العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إلى الإخوة الجزائريين وأهل العاصمة خصوصا ,,,ولكل من يمكنه أن يستفتي لنا في هذه المسألة في البلاد الإسلامية

إنضم
10 مايو 2012
المشاركات
36
التخصص
أصول الفقه
المدينة
ثنية الحد
المذهب الفقهي
أهل الحديث
أرجو من الإخوة أن يطرحو السؤال على فضيلة شيخنا فركوس حفظه الله :
ما حكم الاستفادة من القرض الحسن الذي يقدمه صندوق الزكاة؟ و إذا كان ذلك جائزا فهل للمقترض الامتناع عن سداد هذا القرض باعتبار أنه زكاة وهي حق له؟
و أشرح القضية لاخواننا في البلاد الاسلامية لعلعهم يفيدوننا :
أنشأت الدولة صندوقا تجمع فيه أموال الزكاة ثم تقوم الدولة بتوزيعها على شكل قروض بدون فائدة(ربا) ، فما حكم الاستفادة من هذه القروض و هل يجوز للمستفيد الامتناع عن رد القرض
بحجة أن هذا المال حق له مع العلم أنه يمضي على عقد يلتزم فيه برد القرض.
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: إلى الإخوة الجزائريين وأهل العاصمة خصوصا ,,,ولكل من يمكنه أن يستفتي لنا في هذه المسألة في البلاد الإسلامية

الى الاستاذ رابح العربي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قلت <أنشأت الدولة صندوقا تجمع فيه أموال الزكاة ثم تقوم الدولة بتوزيعها على شكل قروض بدون فائدة(ربا) لكن اخي الكريم المعلومات التي عندي هي كما قال لي احد المستفيدين وهو رجل مثقف وأسلف له مبلغا مقداره 30 مليون يقول إن هذا المبلغ فيه الزيادة ومقصده فيه <ربا > وذالك ان المبلغ يؤخذ من البنك وهذا البنك يتعامل بالربا ولا يوجد في الجزائر بنك اسلامي يتعامل بغير الربا وذكر لي احد الابناك كما يقول بنك اسلامي وهو يتعامل بالربا ولكن يبقى الكلام كلامه وهو رجل <ثقة > وربما إذا وجدته ساستفسره جيدا يبقى لو يجد الانسان الذي يعطى له من هذا الصندوق فيساله هل لما يرجًع المبلغ هل رجًعه بالزيادة او يقصدون المصاريف التي ينفقها البنك من وثائق وسحب وخدمات للبنك والله اعلم بارك الله فيك
 
إنضم
10 مايو 2012
المشاركات
36
التخصص
أصول الفقه
المدينة
ثنية الحد
المذهب الفقهي
أهل الحديث
رد: إلى الإخوة الجزائريين وأهل العاصمة خصوصا ,,,ولكل من يمكنه أن يستفتي لنا في هذه المسألة في البلاد الإسلامية

بارك الله فيك أخي أنا لا علم لي بالاجراءات التي تتم بها العملية لقد نقلت السؤال كما وجهه لي أحدهم ، أرجو منك التأكد مما ذكرت حتى يستفيد الجميع
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: إلى الإخوة الجزائريين وأهل العاصمة خصوصا ,,,ولكل من يمكنه أن يستفتي لنا في هذه المسألة في البلاد الإسلامية

المعلومات التي ذكرتها من رجل ثقة استفاد من هذا القرض لابنه وهو الذي ذكر لي هذه المعلومات ولها مدة 6 سنوات تقريبا ولا أدري هل هي مازالت على هذا المنوال ام تغير ت الطرق و لقد تكلمت مع صاحب القضية وذكر لي انه دفع ضريبة تساوي اكثر من اربعة <4> ملايين < tv a> فيقول اعطوني تقريبا 30 مليون ودفعت تقريبا 5 ملايين فارجعت لهم 30 مليون وخلًصت 5 ملايين فهي تساوي بالثلاثين 35 مليون ويقول قد قامت عليهم ضجت ولم يدفع لهم الكثير من الناس تلك المبالغ ويقول انه سمع انهم حذفوا هذا الضريبة والله اعلم
 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: إلى الإخوة الجزائريين وأهل العاصمة خصوصا ,,,ولكل من يمكنه أن يستفتي لنا في هذه المسألة في البلاد الإسلامية

في المسألة تفصيل عندي
>اذا كان معطي الزكاة يعتبرها قرض او هبة ثواب وصرح بذلك ورضي الآحذ وتم الاشهاد او الاتفاق فيجب الارجاع من الاخذ واثم منع هذه الزكاة وتحويرها الى قرض على عاتقه ، و شرط ملزم لكليهما على المعتمد من المذهب
> الثاني اذا تم الاشهاد والاتفاق على انها زكاة من المعطي المتولى لتفريقها والاخذ و كان الاتفاق على ايجاب رد الزكاة فهنا تناقض فهي زكاة عوملت معاملة القرض لكن الراجح عندي وعلى حسب قول المالكيين واظن الجمهور معهم بمقاتلة مانع الزكاة فالظفر بها من غير قتال أحسن وخي حالتك هذه
لكن يبقى ان انتشار هذا الحكم يؤدي الى علم المكلف بتفريق الزكاة فتكون هناك صيغة قانونية قد تضر المستفيد لذا ارى ان ينصح بالانتفاع والرد ان وجد
 
أعلى