العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال عن يتيمة ماتت ليس لها أهل ولا يعرف لها أقارب

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
أعرف أسرة كريمة عثرت على بنت من جنسية عربية مات أهلها جميعاً في حادث في المملكة قبل أكثر من عشرين سنة
فتبنوا البنت وربوها وقاموا بإرضاعها ليصبح من في البيت محارم لها
والآن البنت عمرها عشرين سنة ويأتيها مخصص شهري من الضمان الجتماعي لأنه خلقت بإعاقة كاملة أقعدتها عن الحركة والكلام
والسؤال لو ماتت هذه البنت وعندها مبلغ من المال ادخر لها من المخصصات التي تصلها من الحكومة ، فمن يرثها؟
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سؤال عن يتيمة ماتت ليس لها أهل ولا يعرف لها أقارب

شيخنا مولود الراوي
هل من جواب
بارك الله فيكم
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: سؤال عن يتيمة ماتت ليس لها أهل ولا يعرف لها أقارب

هذه المسألة تبحث في باب ولاء اللقيط أو ميراث اللقيط في الكتب الفقهية و الله أعلم.
هل هي لقيطة، أم هي معروفة النسب، لكن مات أهلها؟
يبحث عن أهلها فالظاهر معرفته فهناك شهادة وفاة لوالديها، ثم يبحث عن أقاربها المعصبين، فإن لم يوجد جاء الخلاف ما يجيء في أمثاله من توريث ذوي الأرحام وبيت مال المسلمين
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: سؤال عن يتيمة ماتت ليس لها أهل ولا يعرف لها أقارب

تدخل في حكم اللقيط لأنه واضح من السؤال أنه لم يعرف لها أهل و لو كان عُرِف لها أهل لما طرح هذا السؤال أصلا بل هذا هو عنوان الموضوع إذ فيه "ليس لها أهل ولا يعرف لها أقارب" و الله أعلم.
 

أحمد فكرى الجرف

:: متابع ::
إنضم
29 أبريل 2012
المشاركات
57
الكنية
أبومالك
التخصص
الفقه المالكى
المدينة
اسوان
المذهب الفقهي
المالكى
رد: سؤال عن يتيمة ماتت ليس لها أهل ولا يعرف لها أقارب

ممكن نقول أن مالها يوضع في بيت مال المسلمين فالسلطان وارث من لا وارث له والله أعلم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سؤال عن يتيمة ماتت ليس لها أهل ولا يعرف لها أقارب

خلاصة الأقوال في ميراث اللقيط:
1- القول الأول: أن ولاءه لبيت المال ، وهذا قول الجمهور
2- القول الثاني: أن ولاءه للذي التقطه قياسا على المعتق ؛ حيث أن الولاء لمن أعتق وهذا قول النخعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر الكوفيين
ورد ابن حجر على هذا القول كما جاء في فتح الباري بقوله (
أن معنى قول عمر : " لك ولاؤه " أي أنت الذي تتولى تربيته والقيام بأمره ، فهي ولاية الإسلام لا ولاية العتق ، والحجة لذلك صريح الحديث المرفوع إنما الولاء لمن أعتق فاقتضى أن من لم يعتق لا ولاء له ؛ لأن العتق يستدعي سبق ملك واللقيط من دار الإسلام لا يملكه الملتقط; لأن الأصل في الناس الحرية; إذ لا يخلو المنبوذ أن يكون ابن حرة فلا يسترق ، أو ابن أمة قوم فميراثه لهم ، فإذا جهل وضع في بيت المال ، ولا رق عليه للذي التقطه ).

 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سؤال عن يتيمة ماتت ليس لها أهل ولا يعرف لها أقارب

وهذا ما جاء في كتاب الاستذكار لابن عبد البر من أقوال الفقهاء المتعلقة بميراث اللقيط :

32225 - وأما اختلاف أهل العلم في ولاء اللقيط :

32226 - فذهب مالك ، والشافعي ، وجماعة من أهل الحجاز أن اللقيط حر ، [ ص: 158 ] لا ولاء لأحد عليه .

32227 - وتأولوا في قول عمر : لك ولاؤه أي لك أن تليه ، وتقبض عطاءه ، وتكون أولى الناس بأمره حتى يبلغ رشده ، ويحسن النظر لنفسه ، فإن مات كان ميراثه لجماعة المسلمين ، وعقله عليهم .

32228 - واحتج الشافعي بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إنما الولاء لمن أعتق ، قال : جمع بينهما الولاء عن غير المعتق .

32229 - واتفق مالك ، والشافعي ، وأصحابهما على أن اللقيط لا يوالي أحدا ولا يرثه أحد بالولاء .

32230 - وهو قول الحسن البصري .

32231 - ذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني عبد الأعلى ، عن هشام ، عن الحسن ، قال : جريرته في بيت المال ، وعقله لهم ، وميراثه عليهم .

32232 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، وأكثر الكوفيين : اللقيط يوالي من شاء ، فمن والاه ، فهو يرثه ، ويعقل عنه .

32233 - وعند أبي حنيفة له أن ينتقل بولائه حيث شاء ما لم يعقل عنه الذي والاه ، فإن عقل عنه جناية لم يكن له أن ينتقل عنه بولائه أبدا .

32234 - قال أبو عمر : ذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني حاتم بن [ ص: 159 ] إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : قال علي- رضي الله عنه - : المنبوذ حر ، فإن أحب أن يوالي الذي التقطه والاه ، وإن أحب أن يوالي غيره والاه .

32235 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني عمر بن هارون ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : الساقط يوالي من شاء .

32236 - وهو قول ابن شهاب ، وطائفة من أهل المدينة .

32237 - وقال : حدثني حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أعطى ميراث المنبوذ للذي كفله .

32238 - قال أبو بكر : وحدثني عبد السلام بن حرب ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : ميراث اللقيط بمنزلة اللقطة .

32239 - قال : وأخبرني عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، قال إذا والى رجل رجلا ، فله ميراثه ، وعليه عقله .

32240 - قال أبو عمر : قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث واثلة بن الأسقع أنه قال : ترث المرأة عتيقها ، ولقيطها وابنها الذي لاعنت عليه .
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سؤال عن يتيمة ماتت ليس لها أهل ولا يعرف لها أقارب

تدخل في حكم اللقيط لأنه واضح من السؤال أنه لم يعرف لها أهل و لو كان عُرِف لها أهل لما طرح هذا السؤال أصلا بل هذا هو عنوان الموضوع إذ فيه "ليس لها أهل ولا يعرف لها أقارب" و الله أعلم.
بارك الله في الشيخ عبدالحكيم، اللهم آمين.
ولكن السؤال فيه عدم وضوح، ويحتاج لاستفصال أكثر، فما أعرفه هو تعذر صرف راتب من حكومة المملكة لغير السعوديين سواء كانوا معاقين أم لا، كما أن السؤال يذكر وفاة أبوين في حادث قبل 20 سنة، يعني في سنة 1993 أو ما يقاربها ، وأظن أن في هذه الفترة جميع الأمور موثقة بأوراق رسمية، ويبعد أن يموت أحد في البلد في تلك الفترة ولا تستخرج له شهادة وفاة، فإن أخرجت الشهادة، وإلا رجع إلى سجلات مكان الحادث الطبية فينظر فيها إلى من مات في حادث في تلك الفترة، ثم يرجع من علم الحال ـ على وجه الوجوب في حقه لإيصال الحقوق لأصحابهاـ إلى سفارة دولة الشابة المعاقة ـ عافاها الله ـ لاتخاذ الاجراءات ولمراسلة الوزارة المختصة في تلك البلد لإشعار أصحاب العلاقة. والله أعلم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سؤال عن يتيمة ماتت ليس لها أهل ولا يعرف لها أقارب

بارك الله في الشيخ عبدالحكيم، اللهم آمين.
ولكن السؤال فيه عدم وضوح، ويحتاج لاستفصال أكثر، فما أعرفه هو تعذر صرف راتب من حكومة المملكة لغير السعوديين سواء كانوا معاقين أم لا، كما أن السؤال يذكر وفاة أبوين في حادث قبل 20 سنة، يعني في سنة 1993 أو ما يقاربها ، وأظن أن في هذه الفترة جميع الأمور موثقة بأوراق رسمية، ويبعد أن يموت أحد في البلد في تلك الفترة ولا تستخرج له شهادة وفاة، فإن أخرجت الشهادة، وإلا رجع إلى سجلات مكان الحادث الطبية فينظر فيها إلى من مات في حادث في تلك الفترة، ثم يرجع من علم الحال ـ على وجه الوجوب في حقه لإيصال الحقوق لأصحابهاـ إلى سفارة دولة الشابة المعاقة ـ عافاها الله ـ لاتخاذ الاجراءات ولمراسلة الوزارة المختصة في تلك البلد لإشعار أصحاب العلاقة. والله أعلم
أشكرك أخي عبد الله على فتح الموضوع من جديد وتذكيري بكتابة باقي القصة حيث عرفتها مؤخرا
فالبنت كانت لقيطة (وجدت في الشارع وهي حديثة ولادة ) وحفاظا على سمعتها قيل بأنها يتيمة الوالدين ولا أهل لها
أما السبب في إعطائها مخصصات من الحكومة نشأتها معاقة إعاقة كبيرة وتدخل بعض الطيبين بشكل أو آخر لمساعدتها حيث أن رعايتها تحتاج الكثير من المال
والموضوع ليس كما تصورته ابتداء وصورته لكم
(أرجو المعذرة)
والآن سؤالي: إذا كان الأمر كما ذكرت أين ستذهب تركتها في هذه الحال؟
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سؤال عن يتيمة ماتت ليس لها أهل ولا يعرف لها أقارب

أشكرك أخي عبد الله على فتح الموضوع من جديد
أولا : لم أنتبه إلى التاريخ،فقد ظننته موضوعا جديدا حيث أني لم أدخل إلى المنتدى منذ فترة، فلم أشاهد الموضوع إلا بالأمس.
فالبنت كانت لقيطة (وجدت في الشارع وهي حديثة ولادة ) وحفاظا على سمعتها قيل بأنها يتيمة الوالدين ولا أهل لها
أما السبب في إعطائها مخصصات من الحكومة نشأتها معاقة إعاقة كبيرة وتدخل بعض الطيبين بشكل أو آخر لمساعدتها حيث أن رعايتها تحتاج الكثير من المال
والموضوع ليس كما تصورته ابتداء وصورته لكم (أرجو المعذرة)
والآن سؤالي: إذا كان الأمر كما ذكرت أين ستذهب تركتها في هذه الحال؟
الآن اتضح لي الحال، وصحيح كما تفضلتم، فإن اللقطاء ـ عافا الله جميع المسلمين من ذلك، اللهم آمين ـ يمنحون جنسية البلد الذين يوجدون فيه، في غالب بلدان العالم إن لم يكن في جميعها، كما أنهم يجعلون لهم أسماء وهمية ليس فيها ذكر عوائل معروفة في البلد، كفلان بن عبدالعزيز بن عبدالخالق ونحو ذلك من الأسماء المبهمة.
وسأضع لكم الجواب بإذن الله
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سؤال عن يتيمة ماتت ليس لها أهل ولا يعرف لها أقارب

في مثل الحالة التي ذكرتم، يكون الأمر كما قال الشيخ عبدالحكيم بن الأمين : تدخل في حكم اللقيط، وفي التوريث بالالتقاط خلاف من الناحية الشرعية، قال الشيخ صالح الفوزان في المباحث المرضية :
4. الالتقاط: وهو أخذ طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ في شارع أو غيره أو ضل، وأخذه فرض كفاية، وقد جاء فيه هذا الحديث عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه).
قد اختلف العلماء في التوريث به على قولين :
القول الأول : عدم التوريث به وهو قول الجمهور، ووجهة مذهبهم كما قال الإمام الخطابي أن اللقيط (في قول عامة الفقهاء حر وإذا كان حراً فلا ولاء، عليه لأحد. والميراث إنما يستحق بنسب أو ولاء وليس بين اللقيط وملتقطه واحد منهما، وكان إسحاق بن راهويه يقول : ولاء اللقيط لملتقطه، ويحتج بحديث واثلة. وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، وإذا لم يثبت الحديث لم يلزم القول به، وكان ما ذهب إليه عامة العلماء أولى). انتهى.
القول الثاني: ثبوت التوريث بالالتقاط، وهو قول إسحاق بن راهويه ورواية عن أحمد.
قال ابن القيم بعد أن تكلم على الجملتين الأوليين في الحديث: الجملة الثالثة في حديث واثلة ميراث اللقيط، وهذا قد اختلف فيه فذهب الجمهور إلى أنه لا توارث بينه وبين ملتقطه بذلك.
وذهب إسحاق بن راهويه إلى أميراثه لملتقطه عند عدم نسبه لظاهر حديث واثلة. وإن صح الحديث فالقول ما قال إسحاق لأن إنعام الملتقط على اللقيط بتربيته والقيام عليه والإحسان إليه ليس بدون إنعام المعتق على العبد بعتقه، فإذا كان الإنعام بالعتق سبباً مسبباً لميراث المعتق مع أنه لا نسب بينهما، فكيف يستبعد أن يكون الإنعام بالالتقاط سبباً له مع أنه قد يكون أعظم موقعاً وأتم نعمة؟ وأيضاُ قد ساوى هذا الملتقط المسلمين في مال اللقيط وامتاز عنهم بتربية اللقيط والقيام بمصالحه وإحيائه من الهلكة، فمن محاسن الشرع ومصلحته وحكمته أن يكون أحق بميراثه، وإذا تدبرت هذا وجدته أصح من كثير من القياسات التي يبنون عليها الأحكام والعقول أشد قبولا له، فقول إسحاق في هذه المسألة في غاية القوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع الميراث بدون هذا كما دفعه إلى العتيق مرة، وإلى الكبر من خزاعة مرة وإلى أهل سكة الميت ودربه مرة وإلى من أسلم على يديه مرة، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم شيء ينسخ ذلك ولكن الذي استقر عليه شرعه تقديم النسب على هذه الأمور كلها وأما نسخها عند عدم النسب فمما لا سبيل إلى إثباته أصلاً، وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن القيم وكأنه يقوي القول بالتوريث. أهـ.
ـ ولكن يبقى فيما ذكرتم مسألة، وهي من هو الملتقط في مسألتكم، هل هو من حمله ابتداءا وتكفل بنفقته، وهي الحكومة فيما ذكرتم، لأنها هي من حازته في أول الأمر وأنقذته من الهلكة، كما أنها هي من صرفت له الإعانة الاجتماعية ثم دفعت اللقيطة في آخر الأمر إلى أمين يقوم برعايتها، وهذا الأمين هو الأسرة، أم أن الملتقط هنا يعتبر الأسرة نفسها، لأنها من تحملت هذه الأمانة ولم تتخلى عنها حينما ظهر عجزها فتحملت الجهد الأكبر، وتعتبر الحكومة قد قامت بما هو واجب عليها من صرف رواتب المستحقين، ورعاية شؤون المسلمين عموما، فلا فضل لها لأنها قامت بالواجب، فالله أعلم.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سؤال عن يتيمة ماتت ليس لها أهل ولا يعرف لها أقارب

أم أن الملتقط هنا يعتبر الأسرة نفسها، لأنها من تحملت هذه الأمانة ولم تتخلى عنها حينما ظهر عجزها فتحملت الجهد الأكبر، وتعتبر الحكومة قد قامت بما هو واجب عليها من صرف رواتب المستحقين، ورعاية شؤون المسلمين عموما، فلا فضل لها لأنها قامت بالواجب،
نعم هو هذا الثاني بارك الله فيكم
وجزاكم خير الجزاء على التوضيح الإبانة

إذا تدبرت هذا وجدته أصح من كثير من القياسات التي يبنون عليها الأحكام والعقول أشد قبولا له، فقول إسحاق في هذه المسألة في غاية القوة، والنبي صلى الله عليه وسلم
وهذا ما تميل إليه النفس
وما يوافق مقاصد الشريعة ومحاسنها
والله المستعان
 
أعلى