رد: الغناء عند الشافعية
تفسير القرطبى:
الغناء المعتاد عند المشتهرين به , الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل , والمجون الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن ; فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه ; لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق .
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura31-aya6
روضة الطلبين وعمدة المفتين للإمام النووى:
غناء الإنسان قد يقع بمجرد صوته ، وقد يقع بآلة ، أما القسم الأول
فمكروه وسماعه مكروه ، وليسا محرمين ،
فإن كان سماعه من أجنبية فأشد كراهة ، وحكى القاضي أبو الطيب تحريمه وهذا هو الخلاف الذي سبق في أن صوتها هل هو عورة ،
فإن كان في السماع منها خوف فتنة ، فحرام بلا خلاف ، وكذا السماع من صبي يخاف منه الفتنة ، وحكى أبو الفرج الزاز وجها أنه يحرم كثير السماع دون قليله ، ووجه أنه يحرم مطلقا ، والصحيح الأول ، وهو المعروف للأصحاب .
وأما الحداء ، وسماعه ، فمباحان ، وأما تحسين الصوت بقراءة القرآن ، فمسنون ، وأما القراءة بالألحان ، فقال في " المختصر " : لا بأس بها وعن رواية الربيع بن سليمان الجيزي أنها مكروهة ، قال جمهور الأصحاب : ليست على قولين ، بل المكروه أن يفرط في المد وفي إشباع الحركات حتى تتولد من الفتحة ألف ، ومن الضم واو ، ومن الكسرة ياء ، أو يدغم في غير موضع الإدغام ، فإن لم ينته إلى هذا الحد ، فلا كراهة ، وفي أمالي السرخسي وجه أنه لا يكره وإن أفرط .
قلت : الصحيح أنه إذا أفرط على الوجه المذكور ، فهو حرام ، صرح به صاحب " الحاوي " فقال : هو حرام يفسق به القارئ ، ويأثم المستمع ؛ لأنه عدل به عن لهجة التقويم ، وهذا مراد الشافعي بالكراهة . ويسن ترتيل القراءة وتدبرها ، والبكاء عندها ، وطلب القراءة من حسن الصوت ، والجلوس في حلق القراءة ولا بأس بترديد الآية للتدبر ، ولا باجتماع الجماعة في القراءة ، ولا بإدارتها وهو أن يقرأ بعض الجماعة قطعة ، ثم البعض قطعة بعدها ، وقد أوضحت هذا كله وما يتعلق به من النفائس في " آداب حملة القرآن " . والله أعلم .
القسم الثاني : أن يغني ببعض آلات الغناء مما هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستماعه . وفي اليراع وجهان صحح البغوي التحريم والغزالي الجواز ، وهو الأقرب ، وليس المراد من اليراع كل قصب بل المزمار العراقي وما يضرب به الأوتار حرام بلا خلاف .
قلت : الأصح أو الصحيح تحريم اليراع ، وهو هذه الزمارة التي يقال لها الشبابة وقد صنف الإمام أبو القاسم الدولعي كتابا في تحريم اليراع مشتملا على نفائس ، وأطنب في دلائل تحريمه . والله أعلم .
أما الدف ، فضربه مباح في العرس والختان ، وأما في غيرهما ، فأطلق صاحب " المهذب " والبغوي وغيرهما تحريمه ، وقال الإمام والغزالي : حلال : وحيث أبحناه هو فيما إذا لم يكن فيه جلاجل ، فإن كان ، فالأصح حله أيضا . ولا يحرم ضرب الطبول إلا الكوبة ، وهو طبل طويل متسع الطرفين ضيق الوسط ، وهو الذي يعتاد ضربه المخنثون ، والطبول التي تهيأ لملاعب الصبيان إن لم تلحق بالطبول الكبار ، فهي كالدف ، وليست كالكوبة بحال ، والضرب بالصفاقتين حرام ، كذا ذكره الشيخ أبو محمد وغيره ؛ لأنه من عادة المخنثين ، وتوقف فيه الإمام ؛ لأنه لم يرد فيه خبر بخلاف الكوبة . وفي تحريم الضرب بالقضيب على الوسائد وجهان ، قطع العراقيون بأن مكروه لا حرام ، والرقص ليس بحرام ، قال الحليمي : لكن الرقص الذي فيه تثن وتكسر يشبه أفعال المخنثين حرام على الرجال والنساء .
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=95&ID=2134
نهاية المحتاج فى شرح المنهاج للرملي:
قال الأذرعي : أما ما اعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحداء الأعراب لإبلهم وغناء النساء لتسكين صغارهم فلا شك في جوازه ، بل ربما يندب إذا نشط على سير أو رغب في خير كالحداء في الحج والغزو ، وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض الصحابة ، ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قاله الزركشي تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة
( ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور ) بضم أوله ( وعود ) ورباب وسنطير وجنك وكمنجة ( وصنج ) بفتح أوله ، وهو صفر يجعل عليه أوتار يضرب بها أو قطعتان من صفر تضرب إحداهما بالأخرى وكلاهما حرام ( ومزمار عراقي ) وسائر أنواع الأوتار والمزامير ( واستماعها ) لأن اللذة الحاصلة منها تدعو إلى فساد كشرب الخمر لا سيما من قرب عهده بها ، ولأنها شعار الفسقة والتشبه بهما حرام ، وخرج باستماعها سماعها من غير قصد فلا يحرم ، وحكاية وجه بحل العود مردودة
نعم لو أخبر طبيبان عدلان بأن المريض لا ينفعه لمرضه إلا العود عمل بخبرهما وحل له استماعه كالتداوي بنجس فيه الخمر ، وعلى هذا يحمل قول الحليمي يباح استماع آلة اللهو إذا نفعت من مرض : أي لمن به ذلك المرض وتعين الشفاء في سماعه
( لا يراع ) وهي الشبابة سميت بذلك لخلو جوفها ، ومن ثم قالوا لرجل لا قلب له رجل يراع فلا يحرم ( في الأصح ) لخبر فيه ( قلت : الأصح تحريمه ، والله أعلم ) لأنه مطرب بانفراده ، بل قيل إنه آلة كاملة لجميع النغمات إلا يسيرا فحرم كسائر المزامير ، والخبر المروي في شبابة الراعي منكر ، وبتقدير صحته فهو دليل التحريم لأن ابن عمر سد أذنيه عن سماعها ناقلا له عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم استخبر من نافع هل يسمعها فيستديم سد أذنيه ، فلما لم يسمعها أخبره فترك سدهما ، فهو لم يأمره بالإصغاء إليها بدليل قوله له أتسمع ولم يقل له استمع ، ولقد أطنب خطيب الشام الدولعي في تحريمها وتقرير أدلته ونسب من قال بحلها إلى الغلط وأنه ليس معدودا من المذهب ، ونقل ابن الصلاح أنها إذا اجتمعت مع الدف حرما بالإجماع ممن يعتد به
( ويجوز دف ) أي ضربه واستماعه ( لعرس ) { لأنه صلى الله عليه وسلم أقر جويريات ضربن به حين بنى علي على فاطمة كرم الله وجههما } ، بل قال لمن قالت :
وفينا نبي يعلم ما في غد
دعي هذا وقولي بالتي كنت تقولين : أي من مدح بعض المقتولين ببدر ، وصح خبر { فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف } وروى الترمذي وغيره خبر { أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف } وقد أخذ البغوي وغيره من ذلك ندبه في العرس ونحوه ( وختان ) لأن عمر رحمه الله كان يقره فيه كالنكاح وينكره في غيرهما ( وكذا غيرهما ) من كل سرور ( في الأصح ) لخبر { أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة من بعض مغازيه قالت له جارية سوداء : إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف ، فقال لها : إن كنت نذرت أوفي بنذرك } .
والثاني المنع ، ومحل الخلاف كما بحثه البلقيني إذا لم يضربه لنحو قدوم عالم أو سلطان (فضربه لهذا جائز قطعاً) ويباح أو يسن عند من قال بندبه ( وإن كان فيه جلاجل ) لإطلاق الخبر ، ودعوى أنه لم يكن بجلاجل يحتاج إلى إثباته وهو إما نحو حلق تجعل داخله كدف العرب أو صنوج عراض من صفر تجعل من خروق دائرته كدف العجم ، وقد جزم بحل هذه في الحاوي الصغير وغيره ، ومنازعة الأذرعي فيه بأنه أشد إطرابا من الملاهي المتفق على تحريمها ونقله عن جمع حرمته مردودة ، وسواء ضرب به رجل أم أنثى ، وتخصيص الحليمي حله بالنساء مردود كما أفاده السبكي
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=25&ID=9182