العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تقييدات على حاشية أحكام المناسك

إنضم
11 يوليو 2012
المشاركات
350
التخصص
أصول فقه
المدينة
قرن المنازل
المذهب الفقهي
الدليل
تقييدات على حاشية أحكام المناسك
هذه تقييدات وتهميشات رقمتها لنفسي منذ سنين ، على حاشية أحكام المناسك ، وهي مستفادة من لطائف الشوارد وأطراف الأدلة وتعليلات الأحكام . أسأل الله أن ينفع بها كل من وقف عليها . والله ولي التوفيق .

1- التطيب يكون للرجل في البدن فقط ، ولا يجوز تطييِّب لباس الاحرام .
2- المرأة ليس لها لباس مسنون للاحرام ، بل تلبس ما يستر تفاصيل بدنها بأي لون من الثياب ، من غير تبرج أو زينة .
3- التلبية بالنسك تكون بعد لبس الاحرام، عند محاذاة الميقات .
4- عند الاحرام تخلع المرأة البرقع والنقاب والقفازين، وترتدي الخمار لتغطي به وجهها عن الأجانب ، ولو لا مس غطاء الخمار الوجه ، فلا حرج عليها .
5- الاغتسال للاحرام ليس بواجب .
6- وقت التلبية للمعتمر من الاحرام الى بداية الطواف . وفي الحج من الاحرام إلى الشروع في جمرة العقبة صباح العيد .
7- أهل مكة يحرمون من مكة للحج، أما العمرة فيحرمون من الحِل خارج حدود الحرم .
8- لا يجوز للمحرم التقاط النقود والعملات في البلد الحرام، الا لتعريفها .
9- طواف القدوم للمفرد والقارن سنة، إذا تركه فلا شي عليه .
10- الاضطباع للمحرم الرجل في طواف العمرة وطواف القدوم فقط .
11- تقبيل الركن اليماني أو التمسح به ليس من السنة .
12- الطواف من داخل الحِجر لا يصح، فلا بد من الطواف خارجه .لأن الحِجر من الكعبة .
13- التمسح بباب الكعبة وبأستارها وبمقام ابراهيم من البدع المحدثة .
14-الاشاره الى الكعبة عند صعود الصفا ، لا تجوز لعدم ثبوتها في السنة .
15- المتمتع والقارن والمفرد يصلون في منى يوم التروية، كل صلاة في وقتها ، بدون جمع مع قصر الرباعية .
16- الوقوف في عرفة يكون من زوال الشمس إلى الغروب .
17- الصعود الى جبل عرفه أو الى قمته، لم يثبت في السنة فلا يصح العمل بذلك .
18- المشعر الحرام هو مزدلفه ، وتصلى عنده المغرب والعشاء جمعا وقصرا ، بأذان واحد واقامتين .
19- لم يثبت في غسل الجمار دليل من السنة .
20- التقاط حصى الجمار قبل الصلاه في مزدلفة ، مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم .
21- الوقوف عند المشعر الحرام- وهو جبل مزدلفه -بعد صلاة الفجر، من الهدي النبوي . قال الله تعالى : " فإذا أفضتم من عرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام " ( البقرة : 198 ) .
22- التحلل الاول يكون برمي جمرة العقبة والحلق ، ولا يبيح هذا التحلل النساء .
23- يجوز تأخير طواف الافاضة الى ما بعد أيام منى .
24- لا يشرع الوقوف عند الجمرة الكبرى ولا الدعاء بعدها .
25- يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة .
26- الوجه والكفين للمرأة المحرمة عورة ، تُستران عن الأجانب بالثوب أو أطرافه .
27- إذا كان الحاج مفردا أو قارنا، فيجوز له تقديم السعي على طواف الافاضة، فيأتي به بعد طواف القدوم . أما إذا كان متمتعا فإن عليه سعيين، سعي العمرة وسعي الحج .
28- الو كالة في رمي الجمار يشترط لها أن يكون الوكيل حاجا ، وأن يرمي عن نفسه ثم عن من توكل عنه .
29 - من حج عن غيره أحرم من أيِّ المواقيت ، ولا يلزم أن يُنشىء السفر من بلد من يحج عنه .
30- فدية الأذى صيام ثلاثة أيام او اطعام ستة مساكين أو ذبح شاة . وهي مستفادة من قول الله تعالى : " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " ( البقرة : 196 ) . وهذه الفدية تكون لمن كان مريضا أو معذورا واحتاج الى فعل محظور .
31- من قتل حمامة وهو محرم فعليه شاة .
32- يسن للمفرد والقارن إذا طافا وسعيا ، أن يقلبا نسكهما إلى عمرة ليكونا متمتعين . ولا يشرع للمفرد أن يقلب نسكه إلى قارن، ولا يشرع للقارن أن يقلب نسكه الى الافراد
33- من ترك المبيت بمنى ليلتين أو ثلاثا من غير عذر، فعليه دم .
34- الدعاء عند مقام ابراهيم لم يثبت في فضيلته دليل من السنة .
35- التفث الوارد في قول الله تعالى : " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم" ( الحج : 29 ) المقصود به : الأوساخ المترتبة على طول مدة الاحرام . والنذور هي الهدي والأضاحي .

هذا ما تيسر تحريره . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

المصادر :
1- شرح العمدة / لابن تيمية / 2/ 200 وما بعدها
2- فتاوى ابن تيمية / 26/ 142 .
3- زاد المعاد/ ابن القيم / ص/ 345 / وما بعدها .
4- الدرر السنية / 5/ 385 .
5- أضواء البيان / للشنقيطي / 577 .
6- المسائل المشكلة في الحج والعمرة / للصبيحي .
7- مسائل خِلافية في الحج / لعدنان عبد القادر .
 
أعلى