العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مثال عملي في النظر للقواعد والضوابط من كتب الأئمة...

إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
كتبته قبل قليل في مشاركة ..

فأحببت إفراده ؛ لنستفيد:
القاعدة أمرها أسهل..
لكن المفيد والدقيق
التفرقة​
ونصب المعايير المنضبطة, بين القاعدة وغيرها... من الضوابط أو القواعد الخاصة (وهو أمر نسبي) وبينها وبين (الحكم) (والتقسيم) و( التعريف) والمسألة؛ أمثلة:
قال الموفق ابن قدامه رحمه الله في المغني :
1- واختلفت الرواية عن أحمد في قسمة الدين في الذمم فنقل حنبل منع ذلك وهو الصحيح
لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل​
. والقسمة تقتضي التعديل وأما القسمة من غير تعديل فهي بيع ولا يجوز بيع الدين بالدين.
2- وقال رحمه الله 11/ 480: ويجري القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم لعموم الآيات والأخبار
ولأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم .
3- (دقيق): قال 11/ 476 :​
فصل : ويجري القصاص بينهم [يعني العبيد؛ ومن شرط القصاص تساوي قِيَمهم..] فيما دون النفس وبه قال عمر بن عبد العزيز وسالم و الزهري و قتادة و مالك و الشافعي و أبو ثور و ابن المنذر وعن أحمد رواية أخرى لا يجري القصاص بينهم فيما دون النفس وهو قول الشعبي و النخعي و الثوري و أبي حنيفة؛ لأن الأطراف مال فلا يجري القصاص فيها كالبهائم, ولأن التساوي في الأطراف معتبر في جريان القصاص.

4- (11/ 467) قال: وإن جرح مسلم كافرا فاسلم المجروح ثم مات مسلما بسراية الجرح لم يقتل به قاتله؛ لأن التكافؤ معدوم حال الجناية وعليه دية مسلم؛ لأن اعتبار الأرش بحالة استقرار الجناية بدليل ما لو قطع يدي رجل ورجليه فسري إلى نفسه دية واحدة ولو اعتبر حال الجرح وجب ديتان ولو قطع حر يد عبد ثم عتق ومات لم يجب قصاص لعدم التكافؤ حال الجناية وعلى الجاني دية حر اعتبارا بحال الاستقرار وهذا قول ابن حامد وهو مذهب الشافعي وللسيد أقل الأمرين من نصف قيمته أو نصف دية حر والباقي لورثته لأن نصف قيمته إن كانت أقل فهي التي وجدت في ملكه فلا يكون له أكثر منها لأن الزائد حصل بحريته ولا حق له فيما حصل بها وإن كان الأقل الدية لم يستحق أكثر منها لأن نقص القمية حصل بسبب من جهة السيد وإعتاقه وذكر القاضي أن أحمد نص في رواية حنبل فيمن فقأ عيني عبد ثم أعتق ومات أن على الجاني قيمته للسيد وهذا يدل على أن الاعتبار بحال الجناية وهذا اختيار أبي بكر والقاضي وأبي الخطاب
وقال أبو الخطاب : من قطع يد ذمي ثم أسلم ومات ضمنه بدية ذمي ولو قطع يد عبد فأعتقه سيده ومات فعلى الحاني قيمته للسيد؛ لأن حكم القصاص معتبر بحال الجناية دون حال السراية, فكذلك الدية والأول أصحإن شاء الله؛ لأن سراية الجرح مضمونة فإذا أتلفت حرا مسلما وجب ضمانه بدية كاملة كما لو قتله بجرح ثان وقول أحمد فيمن فقأ عيني عبد عليه قيمته للسيد لا خلاف فيه وإنما الخلاف في وجوب الزائد على القيمة من دية الحر للورثة ولم يذكره أحمد ولأن الواجب مقدر بما تفضي إليه السراية دون ما تتلفه الجناية بدليل أن من قطعت يداره ورجلاه فسرى القطع إلى نفسه لم يلزم الجاني أكثر من دية ولو قطع أصبعا فسرى إلى نفسه لوجبت الدية كاملة فكذلك إذا سرت إلى نفس حر مسلم تجب ديته كاملة فأما إن جرح مرتدا أو حربيا فسرى الجرح إلى نفسه فلا قصاص فيه ولا دية سواء أسلم قبل السراية أو لم يسلم لأن الجرح غير مضمون فلم يضمن سرايته بخلاف التي قبلها .
---------------------
فبحسب اجتهادك أحيانا تختار الضابط المناسب؛ لما رجّحته.. وبخاصة في المثال الأخير..
إذا ما جعلناه (ما تختاره من تعليل) مندرجا تحت قاعدة أو أصل أو ضابط! التكافؤ (رقم 1)
لا التماثل ؛ فليحرر.

وفقكم الله
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: مثال عملي في النظر للقواعد والضوابط من كتب الأئمة...

والمثال الرابع يصلح بحث جيد؛ فلقد أفرد له ابن شاس رحمه الله فصلا -كما نقله عنه في مواهب الجليل-:
(في تتغيير الحال من الرمي والجرح والموت)...
فهل المعتبر حال الرمي .... أو حال الإصابة؛ على ضوئها تضبط موضوع القضية , وحكمها...
يعني :
يكون عندنا موضوع وحكم . ينتج عنهما = قاعدة فقهية أو ضابط فقهي
 

بشاير السعادة

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 ديسمبر 2008
المشاركات
1,232
التخصص
فقه
المدينة
...........
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مثال عملي في النظر للقواعد والضوابط من كتب الأئمة...

الشيخ ملفي العنزي
نفع الله بكم وبعلمكم وجزاكم خيرًا على ما أفدتمونا به
 

طليعة العلم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
670
التخصص
فقه
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: مثال عملي في النظر للقواعد والضوابط من كتب الأئمة...

قاعدة أو أصل أو ضابط! التكافؤ

هناك صفات تحت هذا الضابط
(الكفاءة) اختلف فيها العلماء؛ يعني كون المجني عليه مكافئا للجاني أو أعلى منه. والكفاءة المعتبرة في القصاصهي : الكفاءة في العصمة. وليس منها التفاوت في (الكمال أو الصفات الخاصة) مثل: العلم والجهل (فيجري القصاص بين العالم والجاهل) وبين الشريف والوضيع, ولا ينظر إلى تفاوت القوى بين الأعضاء وجراحاتها كاليد السمينة من اليد الهزيلة ؛ مالم يكن تعذّر!
فحينئذ
نضبط القضية (في الجراح ) بالآتي:
يثبت القصاص في الجراح مع الإمكان, دون مجاوزة للقدر في المجني عليه.
---------
نعود للكفاءة؛ فنقول:
يجري القصاص بين المسلم وأخيه المسلم؛
بالوصف المعتبر شرعا... ولا تؤثر الأوصاف الأخرى التي يصعب ضبطها كالتفاوت في الجاه والعلم ونحوها , والتي لو تم الالتفات لها؛ لسدّ ذلك باب الزجر في القصاص.

وتنحصر مسائل الخلاف في هذه القضية بما أُشير إليه ... (الإسلام
والحرية والعدد والذكورة..)
وتختصر بالآتي:
1- قتل المسلم بالذمي. و(بالمعاهد عند البعض).
2- قتل الحر بالعبد. (رأي الأحناف وشيخ الإسلام تقي الدين)
3- قتل الرجل بالمرأة.
4- قتل الجماعة بالواحد.
5- قتل الواحد للجماعة (التداخل).
6- قتل غير المسلمين بعضهم ببعض.
- من حيث الجملة ومع مراعاة الخلاف - ومع النظر لمستجدات الحال.

> من الرسالة
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: مثال عملي في النظر للقواعد والضوابط من كتب الأئمة...

ونصب المعايير المنضبطة, بين القاعدة وغيرها... من الضوابط أو القواعد الخاصة (وهو أمر نسبي) وبينها وبين (الحكم) (والتقسيم) و( التعريف)
وغير ذلك من الإطلاقات الأخرى، التي قلّ أن يسلم منها كتاب من كتب القواعد الفقهية، ومن الصعب إخراجها من دائرة القواعد والضوابط الفقهية طالما أنها قضية كلية, ولا تتعلق بشخص بعينه, وتندرج تحتها جزئيات، بمعنى أن يكون لهذه القضية الكلية «تصديق بثبوت المحمول للموضوع» (باختيار واختصار وإفادة من كتب أهل العلم) (الخادمي الحنفي, الشنقيطي رحمهم الله. شيخنا الباحسين وفقه الله)
وعليه فالضوابط الفقهية لها معنى واسع وشامل مثل القاعدة الفقهية .
بل
الضابط الفقهي قد يندرج تحته عدة ضوابط . والله أعلم.

من الرسالة

 
أعلى