أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:
فمن المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أهل العلم: جواز الزيادة على ركعتين في صلاة النهار.. وسأناقش بعض ما يتعلق بها -على عجالة- في نقاط:
الأولى: حديث (صلاة الليل مثنى مثنى)
نحتج بهذا على جواز أن يزيد في صلاة النهار على ركعتين دون فصل بتسليم، ولنا كلام هنا مع المعترض في أمرين:
أ. زيادة: "والنهار".
لم تأتِ هذه الزيادة إلا من رواية علي بن عبد الله البارقي الأزدي، عن ابن عمر رضي الله عنهما. وإنما رواه غيره، وهُم يزيدون على سبعة عشر راوياً عن ابن عمر، دون هذه الزيادة.
ضعفها أحمد، وابن معين، ونص على تخطئتها النسائي، وقال ابن تيمية: "وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمر".
قال أبو داود في مسائله: " سمعت أحمد، قال: كان شعبة يتهيب حديث ابن عمر: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى», يعني: يتهيبه للزيادة التي فيها: «والنهار»، لأنه مشهور عن ابن عمر من وجوه «صلاة الليل» ، ليس فيه: «والنهار» .
ومما يؤكد شذوذ هذه الزيادة :
1- أنه قد روى ابن أبي شيبة والطحاوي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى، ويصلي بالنهار أربعاً.
فلو كان حفظ ابنُ عمر عن النبي عليه السلام: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"، لم يكن يرى أن يصلي بالنهار أربعاً.
2- أن السائل إنما سأل عن صلاة الليل، وجاء في آخر الحديث: ( فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة ).. فكيف ينتظم السياق هنا بذكر هذه الزيادة؟!.. ثم إنها زيادة منافية؛ فرواية الصحيحين دون ذكر الزيادة تخرِج النهار، وهذه لا يخرج منها شيء، فما وجه ذكر الليل في بعض الروايات وهو مخرِج للنهار، والنص على الليل والنهار في بعضها إن كان الأمر صحيحاً فيهما معاً؟!.
ب. نسبة تصحيح هذه الزيادة إلى الإمام البخاري.
نسب بعضهم إلى البخاري أنه صحح هذه الزيادة، ولعل منشأ ذلك عائد لأحد أمرين:
1- الاعتماد على ظاهر تراجم البخاري في صحيحه؛ حيث عبر بالتطوع مثنى مثنى. وليس في هذا شيء صريح منه على منع الزيادة.
2- ما نقله عنه الإمام البيهقي، وهو ينقل روايات كتاب "التاريخ الكبير" للبخاري من طريق أبي أحمد، محمد بن سليمان بن فارس الدلال، وبها أخطاء كما ذكر الخطيب البغدادي.
قلت: هذا كله لا يكفي في الوقوف على قول البخاري فيها، وليس لنا أن نتشبث بما هذا حاله دون تحقق في نسبة القول لمثل هذا العلَم.
الثانية: الوارد في بعض النصوص وعن بعض الصحابة يقوي القول بالجواز؛ فقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه قال: "أربع قبل الظهر لا يسلم بينهن إلا أن يتشهد"، ورجال إسناده رجال الصحيحين، وهو من مراسيل النخعي عن ابن مسعود، ومراسيله عنه صحاح.
وفيه أنه لا يسلم بينهن، وهو الشاهد.
وأما ما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ) ، ولفظ ابن ماجة (لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَقَالَ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ)، فالأكثرون على تضعيفه.
الثالثة: أن الصحيح من مذهب أحمد أن الأفضل في صلاة التطوع في النهار: أن تكون مثنى مثنى، فإن صلى أربعاً جاز بلا كراهة، واختاره القاضي، وأبو الخطاب، والمجد، وغيرهم.
قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد: "سمعته مرة أخرى، يقول: " أما صلاة الليل فمثنى مثنى، ليس فيه اختلاف، وأما صلاة النهار، فإن شئت أربعاً، وإن شئت ركعتين، قال: ويعجبني مثنى مثنى بالليل والنهار "
وقال صالح بن أحمد: "سَأَلت أبي عَن صَلَاة النَّهَار مثنى مثنى أَو أَربع رَكْعَات، قَالَ: الَّذِي أخْتَارَهُ مثنى مثنى، وَإِن صلى أَرْبعاً فَلَا بَأْس".
وقال الكوسج: " قال أحمد: أستحب أن يصلي ركعتين ركعتين، فإن صلى أربعاً لا أرى به بأساً".
وهو المعتمد في المذهب.
فمن المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أهل العلم: جواز الزيادة على ركعتين في صلاة النهار.. وسأناقش بعض ما يتعلق بها -على عجالة- في نقاط:
الأولى: حديث (صلاة الليل مثنى مثنى)
نحتج بهذا على جواز أن يزيد في صلاة النهار على ركعتين دون فصل بتسليم، ولنا كلام هنا مع المعترض في أمرين:
أ. زيادة: "والنهار".
لم تأتِ هذه الزيادة إلا من رواية علي بن عبد الله البارقي الأزدي، عن ابن عمر رضي الله عنهما. وإنما رواه غيره، وهُم يزيدون على سبعة عشر راوياً عن ابن عمر، دون هذه الزيادة.
ضعفها أحمد، وابن معين، ونص على تخطئتها النسائي، وقال ابن تيمية: "وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمر".
قال أبو داود في مسائله: " سمعت أحمد، قال: كان شعبة يتهيب حديث ابن عمر: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى», يعني: يتهيبه للزيادة التي فيها: «والنهار»، لأنه مشهور عن ابن عمر من وجوه «صلاة الليل» ، ليس فيه: «والنهار» .
ومما يؤكد شذوذ هذه الزيادة :
1- أنه قد روى ابن أبي شيبة والطحاوي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى، ويصلي بالنهار أربعاً.
فلو كان حفظ ابنُ عمر عن النبي عليه السلام: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"، لم يكن يرى أن يصلي بالنهار أربعاً.
2- أن السائل إنما سأل عن صلاة الليل، وجاء في آخر الحديث: ( فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة ).. فكيف ينتظم السياق هنا بذكر هذه الزيادة؟!.. ثم إنها زيادة منافية؛ فرواية الصحيحين دون ذكر الزيادة تخرِج النهار، وهذه لا يخرج منها شيء، فما وجه ذكر الليل في بعض الروايات وهو مخرِج للنهار، والنص على الليل والنهار في بعضها إن كان الأمر صحيحاً فيهما معاً؟!.
ب. نسبة تصحيح هذه الزيادة إلى الإمام البخاري.
نسب بعضهم إلى البخاري أنه صحح هذه الزيادة، ولعل منشأ ذلك عائد لأحد أمرين:
1- الاعتماد على ظاهر تراجم البخاري في صحيحه؛ حيث عبر بالتطوع مثنى مثنى. وليس في هذا شيء صريح منه على منع الزيادة.
2- ما نقله عنه الإمام البيهقي، وهو ينقل روايات كتاب "التاريخ الكبير" للبخاري من طريق أبي أحمد، محمد بن سليمان بن فارس الدلال، وبها أخطاء كما ذكر الخطيب البغدادي.
قلت: هذا كله لا يكفي في الوقوف على قول البخاري فيها، وليس لنا أن نتشبث بما هذا حاله دون تحقق في نسبة القول لمثل هذا العلَم.
الثانية: الوارد في بعض النصوص وعن بعض الصحابة يقوي القول بالجواز؛ فقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه قال: "أربع قبل الظهر لا يسلم بينهن إلا أن يتشهد"، ورجال إسناده رجال الصحيحين، وهو من مراسيل النخعي عن ابن مسعود، ومراسيله عنه صحاح.
وفيه أنه لا يسلم بينهن، وهو الشاهد.
وأما ما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ) ، ولفظ ابن ماجة (لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَقَالَ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ)، فالأكثرون على تضعيفه.
الثالثة: أن الصحيح من مذهب أحمد أن الأفضل في صلاة التطوع في النهار: أن تكون مثنى مثنى، فإن صلى أربعاً جاز بلا كراهة، واختاره القاضي، وأبو الخطاب، والمجد، وغيرهم.
قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد: "سمعته مرة أخرى، يقول: " أما صلاة الليل فمثنى مثنى، ليس فيه اختلاف، وأما صلاة النهار، فإن شئت أربعاً، وإن شئت ركعتين، قال: ويعجبني مثنى مثنى بالليل والنهار "
وقال صالح بن أحمد: "سَأَلت أبي عَن صَلَاة النَّهَار مثنى مثنى أَو أَربع رَكْعَات، قَالَ: الَّذِي أخْتَارَهُ مثنى مثنى، وَإِن صلى أَرْبعاً فَلَا بَأْس".
وقال الكوسج: " قال أحمد: أستحب أن يصلي ركعتين ركعتين، فإن صلى أربعاً لا أرى به بأساً".
وهو المعتمد في المذهب.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد
التعديل الأخير: