د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- انضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 8,678
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
لو تكلف المسافر أو المريض في رمضان فصاما هل يجزئهما؟
وما هو سبب الخلاف بين الجمهور وأهل الظاهر؟
وما هو سبب الخلاف بين الجمهور وأهل الظاهر؟
قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد (1/ 236):
إن صام المريض، والمسافر هل يجزيه صومه عن فرضه، أم لا؟
فإنهم اختلفوا في ذلك:
فذهب الجمهور:
إلى أنه، إن صام، وقع صيامه، وأجزأه.
وذهب أهل الظاهر:
إلى أنه لا يجزيه، وأن فرضه هو أيام أخر.
والسبب في اختلافهم:
تردد قوله تعالى: * (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) * :
1- بين أن يحمل على الحقيقة، فلا يكون هنالك محذوف أصلا.
2- أو يحمل على المجاز، فيكون التقدير فأفطر، فعدة من أيام أخر، وهذا الحذف في الكلام هو الذي يعرفه أهل صناعة الكلام بلحن الخطاب.
فمن حمل الآية على الحقيقة، ولم يحملها على المجاز، قال:
إن فرض المسافر عدة من أيام أخر لقوله تعالى: * (فعدة من أيام أخر) *
ومن قدر فأفطر قال:
إنما فرضه عدة من أيام أخر، إذا أفطر.
وكلا الفريقين:
يرجح تأويله بالآثار الشاهدة لكلا المفهومين، وإن كان الأصل، هو أن يحمل الشئ على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز.
أما الجمهور:
فيحتجون لمذهبهم:
1- بما ثبت من حديث أنس قال: ( سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم).
2- وبما ثبت عنه أيضا أنه قال: (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون، فيصوم بعضهم، ويفطر بعضهم )
وأهل الظاهر يحتجون لمذهبهم :
بما ثبت عن ابن عباس: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر، فأفطر الناس)
وكانوا يأخذون بالاحدث، فالاحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم )
قالوا:
وهذا يدل على نسخ الصوم.
قال أبو عمر [يعني ابن عبد البر]:
والحجة على أهل الظاهر إجماعهم على أن المريض إذا صام، أجزأه صومه."