العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هام طلب توضيح لمعاملة الزيادة في التقسيط

إنضم
23 أكتوبر 2012
المشاركات
20
التخصص
علوم مالية ومصرفية
المدينة
رام الله
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أما بعد



الموضوع بخصوص فتوى شرعية عن الزيادة في بيع التقسيط في معاملات البنوك الإسلامية .



أنا اعمل على مشروع تخرج وعنوان المشروع هو التقسيط والزيادة عليها في البنوك الاسلامية

وقد قمت بعدة زيارات للبنك الإسلامي الموجود في بلدي وقد وجدت ما يلي :
بالنسبة للاستثمار إن البنك لا يقبل على أي مشروع استثماري فيه مخاطرة .اي ليس هناك اسثمار اقتصادي فعال

كما ان البنك ليس له أي استثمارات تساعد على تنمية الاقتصاد المحلي

وهذه النقطة قد توقفت عليها بعد دراسة لبحث عن البنوك الإسلامية في مؤتمر الاقتصاد الاسلامي حيث في ذلك المؤتمر ألقى مدير البنك الاسلامي بجدة كلمته بعد أن عد انجازات البنوك الإسلامية من سنة التأسيس

وقد علق على بعض المعاملات فيها حيث قال ان ما يخوفه هو أن البنوك الإسلامية تذهب على ما يقال له شبيه الربا وهو ضمان الربح فقط بذلك هي تبتعد عن الاستثمارات وتبقى معتمدة كليا على البيع لأجل وهو هنا يكون ضمانا للربح كما في معاملات الربا ولكن هنا لا اعلم ما مدى رأي الشرع في ذلك .

وعندما قمت بالبحث عن بعض المعاملات منها البيع المنتهي بالتمليك حيث وجدت ان هناك في زيادة في قيمة التقسيط عن السعر الحقيقي بدعوى الربح وهنا قد أباحه اغلب العلماء ولكن هناك من قام بتحريمه مثل الزيديين وهم شيعة والله اعلم على حسب ما فهمت وهناك الشيخ ناصر الدين الألباني حيث قام بتحريم معاملات بيع التقسيط بالزيادة باستناده إلى الحديث الشريف " نهى الرسول صلى الله عليه وسلم البيعتين في بيعة وقال في تفسير البيعتين في بيعة انه يقول لك بعتك هذه السلعة نقدا بهذا السعر و ولأجل بسعر أخر وهنا كان باب التحريم لأنه جاء بسعرين لسلعة واحدة "

إما من قال بالإباحة وهم الأغلبية فقد اتخذوا من القرآن والسنة النبوية أدلة للإباحة ولكن هنا يرد السؤال
الأدلة التي استندوا إليها كالااتي لا اذكر النص حرفيا ولكن لكي أكون قريبا ان شاء الله
من القرآن " واحل الله البيع وحرم الربا"
في هذه الآية الكريمة تحريم الربا بشكل قاطع وإباحة البيع والبيع الذي نعرفه هو التجارة لكن اين الزيادة في التقسيط في هذه الآية الكريمة البعض قال بان هذه من أنواع البيوع وهي تدخل في عموم البيع .
الآية الثانية " إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه " إلى أخر الآية

هذه الآية الكريمة في اغلب كتب التفسير ومنها تفسير الجلاليين أنها تتحدث عن البيع لأجل والدين والشهود وصفاتهم والكاتب العدل وصفاته وولي الأمر وعن العدل وان يتقوا الله في الكتابة واثبات الحق وعدم بخس الناس لأشيائهم وفي وسط الآية أيضا " فنظرة إلى ميسرة " إلى تفسير الآية للنهاية ولكن لايوجد ما يتكلم عن الزيادة في التقسيط .


أما من السنة النبوية
"ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي فرهنه درعه "
أين الزيادة في التقسيط مع ان الحديث واضح عن البيع لأجل وإمكانية الرهن لحين السداد وليس الزيادة في التقسيط والله تعالى أعلى واعلم

"ان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر في إحدى الغزوات بشراء البعير ببعير ين "
هل من الممكن انه قد تم استخدام القاعدة الشرعية هنا الضرورات تبيح المحظروات ؟ لوجود الجهاد ونصرة الاسلام .







وإليك كلام الألباني مطولا في إرواء الغليل - (5 / 205)
1358 - (
حديث عبد الله بن عمرو : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أنيجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة " . رواه أحمد وأبوداود والدارقطني وصححه ) . صى 333 حسن . وله طريقان : الأولى : عن حماد بنسلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيانعن عمرو بن حريش عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهزجيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير . . . " الخ . هكذا أخرجه أبو داود ( 3357 ) وكذا الطحاوي ( 2 / 229 ) والدارقطني ( 318 ) والحاكم ( 2 / 56 - 57 ) والبيهقي ( 5 / 277 ) وقال : " اختلفوا علىمحمد بن إسحاق في إسناده وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له " قلت : وإسنادهضعيف فيه عنعنة ابن إسحاق . ومسلم بن جبير وعمرو بن حريش مجهولان كما في " التقريب " . وقال ابن القطان : " هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد " . ثم فصلالقول في ذلك وبين جهالة الرجلين فراجع كلامه في " نصب الراية " ( 4 / 47 ) وأورده ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 390 ) وتكلم عليه بما لا يشفي . ومن وجوه اضطرابه رواية جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن أبي سفيان عنمسلم بن جبير عن عمرو بن الحريش قال : " سألت عبد الله بن عمرو بن العاصفقلت : إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجلفما ترى في ذلك ؟ قال : على الخبير سقطت جهز رسول الله صلى الله عليه وسلمجيشا على إبل من إبل الصدقة حتىنفدت وبقي ناس فقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم : اشتر لنا إبلا من قلائص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى نؤديهاإليهم فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت فأدى ذلك رسول اللهصلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة " . أخرجه الدارقطني وأحمد ( 2 / 171 ) . ووجه المخالفة فيه ظاهر فإنه جعل الراوي عن ابن الحريش مسلم بن جبير بدلأبي سفيان في رواية حماد والاضطراب من الراوي - وهو إبن إسحاق هنا - فيالرواية مما يدل على أنه لم يضبطها ولم يحفظها فهو ضعف آخر في السند علاوةعلى جهالة الرجلين . ومما سبق تعلم ما في قول الحاكم : " هذا حديث صحيح علىشرط مسلم " ! من البعد عن الصواب . ومن العجيب أن الذهبي وافقه على ذلك معأنه قال في ترجمة مسلم بن جبير : " لا يدري من هو تفرد عنه يزيد بن أبيحبيب " . وفي ترجمة عمرو بن الحريش : " ما روى عنه سوى أبي سفيان ولا يدريمن أبو سفيان أيضا " . الطريق الأخرى : عن ابن جريج أن عمرو بن شعيب . أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص : " أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم أمره أن يجهز جيشا قال عبد الله بن عمرو : وليس عندنا ظهر قال : فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبدالله بن عمرو البعير بالبعيرين وبأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلىالله عليه وسلم " . أخرجه البيهقي والدارقطني وعنه ( 5 / 287 - 288 ) شاهدا للطريق الأولى وذكر أنه " شاهد صحيح " . وأقره ابن التركماني في " الجوهر النقي " بلتأوله ولم يتعقبه بشئ . كما هي عادته ! وأقره الحافظ في " التلخيص " وصرح في " الدراية " ( ص 288 ) بأن إسناده قوي . قلت : وهوحسن الإسناد للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
(
تنبيهان ) : الأول : لم يورد الزيلعي في كتابه هذه الطريق فأوهم أن الحديث ضعيف لم يأت إلا من الطريق الأولى الضعيفة !

وبعد ذكر الأدلة التي اعتمدوا بها للإباحة في هذه المعاملة
قد قمت بعمل دراسة بسيطة عن طبيعة الزيادة التي تكون فوق السعر الأصلي
فوجدت إن هذه الزيادة تزداد كلما زاد الأجل كما الربا في الجاهلية والله اعلم وان الذي هو ادهى من ذلك إن قيمة الزيادة خلال ال5 سنوات تساوي ثلث المبلغ الذي تعاملنا به بمعاملة الإيجار المنتهي بالتمليك وان هذا المبلغ يزيد إلى 70% من قيمة المبلغ الكلي خلال 15 سنة
هنا فضيلة الشيخ أين سماحة الإسلام في هذه المعاملة أليست هذه المبالغ تشكل عبئا على المواطن الذي يتعامل مع البنك مع إن أصل المعاملة القبول من الطرفين ومن يأتي البنك غير المتضر والمحتاج والفقير لأنه ليس باستطاعته قضاء حوائجةالا بهذه الطريقة فرغم شروط البنك ورغم إن هذه المواطن يرى أن فيها ظلما له إلا انه يقبل عنوة عن نفسه لأنه لم يجد البديل وأقول هنا أين ما ذكره القرآن الكريم والسنة النبوية

عن التيسير في أمر العباد و ومساعدة المتضر وإعانته وقضاء حوائجه وان الرسول أوصى بالقرض الحسن لأنه ذكر ذلك في احد الأحاديث حيث إن المقرض يكون له اجر نصف القرض صدقة ولكن البنوك الإسلامية التي لدينا لا تتعامل بالقرض الحسن للأسف
كما انه أريد توضيح لزيادة العمولة بزيادة الأجل وحكمها بالشرع



وهل نقول إن هذه الصور من المعاملات هي الأقرب إلى الشريعة الإسلامية وهل إن وجد معاملات أفضل من ذلك ليس بها شبهات هل تكون هي الأولى في المعاملة


جزاكم الله كل خير

في ميزان حسناتكم إن شاء الله

زاهد ريماوي


رام الله – فلسطين
 
إنضم
30 ديسمبر 2011
المشاركات
43
الكنية
أبو نزار
التخصص
الاقتصاد الإسلامي
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: طلب توضيح لمعاملة الزيادة في التقسيط

الأخ زاهد ريماوي المحترم
أنصحك ابتداء بالعدول عن دراسة الموضوع؛ لأنه لا يضيف إليك جديداً على صعيد البحث العلمي.
ولكن إشباعاً لرغبتك في التعرف على ما أثرت من إشكالات أفيدك بما يأتي:
1. القول بجواز الزيادة في الثمن لقاء الأجل هو قول جمهور الفقهاء. وعكس البيع الآجل السلم فنقصان الثمن في السلم لأجل الأجل أيضاً.
2. البحث عن دليل بالجواز ليس سليماً في باب المعاملات لأن الأصل في المعاملات الحل، والمنهج السليم هو البحث عن دليل بعدم الجواز ولا يوجد هذا الدليل.
3. ما ذكر من بيعتين في بيعة محمول على إبرام العقد والتفرق دون تحديد إحدى البيعتين.
4. ما نقل من القول بأن البيع الآجل هو شبيه الربا من حيث الربح المضمون فيه سوء تعبير لا يخفى لأنه من قول أهل الجاهلية، ولا يخفى أن البيع المقصود في الآية هو البيع الآجل، وربا النسيئة: ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ... الآية ( 275 ) ) البقرة.
5. إن الزيادة المسموح بها مقابل الأجل في البيع هي الزيادة الأولى عند العقد، أما الزيادة في الدين مقابل مد الأجل فهي من الربا
6. إن الربح في المعاملات مشروع ما دام خالياً من الموانع كالغش والتغرير والتدليس، ولا حدود له من حيث الكثرة، والحث على الصدقة والقرض الحسن لا يتعارض مع التجارة والربح فلكل بابه.
7. إن البنوك الإسلامية هادفة إلى الربح، وليس جمعيات خيرية هادفة للصدقة والقرض الحسن.
8.إن بيع البعير بالبعيرين إلى أجل جائز لدى بعض الفقهاء، ويمكن الاطلاع على خلاف الفقهاء في المسألة في باب السلم - السلم في الحيوان.
والله أعلم
 
إنضم
23 أكتوبر 2012
المشاركات
20
التخصص
علوم مالية ومصرفية
المدينة
رام الله
المذهب الفقهي
شافعي
رد: طلب توضيح لمعاملة الزيادة في التقسيط

جزاك الله كل خير فضيلة الدكتور للتوضيح الامر
ولكن ان كان بامكان البنوك الاسلامية ان تكون مؤسسة خيرية وربحية في نفس الوقت لما لا يكون ذلك واقرب مثال عندكم بيت التمويل الكويتي يمتلك المشاريع ويبيع ولكنه يزيد في التقسيط ولا اقول ان هذا حرام ولكن الارباح التي يحققها بيت التمويل الكويتي عالية جدا ونحن كمجتمع اسلامي كي نحافظ على المجتمع يجب ان نوجد العدالة الاقتصادية ويجب مساعدة الفقير ويجب مساعدة المضر ولنحقق نصف ما يحققه بيت التمويل الكويتي لماذا لا تتم مثل هذه المعاملات اين تفريج الكربات على المسلمين واين العدالة الاجتماعية عندما نخصص الارباح اذا بقينا على هذا الحال سيزداد الفقر والبطالة هذا هو مستقبلنا المأمول البطالة والفقر لتعلق المجتمع بالتقسيط والاقساط التي هي فوق طاقة المواطن التي يزيدها البنك عليه لتحقيق ارباحه هل هذه هي التجارة وهل هذا هو البيع اذا كان بامكاننا خلق مجتمع اقتصادي كفؤ وعادل اليس واجب علينا ان نقوم بذلك نحن في بلاد الشام وفي فلسطين نفتقر الى رؤوس الاموال التي تحقق ذلك ولكن انتم في دول الخليج العربي قادرين على هذه المشاريع لماذا لا يكون بنك اسلامي قائم على المشاريع وتحقيق البيع والتجارة ويكون هذا البنك موزعا على اقطار الوطن العربي والاسلامي الا يكون ذلك دفعا بعجلة النمو الاقتصادي لكل بلد الا يقلل من البطالة بسبب المشاريع التي يشرف عليها الا يحقق نظام اقتصادي متكامل يقوم على العدل جزاكم الله كل خير
 
إنضم
23 أكتوبر 2012
المشاركات
20
التخصص
علوم مالية ومصرفية
المدينة
رام الله
المذهب الفقهي
شافعي
رد: طلب توضيح لمعاملة الزيادة في التقسيط

فضيلة الدكتور هذا رابط لموضوع متشابه وفيه حلقة نقاش ارجو منك الاطلاع عليها جزاك الله كل خير
http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=11638&page=2
 
إنضم
30 ديسمبر 2011
المشاركات
43
الكنية
أبو نزار
التخصص
الاقتصاد الإسلامي
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: طلب توضيح لمعاملة الزيادة في التقسيط

الأخ الفاضل زاهد
دائما ًما نخطئ كباحثين وناقدين للصيرفة الإسلامية بتحميل إحدى مؤسساتها وهي البنك التجاري جميع طموحاتنا المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي أو النظام الاقتصادي الإسلامي. إن المصرف الإسلامي التجاري مؤسسة ربحية، وتحكمها آليات عمل محددة تتسم بالنزعة إلى التمويل والبعد عن الاستثمار والمخاطر بصفة عامة بسبب هيكلتها القائمة على تقبل الودائع الجارية تحت الطلب، والتي تستدعي ضوابط رقابية وإشرافية خاصة. وتهدف في ظل تلك الضوابط إلى تعظيم ربحية المساهمين، الذين هم في النهاية أنا وأنت وجاري وجارك، ومن رغب منا في التبرع فليتبرع مما يؤول إليه من أرباح، وليس من أساسيات العمل في هذه البنوك أن تنظم التبرع من أموال الناس المعدة للاسترباح.
وفقك الله
 
إنضم
23 أكتوبر 2012
المشاركات
20
التخصص
علوم مالية ومصرفية
المدينة
رام الله
المذهب الفقهي
شافعي
رد: طلب توضيح لمعاملة الزيادة في التقسيط

الأخ الفاضل زاهد
دائما ًما نخطئ كباحثين وناقدين للصيرفة الإسلامية بتحميل إحدى مؤسساتها وهي البنك التجاري جميع طموحاتنا المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي أو النظام الاقتصادي الإسلامي. إن المصرف الإسلامي التجاري مؤسسة ربحية، وتحكمها آليات عمل محددة تتسم بالنزعة إلى التمويل والبعد عن الاستثمار والمخاطر بصفة عامة بسبب هيكلتها القائمة على تقبل الودائع الجارية تحت الطلب، والتي تستدعي ضوابط رقابية وإشرافية خاصة. وتهدف في ظل تلك الضوابط إلى تعظيم ربحية المساهمين، الذين هم في النهاية أنا وأنت وجاري وجارك، ومن رغب منا في التبرع فليتبرع مما يؤول إليه من أرباح، وليس من أساسيات العمل في هذه البنوك أن تنظم التبرع من أموال الناس المعدة للاسترباح.
وفقك الله



جزاك الله كل خير اخي الكريم
ان تعظيم ارباح المساهمين سواء بالمشاركة والمضاربة وغيرها من المعاملا ت تعمل البنوك الاسلامية على تحقيقه ولكن طريقة تحقيقه هذا هو الاهم ايكون تعظيم الارباح على حساب المحتاجين الذين لا يستطيعون الدفع نقدا وكيف نريد تعظيم الارباح ونحن لا نقدم على المشاريع الذي نراه ان المشاريع التجارية بما فيها من مخاطر استثمارية الا انها تدر ارباحا عالية وبالاخص اذا كانت هذه المشاريع من مشاريع الحاجات الاساسية للمجتمع هذا اولا وهذا على صعيد المودعين في البنوك الاسلامية بهذه الطريقة نحقق لهم الارباح العالية فقط اما بالنسبة للبنك تصور معي اخي الكريم انه عندما يقوم البنك بامتلاك المشاريع وذلك بمشاركة عملائه اما بالمشاركة او المضاربة ويقوم بعدها البنك بالتقسيط بسعر النقد بدون زيادة ولكن يكون هنالك شرط على ان هذا التقسيط في الوضع الطبيعي يكون فقط لعملاء البنك فلا يجوز التقسيط لغير العميل لان ذلك يؤدي الى اخلال في الشروط الواجب توفرها في بيع التقسيط عند ابرام هذا العقد تصور الكم الهائل من العملاء الذين سيقبلون على البنك وكل هاؤلاء العملاء البنك يحقق منهم ارباح طائلة يستطيع ان يقوم على بناء رؤوس اموال عالية وكل الدراسات تقر ذلك انه بازدياد عملاء البنك تزداد الارباح ويزداد الاستثمار

اذا كان كل ذلك يتحقق لماذا لا نقوم بهذه المعاملات على الشكل الذي قدمته ولا نريد ان نذهب الى حرمة او اباحة هذه المعاملات خوف الوقوع في الشك او غيره
 
إنضم
23 أكتوبر 2012
المشاركات
20
التخصص
علوم مالية ومصرفية
المدينة
رام الله
المذهب الفقهي
شافعي
رد: طلب توضيح لمعاملة الزيادة في التقسيط

فضيلة الدكتور عبد الباري مشعل جزاك الله كل خير ساستعين بما قدمته في البحث الذي اقوم على عمله وسيتم ذكر فضيلتكم لما قدمتم من توضيح فهل في ذلك مانع عند فضيلتكم جزاكم الله كل خير
 
إنضم
6 نوفمبر 2012
المشاركات
11
التخصص
علوم حاسب
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: طلب توضيح لمعاملة الزيادة في التقسيط

جزاكم الله خيراً على هذه الفائده
 
إنضم
11 يوليو 2012
المشاركات
350
التخصص
أصول فقه
المدينة
قرن المنازل
المذهب الفقهي
الدليل
رد: طلب توضيح لمعاملة الزيادة في التقسيط

أحسن الله إليكم .
فتوى المحدِّث الألباني رحمه الله تعالى في تحريم بيع التقسيط تُعدُّ من مفرداته على منهج المتقدِّمين من أهل الحديث ، وقد رُدَّ عليه في ذلك ، كما رُدَّ عليه في مسألة الذهب المحلَّق ومسألة الحجاب .
 
أعلى