العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسائل تتعلق بلباس المرأة

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
انضم
17 مارس 2012
المشاركات
126
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
1.المعتمد عند السادة المالكية جواز النمص هل يجب علي من ترقق حاجبها أن تستر وجهها عندهم كون النمص زينة أم لا؟ 2. تقييد السادة الأحناف و المالكية لوجوب تغطية الوجه بخوف الفتنة؛ ما ضابط خوف الفتنة عندهم؟ 3. المذاهب الأربعة علي أن الثوب الضيق المحدد للعورة مكروه لا حرام و إن خارج الصلاة؛ ما الضابط في منع النساء من الخروج بالثوب الضيق؟ 4. السادة الأحناف اختلفوا هل القدين عورة خارج الصلاة ام لا؛ علي القول بأنهما ليسا بعورة هل يجوز كشفهما في زماننا؟
 
انضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,273
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
1.المعتمد عند السادة المالكية جواز النمص هل يجب علي من ترقق حاجبها أن تستر وجهها عندهم كون النمص زينة أم لا؟
الظاهر ـ والله أعلم ـ لا إلا عند خوف الفتنة، قال الخرشي : "عورة المرأة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها حتى دلاليها إلا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما فيجوز النظر إليهما بلا لذة ولا خشية فتنة من غير عذر ولو شابة" وفي وجوب سترها الوجه والكفين عند خوف الفتنة خلاف، والذي جرى عليه (في مواهب الجليل) والصاوي في حاشيته على (الشرح الصغير) والدسوقي في حاشيته على (الشرح الكبير) الوجوب.
تقييد السادة الأحناف و المالكية لوجوب تغطية الوجه بخوف الفتنة؛ ما ضابط خوف الفتنة عندهم؟
المراد بالفتنة حصول اللذة، ففي حاشية العدوي : "(قوله: ولا خشية فتنة) فسر في المصباح الفتنة بالمحنة والابتلاء، والمراد هنا ابتلاء خاص وهو الابتلاء باللذة"

المذاهب الأربعة علي أن الثوب الضيق المحدد للعورة مكروه لا حرام و إن خارج الصلاة؛ ما الضابط في منع النساء من الخروج بالثوب الضيق؟
كنت قرأت كلاماً حاصله أنه ليس للمرأة الخروج بالثوب الضيق لكونه مظنة حصول الفتنة واللذة. لكني لا أذكر الساعة في أي كتاب.

السادة الأحناف اختلفوا هل القدين عورة خارج الصلاة ام لا؛ علي القول بأنهما ليسا بعورة هل يجوز كشفهما في زماننا؟
لم أفهم المقصود بالقدين.

والله أعلم
 
أعلى