صالح مصطفى بن مصطفى
:: متفاعل ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 332
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- رأس العين
- المذهب الفقهي
- المالكي
اخْتَلَفَ
الْفُقَهَاءُ فِي دَمِ الْحَامِل هَل هُوَ دَمُ حَيْضٍ، أَوْ عِلَّةٍ وَفَسَادٍ؟
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ
وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ دَمَ الْحَامِل دَمُ عِلَّةٍ وَفَسَادٍ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ؛ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَال فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ «لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ» أبو داود وصححه الألباني ،فَجَعَل الْحَيْضَ عَلَمًا عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ قالوا فهذا الدليل يدل على أن الشارع قد جعل الحيض علامة على عدم الحمل، فإذا ثبت أنه علامة على عدم الحمل، فإن هذا يدل على أن الحامل لا تحيض وَقَال فِي حَقِّ ابْنِ عُمَرَ لَمَّا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْحَامِلاً ) رواه مسلم قالوا فقد قال أو حاملاً فدل على أن الحامل لا تحيض؛ لأنها لو كانت تحيض لاستثنى النبي كونها غير حائض، فَجَعَل الْحَمْل عَلَمًا عَلَى عَدَمِ الْحَيْضِ كَالطُّهْرِ .
وذهب المالكية والشافعية إلى أن الحامل تحيض، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وهو أن الحامل تحيض، فمتى ما وقع ذلك فإنه حيض؛ لِعُمُومِ الأْدِلَّةِ، ولِخَبَرِ دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْحَامِل تَرَى الدَّمَ أَنَّهَا تَتْرُكُ الصَّلاَةَ، مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، فَكَانَ إِجْمَاعًا وَإِجْمَاعُ أَهْل الْمَدِينَةِ عَلَيْهِ، وَلأِنَّهُ دَمٌ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ دَمَيِ الْجِبِلَّةِ وَالْعِلَّةِ، وَالأْصْل السَّلاَمَةُ مِنَ الْعِلَّةِ، وَلأِنَّهُ دَمٌ لاَ يَمْنَعُهُ الرَّضَاعُ، بَل إِذَا وُجِدَ مَعَهُ حُكِمَ بِكَوْنِهِ حَيْضًا، وَإِنْ نَدَرَ فَكَذَا لاَ يَمْنَعُهُ الْحَيْضُ
والقول الأول
أظهر من أن الحامل لا تحيض، وعليه الأدلة الشرعية ويؤيده ما قرره الأطباء من أن الحيض استعداد متكرر . والله أعلم
الْفُقَهَاءُ فِي دَمِ الْحَامِل هَل هُوَ دَمُ حَيْضٍ، أَوْ عِلَّةٍ وَفَسَادٍ؟
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ
وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ دَمَ الْحَامِل دَمُ عِلَّةٍ وَفَسَادٍ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ؛ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَال فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ «لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ» أبو داود وصححه الألباني ،فَجَعَل الْحَيْضَ عَلَمًا عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ قالوا فهذا الدليل يدل على أن الشارع قد جعل الحيض علامة على عدم الحمل، فإذا ثبت أنه علامة على عدم الحمل، فإن هذا يدل على أن الحامل لا تحيض وَقَال فِي حَقِّ ابْنِ عُمَرَ لَمَّا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْحَامِلاً ) رواه مسلم قالوا فقد قال أو حاملاً فدل على أن الحامل لا تحيض؛ لأنها لو كانت تحيض لاستثنى النبي كونها غير حائض، فَجَعَل الْحَمْل عَلَمًا عَلَى عَدَمِ الْحَيْضِ كَالطُّهْرِ .
وذهب المالكية والشافعية إلى أن الحامل تحيض، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وهو أن الحامل تحيض، فمتى ما وقع ذلك فإنه حيض؛ لِعُمُومِ الأْدِلَّةِ، ولِخَبَرِ دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْحَامِل تَرَى الدَّمَ أَنَّهَا تَتْرُكُ الصَّلاَةَ، مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، فَكَانَ إِجْمَاعًا وَإِجْمَاعُ أَهْل الْمَدِينَةِ عَلَيْهِ، وَلأِنَّهُ دَمٌ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ دَمَيِ الْجِبِلَّةِ وَالْعِلَّةِ، وَالأْصْل السَّلاَمَةُ مِنَ الْعِلَّةِ، وَلأِنَّهُ دَمٌ لاَ يَمْنَعُهُ الرَّضَاعُ، بَل إِذَا وُجِدَ مَعَهُ حُكِمَ بِكَوْنِهِ حَيْضًا، وَإِنْ نَدَرَ فَكَذَا لاَ يَمْنَعُهُ الْحَيْضُ
والقول الأول
أظهر من أن الحامل لا تحيض، وعليه الأدلة الشرعية ويؤيده ما قرره الأطباء من أن الحيض استعداد متكرر . والله أعلم