رد: مناظرة حول مسألة من مسائل الحج والعمرة
بسم الله الرحمن الرحيم
بناء على قول شيخنا:
هنا ينبغي أن تنقطع المناظرة
فسأقتصر على هذه المشاركة إلا إن رأى -حفظه الله- الاستمرار
وغالب ما في مشاركتي هذه كلام سبق بيانه وسأقتصر -دفعا للتكرار- على اقتباس ما سبق إلا فيما يحتاج إلى تعليق لم يسبق بيانه أو يستدعي مزيد إيضاح
أولاً: ما علق به الشرواني على لفظ (وإن أراد إقامة طويلة .. ) خلاف الظاهر كما هو بيِّنٌ ظاهر، واستبعاده إياه إنما هو من جهة أن الشريعة لا تأتي بمثله، لا أن الكلام لا يمكن فهمه كذلك، ولا أن أحداً لم يقل به. فتأمل.
هل مراد الشرواني شرح الكلام أو تخطئته والاستدراك عليه؟
بالنظر في نص كلامه يتبين أنه يتحدث عن محل المسألة:
(قوله: وإن أراد إقامة طويلة إلخ) لعل محله فيمن أنشأ السفر بقصد مكة أو الحرم
فما معنى محله؟ أي محل الكلام أو محل المسألة، فهو شرح للكلام وليس استدراكًا عليه.
ثانياً: لا تنسَ –شيخ عامر- أن كلامنا يدور حول نفيك أن أحداً منهم يقول بما قررنا، ولا يكفي قط أن تثبت وجود من يخالف ما أدعي أنه فهم بعضهم، فهذا لا نختلف فيه.
لم أنفِ قط ما نسبته إلي، بل صرحت لك سابقًا بخلافه، وعند تحرير محل النزاع، والسؤال الذي بنيت عليه المناظرة لم يكن فيه البتة أن محل المناظرة هو هذا.
وهنا تصريحي بأنني لا أنفي وجود قائل بما تقوله وفاهم بنحو فهمك
لم أقل قط إنه لايسمى كذلك عند أحد من الفقهاء، فيكفيني أنه يسمى كذلك عندك ليبطل هذا النفي، ويكفيني أن جماعة من فقهاء العصر يفتون به، ولذا عدلت عن هذا النفي بإرجاعك إلى ما سبق تقريره في محل النزاع حتى لا نخرج عن جادة المناظرة
وإنما البحث في كونه المراد عند من أطلق، وكون العبارة تقتضيه عند الإطلاق، وكونه مذهب الأكثر، وكونه مرادًا بالحديث ((ممن أراد الحج والعمرة)) غير خارج عنه، وليس محل البحث هل قال به أحد أو لا؟
لم أقل قط إنه لايسمى كذلك عند أحد من الفقهاء.....وليس محل البحث هل قال به أحد أو لا؟
ثالثاً: الصورة المذكورة فيمن دخل مكة لعملٍ ما وهو يريد نسكاً جازماً بعد حين هي عين محل النزاع بيني وبينك، وهي سبب إقامة هذه المناظرة، ولا أدري إن كنتَ تناقشني فيمن أراد جدة عند مجاوزة الميقات دون أن يخطر بباله قصد نسك عندئذ؛ فهذا لا خلاف فيه أصلاً أن مهله من حيث أنشأ.
محل النزاع واضح، ولن أزيد على إعادته كما سبق، ولست أناقشك فيمن لم يخطر بباله
- ليس من محل النزاع من كان قاصدا بالسفر أصالة: النسك، ومر بجدة تبعًا –مهما كانت مدة بقائه في جدة-.
- وليس من محل النزاع بيننا فيمن طرأت له إرادة النسك بعد وصوله جدة.
- وليس من محل النزاع بيننا في هذا البحث تحديدا من قصد مكة لغير النسك، فهي مسألة أخرى.
- وإنما محل النزاع ما سبق: وهو من اجتمعت فيه القيود الآتية:
1. قصده الأصلي من السفر هو حاجة غير النسك، فالذي دفعه للسفر هو تلك الحاجة، وليس النسك، وللتقريب: لو علم أنه يمنع من دخول مكة ما أثّر ذلك على إقدامه على السفر.
2. قصده بالسفر بلد دون المواقيت غير مكة.
3. عازم عزمًا أكيدًا على الإتيان بالنسك بعد انتهاء غرضه ومقصوده من السفر.
رابعاً: ما ادعيتَه من التناقض في فهم عبارة الرملي حسب تفسيرك الأول قد ينجم عن عدم ملاحظة قوله: (بعد الميقات) وقوله: (بعد الإحرام)، فثَمّ مربط الفرس.. وقد راعيتَ –مشكوراً- ذينك اللفظين في تفسيرك الثاني لكلام الرملي، وهو الصواب.
وعليه: فقد سمى هذا الذي مر بالميقات على هذا النحو في أول كلامه (مريداً نسكاً) فتنبه. وهذا جانب أول، وأما الثاني فمن كلام الشيخ باعشن في "بشرى الكريم" إذ يقول:
"ومن بلغه مريد العمرة مطلقاً أو الحج في عامه، وكذا في غير عامه عند (حج).. وجب عليه الإحرام بالنسك الذي أراده وإن أراد إقامة طويلة كشهرٍ بموضع قبل مكة، خلافاً للشهاب الرملي"
قلت: هنا ينبغي أن تنقطع المناظرة؛ إذ الشيخ أحمد بن حجر (حج) يقول بما ذكرتُ لك، وكلام الشيخ باعشن وغيره نص في ذلك، وقد كفيتني مؤونة الإطالة في هذا المقام –أثابك الله- بشرحك كلام الرملي، والسلام.
هل المسألة التي ذُكر فيها اختلاف ابن حجر مع الرملي هي مسألتنا؟
- ليس من محل النزاع من كان قاصدا بالسفر أصالة: النسك، ومر بجدة تبعًا –مهما كانت مدة بقائه في جدة-.
–مهما كانت مدة بقائه في جدة-.
المسألة التي نقلت فيها اختلاف ابن حجر والرملي هي:
أثر العزم على طول البقاء في جدة على إسقاط الإحرام من الميقات
والمسألة التي نتحدث عنها هي:
من قصد بسفره أصالة جدة -ولو كانت مدة مكثه فيها ساعة من نهار-.
المسألة التي نقلت فيها اختلاف ابن حجر والرملي هي:
أثر العزم على طول البقاء في جدة على إسقاط الإحرام من الميقات
والمسألة التي نتحدث عنها هي:
هي من قصد بسفره أصالة جدة -ولو كانت مدة مكثه فيها ساعة من نهار-.
- ليس من محل النزاع من كان قاصدا بالسفر أصالة: النسك، ومر بجدة تبعًا –مهما كانت مدة بقائه في جدة-.
وعليه فالمسألة التي نقلت فيها كلام باعشن تفترق عن مسألتنا، فليس من لازم مسألتنا طول المكث، ولا هو مناط معتبر فيها أصلا.
هنا ينبغي أن تنقطع المناظرة
أبشر شيخنا،
شاكرًا لفضيلتكم سعة صدركم، معتذرًا من الخطأ والزلل
معترفًا أنني أفدت منكم كثيرًا في هذا الموضوع وفي غيره، وحسبكم فضلا ونبلا الموافقة على المناظرة والمباحثة مع العبد الفقير
اللهم اجز الشيخ أبا بكر باجنيد خير الجزاء، واشكر له ما أفاد، واغفر لي وله، وفقهني وإياه في الدين.
وأختم مجلس المناظرة بقبلة محب على ناصيتكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته