فلاح حسن أحمد
:: متابع ::
- إنضم
- 7 فبراير 2010
- المشاركات
- 23
- الإقامة
- كركوك
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو أيمن
- التخصص
- علوم حياة
- الدولة
- العراق
- المدينة
- كركوك
- المذهب الفقهي
- الشافعي
السلام عليكم:
ما دليل السادة الشافعية في بطلان صلاة الشخص الذي يتحرك في صلاته اكثر من ثلاث حركات وكيف نفهم فعل الرسول فيما ورد في الأحاديث الصحيحة الاتية :
1- النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي بالناس فأخبره أن في نعليه خبثاً فخلعها صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته واستمر فيها [ رواه أبو داود 650 ] .
2- صلى ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام عن يساره أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه . [ متفق عليه ]
3- فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جدها من أمها فإذا قام حملها ، وإذا سجد وضعها [ البخاري 5996 ومسلم 543 ]
4- (ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: فتح الباب لعائشة وهو يصلي.) رواه أحمد والترمذي. وأمر صلى الله عليه وسلم بدفع المار بين يدي المصلي وقتل الحية والعقرب وغير ذلك،
وسألت بعض أهل العلم فقالوا لي اتفق الفقهاء على أن الحركة الكثيرة المتوالية تبطل الصلاة ,أما إذا كانت الحركة قليلة وغير متوالية فإن الصلاة لا تبطل بها فهذا ابن قدامة يقول : لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة. اهـ. ويقول النووي: فمختصر ما قال أصحابنا: أن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف، هذا هو الضابط.. وقال أصحابنا: والفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة مكروه إلا في مواضع، أحدها: أن يفعله ناسيا، الثاني: أن يفعله لحاجة مقصودة. الثالث: أن يكون مندوبا إليه كقتل الحية أو العقرب ونحوها، وكدفع المار بين يديه والصائل عليه. اهـ. من المجموع.
فما هو الرأي في مسألة الحركة في الصلاة وما هو الضابط لتحديد العمل القليل من الكثير وتحت أي منهما يدخل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم المذكورة أعلاه؟؟
علما أني اقصد الحركة التي هي ضرورية لا مثلما يفعل البعض فتجد أحدهم يعبث بساعته ، أو بقلمه ، أو بغترته ، أو بأنفه ، أو بلحيته ، أو ما أشبه ذلك
ما دليل السادة الشافعية في بطلان صلاة الشخص الذي يتحرك في صلاته اكثر من ثلاث حركات وكيف نفهم فعل الرسول فيما ورد في الأحاديث الصحيحة الاتية :
1- النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي بالناس فأخبره أن في نعليه خبثاً فخلعها صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته واستمر فيها [ رواه أبو داود 650 ] .
2- صلى ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام عن يساره أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه . [ متفق عليه ]
3- فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جدها من أمها فإذا قام حملها ، وإذا سجد وضعها [ البخاري 5996 ومسلم 543 ]
4- (ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: فتح الباب لعائشة وهو يصلي.) رواه أحمد والترمذي. وأمر صلى الله عليه وسلم بدفع المار بين يدي المصلي وقتل الحية والعقرب وغير ذلك،
وسألت بعض أهل العلم فقالوا لي اتفق الفقهاء على أن الحركة الكثيرة المتوالية تبطل الصلاة ,أما إذا كانت الحركة قليلة وغير متوالية فإن الصلاة لا تبطل بها فهذا ابن قدامة يقول : لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة. اهـ. ويقول النووي: فمختصر ما قال أصحابنا: أن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف، هذا هو الضابط.. وقال أصحابنا: والفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة مكروه إلا في مواضع، أحدها: أن يفعله ناسيا، الثاني: أن يفعله لحاجة مقصودة. الثالث: أن يكون مندوبا إليه كقتل الحية أو العقرب ونحوها، وكدفع المار بين يديه والصائل عليه. اهـ. من المجموع.
فما هو الرأي في مسألة الحركة في الصلاة وما هو الضابط لتحديد العمل القليل من الكثير وتحت أي منهما يدخل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم المذكورة أعلاه؟؟
علما أني اقصد الحركة التي هي ضرورية لا مثلما يفعل البعض فتجد أحدهم يعبث بساعته ، أو بقلمه ، أو بغترته ، أو بأنفه ، أو بلحيته ، أو ما أشبه ذلك