العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

التلفيق في العبادة الواحدة

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
130
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. بناءا علي جواز التلفيق بين المذاهب في العبادة الواحدة كما هو معتمد مذهب السادة المالكية ؛ هل تصح عند السادة المالكية صلاة العوام التي لا تضمن مفسدا مجمعا عليه بين الأربعة و إن كانت لا تصح علي كل مذهب بإستقلاله؟ و هل يجوز الإقتداء بمن يلفق بين المذاهب في العبادة الواحدة؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: التلفيق في العبادة الواحدة

قد كنا أجبناكم عن سؤالكم هذا في هذا الملتقى والملتقى الشافعي ، وبما أنكم تسألون عن صلاة العامي خاصة ، ثم الاقتداء به ، فإنه يتعلق بمسألتكم عن ترجيح العامي بين الرويات وهو ما كنا أجبناكم عنه اختصاراً في الملتقى الحنفي.
ونعيد ذلك فنقول ، إن قلنا : العامي لا مذهب له ، فلا إشكال ، ففرضه ما أفتاه به مفتيه ، سواءً اشتمل على التلفيق أو لم يشتمل عليه.
وأما خصوص التلفيق عند المالكية ، فالذي نقله العدوي في حاشيته عن شيخه واقتصر عليه هو جواز التلفيق وهو الذي نقل الدسوقي ترجيحه ، وجرى عليه صاحب (تهذيب الفروق) وقال : "لأنه فسحة في الدين ، ودين الله يسر"
وقولكم :
و إن كانت لا تصح علي كل مذهب بإستقلاله؟
إن أردتم به مذهب كل إمام من غير تقييد بالأربعة ، فإن من أباح التلفيق يصحح العبادة ، ومن منع من ذلك أبطلها هنا لأنه خروج من الإجماع. وإن أردتم المذاهب الأربعة فقط ، فلا يضر إن كان وافق قول غير الأربعة وكان يعمل به في خاصة نفسه ، لا يفتي به أو يقضي به.
والله أعلم
 

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
130
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
رد: التلفيق في العبادة الواحدة

1.الذي أشكل علي هو قول السادة المالكية (إن حضر خطبة الجمعة اثنا عشرا من الشافعية أو الحنابلة الذين يعتقدون أن الجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين لا تصح الجمعة إلا لو نووا تقليد مالك أو أبي حنيفة) فكأنهم ألزموا العامي بالمذهب الذي ألتزمه فعلي هذا هل يكون القول بأن العامي لا مذهب له و مذهبه مذهب من يفتيه جاريا علي قول الأحناف و الحنابلة الذين لا يلزمون العوام بالتزام مذهب في جميع عبادتهم و معاملاتهم لا علي قول الشافعية و المالكية الذين يوجبون علي العامي الإلتزام بمذهب؟
 

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
130
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
رد: التلفيق في العبادة الواحدة

2. ذكر الشيخ عبد الغني النابلسي في
(خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق)
مطلب: هل موافقة المذهب من غير علم به كافية أم لا؟
وأما المقصد الثاني: فهل موافقة المذهب من غير علم به كافية أم لا؟
اعلم: أنهم حيث أوجبوا التقليد للمجتهد على غير المجتهد فلا شك أن الموافقة من غير قصد لا تكفي، لكونها غير تقليد كما سبق في تعريف التقليد: بأنه قبول قول الغري من غير معرفة دليله.
وقال المحلي في شرح الجوامع: التقليد: أخذ القول بأن يعتقد من غير معرفة دليله، فهو اجتهاد وافق اجتهاد القائل. ثم قال: ويلزم غير المجتهد علمياً كان أو غيره أي يلزمه التقليد للمجتهد لقوله تعالى: ) فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ( انتهى. وقد سبق التصريح بمثل ذلك من لزوم التقليد للمجتهد، فلا تكفي الموافقة على كل حال، غير أن التقليد بعد الفعل جائز عندنا كما سنذكره إن شاء الله تعالى. فيبقى على هذا لا بد من قصد القلب في العمل بقول الغير حتى يسمى تقليداً، لكن سواءً قصد ذلك قبل الفعل – وهو الأصل المجمع عليه – أو بعد الفعل فهو صحيح عندنا أيضاً، وأما إذا خلا عملاً قبله وبعده من قصد قلبه للأخذ بقول الغير من الأئمة الأربعة فلا يكون حين العمل مقلداً لأحد من المجتهدين وليس هو بمجتهد فعمله حينئذ باطل اتفاقاً.
 

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
130
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
رد: التلفيق في العبادة الواحدة

3.وقال العلامة / السقاف: (( قال في الفوائد – يعني المدنية – وكذا يجوز الأخذ والعمل لنفسه بالأقوال والطرق والوجوه الضعيفة إلاّ بمقابل الصحيح، فإن الغالب فيه أنه فاسد، ويجـوز الإفتاء به للغير بمعنى الإرشاد. أهـ وبه قال الشيخ ابن حجر في الفتاوى، وهذا التقليد قبل العمل )). أهـ [ الفوائد المكية: صـ 51 ]. و اشتراط التقليد قبل العمل في الأوجه الضعيفة في نفس المذهب عند من يجيز التقليد بعد العمل فأولي إشتراط التقليد قبل العمل لمذاهب غير الأربعة خاصة مع التلفيق.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: التلفيق في العبادة الواحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحكم على الفعل بالصحة والبطلان يكون من جهة بالنظر إلى المذهب ، ومن جهة بالنظر إلى الفاعل ، فمثلاً إن قال الشافعي : من توضأ ثم مس ذكره ثم صلى ولم يتوضأ ، فصلاته باطلة. فهو يعني أنها باطلة في مذهب الشافعي. وإن سألت ذلك الشافعي نفسه عن صلاة الحنفي الذي فعل ذلك ، هل صلاته باطلة ولم تبرأ ذمته ويجب عليه إعادة الصلاة ؟ لأجابك : لا. فهي باطلة بالنسبة إلى المذهب ، لكنها صحيحة بالنظر إلى الفاعل.
وعلى هذا جرت الفتوى التي نقلتها أنت في صلاة الجمعة ، فهي باطلة بالنسبة إلى مذهب مالك مثلاً ، لكن هل أولئك المصلين صلاتهم باطلة لا تبرأ ذمتهم وتجب عليهم الإعادة ؟
وعليه جاء جوابنا السابق ، فإن هؤلاء إن كانوا قلدوا غير مالك ، فصلاتهم صحيحة ، ولو كانوا هم في الأصل مالكية.
بقي : إن قلنا : أنه ليس للعامي مذهب ، فما دام يعمل بقول مفتيه ، كفاه ، إذ هو فرضه. وإن قلنا : بل له مذهب. يرجع الكلام إلى أمرين : الأول : هل له الانتقال من ذلك المذهب أم لا ؟ والذي عليه الأكثرون أن له الانتقال وعليه ، فالصلاة بالنسبة له صحيحة ما دام متبعاً لقول إمام لجواز انتقاله إلى مذهب ذلك الإمام.
والأمر الثاني : أن القول بأن للعامي مذهب ، هو أحد قولين في مذهب الشافعي مثلاً ، فهل يجب على العامي التزام هذا القول وعدم الانتقال أم له اختيار أحد القولين : فيختار مثلاً أنه ليس للعامي مذهب ويرفض القول بأن له مذهب ؟ ولا خلاف أعلمه بجواز اختياره بين الفتاوى إن اختلفت عليه واستوى قول المفتين فيها عنده ، فإن لم يستويا ، فقد قال غير واحد أيضاً بأن له أن يتخير ولو القول المرجوح عنده ، وعليه لو اختار أنه ليس للعامي مذهب ، أو أن للعامي أن ينتقل من مذهبه أو أن له أن يتخير ، بل لو اختار أن للعام الاختيار والتلفيق مطلقاً ، كما هو مذهب بعض الأئمة ، فقد أدى الفرض الذي عليه ما دام يقلد إماماً.
فإن قال قائل : هذا لا يصح ، فإن الذي عليه المتأخرين في مذهب الشافعي ، أن الفتوى على ما اتفق عليه ابن حجر والرملي ، فليس للعامي حينئذًٍ أن يخرج من قولها ، وقد اختارا أن للعامي مذهب.
قلنا : هذا في الحكم والفتوى كما قدمناه ، وقد قدمنا أن له أن يعمل في خاصة نفسه بغير مذهب إمامه حتى عند ابن حجر نفسه ، فضلاً عن أن يلتزم قول ابن حجر والرملي في المذهب خاصة .
بقي مسألة القصد إلى التقليد ، فاشتراط هذا القصد هو نفسه أحد قولين : وإلا فقد صرح ابن زياد من الشافعية وتبعه جمع أنه إن وافق قوله قول إمام معتبر صحت عبادته ، ولا حاجة إلى قصد التقليد لذلك الإمام.
وليس الكلام في كون كلام ابن زياد خطأ أو صواب ، بل في كونه قول يجوز للعامي أن يختاره لنفسه ، وكذا غير العامي.
وعليه فالأصوب من جهة ، والأرفق من جهة أخرى ، هو القول بتصحيح عبادة العوام ما دام فعلهم موافق لقول إمام معتبر.
وكل هذا مبني على تصحيح القول بالتقليد إلى هذا الحد ، وإلا فلا إجماع عليه أصلاً لوجود جمع يرفضون التقليد في كل مسألة رأساً ، منهم العز بن عبد السلام الشافعي على ما ذكره في قواعده وعابه.
ولا يخفى أنه لم يزل في كل زمان من لا يلتزم مذهباً بعينه مع اعتراف الناس له بالعلم والفضل .
والذي أختاره ديناً أنه لا يجوز لأحد علم الدليل في مسألة وأحاط بحكمها ، وكان القول بالدليل موافق لقول إمام من الأئمة المعتبرين أن يتركه بدعوى أنه ملتزم قول إمام بعينه.
وإنما جرينا في عامة ما أجبناكم به على قول من نصر التقليد توفيقاً وبيان أنه لا تضارب بين من ألزم التقليد ومن فرض الاجتهاد فيما يتعلق بعبادات الناس ومعاملاتهم ، سعياً إلى رفع الشقاق ودفع الخلاف الذي صار اليوم ولع كثيرين .
وقد اشتملت عامة مسائلكم على مواضيع شائكة هي مثار اختلاف الناس وتنازعهم كتقصير اللحية ولبس الضيق ومتابعة غير المقلد والنمص وما شاكل ، ولم يتوجه سؤالكم عن حكم المسألة نفسها من حيث هي فتبين بذلك أن معرفة حكم المسألة نفسها بالنسبة لكم ليس مقصوداً ، بل كان سؤالكم يتوجه على هذه المسائل بالنظر إلى كل مذهب على حدة ، مع أنكم لو كنتم تقلدون مذهباً بعينه لم يفدكم الجواب على غيره من المذاهب.
فعمدنا إلى تتبع هذه الأسألة وردها إلى الوفاق ودفع الخلاف ما أمكن. نسأل الله أن يجنبنا الخلاف والشقاق.
والله سبحانه أعلم
 

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
130
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
رد: التلفيق في العبادة الواحدة

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته ؛ و هل عند من يمنع التلفيق أو حتي عند من يجيزه ثمة مذهب غير الأربعة في الوضوء و الصلاة منقول بقيوده و معتبراته لنقول بصحة عبادة من لم تصح صلاته علي مذهب من الأربعة؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: التلفيق في العبادة الواحدة

نعم يوجد كثير لا يحصى ، كفتاوى كثير من الصحابة وهي مشهورة وفتاوى التابعين وتابعيهم في أشهر كتب الفقه وأصحها ، كما ترى كثيراً من ذلك في موطأ مالك والأم للشافعي، ومن أشهر من نقلت فتاواهم في عامة أبواب الفقه ، الثوري وابن راهويه وداود الظاهري ، وقد اهتم الناس بنقل المذاهب منذ أمد بعيد كاالترمذي وابن المنذر الطحاوي والدارمي والطبري كما ترى من اهتم بنقل فتاوى العلماء جملة في كتب النقل كابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما وغيرهم ، وقد اعتمد العلماء على هذه النقول وأنكروا إجماعات منقولة اعتماداً على صحة نقل الخلاف فيها عن غير الأربعة .
والله أعلم
 
أعلى