أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
المسألة الحادية عشرة
فدية تأخير قضاء من رمضان إلى دخول آخر.. هل لها سند شرعي؟
الجواب
هذه الفدية في حق المفرِّط الذي أخر القضاء بلا عذر حتى دخل رمضان آخر جاءت مروية عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم
قال البخاري: ( وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ يُطْعِمُ ).
قال الدارقطني في أثر أبي هريرة: ( إسناد صحيح موقوف )..
وقال البيهقي: ( وَصَحَّ عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفاً عَلَيْهِ مثله )..
- وهو مروي عن عمر، وابن عمر، وذكر ابن حزم أن الطرق إليهما منقطعة.
- وهو قول القاسم بن محمد وسعيد بن جبير من الفقهاء السبعة، وقول مجاهد، والثوري، والأوزاعي.
- وهو قول جمهور الفقهاء؛ فقد قال به مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
جاء في المدونة: قُلْتُ: ( مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ؟ فَقَالَ: يَصُومُ هَذَا الرَّمَضَانَ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ، فَإِذَا أَفْطَرَ قَضَى ذَلِكَ الْأَوَّلَ فَأَطْعَمَ مَعَ هَذَا الَّذِي يَقْضِيهِ مُدًّا لِكُلِّ يَوْمٍ، إلَّا أَنْ يَكُونَ كَانَ مَرِيضًا حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ الطَّعَامِ ).
وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار": قَالَ الشَّافِعِيُّ: ( فَإِنْ فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَهُ، وَقَضَاهُنَّ، وَكَفَّرَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ ).
وسئل أحمد: إذا مرض في [رمضان] ؟ قال: ( إذا فرط يطعم ويقضيه، وإذا لم يفرط قضى ولا إطعام عليه ). وهذا في سؤالات إسحاق بن منصور الكوسج، وللإمام نصوص أخرى موافقة لهذا جاءت في كتب أخرى.
- وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب عليه فدية، وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي.
والراجح قول الأولِين؛ لأنه لا يُعلَم عن أحد من الصحابة مخالفة لقول أبي هريرة وابن عباس، فيكون ذلك حجة.
وأما ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ لَمْ يَقْضِهِ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ»
فهو ضعيف، وقد تفرد به ابن لَهِيْعَة
وبالله التوفيق
# للوصول إلى المسائل السابقة #
من هنا
فدية تأخير قضاء من رمضان إلى دخول آخر.. هل لها سند شرعي؟
الجواب
هذه الفدية في حق المفرِّط الذي أخر القضاء بلا عذر حتى دخل رمضان آخر جاءت مروية عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم
قال البخاري: ( وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ يُطْعِمُ ).
قال الدارقطني في أثر أبي هريرة: ( إسناد صحيح موقوف )..
وقال البيهقي: ( وَصَحَّ عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفاً عَلَيْهِ مثله )..
- وهو مروي عن عمر، وابن عمر، وذكر ابن حزم أن الطرق إليهما منقطعة.
- وهو قول القاسم بن محمد وسعيد بن جبير من الفقهاء السبعة، وقول مجاهد، والثوري، والأوزاعي.
- وهو قول جمهور الفقهاء؛ فقد قال به مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
جاء في المدونة: قُلْتُ: ( مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ؟ فَقَالَ: يَصُومُ هَذَا الرَّمَضَانَ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ، فَإِذَا أَفْطَرَ قَضَى ذَلِكَ الْأَوَّلَ فَأَطْعَمَ مَعَ هَذَا الَّذِي يَقْضِيهِ مُدًّا لِكُلِّ يَوْمٍ، إلَّا أَنْ يَكُونَ كَانَ مَرِيضًا حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ الطَّعَامِ ).
وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار": قَالَ الشَّافِعِيُّ: ( فَإِنْ فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَهُ، وَقَضَاهُنَّ، وَكَفَّرَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ ).
وسئل أحمد: إذا مرض في [رمضان] ؟ قال: ( إذا فرط يطعم ويقضيه، وإذا لم يفرط قضى ولا إطعام عليه ). وهذا في سؤالات إسحاق بن منصور الكوسج، وللإمام نصوص أخرى موافقة لهذا جاءت في كتب أخرى.
- وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب عليه فدية، وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي.
والراجح قول الأولِين؛ لأنه لا يُعلَم عن أحد من الصحابة مخالفة لقول أبي هريرة وابن عباس، فيكون ذلك حجة.
وأما ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ لَمْ يَقْضِهِ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ»
فهو ضعيف، وقد تفرد به ابن لَهِيْعَة
وبالله التوفيق
# للوصول إلى المسائل السابقة #
من هنا
التعديل الأخير بواسطة المشرف: