رد: مسائل تتعلق بلباس المرأة
فيما يتعلق بلبس الضيق خاصة إطلاق أنه مكروه خارج الصلاة يحتاج إلى تثبيت ، فإن الإطلاق يشمل ما إذا كان أمام الأجانب ، وقد قال الإمام الكاساني : (فَإِنْ كَانَ ثَوْبُهَا صَفِيقًا لَا يَلْتَزِقُ بِبَدَنِهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَأَمَّلَهَا وَيَتَأَمَّلَ جَسَدَهَا لِأَنَّ الْمَنْظُورَ إلَيْهِ الثَّوْبُ دُونَ الْبَدَنِ وَإِنْ كَانَ ثَوْبُهَا رَقِيقًا يَصِفُ مَا تَحْتَهُ وَيَشِفُّ أَوْ كَانَ صَفِيقًا لَكِنَّهُ يَلْتَزِقُ بِبَدَنِهَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَهُ جَسَدُهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ لِأَنَّهُ إذَا اسْتَبَانَ جَسَدَهَا كَانَتْ كَاسِيَةً صُورَةً عَارِيَّةً حَقِيقَة وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَعَنَ اللَّهُ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَّاتِ»)
ووجه الدلالة في كلام الكاساني أنه جعل لابسة الضيق داخلة في دلالة الحديث المشتمل على اللعن.
وقال في (فتح القدير) : (وَحَيْثُ أَبَحْنَا لَهَا الْخُرُوجَ فَإِنَّمَا يُبَاحُ بِشَرْطِ عَدَمِ الزِّينَةِ وَتَغْيِيرِ الْهَيْئَةِ إلَى مَا يَكُونُ دَاعِيَةً لِنَظَرِ الرِّجَالِ وَالِاسْتِمَالَةِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - {وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى}) انتهى
ومقتضي كلامه الصريح هو المنع من الخروج بالضيق ، ولعل اللبس جاء من حيث ظن السائل أن ما ليس بعورة يجوز إبرازه .
والضابط المسؤول عنه مذكور في كلام ابن الهمام السابق (ما يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة) .
والله سبحانه أعلم