عبدالله بن زاهر الكناني
:: متابع ::
- إنضم
- 27 يناير 2012
- المشاركات
- 16
- الكنية
- أبو عبدالعزيز
- التخصص
- أصول فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- حنبلي
توفي عن زوجة وخمسة أبناء وبنتين منها ولم تقسم التركة حتى مات أحد الأبناء عن زوجة ومن في المسألة ثم مات أحد الأبناء عن من في المسألة فما نصيب كل وارث ومن أي الحالات هذا النوع
علماً بأن الميراث أجار أرض قيمتها سنويا 175000ريالاً
قام الأب بشرائها بمبلغ 40000 ريال ساهم (أحد الأبناء )الميت الثاني منها ب 10000ريال أي الربع
ساعدونا في الحل بارك الله فيكم
علماً بأن الميراث أجار أرض قيمتها سنويا 175000ريالاً
قام الأب بشرائها بمبلغ 40000 ريال ساهم (أحد الأبناء )الميت الثاني منها ب 10000ريال أي الربع
ساعدونا في الحل بارك الله فيكم