العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الحركة في الصلاة

فلاح حسن أحمد

:: متابع ::
إنضم
7 فبراير 2010
المشاركات
23
الإقامة
كركوك
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أيمن
التخصص
علوم حياة
الدولة
العراق
المدينة
كركوك
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم:
ما دليل السادة الشافعية في بطلان صلاة الشخص الذي يتحرك في صلاته اكثر من ثلاث حركات وكيف نفهم فعل الرسول فيما ورد في الأحاديث الصحيحة الاتية :

1- النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي بالناس فأخبره أن في نعليه خبثاً فخلعها صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته واستمر فيها [ رواه أبو داود 650 ] .

2- صلى ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام عن يساره أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه . [ متفق عليه ]

3- فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جدها من أمها فإذا قام حملها ، وإذا سجد وضعها [ البخاري 5996 ومسلم 543 ]


4- (ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: فتح الباب لعائشة وهو يصلي.) رواه أحمد والترمذي. وأمر صلى الله عليه وسلم بدفع المار بين يدي المصلي وقتل الحية والعقرب وغير ذلك،

وسألت بعض أهل العلم فقالوا لي اتفق الفقهاء على أن الحركة الكثيرة المتوالية تبطل الصلاة ,أما إذا كانت الحركة قليلة وغير متوالية فإن الصلاة لا تبطل بها فهذا ابن قدامة يقول : لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة. اهـ. ويقول النووي: فمختصر ما قال أصحابنا: أن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف، هذا هو الضابط.. وقال أصحابنا: والفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة مكروه إلا في مواضع، أحدها: أن يفعله ناسيا، الثاني: أن يفعله لحاجة مقصودة. الثالث: أن يكون مندوبا إليه كقتل الحية أو العقرب ونحوها، وكدفع المار بين يديه والصائل عليه. اهـ. من المجموع.

فما هو الرأي في مسألة الحركة في الصلاة وما هو الضابط لتحديد العمل القليل من الكثير وتحت أي منهما يدخل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم المذكورة أعلاه؟؟
علما أني اقصد الحركة التي هي ضرورية لا مثلما يفعل البعض فتجد أحدهم يعبث بساعته ، أو بقلمه ، أو بغترته ، أو بأنفه ، أو بلحيته ، أو ما أشبه ذلك
 
إنضم
25 يوليو 2012
المشاركات
505
الكنية
أبو زيد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
حضرموت
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الحركة في الصلاة

من أدلة السادة الشافعية في بطلان صلاة الشخص الذي يتحرك في صلاته أكثر من ثلاث حركات متواليات:

حديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ» رَوَاهُ الإمام مُسْلِمٌ فِي صحِيحِه وغيره.
ويمكن أن يستدل لهم أيضاً بما رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: « زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ ».
وأما الجواب عن
فعل الرسول -
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
فيما ورد في الأحاديث الصحيحة التي ذكرتَها فقد حمله كثير من أئمتنا الشافعية على أنها كانت أفعالاً قليلة تحصل بحركة أوحركتين وبعضها كان لمصلحة الصلاة كخلع النعلين ، وكذلك يمكن أن يُقال في دفع الصائل وقتل الحية العقرب وإن كان بعضها قد يُفعل للضرورة وتصح معه الصلاة إذا ضاق وقتها ولو كثرت الأفعال كصلاة شدة الخوف .
قال الإمام الغزالي في الوسيط (2/ 180-184):
النّظر الْخَامِس ترك الْأَفْعَال الْكَثِيرَة
فَلَو مَشى ثَلَاث خطوَات بطلت صلَاته وَكَذَا إِذا ضرب ثَلَاث ضربات. وَأما الْفِعْل الْقَلِيل فَإِن كَانَ من جنس الصَّلَاة كركوع أَو قيام فَهُوَ مُبْطل وَإِن لم يكن من جِنْسهَا فَلَا؛ لما رُوِيَ أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَخذ أذن ابْن عَبَّاس وأداره من يسَاره إِلَى يَمِينه وَأدْركَ أَبُو بكرة النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الرُّكُوع فَرَكَعَ ثمَّ خطا خطْوَة واتصل بالصف فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام: « زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ » ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام: « إِذا مر الْمَار بَين يَدي أحدكُم فليدفعه فَإِن أَبى فليدفعه فَإِن أبي فليقاتله فَإِنَّهُ شَيْطَان» فَدلَّ على جَوَاز الْفِعْل الْقَلِيل ... إلى أن قال :
فَإِن قيل: مَا حدُّ الْفِعْل الْقَلِيل؟ قُلْنَا: غَايَة مَا قيل فِيهِ: إِنَّه الذي لَا يعْتَقد النَّاظر إِلَى فَاعله أَنه معرض عَن الصَّلَاة، وَهَذَا لَا يُفِيد تحديدا فقد تردد الْقفال فِي تَحْرِيك الإصبع على التوالي فِي حِسَاب أَو إدارة مسبحة أَو فِي حكة. وأصناف الْأَفْعَال كَثِيرَة فليعول الْمُكَلف فِيهِ على اجْتِهَاده.

وَلَو قَرَأَ الْقُرْآن من الْمُصحف وَهُوَ يقلب الأوراق أَحْيَانًا لم يضرّهُ. انتهى.
وقال العلامة عبدالله بن عبدالرحمن بافضل في المقدمة الحضرمية :
الشَّرْط الْحَادِي عشر: ترك الْأَفْعَال الْكَثِيرَة؛ فَلَو زَاد رُكُوعًا أَو غَيره من الْأَركان بطلت إِن تَعَمّده، أَو فعل ثَلَاثَة أَفعَال مُتَوَالِيَة، كثلاث خطوَات، أَو حكات فِي غير الجرب، أَو وثب وثبة فَاحِشَة ، أَو ضرب ضَرْبَة مفرطة بطلت سَوَاء كَانَ عَامِدًا أَو نَاسِيا، وَلَا يضر الْفِعْل الْقَلِيل وَلَا حركات خفيفات وَإِن كثرت كتحريك الْأَصَابِع.
 
أعلى