العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم السحب ببطاقة السحب الآلي من جهاز غير مصدر البطاقة

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني

besm.gif
[FONT=times new roman, serif]
[/FONT]

[FONT=times new roman, serif]
[/FONT]

[FONT=times new roman, serif]
[/FONT]

[FONT=times new roman, serif]حكم السحب ببطاقة السحب الآلي من جهاز غير مصدر البطاقة

[FONT=times new roman, serif]د. يوسف بن عبدالله الأحمد[/FONT]
[FONT=times new roman, serif][/FONT]
[FONT=times new roman, serif]فضيلة الشيخ يوسف الأحمد سلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد أولاً أُشهد الله تبارك وتعالى على حبك فيه،
[/FONT]
[FONT=times new roman, serif]
ثانياً أشكر لك المحاضرة القيمة التي أُلقيت في إحدى المستشفيات في عُنيزة ،حيث كان لها صدىً كبيراً ولله الحمد والمنة.

ثالثا جزاك الله خيراً وأحسن إليك على ردك على شبهة الاختلاط في المطاف.

أخيراً آمل من فضيلتكم التكرم والتلطف بالرد على من له شبهة واعترض على الفتوى في تحريم استخدام صراف آخر غير الذي استخرج منه البطاقة .(علة التحريم) والله أسأل أن يبارك لك في وقتك وعمرك وذريتك وأهلك ومالك وان ينفع بك البلاد والعباد ويتولاك بحفظه ويمدك بعونه وتوفيقه ويحيطك بعنايته ويسددك في أقوالك وأفعالك اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عيكم ورحمة الله وبركاته. أخوك المحب عبد الله بن طويرش الطويرش

[/FONT][FONT=times new roman, serif]الجواب :
جزاك الله خيراً على مشاعرك الطيبة . والمحاضرة ألقيتها من منزل أحد الفضلاء عبر الأنترنت من غرفة حامل المسك ، وكانت عن مستشفى جمعية البر الخيرية للنساء والولادة والأطفال بمحافظة عنيزة ( وهو مستشفى بطاقم نسائي متكامل 100 % ) وأنا أناشد الأخوة الفضلاء جميعاً إلى مناصرة هذا المستشفى .[/FONT]

[FONT=times new roman, serif]أما الجواب على السؤال فأقول : البنوك نوعان ( إسلامية ، وربوية ) . والبنوك الربوية لا يجوز إيداع الأموال فيها حتى لو كان الإيداع من غير فوائد ، و الإيداع أنواع كتحويل الرواتب إليها أو تسديد الفواتير فيها ، وغير ذلك ؛ لأن الإيداع عندها إعانة لها على باطلها وهو الربا . فهل يجوز للمؤمن أن يقرض أحداً وهو يعلم أن المقترض سيرابي بما اقترضه ؟! قال تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " ..
أما البنك الإسلامي فيجوز التعامل معه وأخذ بطاقة الصراف منه ، ومن البنوك الإسلامية القائمة : شركة الراجحي .
فإذا كان لديك بطاقة الصراف الآلي من الراجحي مثلاً فهل يجوز أن تسحب بها من أجهزة بنوك أخرى ؟
الجواب : لابد أن نعلم أولاً أن من سحب من جهاز غير مصدر البطاقة فإن البنك مصدر البطاقة يؤخذ منه ( أربع ريالات وستون هللة ) على كل عملية سحب ؛ ستون هللة لمؤسسة النقد مقابل المقاصة ، وأربع ريالات للبنك صاحب جهاز الصرف الآلي .
و هذه العملية محرمة لاشتمالها على عدة محاذير :
أولاً : الوقوع في شبهة الربا ؛ فإذا كان للإنسان بطاقة صرف آلي من شركة الراجحي ، وسحب بها (500) ريال من صراف البنك الأمريكي ، فإن حقيقة السحب يجمع عقدين ، الأول : القرض ، والثاني : الحوالة . أما القرض فلأن الساحب قد أخذ المال من صندوق البنك الأمريكي ، ويتحول البنك الأمريكي إلى غريم صاحب البطاقة وهو شركة الراجحي فيستوفي البنك الأمريكي من الراجحي (504) ، وهذا ظاهره الربا ، لأن القرض في الربويات كالأوراق النقدية صورته ربوية ، وإنما استثناه الشرع للإرفاق ، ولذلك قرر أهل العلم : أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا . وأخذ الأربع ريالات منفعة صريحة فتدخل في المنع .
وقد كنت مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في بيته في مناقشة بعض المسائل العلمية ، وطرحت عليه هذا السؤال ، فقال :
هذا ربا .[/FONT]

[FONT=times new roman, serif]ثانياً : إذا كان البنك صاحب الصراف ربوياً ، فلا يجوز السحب منه ، لأن في السحب منه إعانة له بالأربع ريالات ، ولا يجوز إعانة البنك الربوي بشيء مطلقاً ، بل الواجب هجره ، وأنا أدعو الإخوة جميعاً إلى هجر البنوك الربوية كلها ، وهذا من أقوى وسائل إنكار الربا فيها .[/FONT]
[FONT=times new roman, serif]ثالثاً : أن العقد بين أطراف الشبكة مشتمل على الغرر ؛ لأن المؤثر في العقد بين البنكين طرف ثالث وهو حامل البطاقة ، وهو المؤثر في غرم البنك أو غنمه ، أما طرفا العقد فيجهلان العاقبة . وقد خسرت شركة الراجحي عدة ملايين ولعدة سنوات بسب هذا .[/FONT]
[FONT=times new roman, serif]فالذي يظهر لي والعلم عند الله أن هذه المحاذير تتضافر في منع هذه الصورة المذكورة ، وخصوصاً في حال الاختيار .[/FONT]
[FONT=times new roman, serif]وبهذا ينتهي الجواب ، وجزاكم الله خيراً ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . [/FONT]
[FONT=times new roman, serif]
المصدر
[/FONT]

[/FONT]
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم السحب ببطاقة السحب الآلي من جهاز غير مصدر البطاقة

إذن اختي الكريمة اي سحب من البنوك الربوية يكون هذا السحب ربا لكن الاخت الفاضلة عندنا هنا الابناك كلها تتعامل بالربا يبقى الا البريد وهي مؤسسة تسمى بالبريد والمواصلات وهي واسطة بين المؤسسات الداخلية والمواطن في سحب اجرته و دفع اموال الى جهة معينة وسؤالي أغلب المؤسسات التربوية او الوقفية او الانتاجية تصب أموال العمال والموظفين في هذه الابناك ثم يسحبونها الموظفين والعمال منها وكما تعلمون انها تاخذ من الساحب والدافع حق الخدمات هذه الابناك فمن فضلكم ماالحكم في سحب ودفع اموال الموظفين وللعلم ان الذين يعلمون انهم يتعاملون هذه الابناك بالربا ليسوا راضين عليها
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم السحب ببطاقة السحب الآلي من جهاز غير مصدر البطاقة

والله يا أستاذ عبدالحفيظ
أنا مثلك استغربت عندما قرأت الفتوى فطرحتها في الملتقى للفائدة
ولا زلت أبحث عن وضع البنوك في بلادنا والله المستعان
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم السحب ببطاقة السحب الآلي من جهاز غير مصدر البطاقة

بارك الله فيكم

وهذا خلاف القول الصحيح في المسألة، والله أعلم..

[FONT=.Helvetica NeueUI]"المسألة الثالثة: وهي: هل يجوز لحامل هذه البطاقة أن يسحب بها من غير جهاز مُصْدِرِهَا؟ صورة المسألة: تكون بطاقة الصراف بالنسبة لك من الراجحي مثلا، وأعطاك بطاقة صرف آلي، ومررت بصراف أي بنك آخر مثل بنك سامبا أوأي بنك آخر، هل يجوز لك أن تسحب من صرّاف غير صرّاف الراجحي أو أنه لا يجوز؟

اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز لحامل البطاقة أن يسحب بها من غير جهاز مصدرها. ، وقال به بعض أهل العلم، وقد نسب هذا القول إلى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، حدثني من أثق به أنه سأل الشيخ عن هذه المسألة فقال: إنه لا يجوز؛ لأنه من قبيل القرض الذي جر نفعًا. ولكن نقل عن الشيخ بعض طلابه الكبار أنه أفتى بالجواز وقال: إن هذا إنما يسحب من ماله. وحين إذا اختلف النقل عن سماحة الشيخ، قول نقل ينقل عنه القول بالمنع، ونقل آخر ينقل عنه القول بالجواز. بعض الإخوة خرجها على أن للشيخ في المسألة قولين. وعلى كل حال مادام أنه قد اختلف النقل وقد نقل هذه الآراء عنه ثقات؛ فلا نستطيع أن نجزم بأن رأي الشيخ هو الجواز أو عدم الجواز.

أقول هذا لأن بعض الإخوة يطرح هذه المسألة وينسب القول بعدم الجواز للشيخ مع أنه نقل عنه عن طريق بعض المشايخ الكبار أنهم سألوه فقال بالجواز، ومادام أنه قد اختلف النقل عنه فأرى أنه لا نجزم بنسبة القول إليه بالجواز أو بعدم الجواز.

والقول الثاني في المسألة: القول بالجواز، أي أنه يجوز لحامل البطاقة أن يسحب بها من غير جهاز مصدرها، وذهب لهذا القول أكثر العلماء، ومنهم الشيخ محمد العثيمين رحمة الله تعالى على الجميع.


استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم جواز السحب من جهاز صراف آخر غير مصدر البطاقة لهم بثلاثة أدلة:

الأول: أنه يؤدي إلى الوقوع في شبهة الربا، والقرض الذي جر نفعًا، ووجه ذلك أن البنك مصدر البطاقة- وهو في مثالنا السابق الراجحي - يؤخذ منه على كل عملية سحب أربعة ريالات وستون هللة، ستون هللة تذهب لمؤسسة النقد وأربعة ريالات للبنك صاحب الصرف الآلي، فإذا كان للإنسان بطاقة صرف من الراجحي مثلًا -في مثالنا السابق- وصرف بها خمسمائة ريال من ساميا – مثلا-، قالوا: حقيقة هذا السحب أنه يجمع بين عقدين: القرض والحوالة. أما القرض فلأن الساحب قد أخذ المال من صندوق بنك سامبا على هذا المثال، ويتحولبنك سامبا إلى غريم مصدر البطاقة وهو الراجحي في هذا المثال، وحينئذ عندما يستوفي سامبا من الراجحي يستوفي منه خمسمائة ريال وأربعة ريالات، في مثالنا السابق يقولون: البنك البريطاني يستوفي من الراجحي خمسمائة ريال وأربعة ريالات. قالوا: وهذا يعتبر من النفع في القرض، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا.

الثاني :- إن هذا فيه إعانة على الإثم إذا كنت تسحب بهذه البطاقة من صراف بنك ربوي فهذا فيه إعانة على الإثم.

الثالث :- إن العقد بين أطراف الشبكة مشتمل على الغرر؛ لأن المؤثر في العقد بين البنكين هو طرف ثالث وهو حامل البطاقة فهو المؤثر في غرم البنك أو غنمه. أما طرفا العقد فيجهلان العاقبة.

واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بالجواز فقالوا: إن صاحب البطاقة إنما يسحب من رصيده في الواقع ومن حسابه ولا يسحب من حساب البنك الآخر، ففي المثال السابق إذا كان مصدر بطاقة الصراف هو الراجحي وحسابك عند الراجحي، وذهبت وسحبت عن طريق صراف بنك آخر مثل بنك سامبا، فهل أنت تسحب من خزينة بنك سامبا؟ الواقع ليس كذلك ، إنما تسحب من حسابك من رصيدك لدى الراجحي لكن عن طريق جهاز البنك الآخر الذي هو في هذا المثال بنك سامبا. قالوا: وبهذا لا إشكال في المسألة؛ لأن كل واحد إنما يسحب من رصيده.

ومما يدل على هذا لو كان لك حساب جار عند الراجحي ورصيدك خمسة الآف ريال، ثم إنك مررت بصراف بنك آخر ، وسحبت منه بهذه البطاقة خمسة الآف ريال، وذهبت مباشرة للراجحي طلبت منه خمسة الآف ريال، فسيقول: ليس عندك رصيد أنت سحبت رصيدك، وهذا يدل على أنك إنما تسحب من رصيدك -في الواقع- مباشرة.

قالوا: وأما الأربعة ريالات والستون هللة التي تؤخذ فهي رسم خدمة؛ لأن هذه الأجهزة لها كلفة من جهة اسئجار المكان التي توضع فيه، فإنها مثلًا توضع في بعض محطات الوقود بمبالغ كبيرة، ومن جهة أيضًا صيانتها، ومن جهة ما تحتاج إليه من كهرباء وهاتف ونحو ذلك، فهي تحتاج إلى كلفة، فهذا الرسم الذي يؤخذ هو رسم خدمة، والدليل على أنه رسم خدمة أنه لا يزيد بزيادة المبلغ، فسواء سحبت مائة ريال أو خمسة آلاف ريال فالرسم ثابت أربعة ريالات وستون هللة، وهذا دليل على أنه رسم خدمة، وما كان مقابل رسم خدمة فعلية حقيقية، فإنه لا بأس به؛ لأنه لا يلزم الناس بأن يخدموا غيرهم مجانًا، ما كان مقابل رسم خدمة فعلية حقيقية فإنه لا بأس به، وهذا هو القول الصحيح في المسألة: أنه يجوز الصرف من جهاز صرف آخر غير مصدر البطاقة لا حرج في ذلك ولا إشكال فيه.

وأما ما استدل به القائلون بالمنع، أولا قولهم: إن المسألة تشتمل على قرض جر نفعًا، فغير صحيح لأن هذا بني على تصور للمسألة غير صحيح، وهذا التصور أن أصحاب القول الأول يتصورون أنك عندما تسحب من صراف بنك آخر أنك تسحب من خزينة ذلك البنك، ثم إن ذلك البنك يرجع على البنك الذي تتبعه ويعمل معه مقاصة ويسترد المبلغ وزيادة أربعة ريالات، وهذا التصور غير صحيح؛ إذ أنك إنما تسحب من رصيدك مباشرة من البنك مصدر البطاقة ولكن عن طريق جهاز بنك آخر..

وأما القول بأن فيه إعانة على الإثم، فغير مسلم أيضًا؛ لأنه ليس كل تعامل مع بنك ربوي يكون إعانة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وهم أكالون للسحت، وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أشترى طعام الشعير من مسلم حتى لا أعين هذا اليهودي على الإثم؟ فتبين أنه ليس كل تعامل مع بنك ربوي يكون إعانة على الإثم، إنما الذي يكون فيه إعانة هو الذي تكون تلك الإعانة ظاهرة؛ بحيث لو لم تقدم لما قام لذلك البنك قائمة مثل الحسابات الجارية، الحسابات الجارية الإعانة فيها ظاهرة؛ لأن البنوك تعتمد اعتمادًا كبيرا على هذه الحسابات، ومقاطعة الناس للبنوك الربوية بعدم فتح حسابات فيها لا شك أنه أقوى رادع لها عن الوقوع في الربا، لكن مثل هذه العملية لا يظهر أن فيها إعانة.

وأما القول بأن فيه غرر، فكما ذكرنا أيضا هذا مبني على تصور غير صحيح للمسألة، مبني على تصور أنك تسحب من خزينة البنك الآخر ثم إن هذا البنك يرجع إلى البنك الذي تتبعه، وهذا التصور غير صحيح، والواقع أنك إنما تسحب من رصيدك مباشرة عند البنك الذي تتبعه، ولكن عن طريق جهاز البنك الآخر، وذلك عن طريق الشبكة السعودية.


وبهذا نعرف أنه لا حرج في هذه المسألة، ولا إشكال من أن تسحب من أي جهاز صرف آلي وليس في ذلك أي محظور، والله تعالى أعلم".


[/FONT]
[FONT=.Helvetica NeueUI]
من هنا: http://www.saad-alkthlan.com/text-145
[/FONT]
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم السحب ببطاقة السحب الآلي من جهاز غير مصدر البطاقة

وبهذا نعرف أنه لا حرج في هذه المسألة، ولا إشكال من أن تسحب من أي جهاز صرف آلي وليس في ذلك أي محظور، والله تعالى أعلم".
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل
وزادكم علماً وفقهاً
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم السحب ببطاقة السحب الآلي من جهاز غير مصدر البطاقة

يبقى يأبا بكر بن سالم حكم السحب والدفع سحب ودفع أجرة الموظف والعامل من الابناك الربوية وهذا السحب والدفع لها من مؤسسات تربوية ووقفية وغيرها الى الموظف والعامل في هذا البنك وكما تعلم انها تأخذ حق خدماتها ماحكمه وكيف يفعل هذا العامل وهل عليه اثما وللعلم ان البعض مرغما عليه مثلا أجرة المتقاعد من العمال الذين كانوا يعملون في فرنسا لا تدفع الحكومة الفرنسية الا عن طريق بنكا واحدا أو إثنين
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم السحب ببطاقة السحب الآلي من جهاز غير مصدر البطاقة

بارك الله فيكم شيخنا الفاضل
وزادكم علماً وفقهاً
وفيكم بارك الله، وزادكم أختنا المباركة. آمين
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم السحب ببطاقة السحب الآلي من جهاز غير مصدر البطاقة

وإليكم توضيح الدكتور عبد الباري مشعل المتخصص في الاقتصاد الإسلامي للمسألة:
الرسوم أصبحت 3 ريال للسحب، و1 ريال للاستعلام. هذه آخر التحديثات التي وصلتني.
بالنسبة للحكم الشرعي هي رسوم خدمة لاستخدام الماكينة، والقرض شكلي لأن المقاصة آنية من خلال الشبكة، ولا توجد أي فترة زمنية يكون فيها البنك صاحب المكينة مدينا ًللبنك صاحب البطاقة. ويتم ذلك آنيا ًعلى حسابات البنوك المحلية (حسابات المقاصة) لدى المؤسسة بصرف النظر عن أرصدتها، بحيث لو لم يكن للبنك رصيد كاف، فإن المؤسسة تقرضه.

 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم السحب ببطاقة السحب الآلي من جهاز غير مصدر البطاقة

وما حكم الدفع دفع الاجور من المؤسسات الوزارية الى الموظفين وسحب الموظفين اجورهم من الابناك الربوية من فضلكم هل على الموظف إثما
 
أعلى