المفطر الحادي عشر : الدهانات والمراهم واللاصقات العلاجية :
الجلد في داخله أوعية دموية تقوم بامتصاص ما يوضع عليه عن طريق الشعيرات الدموية , وهذا امتصاص بطيء جداً .
وعليه هل ما يوضع على الجلد يكون مفطراًَ ؟
تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال : أنها لا تفطر , وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي .
بل حكى بعضهم إجماع المعاصرين على ذلك .
المفطر الثاني عشر : قسطرة الشرايين :
وهي عبارة عن أنبوب دقيق يدخل في الشرايين لأجل العلاج أو التصوير .
ذهب مجمع الفقه الإسلامي أنها لا تفطر : لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما ولا يدخل المعدة .
المفطر الثالث عشر : الغسيل الكلوي :
وله طريقتان :
الأولى : الغسيل بواسطة آلة تسمى " الكلية الصناعية " حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز , ويقوم الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد .
وفي أثناء هذه الحركة قد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد .
الثانية : عن طريق الغشاء البريتواني في البطن :
وبذلك بأن يدخل أنبوب صغير في جدار البطن فوق السرة , ثم يدخل عادة لتران من السوائل تحتوي على نسبة عالية من السكر الجلوكوز إلى داخل البطن , وتبقى في الجوف لفترة ثم تسحب مرة أخرى ويكرر هذا العمل عدة مرات في اليوم .
واختلف المعاصرون فيه هل هو مفطر أم لا ؟
الرأي الأول : أنه مفطر , قال به ابن باز رحمه الله , وفتوى اللجنة الدائمة .
وأدلتهم : أن غسيل الكلى يزود الدم بالدم النقي , وقد يزود بمادة غذائية أخرى , فاجتمع مفطران .
الرأي الثاني : أنه لا يفطر .
واستدلوا : بٍأن هذا ليس منصوصاً ولا في معنى المنصوص .
والأقرب أنه يفطر .
مسألة : لو حصل مجرد التنقية للدم فقط , فإنه لا يفطر لكن هذا الحاصل في غسيل الكلى إضافة بعض المواد الغذائية والأملاح , وغير ذلك .
المفطرالرابع عشر : التحاميل التي تستخدم عن طريق فرج المرأة :
ومثله : الغسول المهبلي .
فهل تفطر هذه الأشياء أو لا ؟
تكلم عليها العلماء قديماً وحديثاً :
عند المالكية والحنابلة : أن المرأة إذا قطرت في قبلها مائعاً فإنها لا تفطر .
وعلَّلوا : بأنه ليس هناك اتصال بين فرج المرأة والجوف .
القول الثاني للحنفية والشافعية : أن المرأة تفطر بذلك .
وعلتهم وجود اتصال بين المثانة والفرج .
والطب الحديث يقول : بأنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوف المرأة , وعلى هذا لا تفطر بتلك الأشياء .
المفطر الخامس عشر : التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر :
وتستخدم لعدة أغراض طبية : لتخفيف الحرارة وتخفيف آلام البواسير .
ومثله : الحقن الشرجية .
أولاً : الحقن الشرجية : تكلم عليها العلماء في السابق :
الأئمة الأربعة : يرون أنها مفطرة لأنها تصل إلى الجوف .
الرأي الثاني : للظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : أنها لا تفطر , لأن هذه الحقنة لا تغذي بأي وجه من الوجوه بل تستفرغ ما في البدن , كما لو شمَّ شيئاً من المسهلات.
ولأن هذا المائع لا يصل إلى المعدة .
وأما العلماء المتأخرون فبنوا خلافهم على الخلاف السابق .
وهل هناك اتصال بين فتحة الشرج والمعدة ؟!
من قال أنها تفطر يقول : هناك اتصال , ففتحة الدبر متصلة بالمستقيم , والمستقيم متصل بالقولون" الأمعاء الغليظة " وامتصاص الغذاء يتم عن طريق الأمعاء الدقيقة , وقد يكون عن طريق الأمعاء الغليظة امتصاص بعض الأملاح والسكريات .
أما إذا امتصت أشياء غير مغذية كالأدوية العلاجية فإنها لا تفطر ، وذلك بأنه لا تحتوي على غذاء أو ماء .
وهذا التفصيل هو الأقرب .
ثانياً : التحاميل عن طريق الدبر ، فيها رأيان :
أنها لا تفطر ، وهو قول ابن عثيمين رحمة الله ، لأنها تحتوي مواد علاجية دوائية ، وليس منها سوائل غذائية , فليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما .
وهذا هو الصواب .
المفطر السادس عشر : المنظار الشرجي :
الطبيب قد يدخل المنظار في فتحة الدبر ليكشف على الأمعاء , والتفصيل فيه نفس التفصيل في منظار المعدة .
المفطر السابع عشر : ما يدخل في الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلول أو دواء :
فهل هذا مفطر ؟!
تكلم عنها العلماء في الزمن السابق :
الرأي الأول : مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة :
أن التقطير في الإحليل لا يفطر , ولو وصل إلى المثانة .
واستدلوا : بأنه ليس هناك منفذ بين باطن الذكر و الجوف .
الرأي الثاني : وهو المصحح عند الشافعية : أنه يفطر ، لأن هناك منفذ بين المثانة والجوف.
وفي الطب الحديث :
لا علاقة بين المسالك البولية والجهاز الهضمي : وعلية لا يفطر .
المفطر الثامن عشر : التبرع بالدم :
وهذا مبني على مسألة الحجامة .
المشهور من المذهب : أنها مفطرة ، وهذا اختيار ابن تيمية رحمة الله .
والجمهور : لا تفطر .
والراجح : أنها مفطرة .
وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يتبرع بدمه إلا للضرورة .
المفطر التاسع عشر : ما يتعلق بأخذ شيء من الدم للتحليل :
هذا لا يفطر لأنه ليس في معنى الحجامة , فالحجامة تضعف البدن .
المفطر العشرون : معجون الأسنان :
لا يفطر لأن الفم في حكم الظاهر , لكن الأولى للصائم أن لا يستخدمه إلا بعد الإفطار , إذ نفوذه قوي , ويستغنى عن ذلك بالسواك , أو بالفرشة بلا معجون ، والله أعلم .