العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم بيع الهازل؟

ام غيث

:: متابع ::
إنضم
11 أكتوبر 2012
المشاركات
5
التخصص
دراسات اسلاميه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
.
السلام عليكم ورحمة الله
ارجو مساعدتي في حكم بيع الهازل
وهل يقاس على بيع التلجئه ام لكل حكم يخصه؟

وما حكم أن يكون الهزل في جنس الثمن،وقدره؟

وجزاكم الله خير وبارك فيكم ونفع بعلمكم
 

ام غيث

:: متابع ::
إنضم
11 أكتوبر 2012
المشاركات
5
التخصص
دراسات اسلاميه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
.
رد: حكم بيع الهازل؟

نفع الله بعلمكم؟؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم بيع الهازل؟

[FONT=&quot]بيع الهازل[/FONT]​
[FONT=&quot]فيه قولان : الأول البطلان ، وهو مذهب أبي حنيفة والحنابلة ونقله الزحيلي عن أكثر المالكية ، لكن يطلق الأحناف هنا الفساد، ولا يُحكم ببطلان العقد أو فساده ظاهراً إلا مع وجود القرينة مع يمين مدعي الهزل.[/FONT]​
[FONT=&quot]واحتجوا بعدم الرضا الذي هو شرط البيع ، وهل هو مقيس على بيع التلجئة ؟ فيه خلاف ، فمنهم من جعل بيع التلجئة مقيساً عليه ، ومنهم من عكس.[/FONT]​
[FONT=&quot]والثاني : الصحة ، وهو قول الشافعية ، وقالوا : الرضا الظاهر متحقق ، والمراد به الرضا بإصدار ألفاظ العقود ، فإنه لم يكره عليها ، ولا يضر قصده غير ما يفيده لفظ العقد بناءً على أصلهم في أن العبرة بدلالة اللفظ لا بالقصد.[/FONT]​
[FONT=&quot]بل قصد دلالة اللفظ قد لا يفيد ولا يعد رضا ، كالمكره على البيع مع جهله بالبطلان .[/FONT]​
[FONT=&quot]ومع ميل النفس إلى مذهب الشافعية ، إلا أن القولين قويان ، وكنت أود أن يجيب بعض الأخوة ممن يترجح له أحد القولين بجلاء .[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]أما إن كان الهزل في الثمن جنساً أو قدراً فلا يبطل البيع عند الشافعية ، أما الذي يجب ، فالشافعية يوجبون ما أظهراه عند العقد دون ما اتفقا عليه قبله .[/FONT]​
[FONT=&quot]أما الأحناف فلهم تفصيل في بيع التلجئة حاصله : إن كان الفرق في المقدار دون الجنس كأن اتفقا في السر على ألف درهم وفي العلانية على ألفين صح بألف ، لعدم تحقق الرضا بالقدر الزائد . [/FONT]​
[FONT=&quot]ولم أقف على قولهم فيما لو اتفقا سراً على ألفين وأظهرا ألفاً.[/FONT]​
[FONT=&quot]أما إن اختلفا في الجنس بأن اتفقا على ألف درهم في السر وأظهرا مائة دينار، فإن صرحا بأن ما يظهراه هزل أو رياء وسمعة ونحو ذلك ، فالثمن ما اتفقا عليه في السر ، وإن لم يصرحا في السر بذلك بطل العقد رأساً في القياس ، ويصح بما أظهراه استحساناً .[/FONT]​
[FONT=&quot]ولم يظهر لي هل العمل هنا بالقياس أم الاستحسان.[/FONT]​
[FONT=&quot]ومقتضى كلامهم أنه بيع الهازل كذلك، إذ المعنى الذي من أجله فسد البيعان واحد. والله أعلم.[/FONT]​
[FONT=&quot]هذا والذي تميل إليه نفسي على ما قلناه أولاً هو قول الشافعية في أصل العقد ، أما الثمن ، فالله أعلم ، وإن كان القياس يقتضي أنه كالعقد.[/FONT]​
[FONT=&quot]والله سبحانه أعلم[/FONT]​
 

ام غيث

:: متابع ::
إنضم
11 أكتوبر 2012
المشاركات
5
التخصص
دراسات اسلاميه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
.
رد: حكم بيع الهازل؟

جزاك الله خير
 

ام غيث

:: متابع ::
إنضم
11 أكتوبر 2012
المشاركات
5
التخصص
دراسات اسلاميه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
.
رد: حكم بيع الهازل؟

من خلال قرائتي في كتب الاحناف اتضح لي ان البيع ينعقد لديهم ولكنه فاسدا
ويكون حكم العقد كحكم ماشرط لهم الخيار مؤبدا
 
أعلى