رابح العربي الونشريسي
:: متابع ::
- إنضم
- 10 مايو 2012
- المشاركات
- 36
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- ثنية الحد
- المذهب الفقهي
- أهل الحديث
أرجو من الإخوة أن يطرحو السؤال على فضيلة شيخنا فركوس حفظه الله :
ما حكم الاستفادة من القرض الحسن الذي يقدمه صندوق الزكاة؟ و إذا كان ذلك جائزا فهل للمقترض الامتناع عن سداد هذا القرض باعتبار أنه زكاة وهي حق له؟
و أشرح القضية لاخواننا في البلاد الاسلامية لعلعهم يفيدوننا :
أنشأت الدولة صندوقا تجمع فيه أموال الزكاة ثم تقوم الدولة بتوزيعها على شكل قروض بدون فائدة(ربا) ، فما حكم الاستفادة من هذه القروض و هل يجوز للمستفيد الامتناع عن رد القرض
بحجة أن هذا المال حق له مع العلم أنه يمضي على عقد يلتزم فيه برد القرض.
ما حكم الاستفادة من القرض الحسن الذي يقدمه صندوق الزكاة؟ و إذا كان ذلك جائزا فهل للمقترض الامتناع عن سداد هذا القرض باعتبار أنه زكاة وهي حق له؟
و أشرح القضية لاخواننا في البلاد الاسلامية لعلعهم يفيدوننا :
أنشأت الدولة صندوقا تجمع فيه أموال الزكاة ثم تقوم الدولة بتوزيعها على شكل قروض بدون فائدة(ربا) ، فما حكم الاستفادة من هذه القروض و هل يجوز للمستفيد الامتناع عن رد القرض
بحجة أن هذا المال حق له مع العلم أنه يمضي على عقد يلتزم فيه برد القرض.