العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

استشكال حول (بطاقة الائتمان غير المغطاة)

إنضم
19 يوليو 2009
المشاركات
53
الإقامة
مصر
الجنس
ذكر
التخصص
شريعة
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
لقد اطلعتُ على معظم ما كتب في موضوع: (بطاقة الائتمان غير المغطاة) من الناحية الفقهية، لكن لم اقتنع بما كتب؛ لأن تكييف علاقة حامل البطاقة ومصدرها (البنك) مختلف فيها على أقاويل كثيرة، منها: هل هي قرض، أو كفالة، أو استثمار (تمويل)؟.
ولو مشينا على فرض أنها تمويل، فما المانع إذًا من حصول البنك على فائدة على المشتريات لقاء هذا التمويل، كما في الشراء بالتقسيط، علمًا بأن البنوك (التقليدية) تحدد القسط المدفوع
بـ (5%)، وبعض البنوك الإسلامية –كما علمتُ منهم-، يحددون النسبة بـ(5%) أو (100درهم) أيهما أكبر؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: استشكال

رد: استشكال

ما المراد بتكييفها بأنها تمويل؟
أيقصد بأنها بمعنى القراضة (المضاربة) ؟
إن كان هذا المقصود ، فهل الربح المحدد بخمسة بالمائة يأخذه من نفس المشتريات أو من ربحها؟ فمثلاً لو اشترى صاحب البطاقة بضاعة يبتاع فيها ويشتري ، هل يأخذ البنك الفائدة من نفس البضاعة أو من الربح الحاصل من شرائها وبيعها؟ ثم إذا اشترى الرجل عشرة أرغفة ليأكلها وأهله في البيت ، فهل هذا يدخل في التكييف المذكور فيكون لهم حق في بعض الرغيف يسلمه للبنك أو يسلم قيمته؟
وماذا لو لم يكن ثمة مشتريات بل خدمات ، كأن يحلق رأسه عند الحلاق بخمسة جنيه ، فهل يأخذ البنك نصيب مقدر من المال المدفوع؟ بأي صفة.
ما فهمت هذا التكييف ولا فهمت علاقته بالقراضة (المضاربة)
وإن كان المقصود بالتمويل أمر آخر فبينوه لتتضح الصورة ونبحث عن حكمها.
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: استشكال

رد: استشكال

لقد اطلعتُ على معظم ما كتب في موضوع: (بطاقة الائتمان غير المغطاة) من الناحية الفقهية، لكن لم اقتنع بما كتب؛ لأن تكييف علاقة حامل البطاقة ومصدرها (البنك) مختلف فيها على أقاويل كثيرة، منها: هل هي قرض
لم أفهم الاستشكال لديكم لكن لعله يفيدكم ما شرحه الشيخ الأطرم وفقه الله فقد أفادني سابقا والحمد لله، ولو أنه بشكل موجز لكنه حاصر لنقاط مهمة تخص البطاقة، وقد كيّف العلاقة أنها قرض وشرح ذلك.
http://www.youtube.com/watch?v=RzrszPGQoUI
 
إنضم
30 ديسمبر 2011
المشاركات
43
الكنية
أبو نزار
التخصص
الاقتصاد الإسلامي
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: استشكال حول (بطاقة الائتمان غير المغطاة)

الأخ هشام ربيع المحترم
إن التكييف المستقر لعلاقة البنك مصدر البطاقة بحامل البطاقة هو الكفالة، وتؤول إلى قرض من البنك المصدر للحامل عند استخدام البطاقة في السحب النقدي أو الشراء للسلع والخدمات. وينضم إلى التكييف بالكفالة إجارة في تقديم خدمات مصاحبة للكفالة والقرض تتمثل في إيصال النقد حيث يكون العميل، وهي خدمة مستقلة عن الكفالة والقرض. والبطاقة غير المغطاة على نوعين: النوع الأول (تشارج كارد-الخصم الآجل) وهذه تلزم الحامل بدفع كامل المبالغ المستخدمة (الرصيد المستخدم) في نهاية فترة السماح التي تتراوح 30-45 يوماً من تاريخ الاستخدام. النوع الثاني: (كردت كارد - الائتمان المتجدد أو الدوار) وهذه تلزم الحامل بدفع 5% - 10% من الرصيد المستخدم في نهاية فترة السماح، ويجوز له تأجيل الرصيد المتبقي (جدولة الدين) إلى الشهر التالي مع تحمل الفوائد مقابل التأجيل، وله بإرادته أن يدفع كامل الرصيد المستخدم.
والبطاقة في بنيتها التقليدية لا تتضمن تمويلاً للسلع والخدمات، وإنما هي تمويل نقدي (قرض)، ومن ثم فإن الأحكام الشرعية للبطاقة تراعي ذلك.
وقد قدمت البنوك الإسلامية (تشارج كارد) على حالها مع التزام بأن تكون رسوم السحب النقدي مقطوعة وفي حدود التكلفة الفعلية طبقاً للبعض، أو بالقدر الذي يقابل الخدمات الفعلية طبقاً لرأي المجمع الفقهي الدولي، أو بأجر المثل طبقا للملتقى الفقهي في الكويت. ومنعت من الفوائد على التأخير في الدفع إلا إن كانت بضوابط الالتزام من الحامل بالتبرع لصالح طرف ثالث في حال تأخره في الدفع.
أما الكردت كارد فقد حاولت البنوك الإسلامية تقديم بدائل لها على أسس مختلفة، لكن كل البدائل المقدمة لم تحظ بقبول جهات الاجتهاد الجماعي وبقيت إجازتها الشرعية مقتصرة على الهيئات الشرعية لتلك البنوك التي أصدرتها، من البدائل المشهورة ما قدمه بيت التمويل الكويتي على أساس القرض (بدون فائدة) وإمكانية التأجيل (للمبلغ القابل بالتأجيل) بدون فائدة ولكن مع رسوم إصدار مرتفعة، وما قدمه البنك الأهلي التجاري، وبنك سامبا السعوديين على أساس الجدولة بالتورق للمبلغ القابل للتأجيل وهو ما يعرف بقلب الدين أو فسخ الدين بالدين، وما قدمه بنك أبو ظبي الإسلامي على أساس منح العميل تمويل بالتورق يضع حصيلته النقدية في وديعة استثمارية بالمضاربة ثم يمنح بطاقة ائتمانية مغطاة بهذه الوديعة.
ومن الملاحظ أن كل البدائل لم تدخل التمويل السلعي وفق الضوابط الشرعية في هيكلة البطاقة، أو في العلاقة بين البنك المصدر والحامل، وقد كان لمصرف الراجحي محاولة وكذلك للبنك الأهلي محاولة في إصدار بطاقة المرابحة لكن صعوبة الالتزام بالضوابط الشرعية حالت أن يمضي الراجحي قدماً في إصدارها، بينما استغنى الأهلي ببطاقته الجديدة القائمة على التورق عن بطاقة المرابحة التي كان يشوب تطبيقها بعض الشبهات المتعلقة بآلية تحقق القبض والحيازة الشرعيين للسلع من قبل البنك المصدر.
الموضوع شائك ومتشعب وقد حاولت فك عقده ولملمة تشعباته في هذه العجالة التي أرجو أن تحقق المرجو لدى السائل. والله أعلم
 
إنضم
19 يوليو 2009
المشاركات
53
الإقامة
مصر
الجنس
ذكر
التخصص
شريعة
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: استشكال حول (بطاقة الائتمان غير المغطاة)

أشكرك جزيلا دكتور/ عبد الباري مشعل على تواصلك وعلى وقتك الذي أفدتني به، لكن عندي ثمة استشكالات وتوضيحات:
أولًا: قولكم:
ومن الملاحظ أن كل البدائل لم تدخل التمويل السلعي وفق الضوابط الشرعية في هيكلة البطاقة، أو في العلاقة بين البنك المصدر والحامل ....
.
أفهم ذلك، ولكن بعض البنوك التجارية -وقد اطلعت على ذلك عندهم- ينصون في العقد على أن المعاملة بينه وبين العميل في (الكريديت كارد) تمويل، بل وعند ذكرهم للفائدة الشهرية لا ينصون على إنها (فائدة)، بل يسمونها (رسوم تمويلية) وقد رأيت ذلك.
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: استشكال حول (بطاقة الائتمان غير المغطاة)

غير المغطاة
حبذا لو أتحفت الموضوع - بوركت- ؛ فذكرت آراء المعاصرين حول البطاقات غير المغطاة (بمبلغ مودع) بنفس البنك مصدر البطاقة؛ للمستفيد منها. أو بغير البنك... المودع فيه؛ ممن - قد- يملتكها بلا حساب ...
والفرق بين المغطاة وغير المغطاة. ومعنى ذلك.
وفقكم الله
 
أعلى