أشرف سهيل صيقلي
:: متابع ::
- إنضم
- 20 يونيو 2008
- المشاركات
- 65
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- فقه
- الدولة
- مصر
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- شافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
دار حديث بيني وبين أحد الفضلاء ، ونتج عنه طلب تحرير من له أن يعمل بمقابل الأصح ، على ما فيه من تفصيل في المراد بمقابل الأصح
أعني أن العامي ، يستفتي ، ويُفتى بالأصح
ومقابل الأصح يجوز العمل به ، فما شرط العامل به من حيث الدرجة في فهم الأقوال والنظر فيها ؟
العامي ، لو شُرحت له عبارة المنهاج وبين له أن هناك أصح ومقابل أصح ، أيجوز له أن يعمل بأيهما ؟
نفس هذا العامي الذي لو لم تشرح له عبارة المنهاج لكان لازما على المفتي أن يفتيه بالأصح ؟
فما يمنع المفتي المريد الإفتاء بمقابل الأصح أن يذكر للعامي المسألة ويشرحها ، ويبين ما فيها من أقوال ، ثم يبين للعامي أنه بمعرفته للمسألة بشروطها ، وما فيها من خلاف ، أنه يجوز له أن يعمل بما يختار هو منها
وعليه ، فما معنى إلزام المفتي بالإفتاء بالأصح ؟
جزاكم الله خيرا
دار حديث بيني وبين أحد الفضلاء ، ونتج عنه طلب تحرير من له أن يعمل بمقابل الأصح ، على ما فيه من تفصيل في المراد بمقابل الأصح
أعني أن العامي ، يستفتي ، ويُفتى بالأصح
ومقابل الأصح يجوز العمل به ، فما شرط العامل به من حيث الدرجة في فهم الأقوال والنظر فيها ؟
العامي ، لو شُرحت له عبارة المنهاج وبين له أن هناك أصح ومقابل أصح ، أيجوز له أن يعمل بأيهما ؟
نفس هذا العامي الذي لو لم تشرح له عبارة المنهاج لكان لازما على المفتي أن يفتيه بالأصح ؟
فما يمنع المفتي المريد الإفتاء بمقابل الأصح أن يذكر للعامي المسألة ويشرحها ، ويبين ما فيها من أقوال ، ثم يبين للعامي أنه بمعرفته للمسألة بشروطها ، وما فيها من خلاف ، أنه يجوز له أن يعمل بما يختار هو منها
وعليه ، فما معنى إلزام المفتي بالإفتاء بالأصح ؟
جزاكم الله خيرا