العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أرجوا الإفــــــــــــادة

إنضم
7 أغسطس 2012
المشاركات
13
الكنية
أبو صالح
التخصص
علمي
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
نصحني أحد الأخوة جزاه الله خيراً بكتابٍ ألا وهو [ أخصر المختصرات لابن البلباني ] فشرعت في قراءته إلى أن وصلت إلى أحد الفصول ونصه ( ولا يطهر جلدُ ميتةٍ بدباغ ، وكل أجزائها نَجِسَةٌ إلا شعراً ونحوه . والمُنفصل من حيٍّ كَميْتَتِهِ . ) والنص التالي في نفس الصفة رقم 105 ونصه ( الاستنجاءُ وَاجِبٌ من كُلِّ خارج إلاَّ الريحَ والطَّاهِرَ وغيرَ المُلوّثِ . ) حاولت فهمه جاهداً ولكن لم استطع ، لذا أرجوا من أحد الأخوة جزاه الله خيراً بتفسيرها إذا كانت تستوجب التفسير أو شرحها إذا رأى ذلك .
وجزاكم الله عني خير الجزاء وبارك فيكم ونفع بكم .
 
إنضم
6 يوليو 2012
المشاركات
111
الإقامة
الجيزة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الحديث الشريف وعلومه
الدولة
جمهورية مصر العربية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أرجوا الإفــــــــــــادة

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
قال الشيخ ابن جيرين رحمه الله تعالى : ذكر المصنف الاستنجاء الذي هو: إزالة النجاسة بعد التبول والتغوط، فذكر: أولاً: أن الخارج من أحد السبيلين ناقض للوضوء.
ثانياً: أنه نجاسة تخرج من أحد المخرجين من القبل أو الدبر، فلا بد من تطهيرها، ولما كان كذلك كان لها آداب، وتلك الآداب مأخوذة من السنة، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء حتى الخراءة، يعني: حتى آداب التخلي، وإن كانت عادية وطبيعية، ومما يستحيا من ذكرها.
الاستنجاء هو: غسل أثر الخارج، أي: غسل أثر البول أو الغائط، ويسمى استنجاءً لأنه يقطع الأثر، مشتق من النجو الذي هو القطع، فمن حكمة الله تعالى أنه خلق هذا البشر محتاجاً إلى الطعام والشراب، ثم إن هذا الطعام والشراب بعدما يُتغذى به يتغير ويفسد، فيخرج متغيراً نجساً، فإذا خرج نجساً فلابد من إزالة أثره، فالاستنجاء -أي: غسله بالماء- واجب من كل خارج إلا الريح؛ لأن الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم، فلا يستنجى منها، وأما البول والغائط وكل خارج -كما لو خرج من دبره دم أو خرج من ذكره دم أو قيح أو ما أشبهه- فإنه يعتبر نجساً، فلابد من إزالة أثره بالماء.
وإذا خرج منه طاهر -كما لو خرج منه حجر أو شعر أو نحو ذلك- فإن كان مبتلاً فإنه يُستنجى منه، وإن كان يابساً بدون بلل وغير ملوث وليس فيه أثر الغائط ونحوه -والتلويث هو: التغير، لوثه يعني: غيره، وانطبع عليه- فإنه لا يُستنجى منه.
ومثلوا أيضاً للطاهر بالولد، فإذا ولدت المرأة ولداً فإنه طاهر وغير ملوث، ولكن معلوم أنه يخرج مع النفاس الدم.
المصدر http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=147911
وجزاك مثله وفتح الله تعالى عليك
 
إنضم
7 أغسطس 2012
المشاركات
13
الكنية
أبو صالح
التخصص
علمي
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
رد: أرجوا الإفــــــــــــادة

شكراً وجزاك الله خيراً
 
أعلى