العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تحرير مسألة اجتماع الجمعة والعيد على مُعتَمَد مذهب الحنابلة

إنضم
6 مارس 2011
المشاركات
10
الكنية
أبو غادة
التخصص
قراءات
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
حنبلي

الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد: فهذا تحرير موجز لما استقر المذهب الحنبلي في مسألة: "اجتماع الجمعة والعيد" ببيان أهم الأحكام
المترتبة عليها، على وجه الإيجاز.

وقد لخّصتُ ذلك في نقاط؛ ليكون أكثر وضوحاً وترتيباً.
أولاً: تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد لمن حضرها. أي: حضر صلاة العيد.
ثانياً: سقوط الجمعة عمن حضر العيد = سقوط حضور، لا سقوط وجوب. والفرق بينهما: أن من سقطت عنه سقوط حضور
يكون بمنزلة المريض، فلو حضرها = وجبت عليه، وانعقدت به، وصحّت إمامته فيها.

ثالثاً: من لم يصلِّ العيد = يلزمه السعي إلى الجمعة وجوباً.
رابعاً: إن بلغ الحاضرون للجمعة العدد المعتبر (40 رجلاً) صلّوها، وإلا فيصلونها ظهراً.
خامساً: الصحيح من المذهب سقوط صلاة العيد بصلاة الجمعة، سواء صُلِّيت الجمعة قبل الزوال أو بعده، ويُعتبر العزم
على الجمعة، سواء صليت قبل الزوال أو بعده.

سادساً: من صلى العيد، ولم يحضر الجمعة = لزمه الظهر، ولا يسقط عنه.
سابعاً: صلاة العيد المسقطة لصلاة الجمعة = هي التي تكون مع الإمام، أما لو صلاها بعده = فلا تسقط عنه الجمعة.
ثامناً: يستثنى الإمام من الرخصة، فتجب عليه الجمعة، ولا تسقط عنه، إلا إن حضر معه دون العدد المعتبر = فيصلونها ظهراً.
تاسعاً: هذه المسألة من فروع قاعدةٍ ذكرها الحافظ ابن رجب –رحمه الله-، وهي:
إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، في وقت واحد، ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، ولا على
طريق التبعية للأخرى في الوقت = تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد.

وهو على ضربين:....
الضرب الثاني: أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها، وتسقط عنه الأخرى، ولذلك أمثلة:
...ومنها: إذا اجتمع في يوم جمعة وعيد، فأيهما قُدِّم
أولاً في الفعل = سقط به الثاني، ولم يجب حضوره مع الإمام.

تنبيه مهم: ذكر الحافظ ابن رجب تبعاً لصاحب التلخيص
وغيره أنه على رواية عدم سقوط الجمعة عن الإمام = يجب أن يحضر معه من تنعقد بهم
الصلاة، وعليه: فتصير الجمعة فرض كفاية تسقط بحضور أربعين.

والجواب عن ذلك أن يُقال:
قال العلامة ابن عثيمين –رحمه الله- في حاشيته على
الروض: وكلام ابن رجب هنا = فيه نظر...لأن هذا الذي فّرعه رواية أخرى. انتهى.

قلتُ: الرواية التي أشار إليها ابن عثيمين، أوردها الإمام المرداوي –رحمه الله- في الإنصاف، فقال:
وعنه: لا تسقط عن العدد المعتبر. انتهى
قلتُ: وعليه: فيتبين أن منشأ الخطأ = خلط بين روايتين مختلفتين.
فوائد ولطائف:
الأولى: لم يذكر أصحاب المتون المختصرة -كالزاد والدليل فضلاً عما دونهما- مسألة اجتماع الجمعة والعيد، وإنما
ذُكرتْ في المتون المطولة كالإقناع والمنتهى.

الثانية: لم أفهم سبب عدم إيراد الإمام الحجّاوي –رحمه الله- هذه المسألة في الزاد، رغم وجودها في أصله "المقنع"، وقد قال في مقدمته: "وربما حذفتُ منه مسائل نادرة الوقوع، وزدتُ ما على مثله يُعتمد". فهل يرى الإمام الحجاوي أنها نادرة الوقوع، فحذفها لذلك؟.
الثالثة: كتاب التلخيص الذي نقل عنه ابن رجب = من مصادر كتاب الإنصاف في معرفة الخلاف للمرداوي.
واسمه: "تلخيص المطلب في تلخيص المذهب" ومؤلفه: الإمام فخر الدين ابن تيمية –رحمه الله- (ت622)، وهو أطول كتبه الثلاثة التي حذا فيها حذو الإمام أبي حامد الغزّالي الشافعي –رحمه الله- في البسيط والوسيط والوجيز، وأوسطها: "ترغيب القاصد في تقريب المقاصد"، وأخصرها: "بُلغة الساغب وبُغية الراغب"، وهذا الأخير حققه العلامة بكر أبو زيد –رحمه الله-، وطُبع في مجلد واحد.
تم ما أردتُ بيانه مختصرًا، والله أعلم، وصلى الله وسلم
على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.



كتبه: ضيف الله بن محمد الشمراني
ليلة الأربعاء الخامس عشر من
ذي الحجة عام 1433

مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: تحرير مسألة اجتماع الجمعة والعيد على مُعتَمَد مذهب الحنابلة

جزاكم الله خيرا على هذا الجمع والتحرير المفيد
رابعاً: إن بلغ الحاضرون للجمعة العدد المعتبر (40 رجلاً) صلّوها، وإلا فيصلونها ظهراً.
المساجد حولنا صلت الجمعة ولما يتم المصلون الصف الواحد !!!!
 
إنضم
6 مارس 2011
المشاركات
10
الكنية
أبو غادة
التخصص
قراءات
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تحرير مسألة اجتماع الجمعة والعيد على مُعتَمَد مذهب الحنابلة


سابعاً: يسقط وجوب الجماعة في الظهر عمن حضر العيد. ولم أجد من صرّح بهذا، ولكن بعض نصوصهم تقتضيه، ولعل سبب عدم
تصريحهم بذلك أن المساجد مشغولة بالجمعة.


هذه الفقرة السابعة غير محررة، وأرجو أن تُحذَف، وأشكر الشيخ الدكتور عامر بهجت الذي نبهني على ذلك.
 
إنضم
4 يوليو 2012
المشاركات
10
التخصص
الاقتصاد, الفقه الحنبلي
المدينة
الاسكندرية
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: تحرير مسألة اجتماع الجمعة والعيد على مُعتَمَد مذهب الحنابلة

قلتم: (ثامنا: صلاة العيد المسقطة لصلاة الجمعة = هي التي تكون مع الإمام، أما لو صلاها بعده = فلا تسقط عنه الجمعة.)
السؤال: من المقصود بالإمام هنا؟ هل هو الإمام الأعظم أو الإمام الراتب؟ لم أجد من نبه عليه من الأصحاب....
جزاكم الله خيرا.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
إنضم
6 مارس 2011
المشاركات
10
الكنية
أبو غادة
التخصص
قراءات
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تحرير مسألة اجتماع الجمعة والعيد على مُعتَمَد مذهب الحنابلة

قلتم: (ثامنا: صلاة العيد المسقطة لصلاة الجمعة = هي التي تكون مع الإمام، أما لو صلاها بعده = فلا تسقط عنه الجمعة.)
السؤال: من المقصود بالإمام هنا؟ هل هو الإمام الأعظم أو الإمام الراتب؟ لم أجد من نبه عليه من الأصحاب....
جزاكم الله خيرا.
تجدها في مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى.
تم الحذف وإعادة الترقيم للفقرات التالية
جزاكم الله خيرًا.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تحرير مسألة اجتماع الجمعة والعيد على مُعتَمَد مذهب الحنابلة

جزاكم الله خيرا
أسئلة تعترض هذا القول؟
هل يسقط الفرض الكفائي الفرض العيني أم تسقط السنة الفرض؟
لو قلنا بفرضية صلاة العيد هل يفرض الله ست صلوات في اليوم؟
كيف يقال تسقط عنه ابتداءا وإن حضر وجب الإتمام وهل يجب إتمام النفل؟
لو سلمنا بوجوب صلاة العيد كيف يسقط الجمعة واستماع خطبة الجمة واجب أما العيد فخطبته مستحبة؟
كيف تسقط التي لا يشترط فيها عدد صلاة يشترط لها عدد ؟
تشترطون كي يجزئ العيد عن الجمعة ان يكون قد صلى مع الإمام الأعظم او الراتب كيف ولم يشترط ذلك في الجمعة ؟
كيف تتداخل عبادتان كما قلتم وهذه لها هيئة وشروط لا تتوافر في هذه ولا تشترط؟
أجيبوني جزيتم خيرا...
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تحرير مسألة اجتماع الجمعة والعيد على مُعتَمَد مذهب الحنابلة

سادساً: من صلى العيد، ولم يحضر الجمعة = لزمه الظهر، ولا يسقط عنه
كيف وقد قلتم:
إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، في وقت واحد، ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، ولا على
طريق التبعية للأخرى في الوقت = تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد.

كيف يقال يكتفى فيها بفعل واحد وقد أوجبتم الظهر على من لم يسعى للجمعة؟
إما ان يقال لا شيء عليه أو يلزمه الجمعة.


 
إنضم
16 يوليو 2012
المشاركات
7
الكنية
بو جاسم
التخصص
الفقه واصوله
المدينة
الاحمدي
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: تحرير مسألة اجتماع الجمعة والعيد على مُعتَمَد مذهب الحنابلة

جزيت خيرا
 
أعلى