العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما حكم الصاع الملفق عند المالكية ، هل من معين ؟

إنضم
4 نوفمبر 2009
المشاركات
56
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإخوة الأفاضل في منتدانا المبارك:

قال العمري المقدسي في" النظم المفيد الأحمد" صـ50:

وَالصَّاعُ إِنْ لُفِّقَ مِنْ أَجْناسِ
جَوَازُهُ مُوفِقُ القِياسِ

أي :يجوز إخراج الصاع الواحد، في صدقة الفطر، من جنسين.

فرعاكم الله ووفقكم:
بحثت -فيما لدي من كتب المالكية وكتب الخلاف -
عن حكم الصاع الملفق عند المالكية، فلم اوفق في ذلك.

فهل من معين اعانكم الله وحفظكم وبارك فيكم وفي علمكم؟.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
 
إنضم
4 نوفمبر 2009
المشاركات
56
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما حكم الصاع الملفق عند المالكية ، هل من معين ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مع استمرار البحث عن المسألة –حفظكم الله وبارك فيكم- وجدت في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي:


يجوز عند الحنفية : أداء صدقة الفطر في الفطرة الواحدة من جنسين أو أكثر ، فلو أدى نصف صاع شعير ، ونصف صاع تمر ، أو نصف صاع شعير وربع صاع من حنطة جاز.
وقال الشافعية : لا يجزئ في الفطرة الواحدة صاع من جنسين ، سواء كان الجنسان متماثلين أو أحدهما مما يجب والآخر أعلى منه ، كما لا يجزئ في كفارة اليمين أن يكسو خمسة ويطعم خمسة ؛ لأنه مأمور بصاع بر ، أو شعير ، أو غيرهما.
وقال الحنابلة : لو جمع صاعا من التمر ، والزبيب ، والبر ، والشعير ، والأقط ، وأخرجه أجزأه كما لو كان خالصا من أحدهما.
ولم نعثر للمالكية على نص في ذلك .
الموسوعة الفقهية الكويتية26/308و309

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

 
إنضم
4 نوفمبر 2009
المشاركات
56
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما حكم الصاع الملفق عند المالكية ، هل من معين ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما زال البحث، والباحث،

بانتظاركم رعاكم الله وبارك فيكم...

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
 
إنضم
4 نوفمبر 2009
المشاركات
56
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما حكم الصاع الملفق عند المالكية ، هل من معين ؟

هل يعد هذا الأمر من الإجماع السكوتي يا أهل الملتقى الأفاضل؟!!!

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ما حكم الصاع الملفق عند المالكية ، هل من معين ؟

بارك الله فيك عادل قلت <وقال الشافعية : لا يجزئ في الفطرة الواحدة صاع من جنسين ، سواء كان الجنسان متماثلين أو أحدهما مما يجب والآخر أعلى منه ، كما لا يجزئ في كفارة اليمين أن يكسو خمسة ويطعم خمسة ؛ لأنه مأمور بصاع بر ، أو شعير ، أو غيرهما> لكن هل يجزىء في كفارة اليمين عوض الصاع مبلغا من المال وهل هو مقًدًرا ثم ان المجتمع اليوم يتعامل بالفلوس ولا يتعامل بالصاع اضف الى ذالك ان الفقير يحب اخذ المبلغ خير مما تعطيه كلو من روز او غير ذالك نعم نحن لا نريد مخالفة سنة وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هل فيها بعض الرخص في هذا الجانب والسؤال مطروحا للجميع بارك الله فيكم والسلام
 

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
رد: ما حكم الصاع الملفق عند المالكية ، هل من معين ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بحثت -فيما لدي من كتب المالكية وكتب الخلاف -
عن حكم الصاع الملفق عند المالكية، فلم اوفق في ذلك.

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته

لم أقف بدوري للمالكية على نص في هذه المسألة، ويمكن أن يستشف رأيهم في المسألة- اجتهادًا مني- مما جاء في شرح الخرشي على خليل: 60/3، بخصوص التلفيق في كفارة اليمين، قال: " أَنَّ الْكَفَّارَةَ يُشْتَرَطُ فِيهَا أَنْ تَكُونَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، فَلَا تُجْزِئُ مُلَفَّقَةٌ مِنْ جِنْسَيْنِ، كَمَا لَوْ أَطْعَمَ خَمْسَةً وَكَسَا خَمْسَةً عَلَى الْمَشْهُورِ؛ لِأَنَّ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْآحَادِ، لَا يَسْتَلْزِمُ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْأَجْزَاءِ".

وبناء على ذلك، لا يصح عند المالكية في صدقة الفطر الصاع الملفق من جنسين أو أكثر؛ لأن التخيير بين الآحاد، لا يستلزم التخيير بين الأجزاء، أي أن التخيير بين الجزئيات لا يقتضي التخيير بين أجزاء الجزئيات، كما هو ظاهر من رأيهم في تلفيق كفارة اليمين.
فالتخيير بين الأنواع التي تخرج منها زكاة الفطر، لا يستلزم التخيير بين أجزاء تلك الأنواع.
والله الموفق للصواب.
وبانتظار من يأتينا بخبر عن رأي منصوص للمالكية في هذه المسألة.
 
إنضم
4 نوفمبر 2009
المشاركات
56
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما حكم الصاع الملفق عند المالكية ، هل من معين ؟

بارك الله فيك عادل قلت <وقال الشافعية : لا يجزئ في الفطرة الواحدة صاع من جنسين ، سواء كان الجنسان متماثلين أو أحدهما مما يجب والآخر أعلى منه ، كما لا يجزئ في كفارة اليمين أن يكسو خمسة ويطعم خمسة ؛ لأنه مأمور بصاع بر ، أو شعير ، أو غيرهما> لكن هل يجزىء في كفارة اليمين عوض الصاع مبلغا من المال وهل هو مقًدًرا ثم ان المجتمع اليوم يتعامل بالفلوس ولا يتعامل بالصاع اضف الى ذالك ان الفقير يحب اخذ المبلغ خير مما تعطيه كلو من روز او غير ذالك نعم نحن لا نريد مخالفة سنة وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هل فيها بعض الرخص في هذا الجانب والسؤال مطروحا للجميع بارك الله فيكم والسلام

حياك الله أخي المبارك عبدالحفيظ، وأسأل الله أن يحفظك ومن تحب من كل مكروه.

بالنسبة لدفع زكاة الفطر مالا هذه مسألة طرقت في مواضيع عدة، وألفت فيها مؤلفات.

وليس مجال بحثها هنا، فلعلك تفردها بموضوع خاص.

وجزاك الله خيرا وبارك فيك.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
 
إنضم
4 نوفمبر 2009
المشاركات
56
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما حكم الصاع الملفق عند المالكية ، هل من معين ؟

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته

لم أقف بدوري للمالكية على نص في هذه المسألة، ويمكن أن يستشف رأيهم في المسألة- اجتهادًا مني- مما جاء في شرح الخرشي على خليل: 60/3، بخصوص التلفيق في كفارة اليمين، قال: " أَنَّ الْكَفَّارَةَ يُشْتَرَطُ فِيهَا أَنْ تَكُونَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، فَلَا تُجْزِئُ مُلَفَّقَةٌ مِنْ جِنْسَيْنِ، كَمَا لَوْ أَطْعَمَ خَمْسَةً وَكَسَا خَمْسَةً عَلَى الْمَشْهُورِ؛ لِأَنَّ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْآحَادِ، لَا يَسْتَلْزِمُ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْأَجْزَاءِ".

وبناء على ذلك، لا يصح عند المالكية في صدقة الفطر الصاع الملفق من جنسين أو أكثر؛ لأن التخيير بين الآحاد، لا يستلزم التخيير بين الأجزاء، أي أن التخيير بين الجزئيات لا يقتضي التخيير بين أجزاء الجزئيات، كما هو ظاهر من رأيهم في تلفيق كفارة اليمين.
فالتخيير بين الأنواع التي تخرج منها زكاة الفطر، لا يستلزم التخيير بين أجزاء تلك الأنواع.
والله الموفق للصواب.
وبانتظار من يأتينا بخبر عن رأي منصوص للمالكية في هذه المسألة.

أحسنتم أحسن الله إليكم ونفع بكم، وجزاكم خيرا.

هذا ما أشار إليه كذلك د/خالد بن سعد الخشلان، في تحقيقه لكتاب: رؤوس المسائل لأبي المواهب الحسين بن محمد العكبري، وذكر ما نصه:

"وأما المالكية، فلم أجد لهم نصًا في هذه المسألة، مع البحث الطويل والدقيق، لكن يمكن تخريج هذه المسألة على قولهم في كفارة اليمين: إنه لا يجوز تلفيقها بأن يطعم خمسة مساكين، ويكسو خمسة آخرين، بل لابد أن تكون الكفارة من جنس واحد."أهـ2/478.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
 

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
رد: ما حكم الصاع الملفق عند المالكية ، هل من معين ؟

أحسنتم أحسن الله إليكم ونفع بكم، وجزاكم خيرا.

هذا ما أشار إليه كذلك د/خالد بن سعد الخشلان، في تحقيقه لكتاب: رؤوس المسائل لأبي المواهب الحسين بن محمد العكبري، وذكر ما نصه:

"وأما المالكية، فلم أجد لهم نصًا في هذه المسألة، مع البحث الطويل والدقيق، لكن يمكن تخريج هذه المسألة على قولهم في كفارة اليمين: إنه لا يجوز تلفيقها بأن يطعم خمسة مساكين، ويكسو خمسة آخرين، بل لابد أن تكون الكفارة من جنس واحد."أهـ2/478.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

الحمد لله الذي وفقني لهذا، جزاكم الله خيرًا.
 
أعلى