رد: ما هو الحدُّ الفاصل بين شعر الوجه وشعر الرأس عند أئمتنا الشافعية
قال ابن قاسم الغرابيلي في شرحه لمختصر الغاية والتقريب:
وحده طولا ما بين منابت شعر الرأس غالبا وآخر اللحيين وهما العظمان الذان ينبت عليهما الأسنان السفلى....وحده عرضا ما بين الأذنين وما كان على الوجه شعر خفيف أو كثيف وجب إيصال الماء إليه..
قال الباجوري :
ومنه البياض الملاصق للأذن الذي بينها وبين العذار ولو تقدمت أذناه عن محلهما أو تاخرتا فالعبرة بمحلهما المعتاد.....أ.هـ
وشعور الوجه عشر:
1 الشعر النابت على الخدين.
2 السبالان وهما طرفا الشارب.
3 العارضان وهما المنخفضان عن الأذنين إلى الذقن.
4 والعذاران وهما النابتان بين الصدغ والعارض المحاذيان للأذنين.
5 الحاجبان وهما اعلى العينين.
6 الأهداب الاربعة.
7 واللحية.
8 والعنفقة وهى النابتة اسفل الشفة السفلى.
9 الشارب.
10 المنفكتين وهما تحت الشفة السفلي حوالى العنفقة.
وهل يعفى عن شعرة أو شعرات يسيرة إذا ظهرت من رأس المرأة في صلاتها ؟ أرجو بيان هذه المسألة ؛ لأنها كثيرة الوقوع عند النساء !
لا أعلم نصا لهذه المسالة ولكن قال البيجوري:
وانكشاف العورة كلها أو بعضها مما يحب ستره لصحة الصلاة.
وقال ابن قاسم الغرابيلي في باب الحج:
ويجب عليها ان تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر جميع الراس إلا به.
على هذا فيبطل الشعرة والشعرتين والله اعلم.
كما بنى العلماء مسائل خاصة في الحج لم يفرقوا بين شعرة او اثنتين او أكثر.
واعتبر العلماء ثلاث شعرات في المسح على الرأس وفي حلق الحج.
وكذا اعتبروا في حلق الشعرة(حلق الترفه) في الحج مد وفي الشعرتين مدان.
ثم هل للمرأة التي توسوس في ظهور شعر من رأسها أن تستتر كاملة في صلاتها (أي تستر كامل وجهها وتنتقب ) ؟
اما إن بان من شعرها سهوا او ظنت وجب عليه ستره حالا أما عمدا أو لم تستره حالا بطلت صلاتها.
أما النقاب فيكره لها في الصلاة إلا إذا كانت بحضرة أجانب.
وما القدر الذي يجب كشفه من الجبهة للسجود عليه ( هذا عام للرجل والمرأة ) ؟
أقله مباشرة بعض الجبهة الأرض مع التحامل بحيث لو وضع تحته قطن مثلا لانكبس ويجب كشفها والمقصود لا يكون بينه وبين الأرض حائل متصل به ، والرجل والمرأة في ذلك سواء.