يوسف بن علي بن حسن
:: متخصص ::
- إنضم
- 21 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 188
- الكنية
- أبو عبدالله
- التخصص
- أنشد الفائدة
- المدينة
- وسط البحرين
- المذهب الفقهي
- حنبلي
يقول الشيخ مصطفى الزرقا -رحمه الله في كتابه: ((المدخل الفقهي العام)) (154) بعد أن فرق بين الشريعة والفقه بما ملخصه: أن الشريعة هي نصوص الوحي كتاباً وسنةً، وأنها في ذلك معصومة لا تقبل التغيير ولا التبديل.
وأن الفقه هو فهم تلك النصوص والاستنباط للأحكام منها، وفقاً لأصول الشريعة وقواعدها في ذلك، وأنه بهذا عملٌ بشريٌّ قابل للمناقشةِ والتناول تخطئةً وتصويباً.
قال بعد ذلك: ((على أن هناك نقطة مهمة محل اشتباه وينبغي تجليتها والتنبيه عليها، وهي أن الفقه الإسلامي يتضمن نوعين من الأحكام مختلفين في طبيعتهما :
النوع الأول : أحكام قررتها نصوص قطعية الثبوت والدلالة تمثل إرادة الشارع الإسلامي الواضحة فيما يفرضه على المكلفين نظاماً للإسلام ملزماً لهم ، لم يُترك لتفسيرهم وفهمهم واستنتاجاتهم ، وذلك مثل أصل وجوب الصلاة والزكاة وصوم رمضان والوفاء بالعقود ، والجهاد بحسب الحاجة وقدر الطاقة ، ونحو ذلك مما جاءت به النصوص في الكتاب والسنة المتواترة .
النوع الثاني : أحكام سكت عنها الكتاب والسنة ، وتُركت للاجتهاد واستنتاج علماء الشريعة ، أو جاءت بها نصوص غير قطعية الثبوت أو الدلالة ، تحتمل اختلاف آراء العلماء في ثبوتها أو دلالتها ، وهي محل اجتهادهم في فهمها واستنتاج الأحكام منه)) اهـ
ويفهمُ من كلام الشيخ -رحمه الله- بأن نقطة الالتقاء بين الشريعة والفقه إنما تنحصر فيما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة، بمعنى أنه لا يدخل في مسمى الشريعة المذكورِ قبلُ إلا ذلك.
فتساءلتُ في نفسي: أين ندرج -على هذا- ما كان من الأدلةِ ظنيَّ الدلالةِ مما هو ظاهرٌ واضحُ المأخذِ؟
وهل هناكَ تلازمٌ بين ما كان ظنيَّ الدلالةِ وبينَ ما يقبل التغييرَ والتبديلَ مِنَ الأحكامِ؟
وبَيْنا أنا أبحث عنْ بيانٍ لهذا الكلام، وجدتُّ ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) 32/193 تذكُرُ في تعريفِ الشريعةِ وعلاقتِها بالفقهِ: (( هِيَ مَا نَزَل بِهِ الْوَحْيُ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأَْحْكَامِ فِي الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْعَقَائِدِ وَالْوِجْدَانِيَّاتِ وَأَفْعَال الْمُكَلَّفِينَ، قَطْعِيًّا كَانَ أَوْ ظَنِّيًّا.
وَبَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْفِقْهِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ، يَجْتَمِعَانِ فِي الأَْحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ الَّتِي وَرَدَتْ بِالْكِتَابِ أَوْ بِالسُّنَّةِ أَوْ ثَبَتَتْ بِإِجْمَاعِ الأُْمَّةِ، وَتَنْفَرِدُ الشَّرِيعَةُ فِي أَحْكَامِ الْعَقَائِدِ، وَيَنْفَرِدُ الْفِقْهُ فِي الأَْحْكَامِ الاِجْتِهَادِيَّةِ الَّتِي لَمْ يَرِدْ فِيهَا نَصٌّ مِنَ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ وَلَمْ يُجْمِعْ عَلَيْهِ أَهْل الإِْجْمَاعِ )) اهـ.
فنجدُ في كلامهم النصَّ على شمولِ الشريعةِ ما كانَ قطعياً أو ظنياً
ويفهم من كلامِ الدكتور عبدالكريم زيدان في كتابه: ((المدخل إلى دراسة الشريعة الإسلامية)) (65) تضمينه الشريعة ما ينعدم أو يضعف فيه الجانب الاجتهادي، وذلك مثل الأحكامِ المعلومةِ من الدين بالضرورة، أو التي تستفاد من النص الشرعي رأساً بلا أيِّ كلفةٍ أو بحث أو اجتهاد؛ لظهور هذه الأحكامِ.
والسؤال هنا:
هل حيزُ ما تنفردُ بِهِ الشريعةُ مما لا يدخلُ في مسمَّى الفقه الاصطلاحي يتسم جزءٌ كبيرٌ منهُ بشيء من النِّسْبِيَّةِ وعدمِ الوضوحِ؟
وهل يضافُ إلى ذلك ما يختلف فيه المجتهدون مما يرجع إلى اختلاف أنظارهم في ظهور الدليل من عدمه، فيرى الواحد منهم من الشرع وضوحاً وجلاءً ما يراه الآخر على غير ذلك؟.
أرجو الإخوة الفضلاء للإفادة.
والله الموفق.
وأن الفقه هو فهم تلك النصوص والاستنباط للأحكام منها، وفقاً لأصول الشريعة وقواعدها في ذلك، وأنه بهذا عملٌ بشريٌّ قابل للمناقشةِ والتناول تخطئةً وتصويباً.
قال بعد ذلك: ((على أن هناك نقطة مهمة محل اشتباه وينبغي تجليتها والتنبيه عليها، وهي أن الفقه الإسلامي يتضمن نوعين من الأحكام مختلفين في طبيعتهما :
النوع الأول : أحكام قررتها نصوص قطعية الثبوت والدلالة تمثل إرادة الشارع الإسلامي الواضحة فيما يفرضه على المكلفين نظاماً للإسلام ملزماً لهم ، لم يُترك لتفسيرهم وفهمهم واستنتاجاتهم ، وذلك مثل أصل وجوب الصلاة والزكاة وصوم رمضان والوفاء بالعقود ، والجهاد بحسب الحاجة وقدر الطاقة ، ونحو ذلك مما جاءت به النصوص في الكتاب والسنة المتواترة .
النوع الثاني : أحكام سكت عنها الكتاب والسنة ، وتُركت للاجتهاد واستنتاج علماء الشريعة ، أو جاءت بها نصوص غير قطعية الثبوت أو الدلالة ، تحتمل اختلاف آراء العلماء في ثبوتها أو دلالتها ، وهي محل اجتهادهم في فهمها واستنتاج الأحكام منه)) اهـ
ويفهمُ من كلام الشيخ -رحمه الله- بأن نقطة الالتقاء بين الشريعة والفقه إنما تنحصر فيما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة، بمعنى أنه لا يدخل في مسمى الشريعة المذكورِ قبلُ إلا ذلك.
فتساءلتُ في نفسي: أين ندرج -على هذا- ما كان من الأدلةِ ظنيَّ الدلالةِ مما هو ظاهرٌ واضحُ المأخذِ؟
وهل هناكَ تلازمٌ بين ما كان ظنيَّ الدلالةِ وبينَ ما يقبل التغييرَ والتبديلَ مِنَ الأحكامِ؟
وبَيْنا أنا أبحث عنْ بيانٍ لهذا الكلام، وجدتُّ ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) 32/193 تذكُرُ في تعريفِ الشريعةِ وعلاقتِها بالفقهِ: (( هِيَ مَا نَزَل بِهِ الْوَحْيُ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأَْحْكَامِ فِي الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْعَقَائِدِ وَالْوِجْدَانِيَّاتِ وَأَفْعَال الْمُكَلَّفِينَ، قَطْعِيًّا كَانَ أَوْ ظَنِّيًّا.
وَبَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْفِقْهِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ، يَجْتَمِعَانِ فِي الأَْحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ الَّتِي وَرَدَتْ بِالْكِتَابِ أَوْ بِالسُّنَّةِ أَوْ ثَبَتَتْ بِإِجْمَاعِ الأُْمَّةِ، وَتَنْفَرِدُ الشَّرِيعَةُ فِي أَحْكَامِ الْعَقَائِدِ، وَيَنْفَرِدُ الْفِقْهُ فِي الأَْحْكَامِ الاِجْتِهَادِيَّةِ الَّتِي لَمْ يَرِدْ فِيهَا نَصٌّ مِنَ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ وَلَمْ يُجْمِعْ عَلَيْهِ أَهْل الإِْجْمَاعِ )) اهـ.
فنجدُ في كلامهم النصَّ على شمولِ الشريعةِ ما كانَ قطعياً أو ظنياً
ويفهم من كلامِ الدكتور عبدالكريم زيدان في كتابه: ((المدخل إلى دراسة الشريعة الإسلامية)) (65) تضمينه الشريعة ما ينعدم أو يضعف فيه الجانب الاجتهادي، وذلك مثل الأحكامِ المعلومةِ من الدين بالضرورة، أو التي تستفاد من النص الشرعي رأساً بلا أيِّ كلفةٍ أو بحث أو اجتهاد؛ لظهور هذه الأحكامِ.
والسؤال هنا:
هل حيزُ ما تنفردُ بِهِ الشريعةُ مما لا يدخلُ في مسمَّى الفقه الاصطلاحي يتسم جزءٌ كبيرٌ منهُ بشيء من النِّسْبِيَّةِ وعدمِ الوضوحِ؟
وهل يضافُ إلى ذلك ما يختلف فيه المجتهدون مما يرجع إلى اختلاف أنظارهم في ظهور الدليل من عدمه، فيرى الواحد منهم من الشرع وضوحاً وجلاءً ما يراه الآخر على غير ذلك؟.
أرجو الإخوة الفضلاء للإفادة.
والله الموفق.