العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الإختصارات الغنية من إختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية

علاء سعد الحربي

:: متابع ::
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
21
الإقامة
مكة
الجنس
ذكر
التخصص
الكتاب والسنة
الدولة
السعودية
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه
ومن اقتفى
أما بعد
فهذا إختصار وجيز مفيد لإختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله من كتاب الطهارة وهي أجزاء ألفها نخبة من العلماء
جزاهم الله خيراً ورحم من تُوفي منهم ولقد أختصرت الجزء الأول
منه وهو كتاب الطهارة والذي ألفه الشيخ / عائض بن فدغوش
بن جزاء الحارثي رحمه الله وأجزل له الثواب
وأسميتها (الإختصارات الغنية من إختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية
الفقهية)
وإن شاء الله نكمل الإختصارات لجميع الأجزاء في القريب العاجل
الجزء الاول (من أول كتاب الطهارة إلى أخر أحكام سجود السهو)
أحكام المياه :
المسألة الأولى : أقسام المياه: أختار رحمه الله أنه طهور وطاهر ونجس .
المسألة الثانية: الملح المعدني والمائي : أختار رحمه الله أنهما لا يسلبان
الطهورية من الماء .
المسألة الثالثة : الطهارة من ماء زمزم : أختار رحمه الله جواز الوضوء وكراهة الغسل .
المسألة الرابعة: الوضوء من معتصر الشجر : هناك قولان له رحمه الله :
1 - أنه يجوز
2 - لا يجوز وهو الراجح
المسألة الخامسة : الماء المتغير بالمطهرات : اختار رحمه الله أنه طهور مطهر .
المسألة السادسة : الماء المستعمل في رفع الحدث : أختار رحمه الله أنه طهور طاهر سواء استعمل في طهر واجب أو مستحب أو غير مستحب .
المسألة السابعة : انغماس الجنب في الماء : أنه لا يسلبه طهوريته وهو طاهر طهور .
المسألة الثامنة : غمس اليد في الإناء بعد القيام من النوم : أختار رحمه الله أن طهور طاهر ولا يسلبه طهوريته.
المسألة التاسعة : الماء المستعمل في إزالة النجاسة : أختار رحمه الله أنه طهور طاهر .
المسالة العاشرة : الماء المتغير في محل التطهير :أختار رحمه الله أنه نجس .
المسألة الحادية عشرة : الوضوء بفضل طهور المرأة : أختار رحمه الله أنه تصح طهارة الرجل بفضل طهور المرأة بلا كراهة مطلقاً .
المسألة الثانية عشرة : ملاقاة الماء الراكد للنجاسة : اختار رحمه الله أنه طاهر مطهر .
المسألة الثالثة عشرة : ملاقاة الماء الجاري للنجاسة : اختار رحمه الله أنه طاهر مطهر .
المسألة الرابعة عشرة : اشتباه الثياب الطهارة بالنجسة : أختار رحمه الله أنه يتحرى ويصلي في أحدهما وتجزئه سواء كثرت الثياب الطاهرة أو قلت .
أحكام الآنية
السألة الاولى : الطهارة من آنية الذهب والفضة : أختار رحمه الله بطلان الطهارة منهما .
المسألة الثانية : المضبب بفضة كثيرة : أختار رحمه الله إباحة الضبة الكثيرة من الفضة إذا كانت أقل مما هي فيه .
المسألة الثالثة : الإكتحال بميل الذهب والفضة : اختار رحمه الله إباحة الإكتحال بميل الذهب والفضة لحاجة .
المسألة الرابعة : جلد الميتة المدبوغ : أختار رحمه الله طهارة جلد الميتة مأكول اللحم بالدبغ .
المسألة الخامسة : الإنتفاع بجلد الميتة في اليابسات : أختار رحمه الله جواز الإنتفاع بجلد الميتة في اليابسات بعد الدبغ .
المسالة السادسة : لبن الميتة وأنفحتها : أختار رحمه الله طهارة لبن الميتة وأنفحتها .
المسألة السابعة : عظم الميتة وعصبها : أختار رحمه الله طهارة عظم الميتة وعصبها .
أحكام الإستنجاء وأداب التخلي
المسألة الأولى : استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط : أختار رحمه الله تحريم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط مطلقاً.
المسألة الثانية : سلت الذكر ونتره : أختار رحمه الله أنه بدعة .
المسألة الثالثة : الإستجمار في الصفحتين والحشفة إذا تجاوز موضع العادة :أختار رحمه الله أنه يجزئ الإستجمار دون استعمال الماء .
المسألة الرابعة : الإستجمار بالروث والعظام : أختار رحمه الله أنه يجزئ الإستجمار بالروث والعظم خلافاً للحنابلة .
المسألة الخامسة : إجابة المتخلي للمؤذن : أختار رحمه الله إجابة المتخلي نطقاً بلا كراهة .
أحكام السواك وسنن الوضوء
المسألة الأولى : السواك للصائم بعد الزوال : أختار رحمه الله استحباب السواك للصائم بعد الزوال مطلقاً .
المسألة الثانية : توقيت الترجل : أختار رحمه الله لا توقيت للترجل بل يفعل الأصلح للبلد .
المسألة الثالثة : أخذ ماء جديد للأذنين : أختار رحمه الله عدم استحباب أخذ ماء جديد للأذنين .
المسألة الرابعة : الزيادة على محل الفرض في الوضوء : أختار رحمه الله عدم استحباب الزيادة على محل الفرض في الوضوء .
أحكام صفة الوضوء
المسألة الاولى : المولاة في الوضوء : أختار رحمه الله وجوب المولاة في الوضوء إلا لعذر .
المسألة الثانية : التلفظ بالنية عند الوضوء : أختار رحمه الله عدم استحباب التلفظ بالنية عند الوضوء ولو سراً .
المسألة الثالثة : مسح بعض الرأس للعذر : أختار رحمه الله أنه يجزئ مسح بعض الرأس للعذر .
أحكام المسح على الخفين
المسألة الأولى : لبس الخف قبل كمال الطهارة : أختار رحمه الله جواز المسح على الخفين ولو لبس أحدهما قبل تمام الطهارة .
المسألة الثانية : لبس الخفين وغسل الرجلين فيهما : أختار رحمه الله جواز المسح على الخفين إذا لبسهما محدثاً وغسل رجليه فيهما .
المسألة الثالثة : لبس العمامة على طهارة للمسح عليها : أختار رحمه الله جواز المسح على العمامة ولو لبسها على غير طهارة أو قبل كمالها .
المسألة الرابعة : اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة : أختار رحمه الله جواز المسح على الجبيرة وإن شدها على حدث .
المسألة الخامسة : التوقيت للمسح على الخفين : أختار رحمه الله أنه لا توقيت في المسح على الخفين عند الحاجة او الضرورة إلى ذلك فإن لم يكن هناك حاجة أو ضرورة فيجب ألا يتعدى المسح المدة المحددة .
المسألة السادسة : المسح على الخف المخرق : أختار رحمه الله جواز المسح على الخف المخرق إذا كان الخرق يسيراً لم يظهر منه أكثر القدم .
المسالة السابعة : المسح على الملبوس دون الكعبين : أختار رحمه الله جواز المسح على الخف القصير الذي هو دون الكعبين .
المسألة الثامنة : المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه : أختار رحمه الله جواز المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه إذا كان يثبت بشدة بسير أو خيط .
المسالة التاسعة : المسح على الجورب غير المنعل : أختار رحمه الله جواز المسح على الجوربين غير المنعلين إذا ثبتا بانفسهما أو بشدهما .
المسألة العاشرة : المسح على النعلين : أختار رحمه الله جواز المسح على النعلين اللتين يشق نزعهما إلا بيد أو رجل .
المسألة الحادية عشرة : المسح على اللفائف : أختار رحمه الله جواز المسح على اللفائف خلافاً للأئمة الأربعة .
المسألة الثانية عشرة : المسح على العمامة الصماء : أختار رحمه الله جواز المسح على العمامة الصماء خلافاً للأئمة الأربعة .
المسألة الثالثة عشرة : بطلان الطهارة بخلع الخفين والعمامة : أختار رحمه الله عدم بطلان الطهارة بخلع الخفين أو العمامة وأن لا ينقض وضوئه بذلك فليس عليه إعادة الوضوء ولا غسل قدميه .
المسألة الرابعة عشرة : بطلان الطهارة بخلع الجبيرة : أختار رحمه الله أن الطهارة لا تنتقض بخلع الجبيرة سواء قبل البر أو بعده .
المسألة الخامسة عشرة : انقضاء مدة المسح : أختار رحمه الله عدم انتقاض الوضوء بإنقضاء مدة المسح .
أحكام نواقض الوضوء
المسألة الأولى : خروج النجاسات الكثيرة من غير السبيلين : أختار رحمه الله عدم انتقاض الوضوء بخروج النجاسة من غير السبيلين مطلقاً قليلاً كان أو كثيراً .
المسألة الثانية : زوال العقل بالنوم : أختار رحمه الله أن النوم لا ينقض مطلقاً إن ظن بقاء طهارته .
المسألة الثالثة : الوضوء من مس الذكر : أختار رحمه الله عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر مطلقاً وإنما يستحب الوضوء منه ولا يجب .
المسألة الرابعة : الوضوء من مس المرأة : أختار رحمه الله عدم انتقاض الوضوء بمس المرأة مطلقاً ولو بشهوة .
المسألة الخامسة : الوضوء من غسل الميت : أختار رحمه الله أن غسل الميت لا ينقض الوضوء .
المسألة السادسة : الوضوء من لحوم الإبل : أختار رحمه الله وجوب الوضوء من لحوم الإبل .
المسألة السابعة : الوضوء من اللحوم المحرمة : أختار رحمه الله انتقاض الوضوء من اللحم الخبيث المباح للضرورة كلحوم السباع .
المسألة الثامنة : الوضوء مما مست النار : أختار رحمه الله استحباب الوضوء مما مست النار .
المسألة التاسعة : اشتراط الطهار للطواف : أختار رحمه الله عدم اشتراط الطهارة للطواف فلا تجب عنده بل تسن .
المسألة العاشرة : اشتراط الطهارة لسجود التلاوة : أختار رحمه الله عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة .
أحكام الغسل
المسالة الأولى : إعادة الكافر غسله بعد إسلامه : أختار رحمه الله أنه لا يلزم إعادته مادام معتقداً وجوبه .
المسألة الثانية : حكم غسل الجمعة : أختار رحمه الله وجوب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس .
المسألة الثالثة : تكرار الغسل ثلاثاً : أختار رحمه الله عدم استحباب تكرار الغسل على بدنه ثلاثاً .
المسألة الرابعة : الإغتسال بنية رفع الحدث الأكبر دون الأصغر : أختار رحمه الله ارتفاع الحدثين الأصغر والأكبر إذا نوى بغسله ارتفاع الأكبر .
أحكام التيمم
المسألة الأولى : التيمم رافع أم مبيح : أختار رحمه الله أن التيمم يرفع الحدث رفعاً مؤقتاً خلافاً للمشهور عند الحنابلة .
المسألة الثانية : التيمم قبل دخول الوقت : أختار رحمه الله جواز التيمم قبل دخول الوقت وأنه لا يبطل بخروج الوقت .
المسألة الثالثة : الفصل بين أعضاء الوضوء بالتيمم : أختار رحمه الله أنه يجب أن يؤخر التيمم حتى ينتهي من وضوئه ومن ثم يتيمم وأن الفصل بين أعضاء الوضوء بالتيمم بدعة .
المسألة الرابعة : التيمم بغير التراب : أختار رحمه الله جواز التيمم بغير التراب .
المسألة الخامسة : الزيادة على ما يجزئ في الصلاة بالنسبة للعاجر عن الطهارتين : أختار رحمه الله جواز فعل العاجر عن الطهارتين ما لا يجب عليه في الصلاة من قراءة سورة بعد الفاتحة وزيادة تسبيح ونحو ذلك وله أن يصلي نافلة ويمس المصحف ويفعل ما يشاء من العبادات الواجبة والستحبة التي لا تصح إلا بطهارة .
المسألة السادسة : تأخير التيمم غلى أخر الوقت لراجي وجود الماء : أختار رحمه الله أن الأفضل التقديم .
المسألة السابعة : التيمم لكل ما يخاف فوته : أختار رحمه الله جواز التيمم لكل ما يخاف فوته كالجنازة وصلاة العيد او الجمعة .
المسالة الثامنة : تقديم الوقت على الشرط أو العكس : أختار رحمه الله وجوب تقديم الوقت على الشرط خوفاً من فوات الوقت إذا كان مستيقظاً أول الوقت وذاكراً غير ناسياً .
المسألة التاسعة : اشتراط الترتيب في التيمم بين مسح الوجه واليدين : أختار رحمه الله عدم وجوب الترتيب في طهارة التيمم بين مسح الوجه واليدين .
المسألة العاشرة : التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها : أختار رحمه الله ان لا يتيمم لنجاسة على بدنه عجز عن غسلها بالماء .
انتهى الجزء الأول من أختصار كتاب ( اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية ) وإن شاء الله نكمل لكم الجزء الثاني قريباً

أخوكم علاء المحمادي
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
153
التخصص
شريعة
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الإختصارات الغنية من إختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية

لاحظ أن شرطهم في الكتاب "اختيارات شيخ الإسلام التي خالف فيها المشهور من المذهب "
وليست كل الاختيارات.
 

علاء سعد الحربي

:: متابع ::
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
21
الإقامة
مكة
الجنس
ذكر
التخصص
الكتاب والسنة
الدولة
السعودية
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الإختصارات الغنية من إختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية

لاحظ أن شرطهم في الكتاب "اختيارات شيخ الإسلام التي خالف فيها المشهور من المذهب "
وليست كل الاختيارات.

بارك الله فيك على التوضيح والملاحظة والمعذرة على عدم ذكر ذلك وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الإختصارات الغنية من إختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية

أحكام المياه :
المسألة الأولى : أقسام المياه: أختار رحمه الله أنه طهور وطاهر ونجس .
المعروف عن ابن تيمية خلاف ما نقلت ..
 

علاء سعد الحربي

:: متابع ::
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
21
الإقامة
مكة
الجنس
ذكر
التخصص
الكتاب والسنة
الدولة
السعودية
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الإختصارات الغنية من إختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية

المعروف عن ابن تيمية خلاف ما نقلت ..

الله المستعان
آفة العلم النسيان
وجل من لا يسهو
أعتذر أشد الإعتذار عن هذا الخطأ الغير مقصود وكما ذكرت أخي أختار رحمه الله أن الماء قسمان طهور ونجس
جزاك الله خيراً على البيان والتوضيح
أخوكم
 

علاء سعد الحربي

:: متابع ::
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
21
الإقامة
مكة
الجنس
ذكر
التخصص
الكتاب والسنة
الدولة
السعودية
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الإختصارات الغنية من إختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية

الشيخ عبدالحميد الكراني اتمنى تعديل الفقرة الأولى في أقسام المياه جزاك الله خيراً ونفع بك
 
أعلى