رد: من يؤثم بترك الواجب الكفائي؟
بارك الله فيكم
مما هو معلوم أن الواجب الكفائي هو الواجب الذي يسقط بفعل البعض وثمة خلاف بين العلماء في توجه الوجوب :
1 - هل هو لجميع الأمة كما هو قول الجمهور ؟
2 - أو لبعضها كما هو قول ابن السبكي والمنسوب للرازي على خلاف في هذا البعض :
أ - هل هو مبهم ويسقط بفعل أي بعض ؟ .
ب - أو معين عند الله ؟ .
ج - أو هو من قام بالفعل ؟
على تفصيل عند القائلين بهذا القول .
3 - وثمة تفصيل للشاطبي وهو أنه واجب على الكل تجوزا وعلى من هو أهل للقيام به حقيقة ومراده بذلك - والله أعلم - أنه يجب على الكل من حيث إيجاد من يقوم بفرض الكفاية وتحصيله ويجب على من توفرت فيه الأهلية القيام بالفعل .
وعند الجميع حسب علمي أن عدم وجود من يقوم بفرض الكفاية يؤثم الكل وللغزالي تفصيل جيد ذكره في الوسيط ( 7 / 7 ) حيث يقول : ( ولتعلم أنه إذا تعطل فرض كفاية في موضع أثم من علم ذلك وقدر على إقامته ويأثم من لم يعلم إذا كان قريبا من الموضع وكان يليق به البحث فلم يبحث أما من هو معذور لبعده أو لتعذر البحث عليه فلا يأثم )
والنووي صحح هذا المذهب حيث قال في الجهاد : ( فهو ضربان أحدهما أن يكون الكفار مستقرين في بلدانهم فهو فرض كفاية فإن امتنع الجميع منه أثموا وهل يعمهم الإثم أم يختص بالذين يدنوا إليه وجهان قلت : الأصح أنه يأثم كل من لا عذر له ) روضة الطالبين ( 10 / 208 )
وحقيقة هذا القول هو الذي يتوافق مع أصول الشريعة وقواعدها أن الواجب يشترط فيه العلم والقدرة :
- قال تعالى : ( فاتقوا الله ماستطعتم ) .
- وقال : ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) .
- وقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
ومن قواعد الشرع الكلية أنه ( لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة ) كما قرر ذلك غير واحد كشيخ الإسلام ابن تيمية . مجموع الفتاوى ( 20 / 559 - 560 ) وابن القيم . إعلام الموقعين ( 1 / 478 ) ( 3 / 24 ) والزركشي . المنثور في القواعد ( 2 / 375 )والشاطبي . الموافقات ( 2 / 107 ) وغيرهم . والله أعلم