رد: حكم بيع الهازل؟
[FONT="]بيع الهازل[/FONT]
[FONT="]فيه قولان : الأول البطلان ، وهو مذهب أبي حنيفة والحنابلة ونقله الزحيلي عن أكثر المالكية ، لكن يطلق الأحناف هنا الفساد، ولا يُحكم ببطلان العقد أو فساده ظاهراً إلا مع وجود القرينة مع يمين مدعي الهزل.[/FONT]
[FONT="]واحتجوا بعدم الرضا الذي هو شرط البيع ، وهل هو مقيس على بيع التلجئة ؟ فيه خلاف ، فمنهم من جعل بيع التلجئة مقيساً عليه ، ومنهم من عكس.[/FONT]
[FONT="]والثاني : الصحة ، وهو قول الشافعية ، وقالوا : الرضا الظاهر متحقق ، والمراد به الرضا بإصدار ألفاظ العقود ، فإنه لم يكره عليها ، ولا يضر قصده غير ما يفيده لفظ العقد بناءً على أصلهم في أن العبرة بدلالة اللفظ لا بالقصد.[/FONT]
[FONT="]بل قصد دلالة اللفظ قد لا يفيد ولا يعد رضا ، كالمكره على البيع مع جهله بالبطلان .[/FONT]
[FONT="]ومع ميل النفس إلى مذهب الشافعية ، إلا أن القولين قويان ، وكنت أود أن يجيب بعض الأخوة ممن يترجح له أحد القولين بجلاء .[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]أما إن كان الهزل في الثمن جنساً أو قدراً فلا يبطل البيع عند الشافعية ، أما الذي يجب ، فالشافعية يوجبون ما أظهراه عند العقد دون ما اتفقا عليه قبله .[/FONT]
[FONT="]أما الأحناف فلهم تفصيل في بيع التلجئة حاصله : إن كان الفرق في المقدار دون الجنس كأن اتفقا في السر على ألف درهم وفي العلانية على ألفين صح بألف ، لعدم تحقق الرضا بالقدر الزائد . [/FONT]
[FONT="]ولم أقف على قولهم فيما لو اتفقا سراً على ألفين وأظهرا ألفاً.[/FONT]
[FONT="]أما إن اختلفا في الجنس بأن اتفقا على ألف درهم في السر وأظهرا مائة دينار، فإن صرحا بأن ما يظهراه هزل أو رياء وسمعة ونحو ذلك ، فالثمن ما اتفقا عليه في السر ، وإن لم يصرحا في السر بذلك بطل العقد رأساً في القياس ، ويصح بما أظهراه استحساناً .[/FONT]
[FONT="]ولم يظهر لي هل العمل هنا بالقياس أم الاستحسان.[/FONT]
[FONT="]ومقتضى كلامهم أنه بيع الهازل كذلك، إذ المعنى الذي من أجله فسد البيعان واحد. والله أعلم.[/FONT]
[FONT="]هذا والذي تميل إليه نفسي على ما قلناه أولاً هو قول الشافعية في أصل العقد ، أما الثمن ، فالله أعلم ، وإن كان القياس يقتضي أنه كالعقد.[/FONT]
[FONT="]والله سبحانه أعلم[/FONT]