العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

جديد أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أخذ المضحي من شعره وظفره
نظرة فقهية في السياق التاريخي



  • تحرير محل النزاع:

  • ذهب عامة أهل العلم: إلى أن أخذ الشعر والظفر محظور على المحرم، وخالف أهل الظاهر في شعر غير الرأس، وفي الظفر.
  • اتفق الفقهاء: على جواز أخذ الشعر والظفر لمن كان حلالا ولم يرد أن يضحي.
  • اختلفوا: في حكم أخذ الشعر والظفر لمن كان حلالاً، وأراد أن يضحي، وأهلَّ عليه هلال ذي الحجة، وهنا موضع البحث.

  • الأقوال في المسألة:
القول الأول: الإباحة المطلقة، وهذا مذهب الحنفية.
القول الثاني: الكراهة، وهذا مذهب المالكية، والشافعية.
القول الثالث: التحريم، وهذا مذهب الحنابلة، والظاهرية.

  • السياق التاريخي للمسألة:
كان القول الذائع المنتشر في زمن التابعين هو القول بالجواز، وعلى هذا سائر فقهاء المدينة والكوفة، وهما المصران اللذان يدور عليهما فقه الصحابة رضي الله عنهم.
غير أنه جاءت بعض الآثار المفيدة لمنع المضحي من أخذ شعره وظفره إذا أراد أن يضحي، أشهرها حديث أم سلمة رضي الله عنها، وجاء أيضاً عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن عمر رضي الله عنهما، وحُكي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد روى أثرَ أم سلمة رضي الله عنها: سعيدُ بن المسيب رضي الله عنه، وقد أخذه بحقه، فكان يفتي بموجبه، وينتصر له، وعنه أخذ الناس.
وبهذا ندرك: أن الذي يبحث في مسألة حكم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي لا يمكنه بحال أن يتجاوز فقيه المدينة: "سعيد بن المسيب"، سيد التابعين، فمدار حديث أم سلمة بكل رواياته الموقوفة والمرفوعة عليه وحده حتى روي عنه موقوفاً عليه.
وقد حدث في عصر التابعين ثلاثة أحداث مهمة في تناول المسألة:

  • الحدث الأول: الطلاء بالنورة، وتَرْكُ الناس للحديث:
فعن عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال: (كنا في الحمام قبيل الأضحى، فاطلى فيه ناس، فقال بعضُ أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه، فلقيت سعيد بن المسيب، فذكرت ذلك له، فقال: يا ابن أخي، هذا حديث قد نسي وترك، حدثتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث).
قلت: هذه الجملة فهم منها بعضهم، أن سعيد بن المسيب يحكي ترك العمل بحديث أم سلمة، فَهِمَ هذا الإمامان: ابنُ عبد البر المالكي، وتلميذه ابنُ حزم الظاهرري، فاحتج به الشيخ على ترك العمل به، ورده التلميذ لأصله في خطأ إعلال النصوص بترك العمل.
لكن الأظهر: أن سعيد بن المسيب لا يريد الاحتجاج بترك العمل بالحديث، وإنما أراد أن الناس قد فرطوا في الأخذ به لنسيانه، أو أنه لم يشتهر فلم يعلموا به، ويدل على ذلك الروايات الكثيرة عنه بفتواه بمقتضى الحديث، وتحسينه لفتوى من أفتى بموجبه.
إذن هناك ترك للحديث: ثم هناك اتجاهان في تفسير هذا الترك؛ فمن الناس مَنْ فسره بأنه ترك أهل العلم للعمل بالحديث، والأدق أن المراد أن الناس تركوه جهلاً منهم أو نسياناً، فالأول تركٌ للحديث بمعنى إسقاط الاحتجاج به، والآخر تركٌ فيه تأسف على عدم عمل الناس به.
ويبدو أن تفسير الترك بمنى ترك العمل بالحديث: هو سبب ما أضيف إلى سعيد بن المسيب أنه لا بأس بالاطلاء بالنورة في عشر ذي الحجة.

  • الحَدَث الثاني: تأييد سعيد لفتوى الخرساني:
فعن قتادة: (أن كثير بن أبي كثير سأل سعيد بن المسيب أن يحيى بن يعمر يفتي بخراسان، يعني كان يقول: إذا دخل عشر ذي الحجة واشترى الرجل أضحيته فسماها لا يأخذ من شعره وأظفاره، فقال سعيد: قد أحسن، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك أو يقولون ذلك).
وفي رواية، قال قتادة: (فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: نعم، قلت: عمن يا أبا محمد، قال: عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم).
قيل لأحمد: إن قتادة يروي عن سعيد بن المسيب: (أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا اشتروا ضحاياهم أمسكوا عن شعورهم وأظفارهم إلى يوم النحر)، فقال: هذا يقوي هذا، ولم يره خلافا ولا ضعفه.
قلت: في هذه القصة فوائد:

  1. وقوع الفتوى في زمن التابعين بمقتضى الحديث.
  2. يبدو أن هذا الأمر لم يكن مشهورا، بدليل أن سعيداً يحدَّث بفتوى في خراسان، ثم يسأل عن حكم المسألة ودليلها.
  3. فيه تصريح سعيد بن المسيب بموافقته لهذا الفتوى.
  4. فيه بيان مأخذ الفتوى به، وهو أنه قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يعزز وقف الحديث وعدم رفعه، إذ لو كان عنده ثابتا مرفوعا لما احتاج إلى الاحتجاج بأقوال الصحابة.
ومما ورد في الباب من فتوى الصحابة به: ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «إذا دخل العشر واشترى أضحيته أمسك عن شعره وأظفاره»، قال قتادة: فأخبرت بذلك سعيد بن المسيب، فقال: كذلك كانوا يقولون.
الحدث الثالث: عكرمة والنقد القياسي للحديث:
أخرج النسائي حديث أم سلمة من رواية شريك عن عثمان الأحلافي، عن سعيد بن المسيب قال: «من أراد أن يضحى, فدخلت أيام العشر , فلا يأخذ من شعره , ولا أظفاره، قال عثمان: فذكرته لعكرمة, فقال: ألا يعتزل النساء والطيب!!».
قلت: هاهنا ينتقد عكرمة تلميذ ابن عباس: فتوى سعيد بن المسيب من عدم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي، واستعمل في نقده لهذه الفتوى الأدوات القياسية، فقال: إن كان هذا الحكم تشبها بالمحرم؛ أفلا يعتزل النساء ويجتنب الطيب كما يصنع المحرم؟! فإن هذا مقتضى القياس، أما وقد تركوه فإنه يدل على فساده، فتبعيض القياس من غير معنىً يلوح أو يتخيل إشارة بيِّنة على وهنه.
وقد أجمع العلماء – كما يقول الطحاوي وابن عبد البر: على أن الجماع مباح في أيام العشر لمن أراد أن يضحي، فما دونه أحرى أن يكون مباحا.

  • مرحلة ما بعد سعيد بن المسيب:
يمكن تلخيصها في حدثين هامين:
الحدث الأول: الاختلاف في رفع الحديث ووقفه:
هذه المرحلة وقع فيها الاختلاف: هل الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو أنه موقوفٌ على أم سلمة؟ أو أنه من فتوى سعيد بن المسيب من قوله؟
وقد أشار الإمام مسلم إلى شيء من هذا الاضطراب الواقع في رواية الحديث، فنقل عن سفيان أنه قيل له - وهو أحد رواة الحديث -إن بعضهم لا يرفعه؟ فقال: لكني أرفعه.
وقد ساق الإمام مسلم والإمام النسائي جملة من هذه الآثار، وقد صحح أحمد، ومسلم، والترمذي، وابن حبان، وابن حزم: الحديث مرفوعا.
بينما جزم بوقفه: الدارقطني في العلل، وابن عبد البر في التمهيد، وقبلهم الطحاوي في شرح معاني الآثار في قوله القديم الآثار لما كان يقول بقول الجمهور.
الحدث الثاني: ترك أكثر فقهاء الأمصار العمل به:
فأهل الكوفة على الجواز، ولم يقولوا حتى بكراهة الأخذ.
عن الليث بن سعد، وهو فقيه أهل مصر، حين ذُكر له حديث أم سلمة قال: قد رُوي هذا, والناس على غيره.
وقد ذكر عمران بن أنس: أنه سأل مالكا عن حديث أم سلمة هذا، فقال: ليس من حديثي، قال: فقلت لجلسائه: قد رواه عنه شعبة وحدث به عنه وهو يقول: ليس من حديثي فقالوا لي: إنه إذا لم يأخذ بالحديث قال: فيه ليس من حديثي.
ومن هنا ندرك صدق مقولة ابن عبد البر رحمه الله أن سائر فقهاء المدينة والكوفة على الجواز.

  • ولادة القول بالكراهة:
جاء الإمام الشافعي، فحاول الجمع بين ما جاء في الأثر وبين الأخذ بالقياس وما عليه عمل الناس، وما يعضده من عموم حديث عائشة رضي الله عنها، فصار إلى القول بالكراهة، فهو يقف موقفا متوسطا بين القائلين بالجواز والقائلين بالتحريم.
ولعل هذا هو قول ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه: (مر بامرأة تأخذ من شعر ابنها في الأيام العشر، فقال: لو أخرتيه إلى يوم النحر كان أحسن) ، مع ما فيه من ملاحظة أن المنع إنما يلحق المضحي لا غيره، بينما أشار هنا إلى تأخير حلق شعر الصبي، والصبي لا يقع منه التضحية عادة.
ثم تبع الإمامَ الشافعي: على الكراهة أصحابُه، وكذا: المتأخرون من أصحاب الإمام مالك، فاستقر مذهبهما على كراهة ذلك.
مرحلة إعادة إحياء القول بالتحريم:
جاء الإمام أحمد، فأخذ بظاهر حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو مَنْ تحمل عبء إظهار هذا القول، والفتوى بموجبه بعد سعيد بن المسيب، ووافقه على ذلك إسحاق بن راهويه.
قال أحمد: ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديث عائشة، وحديث أم سلمة، ولم يأت بجواب، فذكرته ليحيى بن سعيد، فقال يحيى: ذاك له وجه، وهذا له وجه، حديث عائشة إذا بعث بالهدي، وأقام وحديث أم سلمة إذا أراد أن يضحي بالمصر.
قال أحمد: وهكذا أقول، قيل له: فيمسك عن شعره وأظفاره؟ قال: نعم، كل من أراد أن يضحي، فقيل له: هذا على الذي بمكة؟ فقال: لا، بل على المقيم.
قيل له: إن قتادة يروي عن سعيد بن المسيب: (أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا اشتروا ضحاياهم أمسكوا عن شعورهم وأظفارهم إلى يوم النحر)، فقال: هذا يقوي هذا، ولم يره خلافا ولا ضعفه.
والقول بتحريم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي: من مفردات الإمام أحمد.
ثم أخذ بهذا القول بعد ذلك: أبو جعفر الطحاوي في آخر قوليه، وأهل الظاهر متمثلين بداود وابن حزم.
وخلاصة تاريخ هذه المسألة:
يمكن اعتباره بسعيد بن المسيب الذي روى حديث الباب، وأفتى بموجبه، وكان مشهورا عنه دون غيره، ثم خمل هذا القول، ولا يكاد يضاف إلى أحد بعده إلا ما قيل عن ربيعة الرأي، أما فقهاء المدينة ومكة والكوفة ومصر فلم يقولوا بمقتضاه من الحظر، وينبغي أن يشار هاهنا أن القول بالكراهة يندرج في الجواز، ثم اشتهر القول بالحظر عن أحمد وإسحاق به، ثم أهل الظاهر، ووافقهم عليه الطحاوي في آخر قوليه.
حديث عائشة رضي الله عنها؛ هل يعارض حديث أم سلمة؟
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «فتَلْتُ قلائدَ بُدْن النبي صلى الله عليه وسلم بيديَّ, ثم قلَّدها, وأشعرها, وأهداها, فما حَرُم عليه شيءٌ كان أُحِلَّ له»، وفي رواية: «ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المُحْرِم».
قال ابن عبد البر: في حديث عائشة أيضا من الفقه ما يرد حديث أم سلمة ويدفعه.
وبيَّن ذلك الشافعي فقال: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية, فدلَّ على أنه لا يحرم ذلك.
وقال الماوردي: لما أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرم هدياً, ولم يحرِّم على نفسه شيئاً: كان غيره أولى إذا ضحى في غير الحرم.
وذكر الطحاوي: أن مجيء حديث عائشة رضي الله عنها أحسنُ من مجيء حديث أم سلمة رضي الله عنها, لأنه قد جاء متواتراً، وحديث أم سلمة رضي الله عنها لم يجئ كذلك, بل قد طُعن في إسناده, فقيل: إنه موقوف على أم سلمة رضي الله عنها.
لكن أجاب الحنابلة والظاهرية والطحاوي عن حديث عائشة رضي الله عنها:
1. بأنه عام، وحديث عائشة خاص في محل النزاع، فيقدم في موضعه، ويحمل حديث عائشة على ما لا يتناوله حديث أم سلمة من الجماع والطيب ونحو ذلك.
2. أن عائشة رضي الله عنها تخبر عن فعله صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة رضي الله عنها تخبر عن قوله صلى الله عليه وسلم، والقول يُقدَّم على الفعل, لاحتمال أن يكون فعله خاصاً به.
3. أن عائشة رضي الله عنها تعلم ظاهراً ما يباشرها به صلى الله عليه وسلم من المباشرة, أو ما يفعله صلى الله عليه وسلم دائماً, كاللباس والطيب, فأما ما يفعله نادراً, كقص الشعر وقَلْم الأظافر مما لا يفعله في الأيام إلا مرة, فالظاهر أنها لم تُرِدْه بخبرها. وإن احتمل إرادتَها إياه: فهو احتمالٌ بعيد, وما كان هكذا: فاحتمال تخصيصه قريب, فيكفي فيه أدنى دليل, وخبرُنا دليلٌ قوي, فكان أولى بالتخصيص.
4. حمل حديث عائشة رضي الله عنها على أمر خاص, وهو مَن بَعَثَ بهديه, وأقام في أهله: فلا يكون مُحْرماً, ولا يحرم عليه, وقالوا: إن حديث عائشة رضي الله عنها ردٌّ على من يقول بأنه يكون بذلك الإرسال مُحْرماً.
5. أن خبر أم سلمة صريحٌ في النهي, فلا يجوز تعطيله أيضاً, فأم سلمة تخبر عن قوله وشَرْعه لأمته, فيجب امتثاله, وعائشة تخبر عن نفيٍ مستنِد إلى رؤيتها, وهي إنما رأت أنه لا يَصير بذلك مُحْرِماً, يَحرم عليه ما يَحرم على المُحْرِم, ولم تخبر عن قوله: إنه لا يَحْرُم على أحدكم بذلك شيء, وهذا لا يعارض صريح لفظه.
6. أنه يجب حمل حديث عائشة رضي الله عنها على غير محل النزاع, وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعل ما نهى عنه وإن كان مكروهاً.

  • قلت: أما حديث أم سلمة إذا ثبت مرفوعاً فلا شك بأنه خاص بصورة محل النزاع، فتقديمه أولى، ويبقى الكلام بعد ذلك في درجة النهي في التحريم أو الكراهة.
    ولذا فأهم نقطة في المسألة هي: الفراغ من الموقف من حديث أم سلمة هل هو مرفوع أو موقوف؟
    الترجيح:
    الذي يظهر لي والعلم عند الله هو أن الحديث موقوف على أم سلمة رضي الله عنها للأسباب التالية:
    - أن القول بالوقف معتضد بتصريح سعيد بن المسيب الذي عليه مدار الحديث: أن معتمده في الفتوى هو قول الصحابة، ولو كان عنده شيء مرفوع لما كان لاحتجاجه بأقوال الصحابة معنىً، فصاحب الدليل الأقوى لا يستدل بالأدنى.
    -
    أنه مخالف للقياس، وقد فطن لهذا عكرمة لما أُخبِر بفتوى سعيد بن المسيب، فقال: ألا يجتنب النساء والطيب؟! ولم يفسِّر القائلون بالتحريم وجه الحظر في الحديث بمعنى من النظر، أما التشبه بالمحرم فهو منقوض بإجماعهم على عدم اجتنابه للنساء والطيب.
    قال الإمام ابن عبد البر: قد أجمع العلماء على أن الجماع مباح في أيام العشر لمن أراد أن يضحي, فما دونه أحرى أن يكون مباحاً.
    وقال الخطابي: في حديث عائشة دليل على أن ذلك ليس على الوجوب ...وأجمعوا أنه لا يحرم عليه اللباس والطيب كما يحرمان على المحرم فدل ذلك على سبيل الندب والاستحباب دون الحتم والإيجاب.
    - أنه مخالف لعموم حديث عائشة رضي الله عنها؛ فإن البعث بالهدي هو أكثر من مجرد التضحية؛ حتى وقع خلاف قديم في كونه يجتنب ما يجتنب منه المحرم.
    -
    أن حديث أم سلمة لم يجيء مجيء حديث عائشة الذي تواتر عنها.
- حديث أم سلمة وإن كان أخص في محل النزاع إلا أنه مختلف في رفعه ووقفه، فيكون عموم حديث عائشة قرينة على عدم صحة رفع حديث أم سلمة، لاسيما مع قوة العموم الوارد في الحديث وتأخره، فقد كان في السنة التاسعة قبل حجة الوداع بسنة واحدة، ولا يصح حمله على أنه لم يضح في تلك السنة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يترك التضحية أصلاً.
- يعضد القول بمقتضى عموم حديث عائشة أن فقهاء الأمصار على ذلك، حتى حكى الليث بن سعد أن هذا الحديث وإن رُوي إلا أن الناس على غيره.
- حاول الشافعي بعد ذلك أن يجمع بين الحديثين بالقول بالكراهة، ثم جاء بعده أحمد فجزم بالحظر، ووافقه إسحاق، ثم أهل الظاهر.
- الدراسة التاريخية للمسألة تفيد في تحديد تطور الأقوال، وانقساماتها، وتكشف عن أسباب حدوث ذلك.
خلاصة الخلاصة:
حديث عائشة أرجح من حديث أم سلمة سندا ومعنى وعملاً.
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

جميلة هذه التأملات في السياق ،،
ولكني أرى حديث عائشة فيه من العموم في: (الأفعال والزمان) ما يدفع المعارضة ،،
ثم إن حديث أم سلمة -إن رجح وقفه- فما مصدر رأي كهذا ؟؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

ثم إن حديث أم سلمة -إن رجح وقفه- فما مصدر رأي كهذا ؟؟
استشكال موفق، وشرح هذا الاستشكال:
لو قلنا - فرضا - إن حديث أم سلمة رضي الله عنها موقوف عليها، فكيف يكون لها أن تصدر رأيا من عندها في تقرير حكم شرعي، وهو منع المضحي إذا أهل هلال ذي الحجة من الأخذ من شعره وظفره وبشرته شيئا؟
فهذه الأحكام توقيفية وليست من محال الاجتهاد.
وقد يقال: اجتهدت في المحل الخطأ.
ولذا كان منقوضا بالقياس الخاص في المسألة، وهو ما استعمله عكرمة "تلميذ ابن عباس"، عندما أنكر هذا "الاجتهاد"، فقال معللا ذلك: أفلا يعتزل النساء والطيب؟
 

أحمد محمد عروبي

:: متخصص ::
إنضم
29 ديسمبر 2009
المشاركات
133
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
وزان
المذهب الفقهي
المالكي
رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

شكرا لك أخي فؤاد على الإفادة،وهو جهد ينم عن وعي جيد بالمنهجية السديدة في تناول المسائل الفقهية،
ثم أقول مساهمة معك في هذا النقاش :
إني أوافقك في النتيجة ولكن بدليل واحد هو ترك العمل بمعنى حديث أم سلمة،
أما ترجيحك لوقفية حديث أم سلمة فلا اراه صحيحا لوهن الأسباب التي جئت بها من الناحية الأصولية والحديثية :
- أما استدلالك بكلام ابن المسيب فما هو الا احتمال، فقد يقال انما استدل بفعل الصحابة لتأكيد استمرار العمل بالحديث وليس باعتباره أصلا في الدليل.
- أما الحكم بالوقف فالمعروف حديثيا أنه إنما يكاد ينحصر في الجهة الإسنادية أو المتنية باعتبار النقل الحديثي،
- أما القياس فغريب منك شيخنا، إذ منذ متى كانت موافقة الحديث للقياس شرطا في رفعه؟؟
- اما القول بعموم حديث عائشة فالمعروف عند الاصوليين ان الفعل لا عموم له، فمن أين جاء العموم هنا، إلا ان تقول إنه من باب اولى فيكون مفهوما وفرق بينهما !!
- اما كونه غير متواتر عن ام سلمة -عكس حديث عائشة- فليس فيه الا ان حديث عائشة اثبت ولا دلالة له اطلاقا لاعلى الوقف ولا على الرفع !!
...والباقي أتركه لك...
وجزاك الله خيرا على الاجتهاد،
وفقنا الله وإياك إلى حسن الفهم عنه تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

استشكال موفق، وشرح هذا الاستشكال:
لو قلنا - فرضا - إن حديث أم سلمة رضي الله عنها موقوف عليها، فكيف يكون لها أن تصدر رأيا من عندها في تقرير حكم شرعي، وهو منع المضحي إذا أهل هلال ذي الحجة من الأخذ من شعره وظفره وبشرته شيئا؟
فهذه الأحكام توقيفية وليست من محال الاجتهاد.
وقد يقال: اجتهدت في المحل الخطأ.
ولذا كان منقوضا بالقياس الخاص في المسألة، وهو ما استعمله عكرمة "تلميذ ابن عباس"، عندما أنكر هذا "الاجتهاد"، فقال معللا ذلك: أفلا يعتزل النساء والطيب؟
حتى كلام عكرمة في إنكار الاجتهاد، يمكن أن يقال له: كما أن المضحي لا يفعل من أعمال الحاج إلا الأضحية، كذلك لا يمتنع من المحظورات إلا من أخذ الشعر أو الظفر !
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

للرفع رغبة في مزيد مناقشة
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

قضية الاختلاف في الوقف أو الرفع قضية حديثية بالدرجة الأولى،،
قول الاصوليين: الفعل لا عموم له، ليس هذا محله ،، فكلام عائشة في وصف فعله عليه الصلاة والسلام يفيد العموم ،،
ما أشار إليه الأخ فؤاد هو مجموعة من القرائن، تفيد بمجموعها ما توصل إليه، ولا يعني محاكمة كل منها كدليل مستقل ،،
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

جزى الله الإخوة الفضلاء خيرا على تعليقاتهم الثرية، وأنا أول المستفيدين منها بإذن الله
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

معرفة السنن والآثار للبيهقي » كتاب الضَّحَايَا » باب الاخْتِيَارُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ أَنْ ...
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ , قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظَافِرِهِ " . قَالَ أَحْمَدُ بن حنبل : هَذَا حَدِيثٌ قَدْ ثَبَتَ مَرْفُوعًا مِنْ أَوْجُهٍ لا يَكُونُ مِثْلُهَا غَلَطًا ، وَأَوْدَعَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ كِتَابَهُ .
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=684&hid=4909&pid=338605

الأمالى المطلقة للحافظ ابن حجر:
وقرأت على أبي المعالي الأزهري قال أخبرنا أبو العباس الحلبي سماعا قال أخبرنا أبو الفرج الجزري قال أخبرنا أبو محمد الحربي قال أخبرنا أبو القاسم الشيباني قال أخبرنا أبو علي التميمي قال أخبرنا أبو بكر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال الثلاثة واللفظ للحميدي حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى إلله عليه وسلم إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا
هذا حديث صحيح
أخرجه مسلم عن إسحاق بن راهويه
فوافقناه بعلو
وأخرجه أيضا عن ابن أبي عمر
وأخرجه النسائي عن عبد الله بن محمد الزهري
وابن ماجة عن هارون بن عبد الله الحمال
والدارمي عن محمد بن أحمد بن أبي خلف
كلهم عن سفيان
وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد بن المسيب بلفظ آخر
وبه إلى أبي نعيم قال حدثنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن محمد بن عمرو عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من كان له ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فليكف عن شعره وظفره
أخرجه مسلم من طريق أبي أسامة وغيره عن محمد بن عمرو
واختلف فيه على سعيد بن المسيب فرواه عبد الرحمن بن حميد وابن مسلم هكذا موصولا
ورواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أخرجه مسدد في مسنده من طريقه
ورواه عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد موقوفا عليه
وكان البخاري لم يخرجه لهذه العلة لكنها ليست بتلك القادحة والله أعلم

http://islamport.com/w/ajz/Web/1794/55.htm

ففى نظرى القاصر تصحيح الإمام أحمد بن حنبل للحديث مرفوعاً وموافقة الإمام مسلم له و الإمام الترمذى وكذلك الإمام الشافعى وإسحاق بن راهويه (لاعتمادهما الحديث) ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدى (لقبولهما الحديث كما يدل نقل الإمام أحمد عنهما) والحافظ البيهقى والحافظ ابن حجر والإمام النووى والإمام ابن القيم والإمام الطحاوى فى قوله الجديد مقدم على حكم من خالفهم وهم الحافظ الدارقطنى والحافظ ابن عبد البر والإمام الطحاوى فى قوله القديم

ويبقى الكلام على كيفية الجمع بينه وبين حديث عائشة رضى الله عنها

والله أعلم.

تعليل الإمام الشافعى لقوله بالكراهة (عدم التحريم):
المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
قَالَ الشَّافِعِيُّ الْبَعْثُ بِالْهَدْيِ أَكْثَرُ مِنْ إرَادَةِ التَّضْحِيَةِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يحرم ذلك والله أعلم
http://shamela.ws/browse.php/book-2186/page-148#page-4369
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

بورك فيكم أيها الكرام
حقيقة يعاود فكري هذه الأيام في هذه المسألة أمران :
الأول : كيف يمكن أن يوجد هذا الحكم ولا يشتهر بين الصحابة روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مع عموم البلوى به فلا يروى إلا من حديث أم سلمة رضي الله عنها فضلاً عن الاختلاف في الرفع والوقف بغض النظر عن الترجيح بينهما .
أين بقية الصحابة رضي الله عنهم عن رواية هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟.

الثاني : كيف يذهب أكثر العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كذلك في رواية إلى عدم التحريم مع بلوغ هذا الحديث لهم ؟ وهل يغفل مثل هؤلاء الأئمة عن كثير من الأجوبة التي ذكرها بعض العلماء في الجمع بين الحديثين ؟
بل الإمام أحمد - رحمه الله - كان متردداً في ذلك وسأل عن المسألة شيخيه عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان فتوقف الأول وأجاب الثاني بحمل كل حديث على حال وهو ما أخذ به أحمد .

بالإضافة لبحث شيخنا الدكتور الفاضل أبي فراس هنا بحث جيد أعجبني أود أن تشاركوني في الاطلاع عليه :
http://uqu.edu.sa/page/ar/19175
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

بارك الله فيكم يا شيخ بدر، وبحث الدكتور سائد بكداش ممتاز، وقد بنيت بحثي عليه.
 

رشيد لزهاري حفوضة

:: مطـًـلع ::
إنضم
8 يناير 2012
المشاركات
103
الإقامة
الوادي/ الجزائر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
ماستر دراسات قرآنية و آداب إسلامية
الدولة
الجزائر
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
مالكي
رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

أولاً نشكر لأخينا الدكتور فؤاد على هذا البحث القيم من حيث المنهجية التأصيلية التاريخية التي كانت حاضرة عند محدثينا و فقهائنا قديماً و البحث عن كيفية انبناء الحكم أو تشريعه أو ربما إحداثه بعد زمن التشريع كما في بعض ما يتمسك به بعضهم من أحكام لا دليل عليها من زمن التشريع ....بل نشأ القول بها بناء على حديث ضعيف أو موضوع ..
و ثانياً قد نختلف معه في النتيجة و خاصة مع ما نقله أخونا أحمد محمد عوض ...
و لكنني لا أزال غير مستيقن خاصة و أن ابن المسيب و هو راويه يستدل بفعل الصحابة و لو كان مرفوعاً لاكتفى به...
و لذا فأرى أن يبحث موضوع الرفع و الوقف جيداً و الله أعلم...
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

أما استدلالك بكلام ابن المسيب فما هو الا احتمال، فقد يقال إنما استدل بفعل الصحابة لتأكيد استمرار العمل بالحديث وليس باعتباره أصلا في الدليل.
- أما الحكم بالوقف فالمعروف حديثيا أنه إنما يكاد ينحصر في الجهة الإسنادية أو المتنية باعتبار النقل الحديثي،
على حد علمى القاصر مسألة الرفع والوقف مسألة تبحث حديثياً كما قال أخونا أحمد عروبى
لا يؤثر فيها الأثر عن سعيد بن المسيب فى استدلاله بقول الصحابة
فإذا ترجح حديثياً الرفع فإن هذا الأثر يحمل كما حمله أخونا أحمد وهو أن قوله لتأكيد استمرار العمل بالحديث حتى يرد على القول بأن هذا الحديث لا عمل عليه جمعاً بين الأثر والحديث

وعلى حسب فهمى القاصر لكلام الإمام أحمد بن حنبل أن مجموع طرق هذا الحديث المرفوعة لا يكون مثلها خطأً مهما بلغت قوة الطرق الموقوفة (حيث أن كلامه مطلق)
والله أعلم
قَالَ أَحْمَدُ بن حنبل : هَذَا حَدِيثٌ قَدْ ثَبَتَ مَرْفُوعًا مِنْ أَوْجُهٍ لا يَكُونُ مِثْلُهَا غَلَطًا ،


وفى الأمالى المطلقة قد ذكر الحافظ ابن حجر هذا الأثر عند كلامه على الحديث ومع ذلك رجح الرفع
ورواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أخرجه مسدد في مسنده من طريقه


الكتب » مشكل الآثار للطحاوي » بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

رقم الحديث: 4854
(حديث موقوف) وَكَمَا حَدَّثَنَا وَكَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ كَثِيرٍ , أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ كَانَ يُفْتِي بِخُرَاسَانَ : أَنَّ " الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى أُضْحِيَّتَهُ وَسَمَّاهَا ، وَدَخَلَ الْعَشْرُ ، أَنْ يَكُفَّ عَنْ شَعْرِهِ ، وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ " . قَالَ قَتَادَةُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ . فَقَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : عَمَّنْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ؟ قَالَ : عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=380&pid=194097&hid=4854
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

هنا بحث جيد أعجبني أود أن تشاركوني في الاطلاع عليه :
بحث قيم ونتيجته ترد على كثير من التساؤلات التي نتعرض لها عند ذكر هذا الحكم لمن لم يعتاده ولم يسمع به من قبل
وللفائدة أنقلها هنا
تـعـقـيب وبـــيـــان
وهكذا بعد هذا العرض الطويل لخلاف الفقهاء في هذه المسألة, وبيان أدلتهم, وبسط وجهات أنظارهم في الجمع بين الأدلة المتعارضة ظاهراً, وما ذُكر حول ذلك من مناقشات وأَخْذٍ وردّ. بعد هذا يقف الناظر الفاحص المدقِّق أمام ذلك كله, فيرى نفسه أمام مسألة فقهية خلافية, قد قويَ الخلاف فيها, وتجاذبت دلالات الأدلة الأقوالَ فيها, وهي كلها دلالات ظنية وليست بقطعية, لكنه يراها نحو القول القائل بالإباحة تميل بوضوح. كما يرى أن أكثر أهل العلم, ومعهم فريق كبير من أئمة الحنابلة ممن لم يقل بالقول المعتمد في مذهبهم بالمنع, قد ذهبوا إلى القول بجواز الأخذ جملة, مع تفصيلٍ لطيف في حق من فَعَلَ وأخذ من شعره وظفره, هل يعتبر مخالفاً للأَوْلى, أو أنه مرتكب لمكروه كراهة تنزيه بدون إثم. وفي مقابل قول هذا الجمع الغفير القائل بعدم التحريم, نجد أن الحنابلة في المعتمد عندهم انفردوا بالقول بالتحريم. وهكذا فإن هذه الدراسة لن تحسم الخلاف في المسألة, وسيبقى الخلاف قائماً إلى ما شاء الله, وفي الوقت نفسه ليس لأحد أن يحرِّج على مَن أخذ بقول المُبيحين, أو قول القائلين بالكراهة, ولا لأحدٍ أن يحرِّج على مَن أخذ بالمنع والتحريم,
والكلُّ متفقون على استحباب عدم الأخذ إما نصاً, أو مراعاةً للخلاف, ولا شك أن هذا هو الأحوط
. وأما التشديد على الناس في هذه المسألة, والتأكيد على تحريم الأخذ, وجَعْل الناس آثمين فاسقين إن أخذوا من شعورهم أو أظفارهم, ففي ذلك إيقاع لهم في حرج شديد, وبخاصة أن جمهور العلماء يقولون بعدم التحريم, وجواز الأخذ بدون إثم.وأيضاً فإن هذا التشديد, وعدم التوسعة على الناس, كانت ضحيته أن أدى بالكثير إلى ترك التضحية, وتضييع هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام, وتَرْك هذا الخير الكبير, والفضل العميم, وذلك من أجل أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم في عشر ذي الحجة, حيث إن الناس في آخر عشر ذي الحجة يقدم عليهم عيدٌ عظيمٌ من أعياد المسلمين, وهو عيد الأضحى, وغالب الناس إن لم يكن كلهم رجالاً ونساءً يتأهبون للتزين له قبل مجيئه بأيام ــ أي قبيل زمن التضحية ـــ بأخذ شعورهم وأظافرهم, والاعتناء بها بصورٍ مختلفة.وهكذا دين الله واسع, ورفع الضيق والحرج عن الناس مطلب عظيم, ومقصد مهم كبير من مقاصد الشريعة الإسلامية, والله الموفق.

وأخيراً:
أليس الفعل مستحباً فكيف يكون عدم إتمامه محرماً وموجباً للعقوبة؟
 

ناصر علي العلي

:: متخصص ::
إنضم
1 ديسمبر 2008
المشاركات
34
الجنس
ذكر
التخصص
أصول
الدولة
البلاد
المدينة
بلد الله
المذهب الفقهي
متبع
رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

جزاكم الله خيرًا على هذه المشاركات والإتحافات

ولن أخوض في غمار الرد والجواب في هذه المسألة العلمية

لكني سأقول سنحات سريعات:

* لا أعتقد أن التاريخ معلوم لدينا تفاصيله وجزئياته

• بل أعتقد جزمًا أن كثيرًا من مجرياته وأحداثه غائبةٌ عنّا

• لهذا أرى أنّ التعويل على التاريخ في سير قضيةٍ فقهيةٍ ما غيرُ كافٍ لترجيحٍ ما، فضلاً عن إنشاء حكمٍ شرعيٍّ ما

ولا بأس من النظر فيه استئناسًا ، من باب المُلَح

* ثمّ ينبغي ألا يغيب عن البال أن كثيرًا من الأحكام ليس فيها سوى حديثٍ فردٍ آحاديّ، والسنة محفوظةٌ ومخدومة


*
أما بخصوص هذه المسألة التي طال الكلام فيها

فأسهل ما فيها :
أنّ حديث أم سلمة رضي الله عنها نصٌّ صريحٌ صحيحٌ في الباب
بل هو الحديث الأم في الباب،
هو المحكم غيره المتشابه

•سواء أخذ به فلان أو تركه علان !!
•وسواء هناك قياس يعارضه أو لا !!
•وسواء تاريخيًا كان مشهورًا أو مدثورًا !!

* كلّ هذه الاحتمالات ونحوها
لا ينبغي أن تُعفي المكلفين الذين يطرق أسماعَهم حديثُ أم سلمة رضي الله عنها في ترك العمل به
«فلا اجتهاد مع النص»

* هل نحن بحاجةٍ إلى البحث عن معارضٍ له من هنا أو هناك ؟؟!!
إذًا أبشروا فطلاب العلم سيجدون مخارج كثيرة وأقوالاً عديدة.

* لكنْ هل هكذا ينبغي أن نتعامل منهجيًّا مع هكذا حديث قوليّ مرفوع في صحيح مسلمٍ،
كي نقول باستحباب عدم الأخذ من الشعر لمن أراد التضحية ؟؟!!

* ثم أليس من الخير للناس أن يتربّوا على مقاصد الشريعة الرفيعة في تعويدهم على إعفاء اللحية، وألا يكونوا أُسَارى عادة،
وأهمُّ من ذلك مقصدُ تعظيم النصوص والتعبد بها ..

* وأخيرًا أترككم مع النصيحة الرجيحة
والكلمة الشفيقة :
للشيخ المحدّث العلامة عبدالله السعد حفظه الله
عن فضل عشر ذي الحجة ،
وعن بيان صحة حديث أم سلمة رضي الله عنها لمن أراد أن يُضحي مرفوعًا ،
وعن التحذير مِن التشكيك في السنة ..

http://bit.ly/ashr_thelhejjah


اللهم وفقنا للعلم النافع، والتزام الهدي النبوي، والعمل الصالح، والإخلاص في الأمور كلها.
 
التعديل الأخير:
إنضم
3 يناير 2009
المشاركات
94
الجنس
ذكر
الكنية
أبو الحسن
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الهند
المدينة
لكناو
المذهب الفقهي
لم يتحدد بعد
رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

في نظري أن ههنا خلطا بين نظرتين ونظريتين:
الأولى : النظرة الشمولية العميقة حول الحديث و هو ما تميز به الحنفية ، ويشاركهم المالكية؛ فالنظر عندهم يتعمق ..
الثانية: النظرة الظاهرية، والتي تعظم النصوص ما لم تظهر علة واضحة، وهذا ما امتاز به المحدثون ..
ولكل وجهته وميزته ..
وهذا لا يعني أن الآخر لا يأخذ بالنظرة الفقهية، بل هذا على الأغلب،
وإلا فكثيرا ما يأخذ الحنفية بالظواهر .. كما في إعفاء اللحى، وتحريم الإسبال مطلقا .. الخ
وكذا كثيرا ما يأخذا الشافعي بالتفقه والتعمق كما ههنا ، وكذا الحنابلة .

ففي ظني يبقى الخلاف وتبقى المنهجيتان .. وتبقى المسألة خلافية .. فليتمسك كل بقول علماء بلده ..
والله أعلم .
 
التعديل الأخير:
إنضم
6 مايو 2015
المشاركات
1
التخصص
الشريعة
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

السلام عليكم ورحمة الله
سعدت بالنقاش العلمي في المسألة جزاكم الله خيراً

ووجدت بحثا بعنوان للدكتور سايد بكداش بعنوان (حكم أخذ الشعر أو الظفر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي ) مشابه لبحث الأخ فؤاد الهاشم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

[h=2]فتوى الإمام يوسف القرضاوي بخصوص قص الشعر والأظافر للمضحي[/h][FONT=&quot]التاريخ: 14 سبتمبر، 2015[/FONT][FONT=&quot]الكاتب:[/FONT][FONT=&quot]هل يجوز أن أقص شعري أو ظفري إذا كنت سأضحي في العيد مثل أهل الحج؟
ج: هذا السؤال شائع بين الناس هنا في منطقة الخليج وخصوصا في بلاد الحنابلة، ما كنا نعرف هذا في مصر لأنها على المذهبين الشافعي والمالكي، وهذا مبني على حديث صحيح روته أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا" رواه مسلم([1])، وهذا الأمر أنكرته السيدة عائشة وقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا.
وعلى كل حال، هل هذا النهي في الحديث للكراهة أم للتحريم؟ بعض علماء الحنابلة قالوا بالتحريم، وبعضهم قالوا: هو للكراهة فقط، وبعض علماء الشافعية قالوا: هو لكراهة التنزيه، وبعض الفقهاء والأئمة قالوا: لا كراهة إطلاقا في هذه العملية.

على كل حال الفقهاء مختلفون، واختلافهم هنا رحمة، فلوا أخذنا بالرأي الذي يحرم هنا لضيقنا على الخلق، فالناس هنا يسمونه محرما أي جعلوه إحراما، وبعضهم قال: هل يمكن أن يتصل بزوجته لأنه محرم؟ هذا الأمر شديد، فالحاج يتمتع بالعمرة إلى الحج فهو يؤدي العمرة في ساعتين ثم يتحلل، ثم يوم 8 من ذي الحجة يحرم أقل من 48 ساعة وينتهي، وهنا سنبقيه 10 أيام لا يحلق ولا يقصر ولا يأخذ من شعر رأسه أو لحيته، فأصبحت العملية أشد من الحج. فبعض الناس يقولون: إذا كانت العملية بهذه الشدة، فلن أضحي إن كنت سأرتكب محرما، لكن نحن نقول له: لا تترك التضحية، فإذا أراد الإنسان أن يأتي العيد وشكله حسن، فيجوز له هذا الأمر ولا حرج، الأولى لو كان على جميع المذاهب ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا، إنما إن احتاج لهذا فليفعل، وهم قالوا: لو فعل هذا فليستغفر الله وأضحيته صحيحة ولا حرج عليه.

________________________________________
([1]) رواه مسلم في الأضاحي (1977)، وأحمد (26474)، وأبو داود في الضحايا (2791).


[/FONT]
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

ووجدت بحثا بعنوان للدكتور سايد بكداش بعنوان (حكم أخذ الشعر أو الظفر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي ) مشابه لبحث الأخ فؤاد الهاشم

رابط مباشر للبحث المذكور على الموقع:
http://www.feqhup.com/do.php?id=6302
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

جزى الله خيرا الإخوة جميعا على تعليقاتهم وإضافاتهم وتعقباتهم، والمقصود مدارسة العلم.
بخصوص المسألة، فهي مقتطعة من بحث خاص في المسألة، الموجود منها هنا هو المتعلق بالترتيب التاريخي للمسألة فقط.
 
أعلى