العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أعينوني على التفريق بين الإيماء والمناسبة

إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
157
التخصص
دراسات عربية وإسلامية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
ذكر الطوفي مسلكين من مسالك العلة اشتبها علي
مسلك الاستنباط قسم الإيماء والذي من أنواعه: السَّادِسُ: اقْتِرَانُ الْحُكْمِ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ
ومسلك المناسبة والذي قال فيه: وَهِيَ أَنْ يَقْتَرِنَ بِالْحُكْمِ وَصَفٌ مُنَاسِبٌ
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

أحمد محمد عروبي

:: متخصص ::
إنضم
29 ديسمبر 2009
المشاركات
133
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
وزان
المذهب الفقهي
المالكي
رد: أعيوني على التفريق بين الإيماء والمناسبة

رد: أعيوني على التفريق بين الإيماء والمناسبة

ذكر الطوفي مسلكين من مسالك العلة اشتبها علي
مسلك الاستنباط قسم الإيماء والذي من أنواعه: السَّادِسُ: اقْتِرَانُ الْحُكْمِ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ
ومسلك المناسبة والذي قال فيه: وَهِيَ أَنْ يَقْتَرِنَ بِالْحُكْمِ وَصَفٌ مُنَاسِبٌ
أخانا الكريم ...
إنما اتاك الاشكال من حيث وقفت عند ظاهر اللفظ، ولو تأملت قليلا لوجدت الفرق، وعبارتك تدل على انك لم ترجع الى اول الكلام وتتامل السياق، فما قلت فيه "قسم الايماء" خطأ وانما هو ضرب من قسم ...، وما قلت فيه :" مسلك الاستنباط " انما هو قسم من اقسام طرق اثبات العلة...
فالتفصيل هكذا :
طرق اثبات العلة ثلاثة اقسام:
الاول- النص( الدليل النقلي)
الثاني- الاجماع
الثالث-الاستنباط ( الدليل العقلي)
والقسم الاول اي الدليل النقلي: ضربان :
الاول : النص الصريح في الدلالة على العلة
الثاني: الإيماء وهو الدلالة على العلة بالالتزام، وهو أنواع :.....النوع الساس: ((" اقتران الحكم بوصف مناسب، نحو " قوله: " أكرم العلماء، وأهن الجهال، كما سبق " كقوله - عز وجل -: {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور: 2] ، {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] ، أي: للزنى والسرقة، وقوله - عليه السلام -: لا يقتل مسلم بكافر ; يفهم منه تعليل عدم القصاص بينهما بشرف الإسلام ونقص الكفر، لأن المعلوم من تصرفات العقلاء ترتيب الأحكام على الأمور المناسبة، والشرع لا يخرج
عن تصرفات العقلاء)) شرح مختصر الروضة - (ج 3 / ص 373)
والقسم الثالث:
(( إثباتها بالاستنباط وهو أنواع:
أحدها: إثباتها بالمناسبة، وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب، وهو ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط عقلي ولا يعتبر كونه منشأ للحكمة، كالسفر مع المشقة، فيفيد التعليل به لإلفنا من الشارع رعاية المصالح، وبالجملة متى أفضى الحكم إلى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها...)) شرح مختصر الروضة - (ج 3 / ص 381)
تنبيه :
لاحظ اخي الكريم اني لم اجبك مباشرة وانما دللتك على المنهج الذي تصل به الى الجواب ان شاء الله...
 
إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
157
التخصص
دراسات عربية وإسلامية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أعيوني على التفريق بين الإيماء والمناسبة

رد: أعيوني على التفريق بين الإيماء والمناسبة

أخانا الكريم ...
إنما اتاك الاشكال من حيث وقفت عند ظاهر اللفظ، ولو تأملت قليلا لوجدت الفرق، وعبارتك تدل على انك لم ترجع الى اول الكلام وتتامل السياق، فما قلت فيه "قسم الايماء" خطأ وانما هو ضرب من قسم ...، وما قلت فيه :" مسلك الاستنباط " انما هو قسم من اقسام طرق اثبات العلة...
.
ضرب - قسم - نوع - جنس ... كما يكون، المشكلة إطلاق عبارة واحدة ترجع إلى مسلكين أو طريقين مختلفين تماما لإثبات العلة
ولولا أن ثمة إشكالا ما قارن بينهما الشثري وحاول فكها
والكتاب قرأته من أوله ومنذ عام أتدبر هذه المسألة ، وهذا هو تقسيم الطوفي

  • وَتَرْجِعُ أَدِلَّةُ الشَّرْعِ إِلَى نَصٍّ، أَوْ إِجْمَاعٍ، أَوِ اسْتِنْبَاطٍ، وَتَثْبُتُ الْعِلَّةُ بِكُلٍّ مِنْهَا:
  • u الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: إِثْبَاتُهَا بِدَلِيلٍ نَقْلِيٍّ، وَهُوَ ضَرْبَانِ:
  • صَرِيحٌ فِي التَّعْلِيلِ
    الثَّانِي: الْإِيمَاءُ وَهُوَ أَنْوَاعٌ
  • أَحَدُهَا: ذِكْرُ الْحُكْمِ عَقِيبَ الْوَصْفِ بِالْفَاءِ
    الثَّانِي: تَرْتِيبُ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ بِصِيغَةِ الْجَزَاءِ
    الثَّالِثُ: ذِكْرُ الْحُكْمِ جَوَابًا لِسُؤَالٍ يُفِيدُ أَنَّ السُّؤَالَ أَوْ مَضْمُونَهُ عِلَّتُهُ
    الرَّابِعُ: أَنْ يُذْكَرَ مَعَ الْحُكْمِ مَا لَوْ لَمْ يُعَلَّلْ بِهِ
    الْخَامِسُ: تَعْقِيبُ الْكَلَامِ أَوْ تَضْمِينُهُ مَا لَوْ لَمْ يُعَلَّلْ بِهِ، لَمْ يَنْتَظِمْ
    السَّادِسُ: اقْتِرَانُ الْحُكْمِ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ
هذه العبارة ذكرها في المسلك النقلي ثم ذكرها عند حديثه عن الاجتهادي كما يلي
v الْقِسْمُ الثَّانِي: إِثْبَاتُهَا بِالْإِجْمَاعِ،
w الْقِسْمُ الثَّالِثُ: إِثْبَاتُهَا بِالِاسْتِنْبَاطِ وَهُوَ أَنْوَاعٌ

  1. أَحَدُهَا: إِثْبَاتُهَا بِالْمُنَاسَبَةِ وَهِيَ أَنْ يَقْتَرِنَ بِالْحُكْمِ وَصَفٌ مُنَاسِبٌ[SUP]([1])[/SUP].
فكيف يوفق بينهما وأحدها نقلي والآخر استنباطي ؟ أرجو أن تكون الإجابة عملية مع التمثيل


([1])قال: الشثري الاقتران ليس في الذكر والكلام وإنما الاقتران في الواقع، لأنه لو كان معه وصف في سياق كلام الشارع، لكان بطريق الإيماء الذي هو الطريق السادس، وقد مر معنا قبل قليل.
وذكر الشنقيطي أنها ممكن أن يذكر في النص الوصف
قال غيره: إذا ورد في الشرع حكم وفي محله وصف مناسب لذلك الحكم من غير أن يكون إثبات عليته له بنص أو إيماء، وكان في ترتب الحكم عليه مصلحة للعباد صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم، فإنه يحصل للمجتهد الظن بأن هذا الوصف علة لذلك الحكم، وليس لديه طريق توصله إلى هذا الظن سوى مناسبة الوصف للحكم، فحينئذ يثبت أن المناسبة تدل على علية الوصف المناسب
 

أحمد محمد عروبي

:: متخصص ::
إنضم
29 ديسمبر 2009
المشاركات
133
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
وزان
المذهب الفقهي
المالكي
رد: أعيوني على التفريق بين الإيماء والمناسبة

رد: أعيوني على التفريق بين الإيماء والمناسبة

ضرب - قسم - نوع - جنس ... كما يكون، المشكلة إطلاق عبارة واحدة ترجع إلى مسلكين أو طريقين مختلفين تماما لإثبات العلة
ولولا أن ثمة إشكالا ما قارن بينهما الشثري وحاول فكها ......
([1])قال: الشثري الاقتران ليس في الذكر والكلام وإنما الاقتران في الواقع، لأنه لو كان معه وصف في سياق كلام الشارع، لكان بطريق الإيماء الذي هو الطريق السادس، وقد مر معنا قبل قليل.
وذكر الشنقيطي أنها ممكن أن يذكر في النص الوصف
قال غيره: إذا ورد في الشرع حكم وفي محله وصف مناسب لذلك الحكم من غير أن يكون إثبات عليته له بنص أو إيماء، وكان في ترتب الحكم عليه مصلحة للعباد صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم، فإنه يحصل للمجتهد الظن بأن هذا الوصف علة لذلك الحكم، وليس لديه طريق توصله إلى هذا الظن سوى مناسبة الوصف للحكم، فحينئذ يثبت أن المناسبة تدل على علية الوصف المناسب
اخانا ابا صهيب!
أولا : استغرب اشد الاستغراب ان يستوى عندك مصطلحهم : جنس وقسم وضرب ...مع انه من المفاتيح الاساسية في فهم كلام العلماء خصوصا المتقدمين منهم، واستهانتك بذلك سيحجب عنك فهم الكثير من القضايا والمعاني في كتب الاصول !!!
ثانيا : لا ادري ماذا تريد ؟
هل تريد فهم الفرق بين الايماء والمناسبة ام تريد ان تفهم موقع عبارة المؤلف؟
 
إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
157
التخصص
دراسات عربية وإسلامية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أعيوني على التفريق بين الإيماء والمناسبة

رد: أعيوني على التفريق بين الإيماء والمناسبة

اخانا ابا صهيب!
أولا : استغرب اشد الاستغراب ان يستوى عندك مصطلحهم : جنس وقسم وضرب ...مع انه من المفاتيح الاساسية في فهم كلام العلماء خصوصا المتقدمين منهم، واستهانتك بذلك سيحجب عنك فهم الكثير من القضايا والمعاني في كتب الاصول !!!
ثانيا : لا ادري ماذا تريد ؟
هل تريد فهم الفرق بين الايماء والمناسبة ام تريد ان تفهم موقع عبارة المؤلف؟

يا سيدنا، هذه أمور نسبية، فالنوع جنس لما تحته، المهم ألا نحل القِسمَ محل القسِيم، والذي أريده قياسات عملية تبين الفرق بين الوصف المقترن في الحالة الأولى والحالة الأخرى، وكيفية استخراجه.
هذا ما أريده فقط ! وشكر الله لمن علمنا حرفا
 
أعلى