محمد بن فائد السعيدي
:: متخصص ::
- إنضم
- 23 مارس 2008
- المشاركات
- 677
- التخصص
- الحديث وعلومه
- المدينة
- برمنجهام
- المذهب الفقهي
- شافعي
هذه مسألة عرضت لي فجمعت شيئا من أطرافها ثم حاولت أن ألخص ماظهر لي الراجح بشأنها من أقوال أئمتنا وعلمائنا فيما يتعلق بحكمها.
فأقول وبالله التوفيق:
اختلف أهل العلم في من أفطر عامدا في رمضان بغير جماع ( بأكل أو شرب ....) على أقوال:
الأول: قول سعيد بن المسيب عليه صيام شهر كامل ووجه ذلك عنده أن الله فرض شهر رمضان وهو متتابع فمن أفسده بفطر يوم أو أكثر قضاه كله نسقا.
=========================
الثاني: قول الحسن البصري والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي وإسحاق ابن رهوية ومالك وأبي ثور وهو مذهب المالكية والحنفية، أن عليه ماعلى المجامع على خلاف في الترتيب والتخيير، ودليلهم القياس وذلك من جهة النظر إلى أن الآكل والشارب كالمجامع سواء لأن الصوم الامتناع عن الأكل والشرب والجماع فإذا ثبتت من وجه واحد فسبيل نظيره في الحكم سبيله، والنكتة الجامعة بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصيام.
============================
الثالث: وهو قول ابن سيرين وسعيد بن جبير وجابر بن سعد والشعبي وقتادة كما نقله ابن عبدالبر في الاستذكاروهو مذهب الشافعية والحنابلة... واختاره جماعة من المحققين كالصنعاني وهو ظاهر قول الشوكاني في السيل، وأحمد شاكر في تعليقه على الروضة ومحمد بن إبراهيم آل الشخ في فتاويه وابن باز في برنامج نور على الدرب وابن عثيمين في فتاويه، على خلاف بينهم فمن قائل لا يقضي ولايكفر ومن قائل يقضي فقط ويكفر، ودليلهم أن الأصل براءة الذمة وأن القياس في هذا الباب لا يستقيم وذلك أن هناك من يفطر بغير الجماع ولا يكون عليه كفارة المجامع بإتفاق كمن أفطر بالقيء.
==========================
المناقشة والترجيح
بالنسبة للقول الأول وهو قول من قال أن عليه صيام شهر لأن رمضان فُرض متتابعا، فهذا مذهب ضعيف لأنه ثبت بالسنة مايخالفه، وقد أعرضعنه ابن عبد البر فقال بعد أن أورده" أقاويل التابعين بالعراق والحجاز لا وجه لها عند أهل الفقه لمخالفتها السنة".
===========================
أما القول الثاني: وهو وقول من قال أن عليه ماعلى المجامع من الكفارة فقد استدلوا بالقياس على المجامع و لا يخفى أنه استدلال بقياس في عبادة كما يقول العلامة أحمد شاكر، واستدلال بقياس فيه نقص أيضا من حيث أنه استدلال بالأعلى على الأدنى، والأصل براءة الذمة ولا يصلح مثل هذا الاستدلال الضعيف لان يكون ناقلا عن البراءة الأصلية، وهو أيضا غير مطرد، ويلزم من يقول به إلزمات ذكرها الإمام الشافعي –رحمه الله- في الأم ولأهمية النقاش المتين الذي ناقش به الشافعي أصحاب هذا القول سأنقله كاملا من الأم كما في (3/252،253/254)
يقول -رحمه الله"
لا تجب الكفارة في رمضان إلا بما يجب به الحد أن يلتقى الختانان، فأما ما دون ذلك فإنه لا يجب به الكفارة، ولا تجب الكفارة في فطر في غير جماع ولا طعام ولا شراب ولا غيره، وقال بعض الناس: تجب إن أكل أو شرب كما تجب بالجماع (قال الشافعي) فقيل لمن يقول هذا القول السنة جاءت في المجامع، فمن قال لكم في الطعام والشراب؟ قال قلناه قياسا على الجماع فقلنا: أو يشبه الاكل والشرب الجماع فتقيسهما عليه؟ قال: نعم.
في وجه من انهما محرمان يفطران فقيل لهم فكل ما وجدتموه محرما في الصوم يفطر قضيتم فيه بالكفارة؟ قال نعم.
قيل فما تقول فيمن أكل طيبا أو دواء؟ قال لا كفارة عليه قلنا ولم؟ قال هذا لا يغذو الجسد قلنا إنما قست هذا بالجماع لانه محرم يفطر وهذا عندنا وعندك محرم يفطر قال هذا لا يغذو الجسد، قلنا وما أدراك أن هذا لا يغذو البدن وأنت تقول إن ازدرد من الفاكهة شيئا صحيحا فطره ولم يكفر وقد يغذو هذا البدن فيما نرى وقلنا قد صرت من الفقه إلى الطب فإن كنت صرت إلى قياس ما يغذو فالجماع يقص البدن وهو إخراج شئ ينقص البدن وليس بإدخال شئ فكيف قسته بما يزيد في البدن والجماع ينقصه؟ وما يشبعه والجماع يجيع؟ فكيف زعمت أن الحقنة والسعوط يفطران وهما لا يغذوان؟ وإن اعتلك بالغذاء ولا كفارة فيهما عندك كان يلزمك أن تنظر كل ما حكمت له بحكم الفطر أن تحكم فيه بالكفارة إن أردت القياس (قال الشافعي) قال منهم قائل إن هذا ليلزمنا كله ولكن لم لم تقسه بالجماع؟ فقلت له: أخبرنا مالك بن أنس
عن نافع ابن عمر أنه قال " من ذرعه القئ فلا قضاء عليه ومن استقاء عامدا فعليه القضاء " (قال الشافعي) وهكذا نقول نحن وأنتم فقد وجدنا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرى على رجل إن أفطر من أمر عمده القضاء ولا يرى عليه الكفارة فيه وبهذا قلت: لا كفارة إلا في جماع ورأيت الجماع لا يشبه شيئا سواه رأيت حده مباينا لحدود سواه ورأيت من رأيت من الفقهاء مجتمعين على أن المحرم إذا أصاب أهله افسد حجه ومضى فيه وجاء بالبدل منه وقد يحرم عليه في الحج الصيد والطيب واللبس فأى ذلك فعله لم يفسد حجه غير الجماع ورأيت من جامع وجب عليه الغسل وليس كذلك من صنع ما هو أقذر منه، فبهذا فرقنا بين الجماع وغيره"
===============
فيبقى القول الثالث هو الراجح وهو أن من أفطر بغير جماع لا تلزمه الكفارة وأن القول بوجوب الكفارة عليه قول ضعيف مبني على قياس، بل وقياس ناقص، والله أعلم...
فأقول وبالله التوفيق:
اختلف أهل العلم في من أفطر عامدا في رمضان بغير جماع ( بأكل أو شرب ....) على أقوال:
الأول: قول سعيد بن المسيب عليه صيام شهر كامل ووجه ذلك عنده أن الله فرض شهر رمضان وهو متتابع فمن أفسده بفطر يوم أو أكثر قضاه كله نسقا.
=========================
الثاني: قول الحسن البصري والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي وإسحاق ابن رهوية ومالك وأبي ثور وهو مذهب المالكية والحنفية، أن عليه ماعلى المجامع على خلاف في الترتيب والتخيير، ودليلهم القياس وذلك من جهة النظر إلى أن الآكل والشارب كالمجامع سواء لأن الصوم الامتناع عن الأكل والشرب والجماع فإذا ثبتت من وجه واحد فسبيل نظيره في الحكم سبيله، والنكتة الجامعة بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصيام.
============================
الثالث: وهو قول ابن سيرين وسعيد بن جبير وجابر بن سعد والشعبي وقتادة كما نقله ابن عبدالبر في الاستذكاروهو مذهب الشافعية والحنابلة... واختاره جماعة من المحققين كالصنعاني وهو ظاهر قول الشوكاني في السيل، وأحمد شاكر في تعليقه على الروضة ومحمد بن إبراهيم آل الشخ في فتاويه وابن باز في برنامج نور على الدرب وابن عثيمين في فتاويه، على خلاف بينهم فمن قائل لا يقضي ولايكفر ومن قائل يقضي فقط ويكفر، ودليلهم أن الأصل براءة الذمة وأن القياس في هذا الباب لا يستقيم وذلك أن هناك من يفطر بغير الجماع ولا يكون عليه كفارة المجامع بإتفاق كمن أفطر بالقيء.
==========================
المناقشة والترجيح
بالنسبة للقول الأول وهو قول من قال أن عليه صيام شهر لأن رمضان فُرض متتابعا، فهذا مذهب ضعيف لأنه ثبت بالسنة مايخالفه، وقد أعرضعنه ابن عبد البر فقال بعد أن أورده" أقاويل التابعين بالعراق والحجاز لا وجه لها عند أهل الفقه لمخالفتها السنة".
===========================
أما القول الثاني: وهو وقول من قال أن عليه ماعلى المجامع من الكفارة فقد استدلوا بالقياس على المجامع و لا يخفى أنه استدلال بقياس في عبادة كما يقول العلامة أحمد شاكر، واستدلال بقياس فيه نقص أيضا من حيث أنه استدلال بالأعلى على الأدنى، والأصل براءة الذمة ولا يصلح مثل هذا الاستدلال الضعيف لان يكون ناقلا عن البراءة الأصلية، وهو أيضا غير مطرد، ويلزم من يقول به إلزمات ذكرها الإمام الشافعي –رحمه الله- في الأم ولأهمية النقاش المتين الذي ناقش به الشافعي أصحاب هذا القول سأنقله كاملا من الأم كما في (3/252،253/254)
يقول -رحمه الله"
لا تجب الكفارة في رمضان إلا بما يجب به الحد أن يلتقى الختانان، فأما ما دون ذلك فإنه لا يجب به الكفارة، ولا تجب الكفارة في فطر في غير جماع ولا طعام ولا شراب ولا غيره، وقال بعض الناس: تجب إن أكل أو شرب كما تجب بالجماع (قال الشافعي) فقيل لمن يقول هذا القول السنة جاءت في المجامع، فمن قال لكم في الطعام والشراب؟ قال قلناه قياسا على الجماع فقلنا: أو يشبه الاكل والشرب الجماع فتقيسهما عليه؟ قال: نعم.
في وجه من انهما محرمان يفطران فقيل لهم فكل ما وجدتموه محرما في الصوم يفطر قضيتم فيه بالكفارة؟ قال نعم.
قيل فما تقول فيمن أكل طيبا أو دواء؟ قال لا كفارة عليه قلنا ولم؟ قال هذا لا يغذو الجسد قلنا إنما قست هذا بالجماع لانه محرم يفطر وهذا عندنا وعندك محرم يفطر قال هذا لا يغذو الجسد، قلنا وما أدراك أن هذا لا يغذو البدن وأنت تقول إن ازدرد من الفاكهة شيئا صحيحا فطره ولم يكفر وقد يغذو هذا البدن فيما نرى وقلنا قد صرت من الفقه إلى الطب فإن كنت صرت إلى قياس ما يغذو فالجماع يقص البدن وهو إخراج شئ ينقص البدن وليس بإدخال شئ فكيف قسته بما يزيد في البدن والجماع ينقصه؟ وما يشبعه والجماع يجيع؟ فكيف زعمت أن الحقنة والسعوط يفطران وهما لا يغذوان؟ وإن اعتلك بالغذاء ولا كفارة فيهما عندك كان يلزمك أن تنظر كل ما حكمت له بحكم الفطر أن تحكم فيه بالكفارة إن أردت القياس (قال الشافعي) قال منهم قائل إن هذا ليلزمنا كله ولكن لم لم تقسه بالجماع؟ فقلت له: أخبرنا مالك بن أنس
عن نافع ابن عمر أنه قال " من ذرعه القئ فلا قضاء عليه ومن استقاء عامدا فعليه القضاء " (قال الشافعي) وهكذا نقول نحن وأنتم فقد وجدنا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرى على رجل إن أفطر من أمر عمده القضاء ولا يرى عليه الكفارة فيه وبهذا قلت: لا كفارة إلا في جماع ورأيت الجماع لا يشبه شيئا سواه رأيت حده مباينا لحدود سواه ورأيت من رأيت من الفقهاء مجتمعين على أن المحرم إذا أصاب أهله افسد حجه ومضى فيه وجاء بالبدل منه وقد يحرم عليه في الحج الصيد والطيب واللبس فأى ذلك فعله لم يفسد حجه غير الجماع ورأيت من جامع وجب عليه الغسل وليس كذلك من صنع ما هو أقذر منه، فبهذا فرقنا بين الجماع وغيره"
===============
فيبقى القول الثالث هو الراجح وهو أن من أفطر بغير جماع لا تلزمه الكفارة وأن القول بوجوب الكفارة عليه قول ضعيف مبني على قياس، بل وقياس ناقص، والله أعلم...
التعديل الأخير بواسطة المشرف: