العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أرجو منكم التوضيح؟

بشاير السعادة

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 ديسمبر 2008
المشاركات
1,232
التخصص
فقه
المدينة
...........
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الفوراني: نحكم بأنها حاضت وبلغت بالحيض ، وفرض المسألة فيما إذا استكملت التسع وغيره، فرضها في بنت تسع، وذلك يصدق بكونها في التاسعة، وهو واقع في أقل سن الحيض، والإمام لم يُقيد المسألة بسن معين بل بالسن الذي يمكن البلوغ فيه
لم أفهم كلام المؤلف : فرض المسألة فيما إذا استكملت التسع وغيره، فرضها في بنت تسع، وذلك يصدق بكونها في التاسعة، وهو واقع في أقل سن الحيض
أرجو منكم التوضيح ؟
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أرجو منكم التوضيح؟

المقصود :
وفرض المسألة فيما إذا استكملت التسع، وغيره فرضها في بنت تسع ..
أن اعتبار سن الحيض عند الفوراني إذا استكملت البنت تسع سنين ودخلت في العاشرة ، وغير الفوراني من الفقهاء يجعله إذا بلغت تسع سنين..
وقد شرح الرافعي ذلك وبين أن فيها وجها ثالثا في اعتبار سن الحيض وهو مضي تسعة سنين وستة أشهر..

قال الرافعي 2/410:
أما الباب الاول: فمما يحتاج إليه لمعرفة الحيض بيان السن المحتمل للحيض.
وفيه ثلاثة أوجه، أصحها ان اقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين، فإن رأت الصبية دما قبل استكمال التسع فهو دم فساد..
قال الشافعي رضي الله عنه: وأعجل من سمعت من النساء نساء تهامة يحضن لتسع سنين.. وهذا هو الذى عبر عنه صاحب الكتاب بقوله (وأول العاشرة في وجه).
والثاني: أن أول وقت الإمكان يدخل بالطعن في السنة التاسعة وقد تسمى حينئذ بنت تسع.
والثالث: يدخل بمضي ستة أشهر من السنة التاسعة..
قال الأصحاب والمتبع في وقت الحيض وقدره الوجودُ، فنرجع فيه إلى العرف؛ لأن كل ما ورد به الشرع مطلقا ولم يكن له ضابط في الشرع واللغة يرجع فيه إلى العرف..
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أرجو منكم التوضيح؟

من المؤلف؟ وما عنوان الكتاب المنقول عنه؟
 

بشاير السعادة

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 ديسمبر 2008
المشاركات
1,232
التخصص
فقه
المدينة
...........
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: أرجو منكم التوضيح؟

بارك الله فيكم يا دكتور محمد الكاف وجزاكم الله خيرًا
وهل الإمام الجويني والغزالي والبغوي والرافعي حكموا ببلوغ الصبية بمجرد نزول اللبن لأن المؤلف (ابن الملقن ) قال هكذا لكن مع رجوعي لكتبهم كأني وجدت عكس كلام المؤلف
ولا أدري هل أنا على صواب أم لا فأرجو منكم إفادتي ؟
أخي الفاضل أمين إبراهيم
هذا الكلام نقلته من عمدة المحتاج لابن الملقن أثناء شرحه لقول المصنف : (بلغت تسع سنين ) من كتاب الرضاع ، حيث اختتم المسألة بهذا الكلام
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أرجو منكم التوضيح؟

قوله: والثاني: أن أول وقت الإمكان يدخل بالطعن في السنة التاسعة وقد تسمى حينئذ بنت تسع.

يعني: استكملت الثمانية ودخلت في التاسعة

وقوله: والثالث: يدخل بمضي ستة أشهر من السنة التاسعة..

يعني: استكملت الثمانية ونصف سنة والله أعلم
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أرجو منكم التوضيح؟

قوله: والثاني: أن أول وقت الإمكان يدخل بالطعن في السنة التاسعة وقد تسمى حينئذ بنت تسع.
يعني: استكملت الثمانية ودخلت في التاسعة
وقوله: والثالث: يدخل بمضي ستة أشهر من السنة التاسعة..
يعني: استكملت الثمانية ونصف سنة والله أعلم
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أرجو منكم التوضيح؟

الذي أعرفه أن الفقهاء عند ذكرهم لعلامات البلوغ لا يذكرون نزول اللبن.. وإنما يذكرونه في باب الخنثى المشكل أن نزول اللبن هو من علامات الأنوثة ..
 
أعلى