العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

العدة تبدأ من يوم الطلاق والوفاة لا من العلم بهما

إنضم
19 سبتمبر 2012
المشاركات
29
الكنية
أبو عمر
التخصص
شريعة
المدينة
غليزان
المذهب الفقهي
مالكي
فائدة : تخطئ كثير من النساء عندنا فتظن أن عدتها تبدأ من يوم إعلان المحكمة عن الطلاق ،حتى ولو مر على تلفظ الزوج بالطلاق أسابيع وأشهرا ،ومما يخفى على الكثيرين أن العدة تبدأ من وقت تلفظ الزوج بالطلاق حتى ولو لم تعلم المرأة بذلك ،وهكذا الأمر بالنسبة لمن مات عنها زوجها فإنها تبتدئ عدتها من يوم الوفاة لا من يوم علمها بالوفاة ،وهذا مما اتفق عليه فقهاء المالكية فيما أعلم ،ففي المدونة :قال سحنون :قلت لابن القاسم :أرأيت المرأة إذا بلغها وفاة زوجها ،من أين تعتد من يوم بلغها وفاة زوجها أو من يوم مات الزوج؟ قال:قال مالك :من يوم مات الزوج .
وقال سحنون :قلت :فإن لم يبلغها حتى انقضت عدتها أيكون عليها من الاحداد شيء ؟ قال :قال مالك :لا إحداد عليها إذا لم يبلغها إلا بعد أن تنقضي عدتها .
وعليه فإنها تنقضي عدتها إذا مضى وقتها ،ولو لم تعلم المرأة بها ،فمن مات عنها زوجها أو طلقت ،ولم يصلها الخبر إلا بعد انقضاء عدتها ،لا يجب عليها استئناف عدة جديدة ،ثم إن العلماء أجمعوا على أن المرأة الحامل إذا لم تكن تعلم بطلاق زوجها لها أو وفاته ثم وضعت فإن عدتها منقضية .
قال شيخنا محمد باي بلعالم في نظمه فتح الرحيم المالك :
وتبتدي العدة من وقت الطلاق ::أو بعد موت البعل فورا باتفاق
وحيثما الخبر عنها أخرا ::::::::فما مضى يحسب منها لا مرا
وإن تكن بعد انقضاء أخبرت :::فما عليها حرج حيث انتهت
وإذا كانت عدة المرأة بالأشهر فإنها تلغي اليوم الذي وقع فيه الطلاق أو الموت احتياطا ،لأن جزء اليوم لا يعد يوما ،ولأن اليوم في الشرع يبدأ من طلوع الفجر .
قال ابن غازي رحمه الله :اليوم يلغى في اليمين والكرا::::وفي الاقامة على ما اشتهرا
:::::::::::::::::::::::::وفي خيار البيع ثم العدة ::::::وأجل عقيقة وعهده
 
أعلى