العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أحكام الجلود النجسة

إنضم
7 أكتوبر 2012
المشاركات
3
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
فقه
المدينة
الأحساء
المذهب الفقهي
الحنبلي
الالالجالجا
الجلود النجسة
إعداد : عبدالله بن عبدالرحمن القادري
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمانا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
(( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )) [ آل عمران : 102 ]
(( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ))[ النساء : 1]
(( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما )) [ الأحزاب : 71]
أسباب اختيار الموضوع :
تقوم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بتقرير بحوث على طلاب
المستوى الرابع وفي هذا العام 1430 هـ طرح القسم أربعة مواضيع وهي :
1. موانع الحدث .
2. أحكام صلاة الأمي .
3. الطهارة والموالاة في الطواف والسعي .
4. الجلود النجسة وحكم تطهيرها .
فاخترت الموضوع الرابع رغبة الإستفادة من المشرف علميا ً ومنهجية .
هدف الكتابة في الموضوع :
يكثر استخدام الجلود في حياة الناس والمسلم ليس كغيره من الناس فقد شرع الله له أمورا كثيرة منها اجتناب النجاسات وبما أن الجلود منها ما هو طاهر ومنها ماهو نجس فلا بد من تبيين الطاهر من النجس منها وإذا عرفنا النجس فعلينا أن نعرف هل يطهر هذا النجس أولا , وهذا العمل لا يكون إلا بدراسة وبحث وهذا ما أهدف للوصول إليه من خلال هذا البحث .
خطة البحث :
البحث يتكون من مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة وفهرسين .
أولا ً : التمهيد ويحتوي على مسألتين :
الأولى : معنى الجلد لغة واصطلاحا ً .
الثانية : الحاجة للجلود .
ثانيا : الفصل الأول : الجلود النجسة , وما يمكن تطهيره منها .
ويحتوي على مبحثين :
المبحث الأول : الجلود النجسة . ويضم ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : ما اتفق على طهارته .
المسألة الثانية : ما اتفق على نجاسته .
المسألة الثالثة : ما اختلف في نجاسته .
المبحث الثاني : ما يمكن تطهيره منها . وتحته مسألة :
جلد الميتة .
ثالثا ً:الفصل الثاني : ما يستعمل في تطهير الجلود النجسة , وكيفية تطهيرها .
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : الأشياء التي تستعمل في تطهير الجلود النجسة .
فيه أربع مسائل :
الأولى : معنى الدبغ لغة واصطلاحا ً .
الثانية : الأشياء التي تستعمل في الدبغ .
الثالثة : حكم الدبغ بشئ النجس .
الرابعة : التشميس والتتريب .
المبحث الثاني : كيفية التطهير . وتحته أربع مسائل :
الأولى : كيفية الدباغ .
الثانية : الدبغ دون الغسل بالماء .
الثالثة : النية في الدبغ .
مسألة إضافية خارجة عن التطهير :
الرابعة : أكل جلد الميتة بعد الدبغ .
رابعا ً: الخاتمة : وتشمل أهم النتائج والتوصيات .
خامساً : فهرسان :
الأول :للمصادر .
الثاني : لمحتويات البحث .

منهج البحث :
1.عزو الآيات القرآنية في صلب البحث بذكر السورة والآية بين قوسين .
2. تخريج الأحاديث من كتب السنة ; إن كانت في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بذلك , وما لم يخرجه أحدهما أذكر من خرجه مع رتبة الحديث من حيث الصحة والضعف .
3.ذكر المسائل المتفق عليها عند فقهاء المذاهب الأربعة .
4.اقتصار البحث في مسائل الخلاف على مذهب الأئمة الأربعة , وقد أذكر بعض المذاهب الأخرى كالظاهرية , وأقوال بعض المحققين حسب ما ييسر الله .
5.عرض القول الأول ومن قال به , ثم القول الآخر ومن قال به ثم أدلة القول الأول , ثم أدلة القول الثاني , ثم مناقشة القول الأول فالآخر ثم أقر الأقوال حسب تيسير الله ثم ثمرة الخلاف إن وجد .
6.الإعتماد في نسبة الأقوال إلى أمهات كيب كل مذهب .
7.وضعت تراجم يسيرة لبعض من ذكر من الأعلام في آخر البحث .
8. عند العزو في الحاشية أضع اسم الكتاب ثم رقم الجزء والصفحة .
9.إذا عزوت إلى شرح مسلم فأعني شرح النووي على صحيح مسلم رحمهما الله .
تنبيه :ربما يتغير منهج البحث في بعض المواطن .
الشكر والتقدير :
أشكر الله عزوجل على ما من علي من نعم حث على شكره فقال (( لئن شكرتم لأزيدنكم ))[ إبراهيم : 7 ]
ثم أشكر أبواي على ما قدماه لي من رعاية وتربية حتى كبرت وصرت شاباً جامعياً يكتب بحثا ً فجزاهما المولى عني خير الجزاء واسأله أن يرحمهما كما ربيانني صغيرا ً .
ثم أشكر مشرفي على البحث فضيلة الشيخ الدكتور : عبدالرحيم بن إبراهيم السيد الهاشم على أن أعطاني من وقته وتوجيهاته الكريمة فجزاه الله خيرا وشكر الله له سعيه .
ثم أشكر كل من كان له الفضل علي في توجيهي لطريق العلم وكل من علمني ولو حرفاً فأسأل الله أن يجزل لهم المثوبة .
M
معنى الجلد وبيان الحاجة إليه
فيه مسألتان :
المسألة الأولى : معنى الجلد لغة واصطلاحا ً :
المعنى اللغوي :
قال ابن فارس :
(جلد) الجيم واللام والدال أصل واحد يدل على القوة والصلابة , فالجلد معروف وهو أقوى وأصلب من اللحم .[1]
قال في القاموس المحيط :
الجلد : بالكسر والتحريك : المسك من كل حيوان .[2]
قال في المصباح المنير :
جلد الحيوان ظاهر البشرة قال الأزهري : الجلد غشاء جسد الحيوان والجمع جلود وقد يجمع على أجلاد مثل : حمل وحمول وأحمال .[3]
ويسمى الجلد بعدى أسماء باعتبارات مختلفة :
ذكر الفيومي في المصباح المنير عدة إطلاقات منها :
الأديم : الجلد المدبوغ والجمع أدم بفتحتين وبضمتين .[4]
الأفيق : الجلد بعد دبغه والجمع أفق بفتحتين وقيل : الأفيق : الأديم الذي لم يتم دبغه فإذا تم واحمر فهو أديم , يقال : أفقت الجلد أفقا من باب ضرب دبغته فالأفيق بمعنى فعيل بمعنى مفعول . [5]
الإهاب : الجلد قبل أن يدبغ وبعضهم يقول الإهاب الجلد وهذا الإطلاق محمول على ما قيده الأكثر فإن قوله e (( أيما إهاب دبغ فقد طهر )) يدل عليه .[6]
المسك : الجلد والجمع مسوك . مثل : فلس وفلوس . [7]
معنى الجلد اصطلاحاً :
لم أقف على تعريف اصطلاحي للجلد و معناه لا يخرج عن المعنى اللغوي . والله تعالى أعلم .
المسألة الثانية : الحاجة للجلود :
لا شك أن للجلود أهمية في القديم والحديث فمن ذلك ما يلي :
1. صناعة البيوت من جلود الأنعام والدلييل على هذا من القرآن قوله U ] والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم وإقامتكم ومن أصوافها وأوبارها أثاثا ومتاعا إلى حين [ [النحل : 80]
قال البغوي رحمه الله : في قوله تعالى ]وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا [ يعني الخيام , والقباب , والأخبية , والفساسيط , من الانطاع والأدم .[8]
وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم قبة من أدم . [9]
2. استخدام الجلود في الأسقية التي توضع فيها الأشربة كما جاء في الحديث عند مسلم عن بريدة t قال قال رسول الله e (( كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء , غير أن لا تشربوا مسكرا )) . [10]
قال في القاموس المحيط : والأدمة : محركة : باطن الجلدة التي تلي اللحم , أو ظاهرها الذي عليه الشعر , وما ظهر من جلدة الرأس وباطن الأرض .[11]
ويؤيد هذه الفائدة للجلود قول النبي e (( عليكم بأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها )) [12]
قال المناوي : بفتحتين جمع أديم وهو الجلد المدبوغ والسقاء ظرف الماء واللبن (( التي يلاث )) بمثلثة أي يشد ويربط على أفواهها .[13]
3. صناعة الأحذية , والخفاف , والحقائب , وبعض أنواع الأثاث , وتدخل في غيرها من الأشياء .







الفصل الأول
الجلود النجسة ومايمكن تطهيره منها
فيه مبحثان :
المبحث الأول : الجلود النجسة
المسألة الأولى : ما اتفق على طهارته :
اتفق الفقهاء على طهارة جلد الحيوان الذي يؤكل لحمه بالذكاة الشرعية .[14]
لأنه جلد طاهر من حيوان طاهر مأكول فجاز الانتفاع به بعد الذكاة كاللحم .[15]
المسألة الثانية : ما اتفق على نجاسته :
اتفق الفقهاء على نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ . [16]
المسألة الثالثة :
ما اختلف في طهارته :
اختلف الفقهاء في أثر الذكاة في تطهير جلد ما لا يؤكل لحمه على قولين :
القول الأول :
أن الذكاة تطهر كل جلد يطهره الدباغ .
وإليه ذهب الحنفية .[17]
القول الثاني :
أن مالا يؤكل لحمه فإن الذكاة لا تنفع في تطهيره .
وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة .[18]
ولكن المالكية فرقوا بين محرم الأكل ومكروه الأكل فمكروه الأكل عندهم كالسبع إن ذكي لأكل لحمه طهر جلده تبعا لأنه يؤكل كاللحم , وإن ذكي بقصد أخذ جلده فقد طهر ولا ي}كل لحمه لأنه ميتة بناء على تبعيض الذكاة .[19]
دليل القول الأول :
أن الذكاة تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة ; فالذكاة تمنع من اتصال النجاسات به , والدباغ مزيل بعد الاتصال , ولما كان الدباغ بعد الاتصال مزيلا ومطهرا كانت الذكاة المانعة من الاتصال أولى أن تكون مطهرة .[20]
تنبيه : إنما يطهر الجلد بالذكاة إذا كانت في المحل من الأهل , فذكاة المجوسي لا يطهر بها الجلد .[21]
أدلة القول الثاني :
الدليل الأول :
أن النبي e نهى عن افتراش جلود السباع [22] وركوب النمور [23]
وجه الاستدلال :
أن هذا عام في المذكى وغيره فإذا نهينا عن الانتفاع به فما الفائدة من تذكيته .
الدليل الثاني :
أنه ذبح لا يطهر اللحم , فلم يطهر الجلد كذبح المجوسي .[24]
المبحث الثاني : ما يمكن تطهيره من الجلود
( جلد الميتة )
قبل البدء بمسألة جلد الميتة أنبه على أني لم أفرد جلود السباع ببحث لأن تطهيرها إن كان بالذكاة فقد سبقت المسألة وإن كان بالدبغ فهي المسألة التالية .تطهير جلد الميتة : اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة تطهير جلد الميتة بالدبغ إلى عدة أقوال :
القول الأول :
أن جميع الجلود تطهر بالدباغ عدا جلد الخنزير .
وإليه ذهب الحنفية .[25]
القول الثاني :
أن جلد دبغ أو لم يدبغ فلا يؤثر الدبغ في طهارته لا ظاهرا ولا باطنا وخبر (( أيما إهاب دبغ فقد طهر )) . ونحوه محمول على الطهارة اللغوية وهي النظافة ولذا جاز الانتفاع به بعد الدبغ .
وإليه ذهب المالكية [26]ووافقهم الحنابلة [27] حيث قالوا : إن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ولكن يستعمل بعد الدبغ في اليابسات ولا يجوز استعماله قبل الدبغ ولا بعده في مائع .
القول الثالث :
أن جلد الميتة يطهر بالدباغ عدا جلد الخنزير والكلب .
وإليه ذهب الشافعية .[28]
القول الرابع :
يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهراً وباطناً وهو مذهب داود وأهل الظاهر وحكي عن أبي يوسف وهو الذي رجحه الشوكاني .[29]
القول الخامس :
أنه ينتفع بجلود الميتة و إن لم يدبغ , ويجوز استعمالها ,في المائعات واليابسات وهو مذهب الزهري .[30]
القول السادس :
يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره . وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهويه .[31]
وهو قول عند الحنابلة [32] رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية [33]وصححه الشيخ عبدالرحمن بن سعدي .[34]
الأدلة والمناقشة :
دليل القول الأول :
عموم قول النبي e (( أيما إهاب دبغ فقد طهر )) .[35] واستثنوا الخنزير لأنه نجس العين .
دليل القول الثاني :
حديث عبدالله بن عكيم أن النبي e كتب إلى جهينة : (( إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب )) [36] وفي لفظ : أتانا كتاب رسول الله e قبل وفاته بشهر أو شهرين , وهو ناسخ لما قبله لأنه في آخر عمر النبي e ولفظه دال على سبق الترخيص , وأنه متأخر عنه لقوله (( كنت رخصت لكم )) و إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله e .[37]
دليل القول الثالث :
عموم قول النبي e (( أيما إهاب دبغ فقد طهر )) . واستثنوا الكلب ــ إضافة للخنزير ــ لأن الحياة في إفادة الطهارة أبلغ من الدبغ , والحياة لا تفيد طهارته .[38] ولنجاسة عين الكلب والخنزير .[39]
دليل القول الرابع :
أن الأحديث الواردة في هذا الباب لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما .[40]
ومن هذه الأحاديث :
حديث (( دباغ كل إهاب طهوره )) [41].وعن ميمونة مر على النبي e رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله e : ((لو أخذتم إهابها )) قالوا : إنها ميتة فقال رسول الله e : (( يطهرها الماء والقرظ )) [42].
دليل القول الخامس :
حديث ابن عباس t أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال (( هلا انتفعتم بإهابها )) قالوا إنها ميتة . قال : (( إنما حرم أكلها )) .[43]
دليل القول السادس :
حديث النبي e أنه قال : (( دباغها ذكاتها )) .[44]
وجه الاستدلال :
أنه شبه الدبغ بالذكاة , والذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم , ولأنه أحد المطهرين للجلد , فلم يؤثر في غير مأكول اللحم .[45]
المناقــــــــشـــــــــة :
مناقشة القول الأول والثالث والرابع :[46]
أن الاستدلال بالعموم لا يستقيم إذ هذا العموم قد خصت منه أشياء نهى عنها النبي e فقد نهى عن جلود السباع كما روي عن أسامة بن عمير الذهلي أن النبي e نهى عن جلود السباع رواه أبوداود والنسائي . زاد الترمذي : (( أن تفترش )) [47]وعن خالد بن معدان قال : (( وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية فقال : أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله e نهى عن جلود السباع والركوب عليها ؟ قال : (( نعم )) رواه أبوداود والنسائي . [48]وعن أبي ريحانة : (( نهى رسول الله e عن ركوب النمور )) رواه ابن ماجه .[49]وروى أبو داود [50] عن النبي e قال : (( لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر )) . [51]
فهذه النصوص تمنع استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات , وتمنع بعموها طهارته بذكاة أو دباغ . [52]
فإن قيل : إن هذه الأحاديث غاية ما فيها مجرد النهي عن الركوب عليها وافتراشها ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما , فلا معارضة , بل يحكم بالطهارة بالدباغ مع منع الركوب عليها ونحوه .[53]
الجواب : إذا كان الحال ما ذكر أنها تدبغ ولا ينتفع بها فما الفائدة إذاً من دبغها وتطهيرها إن قلنا بذلك .
أما عن عدم ملازمة النهي عن الذهب والفضة والحرير بنجاستهما فهذا فيه فرق إذ عندنا الأصل في الذهب والفضة الطهارة أما في الميتات فالأصل بالاتفاق نجاسة جلدها فنحن لا نقول إنها نجسة لمجرد ورود النهي عنها فقط .
مناقشة دليل القول الثاني :
إن ما استدل به أصحاب هذا القول مناقش من عدة جهات حيث إنه معلول بالاضطراب في سنده ومتنه أما في سنده ; فإنه روي تارة عن كتاب رسول الله e , وتارة عن مشايخ من جهينة , وتارة عمن قرأ كتاب رسول الله e , وأما في متنه ; فروي من غير تقييد في رواية الأكثر , وروي بالتقييد يشهر أو شهرين , أو أربعين يوما , أو ثلاثة أيام .
وهو معل أيضاً بالإرسال ; فإنه لم يسمعه عبدالله بن عكيم منه e . و
هو معل بالانقطاع ; فإنه لم يسمعه عبدالرحمن بن أبي ليلى من ابن عكيم .
ومن جهة أخرى فإنه لا يقوى على النسخ ; لأن حديث الدباغ أصح , فإنه أخرجه مسلم , وروي من طرق متعددة في معناه عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة .
ولأن الناسخ لا بد من تحقيق تأخره , ولا دليل على تأخر حديث ابن عكيم , ورواية التاريخ فيه بشهر أو شهرين معلة , فلا تقوم بها حجة على النسخ , على أنها لوكانت رواية التاريخ صحيحة ما دلت على أنه آخر الأمرين جزماً .[54]
وعلى فرض صحة هذا الحديث , فإنه يمكن الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلد قبل الدبغ وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهاباً إنما يسمى قربة وغير ذلك , وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن شميل .[55]
مناقشة دليل القول الخامس :
إن ما استدلوا به مطلق ورد تقييده بأحاديث الدباغ و قد ورد تقييد نفس الحديث الذي استدلوا به بالدباغ ففي رواية مسلم : (( هلا أخذتم إهابها فدبغتموه , فانتفعتم به )) فقالوا : إنها ميتة . فقال : (( إنما حرم أكلها )) [56]
مناقشة دليل القول السادس :
أنهم حملوا الحديث على سببه وهو شاة ميمونة والأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
والجواب عن هذا :
أن هذا له نظير فإن الرسول e رأى زحاما ً ورجلا قد ظلل عليه وهو مسافر في رمضان , فقال : (( ما هذا ؟ )) قالوا : صائم . قال : (( ليس من البر الصوم في السفر )) .[57] فالحديث الآن عام والسبب خاص , فهل نقول : إنه يختص بمن كانت هذه حاله أو هو عام ؟
الجواب : إنه يختص بمن كانت هذه حاله , أي : بمن إذا صام شق عليه مشقة شديدة , كهذا الرجل , فيكون صومه من غير البر .
كذلك هنا لما رأى الشاة قال : (( إذا دبغ الإهاب فقد )) يعني الشاة ونحوها (( فقد طهر )) وحينئذ يكون عاماً في مثل الحال التي رآها رسول الله e , أي بالنسبة للشاة وما يؤكل ; لأنه إنما قال ذلك حينما رأى هذه الشاة تجر .[58]
وأيضا تخصيصهم ما تحله الذكاة ليس فقط لحديث ميمونة رضي الله عنها بل لحديث : (( دباغ الأديم ذكاته )) . [ فعبر بالذكاة , ومعلوم أن الذكاة لا تطهر , إلا ما يباح أكله ] [59]
الخلاصة :
لعل القول السابع وهو القول بأن الدبغ يطهر ما يؤكل لحمه فقط وهو الأقرب لما يلي :
1. سلامته من الاعتراضات وما اعترض عليه أجيب عنه .
2. أن القائلين بالتطهير بالدبغ على اختلاف أقوالهم متفقين على أن ما يؤكل لحمه يطهر بالدبغ واختلفوا في ما عداه .
والله تعالى أعلم .
ثمرة الخلاف :
تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة في المصنوعات الجلدية من ملابس وأثاث فمن قال : إن جلود غير مأكول اللحم لا يطهر فإنه لا يلبس الفراء المصنوعة من غير جلود المأكول ومن قال بطهارته فإن له لبسها .
والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .













الفصل الثاني :
مايستعمل في تطهير الجلود وكيفية تطهيرها
ويشتمل على مبحثين :
المبحث الأول : ما يستعمل في تطهير الجلود
المسألة الأولى : معنى الدبغ لغة واصطلاحا :
لغة :
( دبغت ) : الجلد دبغا ً من بابي قتل ونفع ومن باب ضرب لغة حكاها الكسائي , والدباغة بالكسر اسم للصنعة وقد يجعل مصدرا ً , والدبغ بالكسر والدباغ أيضاً ما يدبغ به واندبغ الجلد في المطاوعة والفاعل دباغ والمدبغة بالفتح موضع الدبغ وضم الباء لغة .[60]
قال الجرجاني : الدباغة : هي إزالة النتن والرطوبات النجسة من الجلد .[61]
اصطلاحاً :
الدبغ : نزع فضول الجلد وهي مائيته ورطوباته التي يفسده بقاؤه ويطيبه نزعها , بحيث لو نقع في الماء لم يعد إلى النتن والفساد .[62]
المسألة الثانية : الأشياء التي تستعمل في الدبغ :
يشترط الفقهاء في الشئ الذي يدبغ به أن يكون منشفاً للرطوبة منقياً للخبث .[63]
ومن الأشياء التي يحصل بها الدبغ :
القرظ : وهو حب يخرج في غلف كالعدس من شجر العضاه , وبعضهم يقول القرظ ورق السلم يدبغ به الأديم وهو تسامح ; فإن الورق لا يدبغ به وإنما يدبغ بالحب .[64]
العفص : شجرة البلوط وثمرها وهو دواء قابض مجفف وربما اتخذوا منه حبراً وصبغاً .[65]
الشث : وهو شجر مر الطعم طيب الريح يدبغ به .[66]
الشب : من جواهر الأرض يشبه الزاج يدبغ به . [67]
المسألة الثالثة : هل يصح الدبغ بشئ النجس ؟
هذه مما اختلف فيها الفقهاء على قولين :
القول الأول :
أنه يحصل التطهير ولو كان ما يدبغ به نجس كذرق الحمام والشب المتنجس . [68]
لأن الغرض إخراج الجلد عن التعرض للعفونة والاستحالة وهذا يحصل بالطاهر والنجس جميعاً وهذا في طهارة العين ويجب غسله بعد ذلك لا محالة .[69]
القول الثاني :
أن الجلد لا يطهر إن كان مايدبغ به نجساً , لأنها طهارة من نجاسة , فلم تحصل ينجس كالاستجمار والغسل .[70]
قلت : لما كان مقصود الدباغ هو نزع الفضلات وتنشيف الرطوبات وتطييب الجلد فإذا حصل هذا بالنجس مع لزوم إزالة النجاسة فما المانع من استخدامه ؟
المسألة الرابعة : التشميس والتتريب :
هذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء على قولين :
القول الأول : أن التشميس والتتريب يحصل به الدباغ الحكمي .
وإليه ذهب الحنفية .[71]
القول الثاني : أن التشميس والتتريب لا يحصل بهما التطهير .
وإليه ذهب المالكية والشلفعية والحنابلة .[72]
مما استدل به أصحاب القول الأول :
ما قاله ابن الهمام : أن المقصود يحصل به ( يعني : التشميس والتتريب ) فلا معنى لاشتراط غيره .[73]
ومما استدل به أصحاب القول الثاني :
1. أن الفضلات لم تزل وإنما جمدت ;بدليل أنه لو نقع في الماء عادت إليه العفونة .[74]
2. ولأنه يشترط الدبغ , وليس التشميس والتتريب دبغاً لقوله e (( هلا أخذتم إهابها فدبغتموه )) .[75]
ولعل هذا يرجع إلى أهل الخبرة في هذا الشأن هل تزول عين النجاسة بالتشميس والتتريب عندهم فإن كانت تزول فالحمد لله وإن لم تزل فلا تطهر بها .
تنبيه : التذكية يحصل بها تطهير جلد الحيوان مأكول اللحم ووقع الخلاف في جلد غير مأكول اللحم وسبق الكلام عليه في المبحث الأول من الفصل الأول .
















المبحث الثاني : كيفية التطهير
المسألة الأولى : كيفية الدباغ :
الفقهاء رحمهم الله ذكروا أن الغرض الأساسي في الدبغ هو نزع الفضلات والنجاسات فتجدهم يطلقون الكلام ومن ذلك ما قاله القرافي : الدباغ في الجواهر : هو استعمال ما فيه قبض وقوة على نزع الفضلات , وهو مختلف بحسب غلظ الجلد ورقته ولينه وصلابته .[76]
قال الغزالي :
وكيفية الدباغ نزع الفضلات بالأشياء الحريفة .[77]
وذكر البهوتي : أن جعل الكرش وتراً يعد من الدباغ .[78]
ولعل ما يحصل به نزع الفضلات وتنشيف الر طوبات وتنقية الجلد من الخبث يكون به الدباغ .
المسألة الثانية :
هل يطهر الجلد بمجرد الدبغ دون الغسل بالماء ؟
قال ابن قدامة فيه وجهان :
أحدهما : لا تحصل ;لقول النبي e (( يطهرها الماء والقرظ )) رواه أبو داود .[79]ولأن ما يدبغ به نجس بملاقاة الجلد , فإذا اندبغ الجلد بقيت الآلة نجسة , فتبقى نجاسة الجلد بملاقاتها لع , فلا يزول إلا بالغسل .
والثاني : يطهر ; لقوله e (( أيما إهاب دبغ فقد طهر )) , ولأنه طهر بانقلابه فلم يفتقر إلى استعمال الماء , كالخمرة إذا انقلبت خلاً [80]
وللشافعية تفصيل آخر ;
قال الشربيني :
(( ولا يجب الماء في أثنائه , أي الدبغ في الأصح تغليباً لمعنى الإحالة , ولحديث مسلم (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )) .
والثاني : يجب تغليباً لمعنى الإزالة ,ولقوله e في الحديث الآخر : (( يطهرها )) أي الإهاب (( الماء والقرظ )) .
وحمله الأول على الندب . والخلاف مبني على أن الدباغ إحالة فلا يشترط وهو الأصح , أو إزالة فيشترط )) .
أما بعد الدبغ فقد قال رحمه الله تعالى :
(( و يصير المدبوغ والمندبغ كثوب نجس أي متنجس لملاقاته للأدوية النجسة أو التي تنجست به قبل طهر عينه , فيجب غسله لذلك )) [81]
المسألة الثالثة : النية في الدبغ :
اتفق فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يشترط النية في الدبغ , فلو وقع جلد الميتة في مدبغة بغير فعل , فاندبغ طهر ; كما لو نزل ماء السماء على أرض نجسة فطهرها .
و لأن إزالة النجاسة من التروك , فلا تفتقر إلى نية . [82]


المسألة الرابعة : حكم أكل الجلد بعد الدبغ :[83]
لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز أكل جلد الميتة من حيوان غير مأكول اللحم سواء دبغ أو لم يدبغ ;[ لأن الدباغ ليس بأقوى من الذكاة والذكاة لا تبيح ما لا يؤكل لحمه فلأن لا يبيحه الدباغ أولى ][84]
وكذلك جلد ميتة مأكول اللحم قبل الدبغ .
واختلفوا في جلد الميتة مأكولة اللحم بعد الدبغ على قولين :
القول الأول عدم جواز أكله .
وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وهو الأصح عند الشافعية .[85]
القول الثاني : جواز أكله .
وإليه ذهب القفال والرويااني والجرجاني .
الأدلة :
دليل القول الأول :
1. قول الله تعالى : (( حرمت عليكم الميتة )) [ المائدة : 3 ]
2. قول النبي e : (( إنما حرم من الميت أكلها ))[86]
3. ولأنه جزء من الميتة , فحرم أكله كسائر أجزائها .[87]
دليل القول الثاني :
حديث : (( دباغ الأديم ذكاته )) . ولأنه معنى يفيد طهارة الجلد فأباح الأكل .
ويعترض عليه :
أن هذا الحديث في دبغ الأديم وتطهيره وليس في أكله .
ولا يلزم من الطهارة إباحة الأكل .[88]
فلعل الأقرب : قول الجمهور لقوة ما استدلوا به وسلامته من الاعتراضات .












الخاتمة بأهم النتائج والتوصيات
أحمد الله أولا ً وآخراً على ما يسره لي من تمام البحث وإن يكن من نتائج فهي كالتالي :
الأولى : أن للجلود أهمية في حياة الناس العملية .
الثانية : تبين أن أقرب الأقوال في طهارة جلد الميتة هو القوا القاضي بطهارة ما كان مأكول اللحم .
الثالثة : اتفق الفقهاء على طهارة جلد المذكاة مأكولة اللحم , واتفقوا على نجاسة جلد الميتة , واختلفوا في جلد المذكاة غير مأكولة اللحم .
الرابعة : أن المقصود الأساسي من الدبغ نزع الفضلات وتنشيف الرطوبات وتنقية الخبث .
الخامسة : لا تشترط النية في الدبغ .
السادسة : اتفق الفقهاء على عدم جواز أكل جلد غير مأكول اللحم قبل الدبغ وبعده كما اتفققوا على عدم جواز أكل جلد مأكول اللحم قبل الدبغ , واختلفوا في جلد مأكول اللحم بعد الدبغ والأقرب عدم جوازه .
وإن يكن من توصيات فإني أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل في السر والعلن , وأوصيهم بالتفقه في الدين ومعرفة أحكام كل ما يقدمون عليه من أمور شرعية فقد قال e : (( من يرد الله به خيرا يفقه في الدين )) .
هذا وإن أصبت فمن الله وحده , وإن أخطأت فاستغفر الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً .
b
ملحق :
تراجم لبعض الأعلام المذكورين في البحث
1. ص 7 بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث بن الأعرج الأسلمي , غزا مع رسول الله e ست عشرة غزوة .
قال أبو علي الطوسي أحمد بن عثمان صاحب ابن المبارك : اسم بريدة عامر , وبريدة لقب .
ينظر : الإصابة 1 / 533 _ 534 .
2. ص 14 أبو ريحانة : شمعون بن زيد بن خناقة الأزدي , حليف الأنصار . ويقال : مولى رسول الله e . له صحبة وشهد فتح دمشق وكان مرابطا بعسقلان , ويقال : إنه والد ريحانة سرية النبي e .
ينظر تهذيب التهذيب : 2/ 180 .
3. ص16 ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية , أم المؤمنين , كان اسمها برة فسملها رسول الله e ميمونة . قال ابن سعد : كانت آخر امرأة تزوجها يعني : ممن دخل بها . ماتت سنة 49 وقيل 63 وقيل : 66 والأول أثبت .
ينظر الإصابة 14 / 221 _ 225 .
4. ص 12 عبدالله بن عكيم الجهني , أبو معبد الكوفي قال : قرئ علينا كتاب رسول الله e بأرض جهينة .
قال البخاري : أدرك زمان النبي e , ولا يعرف له سماع صحيح .
ينظر تهذيب التهذيب 2/ 387 , والإصابة 6/ 290 .
5. ص 11 داود بن علي بن خلف أبو سليمان البغدادي المعروف بالأصبهاني , مولى أمير المؤمنين المخدي , رئيس أهل الظاهر .
ولد سنة مئتين .
في الجملة فداود بن علي بصير بالفقه , عالم باللقرآن , حافظ للأثر , رأس في معرفة الخلاف , من , أوعية العلم , له ذكاء خارق , وفيه دين متين .
مات سنة 270 .
ينظر : سير أعلام النبلاء 13 / 97 _ 108 .
6. ص 11 أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش الأنصاري الكوفي .
ولد سنة 113 .
قال إبراهيم بن أبي داود : سمعت ابن معين يقول : ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث , ولا أحفظ , ولا أصح من أبي يوسف . مات عام 182 وعاش 69 سنة .
ينظر سير أعلام النبلاء 8 / 535 _ 539 .
7. ص11 محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب حافظ زمانه أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام .
قال عمر بن عبدالعزيز : ما ساق الحديث أحد مثل الزهري .
عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال : ما رأيت أحداً أنص للحديث من الزهري , وما رأيت أحداً أهون عنده الدراهم منه , كانت عنده بمنزلة البعر .
ينظر سير أعلام النبلاء 5/ 236 _ 350 .
8. ص 11 عبدالله بن المبارك الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه , وإمام الأتقياء في وقته , أبو عبدالرحمن الحنظلي التركي , ثم المروزي , الحافظ الغازي , أحد الأعلام .
من أقواله : رب عمل صغير تكثره النية , ورب عمل كثير تصغره النية .
ينظر سير أعلام النبلاء 8 / 378 _ 421 .
9. ص 11 أبو ثور : إبراهيم بن خالد , الإمام الحافظ الحجة المجتهد مفتي العراق , الكلبي البغدادي , الفقيه , ويكنى أيضاً أبا عبدالله .
توفي سنة 140 , وعاش سبعين سنة أو أكثر .
ينظر سير أعلام النبلاء 12 / 72 _ 76 .
10 . ص 11 إسحاق بن راهويه الإمام الكبير شيخ المشرق , سيد الحفاظ , أبو يعقوب .
ولد سنة 161 .
من أقواله : ما سمعت شيئا إلا وحفظته , ولا حفظت شيئا فنسيته .
ينظر سير أعلام النبلاء 11 / 358 _ 383 .
11 . ص 6 أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي , شيخ الإسلام محي السنة , الشافعي المفسر صاحب التصانيف كشر السنة , ومعالم التنزيل والمصابيح ..... وغيرها .
توفي سنة 516 , وعاش بضع وسبعين سنة .
ينظر سير أعلام النبلاء 19 / 439 _ 443 .
12 . ص 15 النضر بن شميل بن خرشة بن زيد بن كلثوم بن عنزة بن زهير بن عمرو . العلامة الإمام الحافظ أبو الحسن المازني البصري النحوي , نزيل مرو وعالمها .
ولد في حدود سنة 122 , ومات أول سنة 204 .
ينظر سير أعلام النبلاء 9 / 328 _ 332 .
13 . ص 11 عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو , واسمه يحمد الشامي , أبو عمرو الأوزاعي الفقيه , نزل بيروت في آخر عمره فمات بها مرابطاً .
توفي سنة 55 وقيل : 51 وقيل : 56 والله أعلم .
ينظر تهذيب التهذيب 2/ 537 .
14 . ص 15 عبدالرحمن بن أبي ليلى , واسمه يسار , ويقال : بلال , ويقال : داود بن بلال بن بليل .
ولد لست بقين لخلافة عمر t .
ينظر : تهذيب التهذيب 2 / 548 .






















فهرس المصادر
أولاً : القرآن الكريم .
ثانياً : كتب التفسير :
1. تفسير البغوي [معالم التنزيل ] لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ( ت : 516 هـ ) ط دار طيبة .
2. أحكام القرآن لابن العربي ( ت : 543 هـ ) تحقيق : علي محمد البخاري . ط دار المعرفة .
ثالثاً : كتب السنة :
3. صحيح البخاري لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ( ت : 256 هـ ) ط : دار ابن حزم . 1424 هــ .
4. صحيح مسلم لأبي الحسين مسام بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ( ت : 261 هـ ) ط: دار ابن الجوزي . 1422 _ - 2002 م .
5. سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث السيجستاني ( ت : 275 ) تحقيق محمد ناصر الدين الألباني . ط مكتبة المعارف 1427هـ – 2007 م .
6. سنن النسائي لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير ب ( النسائي ) ( ت : 203 هـ) تحقيق : محمد نلصر الدين الألباني . ط: مكتبة المعارف .
7. سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي ( ت : 279 ) تحقيق : محمد بن ناصر الدين الألباني ط : مكتبة المعارف ز
8. سنن ابن ماجه لأبي عبدالله محمد محمد بن يزيد القزويني الشهير بــ ( ابن ماجه ) تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني .ط : مكتبة المعارف .
ثالثا: شروح السنة :
9. فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت : 852 ) ط دارالسلام 1421 هــ - 2000 م .
10.المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي ( ت : 676) تحقيق : خليل مأمون شيحا .
ط. دار المعرفة 1427 هـ - 2006 م .
11. المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية e لأبي البركان عبدالسلام بن تيمية الحراني ( ت : 652) تحقيق : طارق عوض الله .ط . دار ابن الجوزي . 1429 هــ .
12. سبل السلام لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني تحقيق : محمد صبحي حلاق ط : دار ابن الجوزي . 1428 هــ .
13. نيل الأوطار لمحمد بن علي الشوكاني ( ت : 1250 ) تحقيق : محمد صبحي حلاق , ط. دار ابن الجوزي . 1427هــ.
14.فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير , لمحمد عبدالرؤوف المناوي , ضبط وتصحيح : أحمد عبدالسلام . ط. دار الكتب العلمية 1427 _ 2006 .
15. فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام لمحمد بن صالح العثيمين ( ت : 1421 ) ط. دار ابن الجوزي 1425 هـ – 2004 م .
خامسا : كتب الفقه :
16. شرح فتح القدير لكمال الدين ابن الهمام الحنفي ( ت: 861هـ ) ط. دار الكتب العلمية 1424 هـ - 2003 م .
17. حاشية رد المحتار على الدر المختار [ حاشية ابن عابدين ] لمحمد أمين الشهير بابن عابدين ط. دار الفكر .
18. الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ( ت : 684 ) تحقيق : محمد حجي . ط. دار الغرب الإسلامي . 1994 م .
19 . حاشية الخرشي لمحمد بن عبدالله بن علي الخرشي المالكي ( ت : 1101 ) على مختصر سيدي خليل لخليل بن إسحاق بن موسى المالكي ( ت : 767) ط. دار الكتب العلمية 1417- 1997 .
20. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير , لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي , ( ت : 1230 ) والشرح الكبير للشيخ أبي البركات سيدي أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير (ت : 1201) ط. دار الكتب العلمية 1424 – 2003 م .
21. حاشية الصاوي على الشرح الصغير لأحمد بن محمد الصاوي ( ت : 1241) .
22.نهاية المطلب في دراية المذهب لعبدالملك بن عبدالله الجويني تحقيق : أ.د عبدالعظيم الديب ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر 1428 هـ - 2007م .
23. فتح العزيز بشرح الوجيز [ الشرح الكبير] لعبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني ( ت : 623 ) تحقيق وتعليق : علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود .ط. دار الكتب العلمية .
24. المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي . (ت : 676 ) ط. دار الفكر .
25. مغني المحتاج لمحمد بن الخطيب الشربيني ( ت 977 ) اعتنى به محمد خليل عياتي . ط. دار المعرفة 1425 هـ - 2004 م .
26. المغني لابن قدامة المقدسي تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي . ط . دار هجر .
27 .شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس البهوتي ( ت : 1051هـ ) تحقيق : د. عبدالله التركي . ط. كؤسسة الرسالة 1421هـ - 2000 م.
28. الروض المربع لمنصور بن يونس البهوتي مع حاشية عبدالرحمن بن قاسم ( ت: 1392 هـ )
29. الموسوعة الفقهية الكويتية إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت .
30 .مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم بمساعدة ابنه محمد ط. المكتب التعليمي السعودي بالمغرب .
31. تلخيص المختارات الجلية من المسائل الفقهية لعبدالرحمن بن سعدي جمع : مساعد بن عبدالله ط . كنوز إشبيليا 1428 .
32. الممتع شرح زاد المستقنع لمحمد بن صالح العثيمين ( ت : 1421 هـ ) ط. دار ابن الجوزي 1422هـ .
سادسا : كتب التراجم والرجال :
33. الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن حجر العسقلاني تحقيق : د. عبدالله التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر .
34. تهذيب التهذيب لأحمد بن حجر العسقلاني ( ت: 852 ) ط. مؤسسة الرسالة 1421 هـ - 2001 م .
35. سير أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ط. مؤسسة الرسالة 1429 – 2008 .
سابعاً: كتب اللغة :
36. القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي ترتيب وتوثيق : خليل مأمون شيحا .ط. دار المعرفة 1428 – 2007.
37.معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الطبعة الثانية 1389 – 1969 ط . شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر .
39. المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري ط. دار الحديث .
40 . التعريفات للجرجاني الحنفي أبي الحسين علي بن محمد بن علي الحسيني ( ت : 816 ) ط. دار الكتب العلمية . 1424 ـ 2003 .
41. المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى , وأحمد الزيات , وحامد عبدالقادر ومحمد النجار .تحقيق : مجمع اللغة العربية . ط. دار الدعوة .






[1] معجم مقاييس اللغة 1/ 471

[2] القاموس المحيط ص 227 .

[3] المصباح المنير ص 67.

[4] المصباح المنير ص 11.

[5] المصباح المنير ص 16 .

[6] المصباح المنير ص 22 . وسيأتي تخريج الحديث إن شاء الله .

[7] المصباح المنير ص 340 .

[8] تفسير البغوي 5/35 .

[9] أحكام القرآن لابن العربي 3/1167 .أما حديث القبة فقد جاء في البخاري من حديث عوف بن مالك قال : أتيت النبي e في غزوة تبةك وهو في قبة من أدم فقال : (( اعدد ستاً بين يدي الساعة )) حديث رقم ( 3176)

[10] أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت , والدباء , والحنتم , والنقير , وبيان أنه منسوخ ح ( 5177).

[11] القاموس المحيط ص 38 .

[12] أخرجه أبوداود كتاب الأشربة باب الأوعية ح ( 3694 ).

[13] فيض القدير 4/457 .

[14] ينظر : فتح القدير 1/96 , حاشية ابن عابدين 1/219 , الذخيرة 1/169 , المجموع 1/245 ,المغني 1/96 .


[15] هذا التعليل استفدته من الموسوعة الفقهية 15 /251 .

[16] ينظر حاشية ابن عابدين 1/412, حاشية الدسوقي 1/92 , حاشية الخرشي 1/165 , الذخيرة 1/179 , المجموع 1/215 , المغني 1/89 .

[17] فتح القدير 1/99 .

[18] حاشية الدسوقي 1/83, المجموع 1/245 , المغني 1/ 96 .

[19] الدسوقي 1/83 .

[20] فتح القدير 1/ 99 ـــ 100 .

[21] المصدر السابق .

[22] أخرجه أبوداود بلفظ نهى عن جلود السباع ك اللباس ب في جلود النمور والسباع ح ( 4132 ) . و أخرجه النسائي ك الفرع والعتيرة ب النهي عن الانتفاع بجلود السباع ح (4253 ) . وصححه الألباني .

[23] أخرجه ابن ماجه ك اللباس ب ركوب النمور ح ( 3656 ) وصححه الألباني .

[24] المغني 1/ 96

[25] فتح القدير 1/96 .

[26] حاشية الدسوقي 1/92 ., حاشية الخرشي 1/165 .

[27] المغني 1/89 , شرح منتهى الإرادات 1/55 .

[28] مغني المحتاج 1/135 .

[29] نيل الأوطار 1/285 .

[30] شرح مسلم 3/276 .

[31] المصدر السابق .

[32] المغني 1/94 .

[33] مجموع الفتاوى 21/95 .

[34] تلخيص المختارات الجلية .ص 10 .

[35] أخرجه النسائي ك الفرع والعتيرة ب : جلود الميتة ح ( 4241 ) , وأخرجه الترمذي ك اللباس ب : ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ح ( 1728 ) و أخرجه ابن ماجه ك اللباس ب : لبس جلود الميتة إذا دبغت ح ( 3609 ) , وقد صحح الحديث الألباني . وأصل الحديث في مسلم بلفظ (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )) كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ح ( 366) .

[36] أخرجه أبو داود ك اللباس ب من روى أن لا يستنفع بإهاب الميتة ح ( 4128 ) وفي لفظ أيضا لأبي داود : (( أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب )) . وصححه الألباني .

[37] ينظر المغني 1/ 91 _ 92 .

[38] مغني المحتاج 1/ 136 .

[39] فتح الباري 9/ 814 .

[40] نيل الأوطار 1/285 .

[41] قال ابن حجر في التلخيص : وفي الباب عن ابن عباس رواه ابن شاهين من طريق فليح عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عنه بلفظ (( دباغ كل إهاب طهوره )) وأصله في مسلم من حديث أبي الخير عن ابن وعلة بلفظ(( دباغه طهوره )) . التلخيص الحبير 1/ 205 .وصحح الألباني في صحيح الجامع ح ( 5672 ) .

[42] رواه أبو داود ك اللباس ب في أهب الميتة ح ( 4126 ) , وأخرجه النسائي ك الفرع والعتيرة ب مايدبغ بع جلود الميتة ح( 4248 ) وصححه الألباني .

[43] أخرجه البخاري في صحيحه ك البيوع ب جلود الميتة قبل أن تدبغ ح ( 2221 ) .

[44] أخرجه النسائي ك الفرع والعتيرة ب جلود الميتة عن عائشة قالت : سئل رسول الله e عن جلود الميتة ؟ فقال : (( دباغها ذكاتها )) ح ( 4245 ) وصححه الألباني .

[45] المغني 1/94 .

[46] جمعت بين مناقشة الأقوال بعضهل مع بعض لتقارب الأقوال والاستدلال .

[47] رواه أبو داود ك اللباس ب في جلود النمور والسباع ح ( 4132 ) , والنسائي ك الفرع والعتيرة ب النهي عن الانتفاع بجلود السباع ح ( 4253 ) , والترمذي ك اللباس ب ما جاء في النهي عن جلود السباع ح ( 1770 ) و صححه الألباني .

[48] أخرجه أبو داود ك اللباس ب في جلود النمور والسباع ح ( 4131 ) , والنسائي ك الفرع والعتيرة ب النهي عن الانتفاع بجلود السباع ح ( 4255 ) وصححه الألباني .

[49] سبق تخريجه .

[50] ك اللباس ب في جلود النمور والسباع ح ( 4130 ) .

[51] استفدت هذه المناقشة من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى 21/96 ) .

[52] المنتقى لابن تيمية الجد ص 43 .

[53] نيل الأوطار 1 /274 .

[54] ينظر سبل السلام 1/ 142 .

[55] ينظر فت الباري 9 / 815 .

[56] أخرجه مسلم في صحيحه ك الحيض ب طهارة جلود الميتة بالدباغ ح (363 ) .

[57] أخرجه البخاري في صحيحه ك الصوم ب قول النبي e لمن ظلل عليه واشتد الحر (( ليس من البر الصوم في السفر )) ح ( 1946 ) وأخرجه مسلم في صحيحه ك الصيام ب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن شق عليه أن يفطر ح ( 1115 ) بلفظ : (( ليس من البر أن تصوموا في السفر )) .

[58] فتح ذي الجلال والإكرام 1/ 159 ـــ 161 .

[59] ما بين القوسين من كلام ابن عثيمين في الممتع 1/92 .

[60] المصباح المنير ص 115 .

[61] التعريفات ص 107 .

[62] ينظر : مغني المحتاج 1/ 136 .

[63] المغني 1/95 , شرح مسلم 3/277 .

[64] المصباح المنير ص 297 .

[65] المعجم الوسيط 2/ 611 .

[66] مغني المحتاج 1/ 136 .

[67] نفس المصدر .

[68] حاشية الدسوقي 1/ 93 , مغني المحتاج 1/ 136 , شرح مسلم 3 / 277 .

[69] الشرح الكبير 1/ 85 .


[70] المغني 1/ 95 .

[71] حاشية ابن عابدين 1/ 219 .

[72] الذخيرة 1/ 166 , مغني المحتاج 1/ 136 , الروض المربع 1/ 111 .
والمالكية وقفت فيما اطلعت عليه على قولهم في التشميس دون التتريب .

[73] فتح القدير 1/ 98 .

[74] مغني المحتاج 1/136 .

[75] حاشية ابن قاسم على الروض المربع 1/111 .

[76] الذخيرة 1/166 .

[77] الشرح الكبير 1/ 83 .

[78] الروض المربع 1/111 .

[79] أخرجه أبو داود ك اللباس ب في أهب الميتة ح ( 4126 ) والنسائي ك الفرع والعتيرة ب ما يدبغ به جلود الميتة ح ( 4248 ) وصححه الألباني .

[80] المغني 1 / 95 ــــ96 .

[81] المنهاج ومغني المحتاج 1/ 128 .

[82] ينظر : حاشية الدسوقي 1/ 93 , المجموع 1 / 225 , المغني 1/ 96 , حاشية الروض 1 /111 . ولم أقف على قول الحنفية في هذه المسألة .

[83] هذه المسألة ليس لها علاقة بالتطهير ولكن بعد تطهير الجلد فإنه ولا بد أن له استخدامات ومن استخداماته استخدامه في الأكل فلا بد من معرفة حكمه .
والحقيقة أني استفدت من الموسوعة الفقهية في هذه المسألة خاصة في تحرير محل النزاع .

[84] ما بين المعكوفتين من كلام النووي في المجموع 1/ 229 .

[85] ينظر : حاشية ابن عابدين , المجموع 1 / 230 , المغني 1/ 95 .

[86] سبق تخريجه .

[87] المغني 1/ 95



[88] المغني 1/95 .
 
أعلى