رد: أعيوني على التفريق بين الإيماء والمناسبة
رد: أعيوني على التفريق بين الإيماء والمناسبة
ذكر الطوفي مسلكين من مسالك العلة اشتبها علي
مسلك الاستنباط قسم الإيماء والذي من أنواعه: السَّادِسُ: اقْتِرَانُ الْحُكْمِ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ
ومسلك المناسبة والذي قال فيه: وَهِيَ أَنْ يَقْتَرِنَ بِالْحُكْمِ وَصَفٌ مُنَاسِبٌ
أخانا الكريم ...
إنما اتاك الاشكال من حيث وقفت عند ظاهر اللفظ، ولو تأملت قليلا لوجدت الفرق، وعبارتك تدل على انك لم ترجع الى اول الكلام وتتامل السياق، فما قلت فيه "قسم الايماء" خطأ وانما هو ضرب من قسم ...، وما قلت فيه :" مسلك الاستنباط " انما هو قسم من اقسام طرق اثبات العلة...
فالتفصيل هكذا :
طرق اثبات العلة ثلاثة اقسام:
الاول- النص( الدليل النقلي)
الثاني- الاجماع
الثالث-الاستنباط ( الدليل العقلي)
والقسم الاول اي الدليل النقلي: ضربان :
الاول : النص الصريح في الدلالة على العلة
الثاني: الإيماء وهو الدلالة على العلة بالالتزام، وهو أنواع :.....النوع الساس: ((" اقتران الحكم بوصف مناسب، نحو " قوله: " أكرم العلماء، وأهن الجهال، كما سبق " كقوله - عز وجل -: {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور: 2] ، {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] ، أي: للزنى والسرقة، وقوله - عليه السلام -: لا يقتل مسلم بكافر ; يفهم منه تعليل عدم القصاص بينهما بشرف الإسلام ونقص الكفر، لأن المعلوم من تصرفات العقلاء ترتيب الأحكام على الأمور المناسبة، والشرع لا يخرج
عن تصرفات العقلاء)) شرح مختصر الروضة - (ج 3 / ص 373)
والقسم الثالث:
((
إثباتها بالاستنباط وهو أنواع:
أحدها: إثباتها بالمناسبة، وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب، وهو ما تتوقع المصلحة عقيبه
لرابط عقلي ولا يعتبر كونه منشأ للحكمة، كالسفر مع المشقة، فيفيد التعليل به لإلفنا من الشارع رعاية المصالح، وبالجملة متى أفضى الحكم إلى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها...)) شرح مختصر الروضة - (ج 3 / ص 381)
تنبيه :
لاحظ اخي الكريم اني لم اجبك مباشرة وانما دللتك على المنهج الذي تصل به الى الجواب ان شاء الله...