أمين إبراهيم رضوان
:: متفاعل ::
- إنضم
- 24 أغسطس 2012
- المشاركات
- 480
- الكنية
- أبو عبد الرحمن
- التخصص
- -
- المدينة
- محج قلعة مقيم بمصر
- المذهب الفقهي
- الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
قال صاحب "نشر البنود": (( اللفظ الواحد قد يوصف بالإطلاق والعموم من جهتين )).انتهى
يمكن اجتماع الوصفين العموم والإطلاق في لفظ واحد من جهتين على قول من قال - منهم السمعاني والتقي والتاج السبكيان- إن العام يشمل جميع أفراده بالمطابقة ويدل بالالتزام على عموم الأزمنة والأمكنة والأحوال إذ لا غنى للأفراد عنها ومنه قول صاحب المراقي :
ويلزم العموم في الزمان _-_ والحال للأفراد والمكان
ذلك لأن كل فرد لا يستغني من متعلَّق له وهو محصور في الثلاثة المذكورة في البيت إذن اللفظ يكون عاما من جميع الجهات إذ لا مجال لجهة الإطلاق فيه وأيُّ تقييد طارئ عليه يعتبر تخصيصا له.
وأما على قول الآمدي والأصفهاني والقرافي القائلين إن العام في الأفراد مطلقٌ في الأزمنة والأمكنة والأحوال لعدم تناول اللفظ العام لها وضعا فيمكن اجتماع الوصفين و عليه يكون العموم في الأفراد والإطلاقُ في العوارض فما قُصر فيه اللفظ العام على بعض أفراده يُعدّ تخصيصا وما قُيد ببعض الأحوال أو الأزمنة أو الأمكنة يعد تقييدا وأشار إلى القول الثاني صاحب المراقي بقوله:
إطلاقه في تلك للقرافي
أي القولين أرجح في رأيكم ؟
قال صاحب "نشر البنود": (( اللفظ الواحد قد يوصف بالإطلاق والعموم من جهتين )).انتهى
يمكن اجتماع الوصفين العموم والإطلاق في لفظ واحد من جهتين على قول من قال - منهم السمعاني والتقي والتاج السبكيان- إن العام يشمل جميع أفراده بالمطابقة ويدل بالالتزام على عموم الأزمنة والأمكنة والأحوال إذ لا غنى للأفراد عنها ومنه قول صاحب المراقي :
ويلزم العموم في الزمان _-_ والحال للأفراد والمكان
ذلك لأن كل فرد لا يستغني من متعلَّق له وهو محصور في الثلاثة المذكورة في البيت إذن اللفظ يكون عاما من جميع الجهات إذ لا مجال لجهة الإطلاق فيه وأيُّ تقييد طارئ عليه يعتبر تخصيصا له.
وأما على قول الآمدي والأصفهاني والقرافي القائلين إن العام في الأفراد مطلقٌ في الأزمنة والأمكنة والأحوال لعدم تناول اللفظ العام لها وضعا فيمكن اجتماع الوصفين و عليه يكون العموم في الأفراد والإطلاقُ في العوارض فما قُصر فيه اللفظ العام على بعض أفراده يُعدّ تخصيصا وما قُيد ببعض الأحوال أو الأزمنة أو الأمكنة يعد تقييدا وأشار إلى القول الثاني صاحب المراقي بقوله:
إطلاقه في تلك للقرافي
أي القولين أرجح في رأيكم ؟