- إنضم
- 11 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 7,509
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم طارق
- التخصص
- دراسات إسلامية
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- سني
آيات الأحكام الخاصة بالمواريث
اعلم - رحمك الله - أن أحكام المواريث وكيفية قسمتها بين ورثة الميت أتت في أربع آيات من القرآن الكريم فقط هي:
1. الآية الأولى: قول الله تعالى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً﴾[النساء: 7], وهذه الآية قررت أن للذكور من أولاد الرجل الميت حصة من ميراثه وللإناث منهم حصة منه من قليل ما خلف بعده وكثيره, حصة مفروضة واجبة معلومة مؤقتة, وذكر أن هذه الآية نزلت من أجل أن أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث, وقال ابن زيد: كان النساء لا يورثن في الجاهلية من الآباء, وكان الكبير يرث, ولا يرث الصغير وإن كان ذكراً, ويقولون: لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل وطاعن بالرمح وضارب بالسيف وحاز الغنيمة, فقال الله تبارك وتعالى: ﴿ لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً ﴾, وقيل أنها نزلت في أم كحلة وابنتها كحلة وثعلبة وأوس بن سويد, وهم من الأنصار كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها, فقالت: يا رسول الله توفي زوجي وتركني وابنته فلم نورث!, فقال عم ولدها: يا رسول الله لا تركب فرساً ولا تحمل كلاً ولا تنكي عدواً يكسب عليها ولا تكتسب! فنزلت هذه الآيات. وجاء في سبب نزول هذه الآية قصص مشابهة, كلها تدور حول عدم توريث النساء والأطفال شيئاً من الميراث, وذلك على عادة الجاهلية.
2. الآية الثانية: ويقول سبحانه وتعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً ﴾[النساء: 11] . وقد جاء في هذه الآية بعض أنصبة الوارثين, وأن القسمة لا تتم إلا بعد إخراج الديون التي للناس على الميت, وإنفاذ الوصية فيما لا يتجاوز الثلث, ومن هولاء الورثة الأولاد جميعاً, فقد أعطي الذكر ضعف ما للأخت الأنثى, ولم تغفل الآية نصيب الوالدين.
3- الآية الثالثة: ويقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾[النساء: 12], جاء في هذه الآية بيان نصيب الزوج والزوجة, وأنه يختلف باختلاف حال الميت, وذلك بأن يكون له ولد أو لا ولد له على قيد الحياة. ثم جاء الإخبار عن الكلالة, وهو الميت الذي يموت وليس له أصل أو فرع وارث, أي ليس له والد أو والدة وإن علو على قيد الحياة, وليس له أولاد أو أولاد أولاد على قيد الحياة, ففي هذه الحالة إن كان للميت إخوة من الأم فإنهم يرثونه, وتكون القسمة بالتساوي بين الأخ لأم والأخت لأم.
4. الآية الرابعة: ويقول الله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾[النساء: 176], بينت هذه الآية حالة الكلالة إن مات وكان له إخوة أشقاء, أي إخوة من أبيه وأمه, فإن الميراث يؤول إليهم, وهنا يكون نصيب الأخ الشقيق ضعف نصيب الأخت الشقيقة.
إن آيات الأحكام والسياق الذي ذكرت فيه والختام الذي ختمت به تلك الأيات فيه كثير من الفوائد
ويحسن بنا أن نقف عند هذه الآيات ونتدبرها لمعرفة عظمة هذا القرآن وعظمة تشريعاته وإعجازها
وسوف أعرض في المشاركات التالية بعض أوجه الإعجاز التشريعي في آيات الحكام استقيتها من بعض الأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع
أسأل الله السداد والقبول،،،،
ويحسن بنا أن نقف عند هذه الآيات ونتدبرها لمعرفة عظمة هذا القرآن وعظمة تشريعاته وإعجازها
وسوف أعرض في المشاركات التالية بعض أوجه الإعجاز التشريعي في آيات الحكام استقيتها من بعض الأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع
أسأل الله السداد والقبول،،،،