نافع عثمان الأنصاري
:: متخصص ::
- إنضم
- 15 يناير 2008
- المشاركات
- 24
- الكنية
- أبو أسعد
- التخصص
- الحديث الشريف، فقه السنة
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- مالكي
من النظريات الفقهية التي عني بعض المعاصرين بتأصيلها وتأطيرها ـ ما يتعلق بفقه المآلات، وهو أمر في غاية الأهمية والخطورة والدقة في وقت واحدة.
فالأمر يتجاوز مرحلة النظر إلى الأدلة ومقارنة مذاهب العلماء في فهمها إلى ضرورة فهم مآل القول المختار وما يترتب عليه، وتقدير المصالح والمفاسد المترتبة على القول المختار، وهل هي متوقعة أم واقعية.
ومن أصول هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال الإمام مسلم (رحمه الله): حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي اَبُو كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي اَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَنَا اَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي نَفَرٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَيْنِ اَظْهُرِنَا فَاَبْطَاَ عَلَيْنَا وَخَشِينَا اَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ اَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَخَرَجْتُ اَبْتَغِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى اَتَيْتُ حَائِطًا لِلاَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ فَدُرْتُ بِهِ هَلْ اَجِدُ لَهُ بَابًا فَلَمْ اَجِدْ فَاِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ - وَالرَّبِيعُ الْجَدْوَلُ - فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " اَبُو هُرَيْرَةَ " . فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " مَا شَاْنُكَ " . قُلْتُ كُنْتَ بَيْنَ اَظْهُرِنَا فَقُمْتَ فَاَبْطَاْتَ عَلَيْنَا فَخَشِينَا اَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا فَفَزِعْنَا فَكُنْتُ اَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَاَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ وَهَؤُلاَءِ النَّاسُ وَرَائِي فَقَالَ " يَا اَبَا هُرَيْرَةَ " . وَاَعْطَانِي نَعْلَيْهِ قَالَ " اذْهَبْ بِنَعْلَىَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ " فَكَانَ اَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ فَقَالَ مَا هَاتَانِ النَّعْلاَنِ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ . فَقُلْتُ هَاتَانِ نَعْلاَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَنِي بِهِمَا مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ . فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَدْيَىَّ فَخَرَرْتُ لاِسْتِي فَقَالَ ارْجِعْ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَرَجَعْتُ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاَجْهَشْتُ بُكَاءً وَرَكِبَنِي عُمَرُ فَاِذَا هُوَ عَلَى اَثَرِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا لَكَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ " . قُلْتُ لَقِيتُ عُمَرَ فَاَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِهِ فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَىَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لاِسْتِي قَالَ ارْجِعْ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِاَبِي اَنْتَ وَاُمِّي اَبَعَثْتَ اَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ . قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ فَاِنِّي اَخْشَى اَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَخَلِّهِمْ "..
فهذا عمر رضي الله عنه قد راعى المآل في هذه المسألة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر أن هذا الحديث سابق لحديث معاذ رضي الله عنه، ففي صحيح البخاري من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال ألا أبشر الناس، قال (يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم): لا تبشرهم فيتكلوا.
ومن المسائل الفقهية التي تتضح فيها القاعدة: بعض السنن التي دلت تجابتها النصوص ما بين دال على وجوبها، ودال على عدم وجوبها، كصلاة الجماعة، والوتر، وتحية المسجد، والمضمضة، والدلك في الوضوء والغسل، فقد لاحظت أن القول بسنيتها يفضي إلى التهاون بها، خصوصا صلاة الجماعة والوتر والدلك، ولا شك أن التهاون في شأنها يفضي إلى مفاسد، ويتجاوز القول بسنيته.
وعلى هذا فينبغي لمن ترجحت لديه سنية صلاة الجماعة والدلك وطهارة الخبث (على قول عند المالكية).. ونحوها أن يتقي الله تعالى في عوام المسلمين، وأن يجعل نصب عينيه تعظيمهم لشعائر الله، وأن لا يفتي بسنيتها وإن ترجحت عنده، فقد فسد الزمان. والله المستعان.
فالأمر يتجاوز مرحلة النظر إلى الأدلة ومقارنة مذاهب العلماء في فهمها إلى ضرورة فهم مآل القول المختار وما يترتب عليه، وتقدير المصالح والمفاسد المترتبة على القول المختار، وهل هي متوقعة أم واقعية.
ومن أصول هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال الإمام مسلم (رحمه الله): حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي اَبُو كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي اَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَنَا اَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي نَفَرٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَيْنِ اَظْهُرِنَا فَاَبْطَاَ عَلَيْنَا وَخَشِينَا اَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ اَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَخَرَجْتُ اَبْتَغِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى اَتَيْتُ حَائِطًا لِلاَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ فَدُرْتُ بِهِ هَلْ اَجِدُ لَهُ بَابًا فَلَمْ اَجِدْ فَاِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ - وَالرَّبِيعُ الْجَدْوَلُ - فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " اَبُو هُرَيْرَةَ " . فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " مَا شَاْنُكَ " . قُلْتُ كُنْتَ بَيْنَ اَظْهُرِنَا فَقُمْتَ فَاَبْطَاْتَ عَلَيْنَا فَخَشِينَا اَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا فَفَزِعْنَا فَكُنْتُ اَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَاَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ وَهَؤُلاَءِ النَّاسُ وَرَائِي فَقَالَ " يَا اَبَا هُرَيْرَةَ " . وَاَعْطَانِي نَعْلَيْهِ قَالَ " اذْهَبْ بِنَعْلَىَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ " فَكَانَ اَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ فَقَالَ مَا هَاتَانِ النَّعْلاَنِ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ . فَقُلْتُ هَاتَانِ نَعْلاَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَنِي بِهِمَا مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ . فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَدْيَىَّ فَخَرَرْتُ لاِسْتِي فَقَالَ ارْجِعْ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَرَجَعْتُ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاَجْهَشْتُ بُكَاءً وَرَكِبَنِي عُمَرُ فَاِذَا هُوَ عَلَى اَثَرِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا لَكَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ " . قُلْتُ لَقِيتُ عُمَرَ فَاَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِهِ فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَىَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لاِسْتِي قَالَ ارْجِعْ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِاَبِي اَنْتَ وَاُمِّي اَبَعَثْتَ اَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ . قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ فَاِنِّي اَخْشَى اَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَخَلِّهِمْ "..
فهذا عمر رضي الله عنه قد راعى المآل في هذه المسألة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر أن هذا الحديث سابق لحديث معاذ رضي الله عنه، ففي صحيح البخاري من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال ألا أبشر الناس، قال (يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم): لا تبشرهم فيتكلوا.
ومن المسائل الفقهية التي تتضح فيها القاعدة: بعض السنن التي دلت تجابتها النصوص ما بين دال على وجوبها، ودال على عدم وجوبها، كصلاة الجماعة، والوتر، وتحية المسجد، والمضمضة، والدلك في الوضوء والغسل، فقد لاحظت أن القول بسنيتها يفضي إلى التهاون بها، خصوصا صلاة الجماعة والوتر والدلك، ولا شك أن التهاون في شأنها يفضي إلى مفاسد، ويتجاوز القول بسنيته.
وعلى هذا فينبغي لمن ترجحت لديه سنية صلاة الجماعة والدلك وطهارة الخبث (على قول عند المالكية).. ونحوها أن يتقي الله تعالى في عوام المسلمين، وأن يجعل نصب عينيه تعظيمهم لشعائر الله، وأن لا يفتي بسنيتها وإن ترجحت عنده، فقد فسد الزمان. والله المستعان.