حمزة محمد ميسوم
:: متابع ::
- إنضم
- 3 يوليو 2011
- المشاركات
- 66
- الكنية
- أبو عبد الرحمن
- التخصص
- .......................
- المدينة
- حصن الماء
- المذهب الفقهي
- اتباع الدليل
بحثت عن رسائل أو بحوث تتعلق بالمقاصد عند الامام المقري الجد صاحب القواعد ولكني لم أجد شيئا على الشابكة
وكنت قد اطلعت على كلام لبعض المعاصرين ممن كتب في المقاصد ذكر أن الامام المقري الجد قد ضمن بعض القواعد التي ذكرها في كتابه إشارات ومعاني مقاصدية
وعندما راجعت كتاب القواعد لم يتضح لي كلامه جيدا
فأحببت الافادة من اخواننا طلبة العلم في هذا الملتقى المبارك لايضاح وبيان هذه المعاني المقاصدية التي أشار اليها الامام المقري
يقول الامام المقري في كتاب القواعد
يقول(عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح فإن لم يظهر رجحان الجلب قُدم الدرء )
ويقول أيضا(قاعدة :تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة ولا تترك لها،فمن ثم أقيم الظن مقام العلم لأن مقتضى الدليل انتفاؤه {ولاتقف} {إن يتبعون...} فالظن منتف مالم يثبته العلم فيكون هو المقفو المتبع وإنما يثبته العلم بشرطين أحدهما تعذره أو تعسره، والآخر دعوى الضرورة أو الحاجة الى الظن كما في الفقهيات بخلاف مسائل التفضيل..)
ويقولالأصل في الاحكام المعقولية لا التعبد لأنه أقرب الى القبول وأبعد عن الحرج)
ويقولالأصل في العبادات ملازمة أعيانها وترك التعليل..)
ويقولتختلف المشاق باختلاف العبادات فما كان في الشرع أهم كان اشترط في إسقاطه الأشق الأعم ومالم تعظم مرتبته فإنه تؤثر في المشاق الخفيفة وبالطرفين يعتبر الوسط)
ويقولسقوط اعتبار المقصود يسقط يوجب سقوط اعتبار الوسيلة)
ويقولمراعاة المقاصد مقدمة على مراعاة الوسائل أبدا)
ويقولقد تكون وسيلة المحرم غير محرمة اذا أفضت الى مصلحة راجحة)
ويقول(يجب ضبط المصالح العامة ولا تنضبط الا بتعظيم الأئمة في نفوس الرعية ومتى اختلف عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة)
وكنت قد اطلعت على كلام لبعض المعاصرين ممن كتب في المقاصد ذكر أن الامام المقري الجد قد ضمن بعض القواعد التي ذكرها في كتابه إشارات ومعاني مقاصدية
وعندما راجعت كتاب القواعد لم يتضح لي كلامه جيدا
فأحببت الافادة من اخواننا طلبة العلم في هذا الملتقى المبارك لايضاح وبيان هذه المعاني المقاصدية التي أشار اليها الامام المقري
يقول الامام المقري في كتاب القواعد
يقول(عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح فإن لم يظهر رجحان الجلب قُدم الدرء )
ويقول أيضا(قاعدة :تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة ولا تترك لها،فمن ثم أقيم الظن مقام العلم لأن مقتضى الدليل انتفاؤه {ولاتقف} {إن يتبعون...} فالظن منتف مالم يثبته العلم فيكون هو المقفو المتبع وإنما يثبته العلم بشرطين أحدهما تعذره أو تعسره، والآخر دعوى الضرورة أو الحاجة الى الظن كما في الفقهيات بخلاف مسائل التفضيل..)
ويقولالأصل في الاحكام المعقولية لا التعبد لأنه أقرب الى القبول وأبعد عن الحرج)
ويقولالأصل في العبادات ملازمة أعيانها وترك التعليل..)
ويقولتختلف المشاق باختلاف العبادات فما كان في الشرع أهم كان اشترط في إسقاطه الأشق الأعم ومالم تعظم مرتبته فإنه تؤثر في المشاق الخفيفة وبالطرفين يعتبر الوسط)
ويقولسقوط اعتبار المقصود يسقط يوجب سقوط اعتبار الوسيلة)
ويقولمراعاة المقاصد مقدمة على مراعاة الوسائل أبدا)
ويقولقد تكون وسيلة المحرم غير محرمة اذا أفضت الى مصلحة راجحة)
ويقول(يجب ضبط المصالح العامة ولا تنضبط الا بتعظيم الأئمة في نفوس الرعية ومتى اختلف عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة)