكم شرعي - قال: هي شرط من شروط الصحة. ومن قال: توثق - قال: من شروط التمام" بداية المجتهد (3/ 44). وينظر: المبسوط للسرخسي (5/ 31) البناية شرح الهداية (5/ 12) الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 519) الفواكه الدواني (2/ 4) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 44) الأم للشافعي (5/ 180) الوسيط في المذهب (5/ 54) الإقناع للماوردي (ص: 134) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 408) رؤوس المسائل الخلافية للعكبري(4/53) الكافي في فقه الإمام أحمد (3/ 16) الموسوعة الفقهية الكويتية (41/ 295).
وينظر: الواضح في شرح قانون الأحولا الشخصية الأردني(ص:127).
ولا يشترط الحنفية إعلان النكاح واشتراطه مذهب المالكية .
جاء في المبسوط " ولأن الشرط لما كان الإظهار يعتبر فيه ما هو طريق الظهور شرعاً وذلك بشهادة الشاهدين فإنه مع شهادتهما لا يبقى سراً" بتصرف يسير المبسوط (5/ 31).
وقول الكرخي: نكاح السر، ما لم يحضره شهود ، فإذا حضروا فقد أعلن.
وقال ابن الهمام "فالتحقيق أنه لا خلاف في اشتراط الإعلان، وإنما الخلاف بعد ذلك في أن الإعلان المشترط هل يحصل بالإشهاد حتى لا يضر بعده توصيته للشهود بالكتمان إذ لا يضر بعد الإعلان التوصية بالكتمان أو لا يحصل بمجرد الإشهاد حتى يضر، فقلنا نعم وقالوا لا"فتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 200).
والخلاصة: أن هذا النكاح الذي ذكر صحيح على مذهب السادة الحنفية في المعتمد عندهم والذي عليه الفتوى ، والإشهاد عندهم شرط يحقق الإشهار ، ونكاح البالغة عندهم لا يستلزم الولي ، فإذا زوجت نفسها ينعقد مع الكراهة، وللولي حق الاعتراض إن زوجت نفسها من غير كفؤ ، وفي حالة الثيب فهي أولى بنفسها.







 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسألة في الزواج على مذهب السادة الأحناف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً شيخنا ضرغام ، لكن الصواب ـ والله أعلم ـ بطلان هذا النكاح في مذهب الأحناف لاكتفاءها بالإشارة مع الثيوبة ، والإذن شرط ولا يحصل من الثيب إلا بالقول ، وكذا لو كانت بكرة وكان طالب الإذن غير الولي الأقرب.
هذا مع التنبيه أن الجواب مفروض فيما إذا كانت سليمة قادرة على النطق، ولم تفعل فعلاً يدل على الرضا ، فإن فعلته كتمكينها من الوطء وطلب المهر وقبوله ، فقد صح النكاح.
والله أعلم

وهل الرضا القلبي المحض كافٍ في تصحيح النكاح؟
لا يحضرني الآن فيه قول للأحناف.
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: مسألة في الزواج على مذهب السادة الأحناف

جزاكم الله خيراً شيخنا ضرغام ، لكن الصواب ـ والله أعلم ـ بطلان هذا النكاح في مذهب الأحناف لاكتفاءها بالإشارة مع الثيوبة ، والإذن شرط ولا يحصل من الثيب إلا بالقول ، وكذا لو كانت بكرة وكان طالب الإذن غير الولي الأقرب.
حياكم الله يا شيخ وضاح، ولعلك لم تدقق قراءة السؤال ، السؤال فيه " الإشهار" وليست " الإشارة" ولو كان كذلك فإن المعتمد عندهم أن الثيب لا تكفي منها الإشارة أو السكوت، وعليه فهو باطل عندهم.
أما السؤال فلم يذكر الإشارة أو الاسئذان بل ذكر الإشهار وجوابي كان على قدر السؤال .
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسألة في الزواج على مذهب السادة الأحناف

جزاكم الله خيراً
أصبتم شخينا ظننت أنها (الإشارة)
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
أعلى