وضاح أحمد الحمادي
:: متخصص ::
- إنضم
- 31 مارس 2009
- المشاركات
- 1,277
- الإقامة
- عدن
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو عبد الرحمن
- التخصص
- لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
- الدولة
- اليمن
- المدينة
- عدن
- المذهب الفقهي
- شافعي
فيما يتعلق بلبس المرأة ما يصف أو يشف وجدت المالكية يصرحون بالكراهة كقول العدوي : "[قَوْلُهُ: لَا يَصِفُ] أَيْ يَصِفُ جِرْمَهَا أَيْ يُحَدِّدُهَا لِرِقَّتِهِ أَوْ إحَاطَتِهِ بِهَا فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَيُكْرَهُ"
مع تصريحهم بتحريم لبسه وخروجها به قال ابن الحاجب : "وَيحرم على النِّسَاء لِبَاس مَا يصف أَو يشف"[FONT="][/FONT][FONT="][/FONT]
وفي كفاية الطالب مع حاشية العدوي : "(وَلَا يَلْبَسُ النِّسَاءُ) عَلَى جِهَةِ الْمَنْعِ (مِنْ الرَّقِيقِ مَا) أَيْ الَّذِي (يَصِفُهُنَّ إذَا خَرَجْنَ) مِنْ بُيُوتِهِنَّ"
وفي الفواكه الدواني : "(وَلَا) يَجُوزُ بِمَعْنَى يَحْرُمُ أَنْ (يَلْبَسَ النِّسَاءُ مِنْ الرَّقِيقِ مَا) أَيْ الْمَلْبُوسَ الَّذِي (يَصِفُهُنَّ) لِلنَّاظِرِ إلَيْهِنَّ (إذَا خَرَجْنَ) مِنْ بُيُوتِهِنَّ"
هذا وقد نصوا على كراهة الصلاة فيما يصف ثم أوجبوا على من صلى به الإعادة في الوقت!
غير أن القرافي نص على صحة الصلاة.
لم يتضح لي وجه الجمع بين الكراهة والتحريم والمنع في اللبس ، ولا الكراهة والأمر بإعادة الصلاة.
وضحوا لنا مأجورين.
مع تصريحهم بتحريم لبسه وخروجها به قال ابن الحاجب : "وَيحرم على النِّسَاء لِبَاس مَا يصف أَو يشف"[FONT="][/FONT][FONT="][/FONT]
وفي كفاية الطالب مع حاشية العدوي : "(وَلَا يَلْبَسُ النِّسَاءُ) عَلَى جِهَةِ الْمَنْعِ (مِنْ الرَّقِيقِ مَا) أَيْ الَّذِي (يَصِفُهُنَّ إذَا خَرَجْنَ) مِنْ بُيُوتِهِنَّ"
وفي الفواكه الدواني : "(وَلَا) يَجُوزُ بِمَعْنَى يَحْرُمُ أَنْ (يَلْبَسَ النِّسَاءُ مِنْ الرَّقِيقِ مَا) أَيْ الْمَلْبُوسَ الَّذِي (يَصِفُهُنَّ) لِلنَّاظِرِ إلَيْهِنَّ (إذَا خَرَجْنَ) مِنْ بُيُوتِهِنَّ"
هذا وقد نصوا على كراهة الصلاة فيما يصف ثم أوجبوا على من صلى به الإعادة في الوقت!
غير أن القرافي نص على صحة الصلاة.
لم يتضح لي وجه الجمع بين الكراهة والتحريم والمنع في اللبس ، ولا الكراهة والأمر بإعادة الصلاة.
وضحوا لنا مأجورين.