رد: الغناء عند الشافعية
تفسير القرطبى:
 الغناء المعتاد عند المشتهرين به , الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى  والغزل , والمجون الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن ; فهذا النوع إذا كان في  شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في  تحريمه ; لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق .
 
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura31-aya6
 
روضة الطلبين وعمدة المفتين للإمام النووى:
 غناء الإنسان قد يقع بمجرد صوته ، وقد يقع بآلة ، أما القسم الأول 
فمكروه وسماعه مكروه  ، وليسا محرمين ، 
فإن كان سماعه من أجنبية فأشد كراهة ، وحكى القاضي أبو  الطيب تحريمه وهذا هو الخلاف الذي سبق في أن صوتها هل هو عورة ، 
فإن كان في  السماع منها خوف فتنة ، فحرام بلا خلاف ، وكذا السماع من صبي يخاف منه  الفتنة ، وحكى أبو الفرج الزاز وجها أنه يحرم كثير السماع دون قليله ، ووجه  أنه يحرم مطلقا ، والصحيح الأول ، وهو المعروف للأصحاب .
 
 وأما  الحداء ، وسماعه ، فمباحان ، وأما تحسين الصوت بقراءة القرآن ، فمسنون ،  وأما القراءة بالألحان ، فقال في " المختصر " : لا بأس بها وعن رواية  الربيع بن سليمان الجيزي أنها مكروهة ، قال جمهور الأصحاب : ليست على قولين  ، بل المكروه أن يفرط في المد وفي إشباع الحركات حتى تتولد من الفتحة ألف ،  ومن الضم واو ، ومن الكسرة ياء ، أو يدغم في غير موضع الإدغام ، فإن لم  ينته إلى هذا الحد ، فلا كراهة ، وفي أمالي السرخسي وجه أنه لا يكره وإن  أفرط .
 
 قلت : الصحيح أنه إذا أفرط على الوجه المذكور ، فهو حرام ،  صرح به صاحب " الحاوي " فقال : هو حرام يفسق به القارئ ، ويأثم المستمع ؛  لأنه عدل به عن لهجة التقويم ، وهذا مراد الشافعي بالكراهة . ويسن ترتيل  القراءة وتدبرها ، والبكاء عندها ، وطلب القراءة من حسن الصوت ، والجلوس في  حلق القراءة ولا بأس بترديد الآية للتدبر ، ولا باجتماع الجماعة في  القراءة ، ولا بإدارتها وهو أن يقرأ بعض الجماعة قطعة ، ثم البعض قطعة  بعدها ، وقد أوضحت هذا كله وما يتعلق به من النفائس في " آداب حملة القرآن "  . والله أعلم .
 
 القسم الثاني : أن يغني ببعض آلات الغناء مما هو  من شعار شاربي الخمر وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف  والأوتار يحرم استعماله واستماعه . وفي اليراع وجهان صحح البغوي التحريم  والغزالي الجواز ، وهو الأقرب ، وليس المراد من اليراع كل قصب بل المزمار  العراقي وما يضرب به الأوتار حرام بلا خلاف .
 
 قلت : الأصح أو  الصحيح تحريم اليراع ، وهو هذه الزمارة التي يقال لها الشبابة وقد صنف  الإمام أبو القاسم الدولعي كتابا في تحريم اليراع مشتملا على نفائس ، وأطنب  في دلائل تحريمه . والله أعلم .
 
 أما الدف ، فضربه مباح في العرس  والختان ، وأما في غيرهما ، فأطلق صاحب " المهذب " والبغوي وغيرهما تحريمه ،  وقال الإمام والغزالي : حلال : وحيث أبحناه هو فيما إذا لم يكن فيه جلاجل ،  فإن كان ، فالأصح حله أيضا . ولا يحرم ضرب الطبول إلا الكوبة ، وهو طبل  طويل متسع الطرفين ضيق الوسط ، وهو الذي يعتاد ضربه المخنثون ، والطبول  التي تهيأ لملاعب الصبيان إن لم تلحق بالطبول الكبار ، فهي كالدف ، وليست  كالكوبة بحال ، والضرب بالصفاقتين حرام ، كذا ذكره الشيخ أبو محمد وغيره ؛  لأنه من عادة المخنثين ، وتوقف فيه الإمام ؛ لأنه لم يرد فيه خبر بخلاف  الكوبة . وفي تحريم الضرب بالقضيب على الوسائد وجهان ، قطع العراقيون بأن  مكروه لا حرام ، والرقص ليس بحرام ، قال الحليمي : لكن الرقص الذي فيه تثن  وتكسر يشبه أفعال المخنثين حرام على الرجال والنساء .
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=95&ID=2134
 نهاية المحتاج فى شرح المنهاج للرملي:
قال الأذرعي    : أما ما اعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحداء الأعراب لإبلهم وغناء النساء لتسكين صغارهم فلا شك في جوازه  ،  بل ربما يندب إذا نشط على سير أو رغب في خير كالحداء في الحج والغزو  ،  وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض الصحابة  ،  ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قاله الزركشي  تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة  
( ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور ) بضم أوله ( وعود ) ورباب  وسنطير وجنك وكمنجة ( وصنج ) بفتح أوله ، وهو صفر يجعل عليه أوتار يضرب بها  أو قطعتان من صفر تضرب إحداهما بالأخرى وكلاهما حرام ( ومزمار عراقي )  وسائر أنواع الأوتار والمزامير ( واستماعها ) لأن اللذة الحاصلة منها تدعو  إلى فساد كشرب الخمر لا سيما من قرب عهده بها ، ولأنها شعار الفسقة والتشبه  بهما حرام ، وخرج باستماعها سماعها من غير قصد فلا يحرم ، وحكاية وجه بحل العود مردودة
 
 نعم لو أخبر طبيبان عدلان بأن المريض لا ينفعه لمرضه إلا العود عمل  بخبرهما وحل له استماعه كالتداوي بنجس فيه الخمر ، وعلى هذا يحمل قول  الحليمي يباح استماع آلة اللهو إذا نفعت من مرض : أي لمن به ذلك المرض  وتعين الشفاء في سماعه
 
 ( لا يراع ) وهي الشبابة سميت بذلك لخلو  جوفها ، ومن ثم قالوا لرجل لا قلب له رجل يراع فلا يحرم ( في الأصح ) لخبر  فيه ( قلت : الأصح تحريمه ، والله أعلم ) لأنه مطرب بانفراده ، بل قيل إنه  آلة كاملة لجميع النغمات إلا يسيرا فحرم كسائر المزامير ، والخبر المروي في  شبابة الراعي منكر ، وبتقدير صحته فهو دليل التحريم لأن ابن عمر سد أذنيه  عن سماعها ناقلا له عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم استخبر من نافع هل  يسمعها فيستديم سد أذنيه ، فلما لم يسمعها أخبره فترك سدهما ، فهو لم يأمره  بالإصغاء إليها بدليل قوله له أتسمع ولم يقل له استمع ، ولقد أطنب خطيب  الشام الدولعي في تحريمها وتقرير أدلته ونسب من قال بحلها إلى الغلط وأنه  ليس معدودا من المذهب ، ونقل ابن الصلاح أنها إذا اجتمعت مع الدف حرما  بالإجماع ممن يعتد به
 
 ( ويجوز دف ) أي ضربه واستماعه ( لعرس ) {  لأنه صلى الله عليه وسلم أقر جويريات ضربن به حين بنى علي على فاطمة كرم  الله وجههما } ، بل قال لمن قالت :
 
 وفينا نبي يعلم ما في غد
  دعي هذا وقولي بالتي كنت تقولين : أي من مدح بعض المقتولين ببدر ، وصح خبر {  فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف } وروى الترمذي وغيره خبر { أعلنوا  هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف } وقد أخذ البغوي وغيره  من ذلك ندبه في العرس ونحوه ( وختان ) لأن عمر رحمه الله كان يقره فيه  كالنكاح وينكره في غيرهما ( وكذا غيرهما ) من كل سرور ( في الأصح ) لخبر {  أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة من بعض مغازيه قالت له جارية  سوداء : إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف ، فقال لها :  إن كنت نذرت أوفي بنذرك } .
 
 والثاني المنع ، ومحل الخلاف كما بحثه  البلقيني إذا لم يضربه لنحو قدوم عالم أو سلطان (فضربه لهذا جائز قطعاً)  ويباح أو يسن عند من قال بندبه ( وإن كان فيه جلاجل ) لإطلاق الخبر ، ودعوى  أنه لم يكن بجلاجل يحتاج إلى إثباته وهو إما نحو حلق تجعل داخله كدف العرب  أو صنوج عراض من صفر تجعل من خروق دائرته كدف العجم ، وقد جزم بحل هذه في  الحاوي الصغير وغيره ، ومنازعة الأذرعي فيه بأنه أشد إطرابا من الملاهي  المتفق على تحريمها ونقله عن جمع حرمته مردودة ، وسواء ضرب به رجل أم أنثى ،  وتخصيص الحليمي حله بالنساء مردود كما أفاده السبكي
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=25&ID=9182