د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- انضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 8,678
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
صوم سرر شعبان
وإشكالية الجمع
حسب أحد التفسيرين
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر : أصمت من سرر شعبان ؟ قال : لا . قال : فإذا أفطرت فصم يومين ) وفي رواية : ( فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه )
ففي شرح مسلم للنووي:
قال الأوزاعي وأبو عبيد وجمهور العلماء من أهل اللغة والحديث والغريب : المراد بالسرر آخر الشهر ، سميت بذلك لاستسرار القمر فيها ، قال القاضي : قال أبو عبيد وأهل اللغة : السرر آخر الشهر.
قلت:
أشكل علي هذا التفسير مع الحديث الآخر الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه"
فهنا اجتمع في آخر شعبان نهي عن الصوم حسب حديث أبي هريرة وترغيب بالصوم حسب حديث عمران بن الحصين رضي الله عن الجميع.
ولهذا المعنى قال النووي:
وأنكر بعضهم هذا ، وقال : المراد وسط الشهر ، قال : وسرار كل شيء وسطه ، قال هذا القائل : لم يأت في صيام آخر الشهر ندب فلا يحمل الحديث عليه ، بخلاف وسطه فإنها أيام البيض.
وروى أبو داود عن الأوزاعي سرره : أوله.
ونقل الخطابي عن الأوزاعي سرره : آخره.
قال البيهقي في السنن الكبير بعد أن روى الروايتين عن الأوزاعي : الصحيح آخره ، ولم يعرف الأزهري أن سرره أوله.
قال الهروي :
والذي يعرفه الناس أن سرره آخره ، ويعضد من فسره بوسطه الرواية السابقة في الباب قبله: " سرة هذا الشهر " ، وسرارة الوادي وسطه وخياره ، وقال ابن السكيت : سرار الأرض: أكرمها ووسطها ، وسرار كل شيء : وسطه وأفضله ، فقد يكون سرار الشهر من هذا.
قال القاضي :
والأشهر أن المراد آخر الشهر كما قاله أبو عبيد والأكثرون.
وعلى هذا يقال :
هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة في النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم ويومين ، ويجاب عنه بما أجاب المازري وغيره:
وهو أن هذا الرجل كان معتاد الصيام آخر الشهر أو نذره فتركه بخوفه من الدخول في النهي عن تقدم رمضان ، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم المعتاد لا يدخل في النهي ، وإنما ننهى عن غير المعتاد . والله أعلم .
---------------------------------------
وقال الخطابى:
قد كان بعض أهل العلم يقول إن سؤاله عليه السلام فى هذا الحديث سؤال زجر وإنكار، لأنه قد نهى أن يستقبل الشهر بيوم أو يومين، ويشبه أن يكون هذا الرجل قد كان أوجبهما على نفسه فاستحب له الوفاء بهما، وأن يجعل قضاؤهما فى شوال.
===============================
فنحن بين أمرين :
1- إن رجحنا أن سرر شعبان هو وسطه فإنه لا إشكال حينئذ ، لكن نحتاج إلى أن نجيب عن قول الجمهور من جهة اللغة، فقد اعتبروا سرر شعبان آخره لاستتار الهلال فيه.
2- وإن رجحنا كما هو قول الجمهور أن سرر شعبان آخره فإنا نحتاج إلى جواب غير متكلف في الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين.